fbpx

القائمة الرئيسية

صندوق ضمان حوادث السير

صندوق ضمان حوادث السير

صندوق ضمان حوادث السير

يعتبر صندوق ضمان حوادث السير مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية تتكون من جميع المقاولات المعتمدة في المغرب لممارسة عملية التأمين، حدد المشرع مصادر تمويلها المطلب الأول وشروط وكيفية مطالبة الصندوق المطلب الثاني

المطلب الأول : مصادر تمويل الصندوق وإدارته.

وحسب مقتضيات المادة 140 من قانون 99-17 فإن صندوق مال الضمان يمول من مصادر متعددة تتجلى في الشكل التالي:

• مساهمات إجبارية تدفعها شركات التأمين المعتمدة للتأمين على السيارات .

• المساهمات التي يدفعها المؤمن لهم والتي تحدد بنسبة من حجم الأقساط والاشتراكات

• المبالغ التي يدفعها المؤمن لهم بصورة غير مباشرة والتي تستخلص من أقساط التأمين.

• الاقتطاعات التي يتحملها مالكو العربات في حالة مخالفتهم للمادة 120 من مدونة التأمينات.

ويمول الصندوق كذلك من المبالغ المسترجعة من الشخص المتسبب في حادثة السير

• الأرباح التي يجنيها الصندوق من استثمار بعض أمواله.

• وتسبيقات الخزينة وغيرها من الموارد.

وحسب مقتضيات المادة 135 من قانون 99-17 يدير صندوق مال الضمان مجلس إداري، وبينت المادة 136 الأعضاء الذين يكونون المجلس الإداري حيث حصرتهم في ممثل عن الإدارة، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أو من يمثله، سبعة ممثلين المقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة لممارسة عمليات التأمين على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال السيارات، وينتخب رئيس مجلس الإدارة من بين أعضائه.

المطلب الثاني : شروط وكيفية مطالبة الصندوق بالتعويض

أولا: شروط مطالبة الصندوق بالتعويض

يشترط لمطالبة الصندوق بالتعويض ما يلي :

• أن يكون الضرر ناتج عن المسئولية عن حادثة سير بعربة برية غير مرتبطة بسكة حديدية (م134ف1).

• أن يكون الضرر بدنيا (م134ف1) والمقصود بالضرر البدني كل عجز دائم أو مؤقت لحق بالضحية ويستحق التعويض عنه وفق مقتضيات ظهير 2 أكتوبر 1984 المتعلق بتعويض حوادث السير بما في ذلك الضرر المعنوي

• أن يكون المطالب مما يستحق التعويض (تثبت له صفة الغير ) ويستثنی من الإستفادة من الصندوق – مالك العربة ماعدا في حالة السرقة ، والسائق وكل شخص له مسئولية حراسة العربة عند وقوع الحادث ، الممثلون للشخص المعنوي …….

• أن تكون الحادثة قد وقعت في المغرب (م 149 بند2).

• أن يكون المتضرر مغربيا أو مقيما في المغرب أو أن بلده يعامل المغاربة بالمثل (م149 بند2)

• أن لا يكون للضحية وسيلة أخرى للتعويض.

ثانيا : كيفية مطالبة الصندوق بالتعويض

حسب نص المادة 143 من المدونة فإنه في حالة ما إذا كان مرتكب الحادثة مجهولا فإنه يتم تحرير محضر من طرف أعوان الشرطة القضائية على أن توجه نسخة منه إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل أجل شهر من تاريخ اختتامه .

ويتم إشعار الصندوق من طرف الضحية أو دوي حقوقه في أجل 3 سنوات من تاریخ وقوع الحادثة (م148ف1) بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وفي حالة عدم احترام الأجل يسقط ما لم يثبت أنه كان في حالة استحال عليهم ذلك وهي مسألة واقع يستقل بتقديرها قضه الموضوع.

وقد يقبل صندوق ضمان حوادث السير ويدخل في مفاوضات مع الطالب من أجل تحديد مبلغ التعويض وفي حالة رفضه فعلى الطالب أن يقيم دعوى قضائية ضده خلال 5 سنوات من تاريخ وقوع الحادث أمام المحكمة المختصة

وإذا كان المسؤول معروف غير أنه بدون تأمين (لم يعقده بالمرة أو عقد باطل أو تم فسخه …..) فقد أوجب المشرع على الشرطة القضائية أن تشير إلى ذلك في محضر إثبات الحادثة وترسل نسخة من إلى الصندوق خلال شهر المادة 143)

وقد أوجب المشرع على شركات التأمين إحالة الاحتجاج ضد الضحية وذويه ببطلان العقد أن يصرح بذلك للضحية ولذويه وللصندوق برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل 60 يوما (المادة 144) الموالية لتقديم الطلب وألزم  المشرع الصندوق الرد داخل أجل 60 يوما توصله بالتصريح برسالة موجهة إلى كل من شركة التأمين أو للضحية أو ذوي حقوقه (م 145).

وفي حالة إذا قبل الرجوع على الصندوق يجب على الضحية أو ذويه أن يبرموا صلح مع المسؤول عن الحادث أو أن يقيموا دعوى قضائية عليه لمطالبته داخل أجل 5 سنوات (بند 2 المادة 142) تحت طائلة سقوط حقهم في الرجوع على الصندوق وكل صلح يجب تبليغه إلى الصندوق من طرف المدين بالتعويض داخل أجل 30 يوما من تاریخ إبرامه بواسطة رسالة مضمونة (م 147) كما يجب إخبار الصندوق في حالة إقامة الدعوى بجميع الإجراءات المتعلقة بها وبالمقال الافتتاحي (المادة 152) كما خول المشرع للصندوق أن يتدخل كطرف رئيسي في جميع الدعاوي القائمة وله الحق أن يمارس جميع طرق الطعن ضد الأحكام الصادرة فيها (المادة 152 فقرة 1)

بعد إبرام الصلح بين الضحية والمسئول عن الحادثة، أو الحصول على حكم قضائي وجب على هذا الأخير إبلاغ الصندوق بواسطة رسالة مضمونة (م 149) داخل أجل سنة من تاريخ الصلح أو قرار قضائي وفي حالة عدم احترام الآجال المذكورة سقط حقه في الرجوع إلا في حالة إثبات العكس. المادة 148 فقرة 6)

يوجه بعد ذلك الصندوق نيابة عن الضحية أو دویه داخل أجل 90 يوما من تاریخ تبليغه بالصلح النهائي وفي حالة رفض الأداء أو إذا بق الإنذار دون مفعول خلال أجل 60 يوما من تاريخ تبليغه، فإن المسؤولي يعتبر معسرا ويصبح الصندوق مديننا بالتعويض (م150).

في حالة التأمين جزئي ألزم المشرع شركة التأمين أن توجه إلى مرتكب الحادثة باسم الضحية أو ذويه إنذارا بأداء جزء التعويض الذي يتحمله وعند انقضاء شهر واحد دون أداء ما عليها يجب أن تحصل على موافقة الصندوق بأداء المبلغ إلى الطالب على أن يسولها الصندوق ذلك المبلغ فيما بعد (الفقرة 3، المادة 18 من ظهير 2 اکتوبر 1984 المتعلق بحوادث السير.

تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!