fbpx

القائمة الرئيسية

نزاعات أراضي الجماعات السلالية

طرق تسوية نزاعات أراضي الجماعات السلالية

طرق تسوية نزاعات الأراضي الجماعية

باعتبار أراضي الجماعات السلالية ملتقى حقوق عدة أشخاص وما قد يستتبع ذلك من تعارض قد يؤدي في أحيان كثيرة إلى نشوء نزاعات، الأمر الذي استوجب إيجاد جهات أو هيئات خاصة يوكل إليها النظر في نزاعات أراضي الجماعات السلالية والتي تسمى بالمجالس النيابية (الفقرة الأولى)

وإلى جانب هذه المجالس النيابية أوجد المشرع مجلس الوصاية كهيئة عليا أناط بها مهمة النظر في بعض النزاعات لأجل توفير حماية أكبر لأراضي الجماعات السلالية، فما هو نطاق مجلس الوصاية أو بعبارة أدق ما هي الأحوال التي يعتبر فيها النزاع من اختصاص مجلس الوصاية؟ وهل تبقى محل نظر من طرف جهات قضائية معينة (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى : تدخل المجالس النيابية في فض نزاعات أراضي الجماعات السلالية

إذا كانت الجماعات النيابية كما أسلفنا الذكر جمعية يتم اختيار أعضائها من قبل الجماعات السلالية كممثلين لها ومن ثم تنقل لهم جزءا من سلطاتها، فإن المشرع أسند لهم اختصاص البت في بعض النزاعات التي يمكن أن تثار من طرف أعضاء الجماعة نفسها بشأن توزيع الاستغلال أو الانتفاع بين أفراد الجماعة.

وحتى يتسنى لنا معرفة كيفية استصدار القرارات من طرف الهيئات النيابية والشكليات المتبعة في ذلك، سنعمل على التطرق إلى مسطرة تهيييء الملفات المتعلقة بالقضايا المعروضة على أنظارها )أولا(، ثم مرحلة إصدار القرار وتنفيذه )ثانيا(.

أولا: مسطرة تهييئ الملفات المعروضة على أنظار الهيئات النيابية

سدا للنقص الذي كان حاصلا في ظل غياب تحديد للشكليات الواجب توفرها في القرارات النيابية وكيفية تبليغها للأطراف وتحديد الجهة المكلفة بالتبليغ وفي عدم وضع أجل محدد لاستئناف هذه القرارات في إطار ظهير 27 أبريل 1919 ، فإن سلطة الوصاية قد تنبهت إلى هذه النقائص وعملت على إصدار دورية حول إعداد وتهييئ الملفات المتعلقة بالقضايا المعروضة على أنظار الهيئات النيابية بتاريخ 8 مارس 2007 بقصد إيجاد الحلول الواقعية وتوفير مزيد من الضمانات لأطراف النزاع واستصدار قرارات صريحة في شأن ذلك .

وبمقتضاه أصبح كلما كان هناك نزاع بين ذوي الحقوق أو مع الغير على كل متضرر أن يقدم شكايته لدى السلطة المحلية )القيادة( وتسجيلها، على أن يتم عرضها مباشرة على أنظار نواب الجماعة السلالية داخل أسبوع، ويتعين على هؤلاء أن يعملوا على الخروج إلى عين المكان إن اقتضت الضرورة ذلك، وفي حالة تسوية النزاع من طرف نواب الجماعة في أي مرحلة من المراحل وموافقة جميع أطراف النزاع على إبرام صلح بينهم فإنه يتم تحرير محضر موقع من قبل الأطراف المتنازعة والنواب، وتوجيه نسخة منه لمصالح الوصاية قصد الإخبار .

وفي حالة ما إذا تعذر عليها ذلك يمكن للجماعة النيابية أن تحدد تاريخا لانعقاد جلسة البت في النزاع بحضور جميع الأطراف المعنية وذلك داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ توصها بالشكاية.

ويجب على الجماعة النيابية أن تتخذ قرار في النازلة تصرح فيه بكل وضوح بدواعي وأسباب اتخاذه

وعليه يتعين بالمقابل على السلطة المحلية تبليغ قرار المجلس النيابي إلى الأطراف المعنية بواسطة شهادة تبليغ، وذلك في مدة لا تتجاوز 10 أيام، ويبقى من حق الأطراف التي يهمها القرار السالف ذكره، تقديم مقالها الاستئنافي لدى السلطة المحلية مقابل وصل إيداع داخل أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالقرار النيابي، ويكون الطعن مجانا ولا يتحمل المستأنف إلا الصوائر اللازمة لتوجيه عضو أو أعضاء مجلس الوصاية إلى عين المكان في حالة صدور قرار من هذا الأخير بإجراء بحث تكميلي، إضافة إلى صوائر التقييم إذا ارتأى المجلس ذلك.

