fbpx

القائمة الرئيسية

جرائم التعمير

جرائم التعمير الواردة بقانون 90. 12

محتويات المقال

جرائم التعمير المتعلقة بقانون 90. 12

جرائم التعمير ترتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم رخصة البناء وكذا الآثار المترتبة عليها والالتزامات المنشأة من خلالها للمرخص له (الفقرة الأولى)، الشيء الذي سيسهل علينا معالجة مختلف حالات التجريم الواردة بقانون 12.90 (الفقرة الثانية) ومنه سنتطرق لمختلف العقوبات الواردة في هذا الشأن (الفقرة الثالثة).

الفقرة الأولى : مفهوم رخصة البناء

لقد فرضت رخصة البناء بالمغرب بمقتضى ظهير 16 أبريل 1914، وابتداء من هذا التاريخ طرأ عليها عدة تغيرات، وذلك حسب تطور القوانين وتعاقبها وإذا كانت المادة 41 من قانون 90. 12 قد حسمت في الجهة المخولة لهما منح هذه الرخصة والمتمثلة في رئيس المجلس الجماعي، إلا أن قانون الضابط العام للبناء ألزم أخد هذا الأخير برأي ممثل الوكالة الحضرية حسب المادة 35 منه ، هذه المادة أزالت الكثير من اللبس الذي كان يلف حول من له صلاحيات منح رخصة البناء، وكذا في طبيعة رأي الوكالة الحضرية التي أقرت بشأنه أنه رأي ملزم

أولا: نطاق تطبيق رخصة البناء

أما نطاق تطبيق هذه الرخصة قد حالها المشرع من المادة 40 إلى المادة 49 من قانون التعمير، والمتمثل في الباب الثالث المتعلق بالأبنية، الفصل الأول “رخصة البناء”، وأول ما أو رده المشرع بالمادة 45 “يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك”.

يمكن القول بأن رخصة البناء هي رخصة خاضعة لمقتضيات الترخيص الإداري والحصول على هذه الرخصة لا يعني الحق في إنشاء ما شاء المرء بل يتعين عليه التقيد بالضوابط المستطرية لهذه الرخصة.

ومن خلال التمعن في أحكام مواد قانون التعمير وخاصة المادة 40 وما يليها يتبين جليا أن المشرع حدد نقاط منح رخصة البناء في مستويين: مستوى متعلق بالجانب الجغرافي ومستوى يخص الجانب الموضوعي، وسوف نخصص لكل مستوي وقفة فيما يلي:

 أ- المجال الجغرافي

خصت المادة 40 من قانون التعمير على أنه يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة المباشرة ذللك:

– داخل الدوائر المنصوص عليها في المادة 1 من القانون 12.90 وفي المناطق المنصوص عليها في المادة 18 من نفس القانون والتي تعم الجماعات الحضرية, المراكز المحددة، المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة ، والمجموعات العمرانية

– خارج الدوائر المنصوص عليها في البند السابق والتجمعات القروية الموضوع لها تصميم التنمية، على طول السكك الحديدية وطرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى غاية عمق يبلغ كيلومترا ابتداء من محورهما وعلى طول حدود الملك العام المصري إلى غاية عمق يبلغ 5 كيلومترات

– داخل التجزئات المدون في إحداثها عملا بالتصريح المتعلق بتجزيء الأراضي

ب- المجال الموضوعي

يقصد بالمجال الموضوعي لسريان رخصة البناء نوعية البنايات والأشغال التي حددها المشرع كنطاق موضوعی لمطابقة شروط الترخيص الإداري. وقد خصت المادة 40 على وجوب حصول على الرخصة في حالة إدخال تغييرات على المباني القائمة.

كما أن من مستجدات قانون 12. 66 نجد ضرورة الحصول على رخصة البناء عند كل تغير كيف ما كانت طبيعته إذا كان الأمر يتعلق بواجهة البناية، هذا فإن المشروع لم يحدد الحيز الجغرافي لتواجد هذه الأخيرة موضوع ترخيص سابق أو بناء عشوائي أو في إطار تسوية الوضعية مما يجعل حيز تطبيق هذا النص القانوني فضفاضا ويلزم كل تغییر کیف ما كان نوعها، لضرورة الحصول على ترخيص

ثانيا: الآثار المترتبة على منح رخصة البناء

جرائم التعمير تقتضي توضيح الآثار المترتبة لمنح رخصة البناء، فنحن بصدد التطرق إلى الحقوق والالتزامات المرتية على حامل الرخصة إذ لا يمكن اعتباره حرا طليقا في استعمال هذا الترخيص

