fbpx

القائمة الرئيسية

مفهوم الرد :

الرد في اللغة يعني الإعادة، يقال: أعاد الشيء إلى صاحبه، أي رده إليه , والإبعاد، يقال : رد كلامه، أي رفضه، ورد الأذى عنه أي صرفه عنه، وأبعده.

و اصطلاحا، فالرد ضد العول، ويراد به صرف الزائد من السهام إلى أصحاب الفروض الموجودين، بنسبة فروضهم، إذا لم يوجد عاصب.

شروط الرد:

1-وجود صاحب فرض، أو أكثر، لأن الإرث بالرد يختص بأصحاب الفروض.

2-عدم وجود العاصب.

3-وجود فائض في التركة.

وقد اختلفت آراء الصحابة والتابعين، ومن أتى بعدهم من الأئمة المجتهدين، ما بين مانع للرد في الإرث، وما بين مجيز له, فالمانعون للإرث بالرد، يرون أنه غير مشروع، لأن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم المقدرة في القرآن الكريم، والسنة، وإذا بقي من المال شيء، فهو للعصبة، وإذا لم يوجد عاصب، فهو لبيت المال, وهذا هو مذهب زید بن ثابت رضی الله عنه، وعروة، والزهري، وبه أخذ الإمام مالك، والشافعي ومستندهم في ذلك.

1 – عدم جواز الزيادة في الأنصبة، من غير دليل، لأن الله تعالى، تولى تحديد نصيب كل وارث في آيات المواريث.

2 – تأكيد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نزول آیات المواريث, على أن الله تعالى، أعطى لكل ذي حق حقه، ومن ثم، فلا تجوز الزيادة عليه.

3- الفاضل من التركة مال لا مستحق له، فيكون بيت المال أولى به.

أما المجيزون للرد على أصحاب الفروض، فهم: عمر بن الخطاب ، و عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وفقهاء الحنفية، ومتأخرو المالكية، والشافعية وفقهاء الحنابلة.

ومع أنهم متفقون في الرد، إلا أنهم اختلفوا فيمن يرد عليه، فذهب على بن أبي طالب إلى أن الرد يشمل أصحاب الفروض، ماعدا الزوج والزوجة، وذهب عثمان بن عفان إلى أن الرد شامل لجميع أصحاب الفروض بلا استثناء، وذهب عبد الله بن مسعود إلى أنه يرد على أصحاب الفروض باستثناء الزوج والزوجة، وابنة الابن إذا وجدت أخت شقيقة، والإخوة للأم إذا كانت الأم موجودة، والجدة إذا وجد معها صاحب سهم أيا كان.

و مستند المجيزين للرد على أصحاب الفروض:

قول الله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتب الله )، أي أن بعضهم أولى بميراث بعض بسبب الرحم، وأنهم يستحقون جميع الميراث بهذا السبب.

ما روي في السنة، من أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، فقال: آجرك الله، ورد عليك الميراث, فجعل عليه الصلاة و السلام الجارية كلها راجعة إليها، ولولا الرد، لكان لها نصفها فقط.

ما روي في السنة أيضا، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن أبي وقاص، وهو مريض، فقال سعد: إنه لا يرثني إلا ابنة لى، فأوصي بجميع مالي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير.

فقد اعتقد سعد أن بنته ترث جميع ماله، ولم ينكر عليه، ومنعه من الوصية بما زاد عن الثلث، مع أنه لا وارث له إلا ابنته، ولها النصف فرضا، فدل ذلك على صحة القول بالرد، ولو لم تستحق الزيادة بالرد لأجاز له الوصية بالنصف، والمشرع المغربي أخذ بالرد على جميع ذوي الفروض بما فيهم الزوجة والزوج.

فقد ورد في الفصل الأول من ظهير ملكي رقم في 29 جمادى الأولى 1382ه موافق 29 أكتوبر 1962 ما يلي : ” إذا كانت الدولة حقوق إرثية بصفتها وارثة بالتعصيب فإن الحظ الذي ينوب بیت المال يتخلى عنه للورثة الفرضيين إن كانوا موجودين”.

وورد في الفصل الثاني من الظهير المذكور “إذا لم يكن هناك ورثة فرضيون، فإن مصلحة الأملاك المخزنية بوزارة المالية تحوز الميراث الفائدة بيت المال”.

حالات حساب مسائل الرد:

الأولى: إذا كان الوارث بالفرض شخصا واحدا، أعطي المال كله فرضا وردا، ومثال ذلك، من مات وترك بنتا واحدة، فإن لها النصف فرضا، والنصف الآخر ردا.

الثانية: إذا كان الورثة بالفرض صنفا واحدا، أعطي المال كله لهم فرضا وردا على عدد رؤوسهم، ومثال ذلك من توفي عن ثلاث بنات، فإنهن يرثن الثلثين فرضا، والثلث الآخر ردا، فيكون أصل المسألة من عدد الرؤوس وهو 3، فتأخذ كل واحدة منه سهما واحدا.

الثالثة: إذا كان الورثة أكثر من صنف، فإننا نؤصل المسألة ثم نجمع سهام الورثة، فما بلغته فهو أصل المسألة.

ومن الأمثلة عليه: من ترك أما، وأختا شقيقة، فللأم الثلث، وللشقيقة النصف والباقي يرد عليهما بحسب السهام، وبعد الرد يكون أصل المسالة من 5، للأم منها 2، وللأخت الشقيقة 3.

وإذا حصل انكسار في المسألة، فيكون تصحيحه بعد الرد، لا قبله.

مثال ذلك: من مات، وخلف أما، وثلاث إخوة لأم، فللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، فيكون أصل المسألة قبل الرد هو 6، وبعد الرد 3 للأم منها 1، وللإخوة للأم منها 2، وبما أن 2 لا تقبل القسمة على 3،

3 في أصل المسألة بعد الرد فإننا نزيل الانكسار بضرب عدد الرؤوس (3)، فيصير أصلها 9 للأم منها 3، ولكل أخ لأم 2.

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك








موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!