وفي هذه الحالة يتعين على السلطة المحلية توجيه الملف كاملا إلى مصالح الوصاية يتضمن مجموعة من الوثائق التي تهم القرار موضع الطعن ، إضافة إلى أصل تقرير السلطة المحلية الذي يجب أن يتم بشأنه تحرير محضر يتضمن بحثا دقيقا وشاملا عن النزاع، مع الإدلاء برأيها حول ما ورد في دفوعات الأطراف المتنازعة وحول النزاع المتخذ من قبل نواب الجماعة دون الاكتفاء بالموافقة عليه من عدمه مع اقتراح الحلول المناسبة لفض النزاع.

هذا وتكمن أهمية هذه النقطة الأخيرة في حصر تدخل السلطة المحلية )القائد( فقط في إبداء الرأي واقتراح الحلول حول القرار المناسب لإيجاد الحلول عوض حصر مهمة النواب في تنوير السبل للقائد الذي كان هو المصدر الحقيقي للقرار قبل صدور هذه الدورية

على أن ما يؤاخذ على مسطرة البت في نزاعات أراضي الجماعات السلالية من طرف الجماعات النيابية وإن كان يظهر عليها أنها مرنة ولا تستغرق إلا شهرين أو ثلاثة أشهر،إلا أن الأمر على خلاف ذلك في الواقع، لكون المسطرة النيابية قد تدوم مدة طويلة من الزمن قد تتجاوز السنتين أو الثلاث سنوات في بعض الأحيان، وهذا يرجع إما إلى تخلف أطراف النزاع عن حضور الجلسات على الرغم من استدعائهم من طرف السلطة المحلية، الشيء الذي يجعلها تؤجل عقد الجلسة، وإما يرجع إلى اللجنة النيابية نفسها بخصوص تأجيل البت في النزاع إلى حين التأكد من حقيقته إذا ما تبين لها أنها تحتاج إلى وقت طويل للنظر فيه

ثانيا: إصدار القرار النيابي وتنفيذه

بخصوص المرحلة التي تلي إصدار القرار النيابي وتنفيذه فإنها لا تخرج عن فرضيتين:

– الفرضية الأولى: أن يقبل الأطراف بالقرار النيابي الصادر ولا يبديان أي معارضة بحيث يتم التنفيذ من طرف اللجنة النيابية بمساعدة السلطة المحلية التي يمكن أن تستعين بالقوة العمومية عند الاقتضاء طبعا ، على أن يتم إرسال القرار إلى مجلس الوصاية من طرف السلطة المحلية قصد المصادقة عليه، والذي غالبا ما يتم التأخير في المصادقة عليه حيث قد يصل إلى سنة أو سنتين أو حتى ثلاث سنوات، الشيء الذي يدفع السلطة المحلية إلى اتخاذ القرار بتنفيذه مؤقتا إلى حين صدور القرار بالمصادقة على أساس علمها المسبق بأن مجلس الوصاية سوف يصادق عليه لا محالة لصدوره بشكل قانوني ومراعاته للأعراف السائدة بالقبيلة وعدم تقديم أي طعن بخصوصه

كل هذا يجعلنا نتساءل عن ماهي الوضعية القانونية للطرف الذي تم التنفيذ لصالحه خلال الفقرة بين التنفيذ وصدور القرار؟

– الفرضية الثانية: أن يرفض الطرف الذي صدر القرار ضده تنفيذه ويختار الطعن فيه أمام مجلس الوصاية وليس أمام أي جهة قضائية أخرى كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

الفقرة الثانية: نزاعات أراضي الجماعات السلالية الداخلة في اختصاص مجلس الوصاية

تعتبر إشكالية النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات المجالس النيابية إحدى المهام التي ينعقد الاختصاص لمجلس الوصاية للنظر فيها.

وحتى يتسنى لنا الإلمام باختصاصاته القضائية سوف نتطرق لحالات تدخل مجلس الوصاية في فض نزاعات أراضي الجماعات السلالية )أولا(، ثم لحدود فعالية هذا التدخل )ثانيا(،على أن نتعرض في مرحلة ثالثة لمعالجة الإجراءات اللازم اتخاذها بعد صدور قراره )ثالثا(.

أولا: حالات تدخل مجلس الوصاية في فض نزاعات أراضي الجماعات السلالية

بالرجوع إلى المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والعدل رقم 62/8 في شأن توضيح جهة الاختصاص بالنظر في نزاع الأملاك الجماعية نجد أن من بين النزاعات التي يمكن لمجلس الوصاية النظر فيها:

– النزاعات القائمة بين أعضاء الجماعة حول عقار تمت تصفيته قانونيا بوضع رسم عقاري له أو بالمصادقة على تحديد إداري في اسم الجماعة، مثلا كالنزاعات التي تقوم بين أعضاء الجماعة بخصوص استغلال الأراضي الجماعية.