أ- حقوق حامل الرخصة

إن الحصول على رخصة البناء تمكن حاملها من الشروع في أعمال البناء وذلك بعد استخلاص مختلف الرسوم المترتبة عليه، والمفروضة من طرف مصالح الجماعة وكذا الوكالة الحضرية ومصالح الوقاية المدنية. ويخول لصاحب هذه الرخصة الحق في استعمالها وفقا لما أعدت له، ووفق القوانين والضوابط المعمول بها، مادام أن طرق الحصول عليها مشروعة ولم تتم بصور احتيالية أو تدليس، والمتمثلة في الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو غير مطابقة للواقع، أو عدم أحقيته للعقار المعني وإذا خالف النظام العام، وغير ذلك فلا يخول للإدارة الحق تحت أي ذريعة لمنعه من استعمالها

ويمكن أن تسقط هده الرخصة حسب ما ورد في المادة 49 ، “سواء كانت صريحة أو ضمنية إذا انقضت سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليه في المادة 48 دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبني وفق التصميم المرخص بشأنه”.

 والملاحظ في هذا الشأن أن المشرع لم ينص على تمديد هذه الرخصة أو تحديدها على اعتبار أن الحق في الملكية والسكن حق دستوري، ومنه كان على المشرع التطرق لحالات تحديد الرخص مادام هذا التجديد أو الطلب لا يشكل أي ضرر للإدارة أو الغير، أما ما يتعلق بأجل انقضاء سنة من تاريخ تسليم الرخصة دون الشروع في أسس الميني، فالتجرية الميدانية والواقع المعاش أثبت أن البعض يتهرب من إسقاط هذه الرخصة بوضع أساس المبني على الأقل ومن ثم يتحاشى كل ما يمكن أن يسقط هذه الرخصة.

 وفيما يخص نقل الرخصة إلى الغير في حالة بيع العقار أو تفويته لتجنب مشقة المساطر الإدارية فالمشرع سکت عن هذا الأمر الشيء الذي خلق اشكال تحديد المسؤوليات خاصة في ظل مستجدات القانون 12. 66

ب- التزامات حامل الرخصة

من الالتزامات الواجية على حامل الرخصة تحاد التقيد ببنودها واحترام المساطر المعمول بها وذلك بضرورة الاستعانة بمهندس معماري حسب ما ورد في المواد من 50 إلى 54 . كما أن المشرع أقر لأول مرة كيفية تنظيم الورش حسب المادتين 3-1 و54-2، وألزم على حامل الرخصة أن يباشر قبل افتتاح الورش بإيداع تصریح بافتتاحه موقع من طرف المهندس المعماري المشرف على الورش أو المنسق المكلف بالورش، وذلك بمقر الجماعة مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيبه وإحالة نسخة من نفس التصريح على السلطة الإدارية المحلية، مع ضرورة وضع سياج محيط بالورش ولوحة عند مدخله تبين رقم الرخصة وكذا تاريخ تسليمها وعدد الطوابق والمساحة المغطاة واسم صاحب المشروع والأماكن الموضوعة بها الوثائق المتعلقة بالمشروع

الفقرة الثانية: حالات التجريم الواردة بقانون 90. 12

 بالتمعن في أحكام الزجر بقانون التعمير يتبين أن المشرع لم يعمد إلى وضع تصنيف معين للجرائم التي تمس بالمجال الحضري، حيث جاء بشكل اعتباطي ودون منهجية معينة، وذلك ضمن الباب الرابع تحت عنوان مقتضيات زجرية هذا وقد عمل المشرع على نسخ هذا الباب وتعويض أحكامه بمقتضى المادة الرابعة من قانون 12. 66

 ونحن بصدد دراسة مختلف جرائم التعمير لا بد أن تضع لها سياق منهجي يمكننا من فلك مختلف أصناف جرائم التعمير بقانون 12.90، حسب مستجدات 12. 66 وعليه فإننا نرى أن التصنيف الملائم ينبغي أن يشمل الأفعال المتعلقة بالحصول على الرخصة ويبين حالات الجرائم الأخرى

أولا: حالات جرائم التعمير المتعلقة بالرخصة

تنوعت حالات البناء المتعلقة بالرخصة بين تلك المرتبطة بإنجاز ومباشرة بناء بدون الحصول على رخصة وبين من خالف مضامين الرخصة المسلمة له إما بزيادة طابق، أو طوابق أو إدخال تغيرات على واجهة البداية، أو البناء فوق الملك العام أو الخاص للدولة أو الجماعات الترابية من غير الحصول على الرخص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل حسب ما ورد بالمادة 64

