fbpx

القائمة الرئيسية

الوفاء بالكمبيالة

مفهوم الوفاء بالكمبيالة و تحديد تاريخه و أنواعه

مفهوم الوفاء بالكمبيالة

أداء المسحوب عليه لمبلغ الكمبيالة لحاملها الشرعي ، وقد يكون الوفاء بالكمبيالة من المسحوب عليه أو من الساحب أو من أحد الموقعين أو الضامنين الاحتياطيين وبالوفاء بالكمبيالة ينقضي الالتزام الصرفي وتبرأ ذمة جميع الملتزمين بالكمبيالة.

مفهوم تقديم للوفاء: يراد به تقديم الحامل الشرعي الكمبيالة للمسحوب علیه طالبا الوفاء بمبلغها يوم استحقاقها وفي المكان المحدد للوفاء بها.

تاريخ الوفاء بالكمبيالة

تقدم جميع الكمبيالات ” للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات و إما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له” :

هي التواريخ الأربعة لاستحقاق الكمبيالة التي حددتها مدونة التجارة:

1 –  المستحقة في تاريخ معين

تقدم للوفاء في تاريخها، وإذا اختلف التقويم المعتمد بين مكان السحب و مكان الوفاء يحسب تاريخ الإصدار باليوم المقابل في يومية بلد الوفاء

2 – المستحقة بمجرد الاطلاع

يقدمها الحامل للوفاء متى شاء، ولكن إذا طالت مدة احتفاظه بها قد يضر بمصلحة الموقعين، لذلك لم يطلق له القانون الحرية في إبقائها لديه، فألزمه بتقديمها للوفاء داخل أجل سنة من تاريخ إصدارها. وأعطى المشرع الساحب حق إطالة هذه المدة أو تقصيرها، كما أعطى للمظهر الحق في تقصيرها فقط. فإن لم يلتزم الحامل بهذه المدة سقط حقه في الرجوع الصرفي علي باقي الموقعين.

3 – المستحقة بعد مدة معينة من الاطلاع

كالمستحقة مثلا بعد عشرين يوما من الاطلاع؛ غاية هذا التاريخ تفادي مفاجئة المسحوب عليه الذي قد لا يتوفر يوم اطلاعه على النقود للوفاء. فمنحه القانون فرصة بعد الاطلاع ليوفر ما يفي به بمبلغها,  وتقدم هذه الكمبيالة مرتين، الأولى للقبول والثانية للوفاء. و بالاطلاع يتحدد تاريخ الاستحقاق سواء كان التقديم للقبول أو للإعلام.

فإن قدمت و قبلت وجب ذکر تاریخ قبولها ليتحدد به تاریخ استحقاقها. فإن لم يذكره القابل فعلى الحامل أن يثبته بموجب احتجاج يسمي “احتجاج عدم ذكر تاريخ القبول وحينئذ يبدأ احتساب تاريخ الاستحقاق من تاريخ إقامة الاحتجاج فإن لم يقم الحامل الاحتجاج اعتبر القبول حاصلا في اليوم الأخير من التاريخ المقرر لتقديمها للقبول.

4 – المستحقة بعد مدة من تاريخ التحرير

يحتسب تاريخ استحقاقها بعدم إدخال الغايتين. ونبهت المدونة لبعض الصيغ المحددة للمدة في المادة 182:

إن الكمبيالة المستحقة بعد شهر أو عدة أشهر من تاريخها، أو من تاريخ الإطلاع، يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجد التاريخ المقابل لذلك التاريخ وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من ذلك الشهر…

إذا سحبت الكمبيالة لشهر و نصف أو لعدة أشهر و نصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الإطلاع، وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة.

إذا كان الاستحقاق واقعا في أول الشهر أو في نصفه أو في آخره ، فإنه يفهم من هذه التعابير اليوم الأول أو اليوم الخامس عشر أو اليوم الأخير من الشهر.

لا تعني عبارة “ثمانية أيام” أو “خمسة عشر يوما” أسبوعا أو أسبوعين و إنما ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل.

تعني عبارة نصف شهر” خمسة عشر يوما.”

5 – الوفاء قبل تاريخ الاستحقاق

الأصل في تاريخ الاستحقاق أنه مشروط لفائدة المسحوب عليه دون غيره، لذا يمكنه أن يفي بالكمبيالة قبل حلول أجلها دون أن يجبر الحامل على ذلك.

ولكن المدونة نبهت الحامل لخطورة وفائه قبل الأجل لأنه قد يفي بها لغير حاملها ، فلا تبرأ ذمته من الدين مما يضطره للوفاء ثانية لحاملها الشرعي.

مكان الوفاء

ذكره بيان إلزامي ، وهو موطن المسحوب عليه . و لكن لا تبطل الكمبيالة بنقصانه لأن المشرع جعل له بدائل داخل الكمبيالة. و الكمبيالة الموطنة تقدم للوفاء في المحل المختار من قبل المسحوب عليه ، و قد يكون شخصا، وغالبا ما يكون المحل المختار بنكا.

موضوع الوفاء أو محل الوفاء

وهو مبلغ الكمبيالة كاملا أو جزء منه فقط، ومن أحكامه:

1 – يجوز للساحب أن يشترط في الكمبيالة الوفاء بعملة معينة.

2 – إذا اشترط الوفاء بعملة أجنبية غير متداولة في بلد الوفاء: فللمحسوب عليه الخيار بين قيمة الورقة بهذه العملة أو بعملة بلد الوفاء على أساس سعرها في تاريخ الاستحقاق.

3 – إذا تشابهت عملتا مكان النشأة ومكان الوفاء في الاسم واختلفتا في القيمة: (الدرهم المغربي والليبي) (الدينار الكويتي والجزائري) فيكون الوفاء بعملة بلد الوفاء. كسحب كمبيالة في المغرب وأدائها في ليبيا مثلا.

أنواع الوفاء بالكمبيالة

يمكن للمسحوب عليه أو من يقوم بالوفاء أن يفي بجميع المبلغ أو يبعضه. وعليه فالوفاء نوعان، کلي وجزئي:

1 – الوفاء الكلي: هو الأصل في الكمبيالة لأنها أمر بأداء المبلغ الذي كتب فيها کاملا فإن وفي المسحوب عليه بالمبلغ كاملا أبرأ وفاؤه جميع الموقعين

2 – الوفاء الجزئي: يجوز تجزيء الوفاء بدين الكمبيالة فأعطى القانون للمسحوب عليه حق الوفاء بجزء منه فقط. واعتبر هذا الوفاء صحيحا. وفي الوفاء الجزئي يتسلم الحامل الجزء الموفي به ثم يرجع على باقي الموقعين، لأن مبلغها قد يكون أكثر مما هو مدين به للساحب. فلا يجب عليه الوفاء إلا بقدر دینه.

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك







 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!