لهذا فإنه بمجرد ما يتم تحديد العقار تحديدا إداريا أو يحفظ وتصبح له هويته الخاصة، فإن كل نزاع حول الانتفاع به إن تقسيمه انتفاعا على أرباب العائلات أو كراء فالوصاية هي المختصة

وما أكد هذا الاختصاص القرار الصادر عن المجلس الأعلى الذي قضى بنقض إبطال الأحكام التي بتت في مسألة الاستغلال بين أفراد الجماعة، وأكد أن مثل هذه النزاعات هي من اختصاص مجلس الوصاية وأن على المحاكم أن تصرح بعدم الاختصاص وتحيل الأطراف على من له حق البت في النزاع

– المنازعات التي موضوعها ادعاء حق التصرف من الغير في عقار لم تنازع لا الجماعة ولا الغير في صبغته الجماعية أو الانتساب إلى قبيلة لا تعترف بأنه عضو منها.

وبمفهوم المخالفة لما هو مقرر أعلاه فإنه إذا ما تعلق الأمر بنزاع بين الجماعة والغير الذي يدعي حق التصرف في عقار ينازع في صفته الجماعية فإن الاختصاص يرجع في هذه الحالة للمحاكم العادية التي يقع في دائرتها العقار موضوع النزاع، وهذا ما تم رصده من خلال بعض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بمكناس  حيث جاء في قرار لها أنه ” وحيث لم يدل المستأنف بما يفيد إضفاء الصبغة الجماعية على العقار موضوع النزاع الذي لا يتأتى إلا من خلال مقرر التحديد الإداري والمرسوم المصادق عليه، وحيث لم يدل المستأنف بما ذكر رغم إنذاره فإن استئنافه يبقى غير مرتكز على أساس “

وعليه تجدر الإشارة بخصوص الحالتين المشار إليهما أعلاه أن مجلس الوصاية يصدر قراره بشكل نهائي، ويكون من حيث الأصل غير معلل وغير قابل للطعن حسب الفصل 12 من ظهير 27 أبريل 1919

ثانيا: حدود فعالية تدخل مجلس الوصاية

على الرغم من الأهمية التي تقتضي وجود مجلس للوصاية من حيث مراقبة عدالة ونزاهة القرارات الصادرة عن المجالس النيابية لهذه الجماعات و مدى مراعاتها للنظم والقوانين المطبقة على الأراضي الجماعية، إلا أن هناك بعض النواقص تحول دون تحقيق السرعة في البت في الطعون المعروضة على أنظاره والانتقال من وصاية إدارية محضة إلى وصاية تجعل من تنمية الأراضي الجماعية مقصدها وغايتها، إضافة إلى وجود عيوب تشوب المسطرة المتبعة في إصدار القرارات.

ولعل اتساع نطاق اختصاص مجلس الوصاية ليشمل جميع الجماعات السلالية المتواجدة بالمملكة وضرورة انتقال أعضائه أحيانا إلى عين المكان بقصد الإطلاع على الأرض الجماعية موضوع النزاع يعد في حد ذاته سببا لتراكم الملفات وإطالة مسطرة الفصل في النزاعات.

وفضلا عن هذا، ونظرا لغياب نص قانوني ينظم استغلال وتقسيم أراضي الجيش ، فإن كل من المجالس النيابية وكذا مجلس الوصاية رغم كون الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919 ينص على أن سلطة الوصاية وقبلها المجلس النيابي لا دور لهما على أراضي الجيش ولا يمكن تصور اختصاص أي منهما للبت في النزاعات المتعلقة بها إلا عند المس بمصالح الجماعة.

فإنه بالرغم من ذلك ظلت جميع النزاعات وكيفما كان نوعها يقع البث فيها من طرف القائد وبمحضر النواب وترفع الاستئنافات التي تقع على الأحكام إلى مجلس الوصاية حتى أصدر في هذا المسار المجلس الأعلى قرار له لفك حالة تضارب الأحكام بين محاكم الموضوع الذي جاء فيه:

 “أن مجلس الوصاية غير مختص بإصدار قرار فيما يخص استغلالها وكل اختصاصه بشأنها حسب ما يشير إليه الفصل 16 من ظهير 27 أبريل 1919 هو الدفاع عن مصالح الجماعة المتعلقة بها، لهذا فإن تصديه للبت في النزاع المثار بين الطرفين، وهو نزاع غير متعلق أصلا بأرض جماعية ولا بمصالح الجماعة يعتبر خروجا عن دائرة اختصاصه، وبالتالي يستوجب إلغاء المقرر”