1 – مباشرة البناء من غير الحصول على رخصة سابقة

لقد حافظ المشرع في جريمة البناء أو التشييد من غير الحصول على رخصة سابقة أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد بالمادة 71 من قانون 12 . 66 ، على نفس العقوبة المالية التي كانت محددة في المادة 79 من قانون 90. 12

والمتمثلة في غرامة تتراوح بين 10000.00 ,00-100000 درهم، إلا أن المشرع أدخل لأول مرة عقوبة الحبس، حيث أقر أنه في حالة العود داخل أجل السنة الموالية للتاريخ الذي صار الحكم الصادر للمخالفة الأولى مكتسيا لقوة الشيء والمقتضي بحجيته يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر

2 – حالة إدخال تغيرات على بناء موجود من غير الحصول على رخصة البناء

تعتبر هذه المخالفة من المخالفات الجديدة بقانون 12. 66 حيث لم تكن مدرجة بالقانون السابق، إذ ألصق لها المشرع عقوبات تتعلق بالغرامة من 10000.00 إلى 100000.00 درهم، وتتضاعف هذه العقوبة في حالة العود. وهي العقوبة التي ترى أن المشرع لم يكن موفقا بسنها، طالما أن هذه التغيرات لا تؤثر سلبا على واجهة المبني وكان الاقتصار فقط على تغيير مواقع الغرف ومساحتها مع الحفاظ على تحوية ووصول أشعة الشمس إلى جميع مرافق المنزل، خاصة وأن أتناء عمليات البناء تظهر بعض العيوب أو الملاحظات التي من شأنها أن تحسن من جودة السكن اللائق

3 –  تشييد بناء مخالف للرخصة المسلمة بتغيير العلو أو الأحجام أو المساحة المرخص له

نهج المشرع في القانون السابق ال 90-12 بالمادة 79 عقوبة الغرامة من 10000.00 إلى 100000.00 درهم وضاعف العقوبة إذ تمت داخل أجل اثني عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم للمخالفة الأولى، إلا أن الشيء المفاجئ بمستجدات قانون 66.12 هو تحقيق عقوبة هذه الغرامة من 10.000.00 إلى 50.000.00 درهم ومضاعفة هذه الغرامة في حالة العود داخل أجل سنة من صدور الحكم المقضي بحجيته وذلك وفق المادة 72، وهو نهج غير مفهوم خصوصا عندما يتعلق الأمر بتغيير المساحة المباح بناؤها وهنا تطرح إشكالية حالة تراعي المخالف على أملاك الغير وزيادة مساحته المبنية، لهذا كان لابد على المشرع من تشديد هذه العقوبة لضمان حقوق الجوار و الأغيار.

4 – حالة تشييد بناء خلافا للرخصة المسلمة وذلك بزيادة طابق أو طوابق أو كل تغيير في واجهة البنايات

هذه المخالفة لم يتطرق لها المشرع في القانون السابق لى 12.90 وتم تدارك الأمر في قانون 12 . 66 وذلك حسب المادة 72 بالفقرة الثانية حيث سن عقوبة الحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 00، 5000 إلى 10.000.00 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتعتبر هذه العقوبة أول عقوية تسن الحبس بشكل مباشر وليس في حالة العود، ربما لما تحمل في طياتها من خطورة على تشويه المجال وإدخال أضرار على الغير.

ولكن بما أن المشرع خطا هذه الخطوة والتي تتحدث عن توازن الفعل المقترف العقوية كان على المشرع أن يلصق العقوبة جميع هذه الحالات المتعلقة بالرخصة

أما في حالة كل تغيير كيفما كانت طبيعته، يتم إدخاله على واجهة البناية دون الحصول على رخص فقد خصص لها المشرع ولأول مرة كالاف عقوبة تقدر بغرامة ما بين 2000.00 إلى 20.000.00 درهم، مع مضاعفة الغرامة في حالة العود داخل أجل سنة من تاريخ إصدار الحكم المقضي بحجيته، والملاحظ في هذه الغرامة أنها هزيلة بالمقارنة مع المخالفات السابقة، علما أنه في حالة ارتكاب مخالفة في تغيير الأحجام أو المساحة أو العلو أو زيادة طابق يتم تغيير واجهة البناية بشكل ضمني لدى نرى أن هذه المخالفة مدرجة أصلا في المخالفات السابقة ولا معنى لها، علما أن المشرع لا يؤخذ بالغرامة الأشد ولكن يضم العقوبات في تعدد الأفعال المرتكبة وذلك حسب المادة 79 من قانون 90 . 12 حسب ما تم تسخه بالقانون 66.12

5 – حالة إقامة بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة دون الحصول على رخصة

تعتبر هذه الحالة الأشد من حيث الغرامة إذ فرضت على كل من يقيم بناية فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا على الأراضي التابعة للجماعات السلالية ، من غير الحصول على الرخص المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، غرامة من 100000.00 الى 200000.000 درهم حسب المادة 77.

