fbpx

القائمة الرئيسية

طرق التنفيذ الجبري _ حجز ما للمدين لدى الغير

حجز ما للمدين لدى الغير

حجز ما للمدين لدى الغير

  حجز ما للمدين لدى الغير طريقة من طرق التنفيذ التي تمكن الدائن من حجز الأموال النقدية والسندات التي يملكها المدين والمتواجدة بين يدي الغير، ولا يمكن إيقاع هذا الحجز الذي تنظمه مقتضيات الفصول 488 وما يليها من قانون المسطرة المدنية إلا في حدود ما يكفي لضمان تسديد الديون التي تم إيقاعه على أساسها

وتتمثل خصوصية هذه الطريقة من طرق الطعن في كونها تهم ثلاث أطراف، فبغض النظر عن الدائن الحاجز والمدن المحجوز عليه، فإن هذا الحجز يهم أيضا المحجوز بين پديه الذي تتواجد لديه أموال نقدية أو سندات تعود ملكيتها للمحجوز عليه، وعموما فإن هذا الحجز يتم إيقاعه على الحسابات البنكية وعلى المشغلين بها في ذلك الدولة وكافة دائني المدين.

وتتطلب دراسة حجز ما للمدين لدى الغير أن يتم في البداية تحديد الشروط الضرورية لإيقاعه، بعد ذلك ستتناول القواعد المسطرية التي يتعين إتباعها خلال كل المراحل التي يمر منها تحقيق هذا الحجز

المطلب الأول: شروط الحجز لدى الغير:

يشترط الإيقاع الحجز لدى الغير توفر ثلاث شروط ترتبط على التوالي بالدين الذي يؤسس له، والدائن الذي يطالب به والغير الذي يتم إيقاع الحجز بين يديه .

1 – طبيعة الدين:

يمكن إيقاع الحجز لدى الغير إما من طرف الشخص الذي يتوفر على سند تنفيذي على غرار مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، أو من طرف الدائن الذي يتوفر على دين ثابت وحال ، إلا أنه يتعين في الحالة الثانية على الدائن الذي يرغب في إيقاع هذا الحجز أن يحصل على إذن بذلك من رئيس محكمة الدرجة الأولى المختصة بمقتضى أمر صادر بناء على طلب في إطار مقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، أما الدائن الذي يتوفر على سند تنفيذي فيمكنه إيقاع هذا الحجز من خلال طلب بقدمه مباشرة بين يدي العون المكلف بتنفيذ السند المذكورة

وعلى غرار الحجز التحفظي فإن الدين الذي يمكن تأسيس الحجز لدى الغير عليه هو الذي يكون ثابتا وحالا، فهذا الحجز لا يمكن الإذن بإيقاعه طبقا المقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، إذا كان الدين الذي يسعى المطالب به الضمان تسديده إحتماليا فقط أو إذا كان رهينا بالتوجه الذي ستتبناه محكمة الموضوع في المقرر الذي ستصدره بصدده، ويخضع تقدير مدى إستجابة الدين للشروط المنصوص عليها قانونا للسلطة التقديرية المطلقة المحاكم الموضوع، ويترتب عن ذلك عدم خضوع هذه المحاكم لأية رقابة في هذا الصدد من طرف محكمة النقض.

2 – الدائن:

يمكن إيقاع حجز على ما للمدين لدى الغير من طرف كافة دائني المدين ولا يشترط أن يتوفر الدائن على أي إمتياز، بل يمكن أن يكون دائنا عاديا، ولا يحول دون إيقاع هذا الحجز أن يكون قد سبق للدائن نفسه إيقاع حجز تحفظي على أموال المدين، بل أكثر من ذلك فإنه يمكن مباشرته حتى إذا تم إفتتاح مسطرة الحجز التنفيذي

3- الغير الحائز:

لا يمكن من حيث المبدأ إيقاع حجز ما للمدين لدى الغير إلا بين يدي شخص يعتبر غيرا بالنسبة لطرفي النزاع، غير أنه يمكن لدائن أن يباشر حجز الأموال النقدية أو السندات التي يملكها المدين و المتواجدة بين يديه هو، ويطلق الفقه على هذا النوع الخاص من حجز ما للمدين لدى الغير الحجز على الذات.

المطلب الثاني: القواعد المسطرية للحجز لدى الغير :

تبدأ مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير بالحصول على الأمر القضائي الذي يرخص تحقيقه في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية أو بتقديم طلب في الموضوع من طرف الدائن الذي يتوفر على سند تنفيذي مباشرة بين يدي رئيس كتابة  ضبط المحكمة المختصة، ويقوم العون المكلف بالتنفيذ في كلتا الحالتين بتبليغ الأمر أو السند التنفيذي للمدين المحجوز عليه وإلى الغير المحجوز بين يديه على حد سواء، وإذا رأى المدين بأن قيمة المبالغ المالية أو السندات المحجوزة تتجاوز قيمة الدين فإن بإمكانه تقديم طلب حصر الحجز على جزء منها.