ويرجع السبب في هذا إلى أن الأطراف عندما يعرضون النزاع عن المحاكم العادية فإن أغلب دعاويهم يكون مصيرها عدم القبول، لأن عند طلب أحدهم باستحقاق الأرض أو بقسمتها فإن المحكمة تطلب منه سند التملك والحال أن هذه الأراضي لا يستفيد الشخص منها إلا سوى من حق الانتفاع وأن السلطة عندما يلتجئ إليها المتقاضي للمطالبة بشهادة التصرف تواجهه بأن هناك نزاعا حول هذه الأراضي ولا يمكنها أن تسلم له هذه الشهادة، فيضطر إلى مراجعة المجلس النيابي ومجلس الوصاية رغم كونهما غير مختصين

ولتجاوز المشاكل التي تعرفها هذه الأراضي وحل مسألة الاكتظاظ السكاني الذي تعرفه المدن المغربية وانعدام الأراضي داخلها تمكن من سد حاجيات الناس إلى السكن، خصوصا أن بعض مدن المغرب محاطة بهذه الأراضي، فإن الأمر أصبح يفرض على الدولة نزع الوصاية عن هاته الأراضي التي هي بعيدة كل البعد عن ظهير 27 أبريل 1919 كما سلف الذكر، وتمليكها للقبائل المسلمة إليها أصلا من أجل المساعدة على تنمية المدن المحيطة بها سواء في ميدان السكن أو الاستثمار

ثالثا: الإجراءات اللازم اتخاذها بعد صدور قرار مجلس الوصاية

على اعتبار أن القرارات الإدارية بطبيعتها لا يمكن إطلاقا أن تنفذ ضد الأشخاص الصادرة ضدهم إلا بعد تبليغها إليهم قانونيا سواء على الطريق الإداري مباشرة عن طريق تسليم نسخة من القرار إلى المعني بالأمر مقابل الحصول على وصل لهذا الإرسال أو بواسطة البريد أو شفويا

إلا أن ما يلاحظ أن عدد كبير من القرارات لا تبلغ لأصحابها ولا تسلم نسخا منها إلى أن يفاجأوا من طرف السلطة المحلية بتنفيذها ضدهم، فيعمد البعض إلى الطعن فيها بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية فيواجهون بعدم الإدلاء بنسخة من القرار المطعون فيه

ولأجل سد النقص الحاصل في ظهير 27 أبريل 1919 والظهائر المعدلة له بخصوص تسليم وتبليغ القرارات الصادرة عن مجلس الوصاية إلى الأطراف المتنازعة بقصد الإدلاء به لدى المحاكم الإدارية جاء في نفس الدورية رقم  23 المتعلقة بتهييىء الملفات المتعلقة بالقضايا المعروضة على أنظار الهيئات النيابية ومجلس الوصاية السالف ذكرها، على أن السلطة المحلية تتولى تسليم نسخة من قرار مجلس الوصاية مصادق عليها إلى الأطراف المتنازعة وإلى الجماعة النيابية داخل أجل لا يتعدى 10 يوما من توصلها به وإثبات ذلك بواسطة محضر التبليغ.

أما بخصوص تنفيذ قرار مجلس الوصاية فقد جاء في نفس الدورية رقم 23 على أنه بعد تسليم السلطة المحلية قرار مجلس الوصاية للأطراف المعنية يجب أن تعمل على تنفيذه داخل أجل لا يتعدى 30 يوما، وذلك بالخروج إلى عين المكان بحضور نواب الجماعة وجميع الأطراف المتنازعة وتحرير محضر يوقعون عليه وفق النموذج المعد لذلك ، وتوجيه نسخة منه إلى مصالح الوصاية, أما عن أجل الطعن في قرار مجلس الوصاية فإن رغب أحد الأطراف تقديمه،

فإنه قياسا على ما نص عليه الفصل 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية يبقى قرار مجلس الوصاية الذي يبلغ للمحكوم عليه ولم يطعن فيه في الأجل المحدد يصبح بمقتضاه نهائيا وواجب التنفيذ وغير قابل للمطالبة به مرة ثانية، ومن ذلك ما جاء في قرار لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط:

“وحيث بذلك يكون الطاعن قد علم بفحوى القرار الإداري المطعون فيه ومضمونه بكيفية مؤكدة منذ تنفيذه بشهر أبريل 1996 مما تكون معه الدعوى المقدمة للمرة الثانية بتاريخ 25/06/2003  جاءت خارج الأجل  القانوني المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم41.90  ويتعين التصريح بعدم قبولها ولا تأثير للحكم المستأنف عندما قضى في منطوقه برفضها ما دامت حيثياته انصبت على عدم قبول الدعوى مما يتعين تأييده بهذه العلة”

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!