وتضاعف الغرامات في حالة العود داخل أجل سنة من إصدار الحكم الصادر في المخالفة الأولى مكتسبا لقوة الشيء المقضي به (المادة 80). كما يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بحلمها تلقائيا على نفقة المخالف ولا يحول هدم البناء دون تحريك الدعوى العمومية ولا يترتب انقضاؤها إذا كانت جارية وذلك حسب المادة 70 من نفس القانون.

ثانيا: حالات الجرائم الغير المرتبطة بالحصول على رخصة البناء

تعددت حالات جرائم التعمير الغير المرتبطة – بالحصول على رخصة – بين تلك المرتبطة باستعمال المبني دون الحصول على رخصة السكن أو المطابقة أو جعله في متناول الغير قبل الحصول على ذات الرخص أو الإخلال بمسك دفتر الورش، وسنحاول إبراز كل مخالفة على حدة مع إجراء بعض المقارنات البسيطة مع مقتضيات القانون السابق۔

1- حالة الإخلال بمقتضيات مسك الورش

تعتبر هذه المخالفة من مستجدات قانون 12 . 66 إذ لم يتطرق إليها المشرع بالقانون السابق حيث نصت المادة 76 على ” المعاقبة بغرامة من 5000 إلى 10.000.00 درهم على كل إخلال مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54-2 أعلاه والمتعلقة بمسك دفتر الورش، كما يعاقب بضعف هذه الغرامة أي من 10.000.00 إلى 20.000.00 درهم إذا كانت هذه المخالفة تمس بالأنسجة التقليدية أو بالمعالم التاريخية ومحيطها، المعنية بموجب التشريع الجاري به العمل.

هذا ويجب على المهندس المعماري المشرف على إدارة الأشغال، أن يمسك داخل الورش وطيلة مدة الأشغال بدفتر الورش وذلك وفق المادة 54-2

2- حالة استعمال المبنى من غير الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة

عمل المشرع على تخفيض من قيمة الغرامة التي كانت مفروضة في القانون السابق بعدما كانت محددة في المادة 79 ما بين  10.000.00 إلى 100.000.00 درهم، وتضاعف الغرامة في حالة العود خلال إصدار الحكم إلى غرامة من 2000.00 إلى 10.000.00 درهم ومضاعفتها في حالة العود في أجل السنة من التاريخ الذي صار الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به.

3- حالة جعل المبني في متناول الغير قبل الحصول على رخصة السكن أو المطابقة

 احتفظ المشرع بنفس عقوبة المادة 79 بالمادة 75 من قانون 66.12 إذ سن غرامة من 10.000.00 إلى 100.000.00 درهم، مع مضاعفتها في حالة العود حسب المادة 80. وذلك عند جعل المبني في متناول الغير لاستعماله قبل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

والسؤال المطروح في هذه الحالة وكذا الحالة السابقة هو هل شهادة المتطابقة الممنوحة عند انتهاء الأشغال تكفي لرفع هذه العقوبة هناك اتجاهين مختلفين في هذا الصدد الاتجاه الأول يعتبر شهادة المطابقة بمجرد شهادة مكملة للحصول على شهادة السكن، حيث يجعل منها بعض رؤساء الجماعات عاملا للكسب الغير المشروع ودفع المواطنين من أجل الحصول على مبالغ غير مشروعة تشكل إثراء بلا سبب سنتطرق إليه لاحقا بالفصل الثاني من هذا البحث

أما الاتجاه الثاني فيعتبر وجود شهادة المطابقة يفضي بشكل مباشر إلى تسليم رخصة السكن بحيث تصبح رخصة السكن مجرد عمل إداري، إذ يتوجب على رئيس الجماعة تسليم رخصة السكن بدون شروط أو فيد مع الإعفاء من القيام بالمعاينة. وهذا الاتجاه هو ما تبناه المشرع المغربي من خلال المادة 75 والمادة 55. وفي حالة عدم تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة خلال شهر يبتدئ من تاريخ التصريح بانتهاء عملية البناء. يجوز لمالك المبني أن يطلب من العامل ممارسة حقه في الحلول محل رئيس الجماعة المعني كما تحلى رخصة التسوية المنصوص عليها في المادة 40 محل رخصة السكن أو المطابقة

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!