ويتم بعد التبليغ عقد جلسة للصلح بين الأطراف، وفي حالة فشل محاولة الصلح فإن محكمة الموضوع التي تنظر في النزاع تصدر حكما بالمصادقة على الحجز وتحدد عند الإقتضاء الكيفية التي سيتم إتباعها لتوزيع الأموال المحجوزة.

1 – الأمر بالحجز:

لا يلزم الدائن بإستصدار أمر بإجراء حجز على ما للمدين لدى الغير إلا إذا لم يكن يتوفر على سند تنفيذي. أما إذا كان يجوز السند المذكور فكل ما يتعين عليها القيام به هو تقديم طلب بذلك أمام رئيس كتابة ضبط المحكمة المختصة.

2 – محضر الحجز:

بإستثناء قيمة المبالغ التي تم إيقاع الحجز عليها، لم يحدد قانون المسطرة المدنية البيانات التي ينبغي الإشارة إليها في محضر حجز ما للمدين لدى الغير، وعلى الرغم من ذلك فإن أغلب فقهاء المسطرة المدنية يرون أنه من الضروري أيضا الإشارة في المحضر إلى أسماء الأطراف وإلى مبلغ الدين الذي تم على أساسه إيقاع الحجز، وإذا كان المحجوز عليه موظفا عموميا فيتعين أيضا الإشارة في المحضر نفسه لرقم التأجير.

ويتعين أن يشير العون المكلف بالتنفيذ صراحة في المحضر الذي يقوم بإنجازه والذي تسلم نسخة منه للمحجوز بين يديه، إلى منع هذا الأخير من تسلیم المبالغ التي تم حجزها بين يديه للمدين المحجوز عليه تحت طائلة الحكم عليه بأداء مبلغ مماثل لفائدة الدائن الحاجز.

ولا تعتبر مسألة بطلان حجز ما للمدين لدى الغير من النظام العام، إذ لا يمكن أن يتمسك به ويثيره إلا الأطراف الذين لهم مصلحة في ذلك.

3- تبليغ الحجز:

يتم تبلیغ محضر الحجز لدى الغير المحرر من طرف العون المكلف بالتنفيذ بناء على طلب الدائن الحائز للمحجوز عليه والمحجوز لديه على حد سواء، ورغم أنه لم يتم التنصيص على ذلك في قانون المسطرة المدنية، فإنه يستحسن أن يتم تبليغه بداية للمحجوز بين يديه تفاديا لقيام المحجوز عليه بسحب المبالغ المودعة قبل تبليغ كل  الأطراف، ويتعين إرفاق محضر الحجز الذي يتم تبليغه بنسخة من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو من السند التنفيذي.

ويتم هذا التبليغ طبقا لمقتضيات الفصول 36 وما يليها من قانون المسطرة المدنية، ولم يقم المشرع المغربي بتحديد أي أجل لتبليغ الأمر المذكور على عكس ما قام به بعض المشرعين الذي اشترطوا لصحة الحجز أن يتم ذلك التبليغ داخل أجل ثمانية أيام، وتكمن الفائدة من تحديد هذا الأجل في تفادي استمرار الحجوز التعسفية في الزمان .

 4- جلسة الصلح:

 يتم إستدعاء أطراف حجز ما للمدين لدى الغير وهم على التوالي الدائن الحاجز، المدين المحجوز عليه والغير المحجوز بين يديه من طرف رئيس المحكمة المختصة داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إيقاع الحجز قصد الحضور لجلسة الصلح، ولا يعتبر حضور الغير المحجوز بين يديه ضروريا لإتمام المسطرة، إذ يمكن لهذا الأخير أن يكتفي بالإدلاء بتصريح إيجابي أو سلبي بخصوص المبالغ المودعة لديه.

ويمكن لكل من الحاجز والمحجوز عليه أن ينازعوا في مصداقية هذا التصريح، إذ يمكن للمحجوز عليه أن يرفع دعوی مستقلة في مواجهته لإثبات توفره على مبالغ مالية مودعة من طرف المحجوز عليه أو لتحديد قيمة تلك المبالغ، كما يمكن للحاجز أن يرفع بدوره دعوی مستقلة في مواجهة المحجوز بين يديه، وتجدر الإشارة بخصوص هذه الأخيرة إلى أن هناك إختلاف بين فقهاء القانون حول طبيعة هذه الدعوى الأخيرة

وإذا إتفق الأطراف الثلاث على توزيع المبالغ المحجوزة فإنه يتم تحرير محضر الصلح، كما يتم تسليم الدائنين لوائح التوزيع، أما إذا فشلت محاولة الصلح لأي سبب سواء كان ذلك راجعا لعدم إتفاق الأطراف أو عدم حضور أحدهم لجلسة الصلح أو إذا لم يدلي المحجوز بين يديه بأي تصريح، فإنه يتم تحرير محضر فشل محاولة الصلح، ويتعين على المحكمة التي تبت في الملف أن تحدد إثر ذلك تاريخ الجلسة التي سيتم فيها إصدار الحكم بخصوص المصادقة على الحجز.

المطلب الثالث: الحكم الصادر في الموضوع “إيقاع الحجز”:

 لا يتم إصدار هذا الحكم إلا في حالة فشل محاولة الصلح، ويرجع الإختصاص لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الأمر بإجراء الحجز، ويتم رفع النزاع أمامها من طرف الدائن الحاجز الذي يتعين عليه التقدم بمقال إفتتاحي

 وتختلف السلطات التي تتوفر عليها محكمة الموضوع باختلاف السند الذي تم على أساسه إيقاع الحجز، فإذا كان الدائن الحاجز يتوفر على سند تنفيذي فإن المحكمة التي تنظر في الدعوى لا يمكنها إلا أن تصادق على الحجز الذي تم إيقاعه، أما إذا تم إيقاع حجز لدى الغير بناء على أمر فإنه يتعين آنذاك على محكمة الموضوع أن تبت في ثبوت الذين وفي قيمته، كما يتعين عليها أن تبت في مدى إيداع المدين لمبالغ مالية لدى المحجوز بين يديه وفي قيمة تلك المبالغ في حالة ما إذا تقدم هذا الأخير بتصريح إيجابي أثناء جلسة الصلح

 ويمكن أن يصرح الحكم الصادر في هذا الصدد إما بالمصادقة على الحجز لدى الغير أو يرفض الطلب الذي تقدم به الحاجز، فالحكم بالمصادقة هو الذي يأمر المحجوز بين يديه بتسيلم المبالغ التي تم حجزها مباشرة بين يدي الدائن الحاجز، ويصبح هذا الأخير بناء عليه دائنا مباشرا له، أما الحكم برفض الحجز فيتم إصداره إذا ما تمكن المحجوز عليه من الحصول على أمر برفع الحجز، ويختص بمنح هذا الأمر رئيس المحكمة وهو يبت بصفته قاضيا للمستعجلات

 وتختص المحكمة التي تنظر في دعوى المصادقة أيضا بالبت في العلاقة التي تربط بين المحجوز عليه والمحجوز بين يديه، فإذا اعتبرت بأن الأول لم يقم بإيداع أية مبالغ مالية بين يدي الثاني فإنها تصرح ببطلان الحجز لدى الغير، ولا يمكن إصدار حكم بالبطلان إلا في حالة عدم المنازعة في التصريح السلبي الذي تقدم به المحجوز بين يديه أو في حالة إستبعاد الوسائل التي أثارها الأطراف الذين لهم مصلحة في ذلك من طرف محكمة الموضوع.

ويقبل الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في كافة الأحوال الطعن بالإستئناف وبالتعرض، ويستفيد من هذه الطرق كل الأطراف، غير أن الغير المحجوز بين يديه الذي اكتفى بالإدلاء بتصريح إيجابي يفقد المصلحة وبالتالي الحق في الطعن في الحكم الصادر طبقا للتصريح الذي أدلى به.

المطلب الرابع: عوارض الحجز لدى الغير:

يمكن للمدين الذي يعتبر أن الحجز على المبالغ المالية أو السندات التي أودعها لدى أحد من الغير يشكل خرقا للقانون أن يثير الصعوبة في التنفيذ أمام المحكمة المختصة، ويمكنه المطالبة في هذا الإطار إما برفع الحجز الذي تم إيقاعه أو حصره على جزء من المبالغ أو السندات الكافية لتسديد الديون التي يدعي بها.

1 – رفع الحجز:

 يرجع الإختصاص بالنظر في الطلب الرامي إلى رفع الحجز لدى الغير للمحكمة التي تنظر في دعوى المصادقة، كما يمكن للمحكمة ذاتها أن تصرح عند الإقتضاء ببطلان الحجز الذي تم إيقاعه والذي شابه خرق للقانون

 فمن غير المقبول إجبار المحجوز عليه الذي يدعي بأن الحجز الذي تم إيقاعه على أمواله تعسفيا الإنتظار إلى غاية بت محكمة الموضوع في النزاع، إذ بإمكانه المطالبة بالتقدم بطلب رام إلى رفع الحجز في إطار الفصل 491 من قانون المسطرة المدنية، ويرجع الإختصاص للنظر في هذا الطلب الرئيس المحكمة التي أمرت بإجراء الحجز بصفته قاضيا للمستعجلات.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الإختلاف الذي يعرفه الفقه بخصوص الشروط التي يلزم توفرها ليثبت الإختصاص لقاضي المستعجلات للأمر برفع الحجز، فهناك تیار فقهي يشترط ضرورة توفر صعوبة في التنفيذ، وهناك جانب فقهي آخر يعتبر أن إختصاص قاضي المستعجلات رهين بتوفر الشرطين الأساسيين الذين يهمان إختصاص قاضي المستعجلات بصفة عامة وهما عنصر الإستعجال وشرط عدم المساس بالجوهر، ثم هناك إتجاه ثالث يحصر إختصاص قاضي المستعجلات في الحالات التي يكون فيها الطابع التعسفي للحجز لدى الغير ثابتا وجليا.

2- حصر الحجز:

 يترتب عن حجز ما للمدين لدى الغير عدم إمكانية تصرف المحجوز عليه في المبالغ النقدية والسندات التي تم إيقاع الحجز عليها، غير أنه يمكن للمحجوز عليه الذي يدعي بأن قيمة تلك الأموال أو السندات تفوق قيمة الدين الذي على أساسه تم إيقاع الحجز أن يطالب بحصر الحجز، ويهدف هذا الحصر إلى تقليص مجال المبالغ والسندات المحجوزة ليصبح مساويا لقيمة الديون التي يطالب الدائن الحاجز بتسديدها

 ويتم تقديم الطلب الرامي إلى حصر الحجز عن طريق مقال يرفع إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى التي أمرت بإيقاعه، ويبت فيه هذا الأخير بصفته قاضيا

للأمور المستعجلة، ولم يحدد المشرع المغربي أي أجل لرفع هذه الدعوى، وتبعا لذلك فإنه يمكن للمدين المحجوز عليه أن يباشرها حتى بعد إحالة النزاع على محكمة الموضوع في إطار دعوى المصادقة، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن إختصاص قاضی المستعجلات يبقى رهينا بعدم البدء في تنفيذ الحجز، أما بعد ذلك فإن النظر في الطلب الرامي إلى حصر الحجز يعود إلى رئيس محكمة التنفيذ، ويمكن للمدين في حالة الموافقة على طلبه من طرف الجهة القضائية المختصة أن يتصرف في المبالغ التي تم إخراجها من مجال الحجز الذي تم حصره.

3- الإذن بالتصرف في الأموال المحجوزة مقابل إيداع كفالة:

 يمكن للمدين المحجوز عليه أن يثير عارضا آخر في الحالة ذاتها، أي عندما يدعي بأن قيمة المبالغ المالية والسندات التي تم حجزها تفوق قيمة الديون المطالب بتسديدها، ويتمثل هذا العارض الذي تمت الإشارة إليه في الفصل 496 من قانون المسطرة المدنية، في إمكانية رفع دعوى أمام رئيس المحكمة المختصة من أجل الحصول على الإذن بسحب أو بالتصرف في المبالغ المحجوزة مقابل إيداع كفالة مالية كافية التسديد كل الديون، ويبت الرئيس في هذا الطلب بصفته قاضيا للأمور المستعجلة ، ويكون الأمر الصادر في حالة الموافقة مشمولا بالنفاذ المعجل كباقي الأوامر التي يمكن أن تصدرها نفس الجهة القضائية.

إلا أن تنفيذ الأمر المذكور بعد تبليغه للأطراف المعنية يبقى رهينا بإيداع الكفالة التي حددتها المحكمة لدى كتابة ضبط المحكمة أو لدى الشخص الذي تم تحديده بناء على إتفاق الأطراف.

ويخضع هذا الأمر للتقييد في سجل خاص طبقا لمقتضيات الفصل 493 من قانون المسطرة المدنية، ولا يتحمل الغير المحجوز بين يديه أية مسؤولية بعد تنفيذه، إذ أن المسؤولية تنتقل بشكل تلقائي عند الإقتضاء للغير الذي اتفق الأطراف على إيداع مبلغ الكفالة بين يديه والذي تم تحديده في الأمر الصادر عن الجهة القضائية المختصة.

وإذا تبين في مرحلة من مراحل النزاع بأن الحجوز التي تم إيقاعها على أموال المدين وسنداته المودعة لدى الغير كان لها طابع تعسفي، فإنه يمكن للمتضرر أن يطالب بالتعويض، ويسري هذا الوضع بالدرجة الأولى على الدائن الذي يقوم بإيقاع العديد من الحجوزات ضمانا لأداء الدين نفسه، كما يسري على الدائن الذي، من أجل ضمان تسدید دین بخس، يقوم بإيقاع حجز أو حجوزات على مبالغ مالية تفوقه بكثير من حيث القيم

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك







 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!