fbpx

القائمة الرئيسية

تمييز الأعمال التجارية من المدنية

تمييز الأعمال التجارية من المدنية

تمييز الأعمال التجارية من المدنية

هذا التميز في الأعمال التجارية فهو لتطبيق مقتضيات قانون التجارة الخاصة بالتجار،فصفة التاجر لا تكتسب كما هو وارد في المادة 6 من مدونة التجارة إلا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة الواردة فيها أو تلك التي تماثلها ، وعليه فمفهوم التاجر يتحدد إما على أساس موضوعي (عمل تجاري) الممارسة الاعتيادية والاحترافية وإما أيضا على أساس قانوني أي أن الشخصية صفة التاجر ولو لم يمارس عملا تجاريا.

فأهمية التفرقة والتمييز بين الأعمال التجارية و المدنية تكمن في ضرورة تطبيق مقتضيات قانون التجارة على التجار ويترتب على ذلك كما سنرى مجموعة من الحقوق والالتزامات من أهمها : أداء الضرائب – فتح حساب بنكي- الأصل التجاري- الملكية الصناعية والتجارية

تميز الأعمال التجارية عن المدنية فيما يلي :

1 – حرية الإثباث في المعاملات التجارية

إذا كان الإثباث في المادة المدنية مقيدا كما هو في الفصل 448 من قانون الالتزامات و العقود و الذي مفاده أن الاتفاقيات التي تنشئ الالتزامات و العقود أو تعدلها و تتجاوز 10.000 درهم لا بد من كتابتها.

أما في الأعمال التجارية فالمادة 334 من مدونة التجارة أقرت مبدأ حرية الاتباث و السبب في اعتماد حرية الاتباث في الأعمال التجارية راجع إلى خاصية السرعة التي تتسم بها الحياة التجارية بحيث يكون من الصعب أو المستحيل تقييد أو تسجيل كل المعاملات التجارية وبالتالي إثباتها كتابة ولهذا الاتباث يمكن أن يكون باللجوء إلى شهادة الشهود أو المحاسبة الخاصة بالتاجر.

2 – تقليص آجال التقادم في الالتزامات التجارية

 إن كل الدعاوي الناشئة عن الالتزامات تتقادم بمضي 15 سنة أما تلك الناشئة عن الالتزامات التجارية فان التقادم فيها كما هو وارد في المادة 5 من مدونة التجارة يكون بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة و السبب في هذا التقصير راجع إلى كون الالتزامات و العلاقات التجارية مبنية أساسا على الثقة بين التجار وانه غالبا ما يقوم التاجر باسترداد ديونه قبل حلول آجال الأداء و السبب في ذلك هو الثقة و السرعة كخاصيتين المعاملات التجارية

المادة 5: تتقادم الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي 5 سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة

3 – التشدد في منح مهلة الميسرة

الأصل أن القاضي لا يمكنه يمنح أجلا أو ينظر إلى ميسرة إلا إذا أجازه الاتفاق أو القانون ( الفصل 128 من قانون الالتزامات و العقود ) وكما أن سلطة القاصي مقيدة في منح الأجل فعلى هذا الأساس ووفق مقتضيات المدونة القديمة فانه يطبق نظام الإفلاس على التاجر الذي لا يفي بديونه ،أما المدونة الحالية فإنها وتماشيا مع خاصية السرعة والائتمان في المعاملات التجارية أدخلت استثناءات لهذا المبدأ وتتمثل في إقامة مسطرة أكثر يسر تمكن التاجر من الوفاء بديونه وذلك من خلال نظام التسوية القضائية والتصفية القضائية أيضا

4 – النفاذ المعجل

فالأصل أن الأحكام الصادرة عن المحاكم لا تنفد إلا بعد استنفاذ مواعيد الاستئناف و الطعن والفصل فيهم أما في الأحكام التجارية ونظرا لخاصية السرعة فان المادة 147 من قانون المسطرة المدنية أقرت بالتنفيذ المعجل رغم الاستئناف

5 – الاختصاص و الإثبات

في البحث عن نظام قانوني بحكم الأعمال التجاري – وهو أمر صعب – يختلف عن بقية الأنشطة الإقتصادية التي تخضع للقانون الخاص و التي تحكمها قواعد خاصة، بات من الضروري البحث عن النظام المناسب لحماية عنصر الإئتمان، من حيث تبسيط الإجراءات خاصة في مجال قواعد الإختصاص القضائي والإثبات بسبب ما تتطلبه الأعمال التجارية من سرعة وثقة كأحد أهم خصائص القانون التجاري.

الفرع الأول: الاختصاص

ينظر القسم التجاري في المنازعات التجارية، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون التجاري، مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. غير أنه في المحاكم التي لم تنشأ فيها الأقسام يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستفتاء القضايا الاجتماعية

ولقد وضع المشرع قاعدة عامة في مجال الاختصاص المحلي، بحيث يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وإن لم يكن له موطن معروف، فيعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له. .. غير أنه يمكن الخروج على هذه القاعدة، عملا بأحكام المادة 39/ 04 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص على مايلي: ” في المواد التجارية، غير الإفلاس والتسوية القضائية، أمام الجهة التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد، أو تسليم البضاعة، أو أمام الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها، وفي الدعوى المرفوعة ضد الشركة، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها”.

وفضلا عما ورد في قواعد الإختصاص الإقليمي، وضع المشرع بعض الإستثناءات نذكر منها على سبيل المثال: في مواد الإفلاس والتسوية القضائية للشركات وكذا الدعاوى المتعلقة بمنازعات الشركاء، ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مکان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية أو مكان المقر الاجتماعي للشركة.

وإذا كان المشرع يجيز الإتفاق على عقد الاختصاص لجهة قضائية تغير التي تعينها قواعد الاختصاص الإقليمي في حالات معينة، إلا أنه منع الخروج على قواعد الاختصاص تطبيقا لما ورد في المادة 45 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي جاء فيها مايلي:” يعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الإختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار” .

وإذا كان للقسم التجاري، سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ بين التجار والناتجة عن الالتزامات المتعلقة بعملهم التجاري، إلا أنه في حالة إذا لم يكن طرفي النزاع تاجرين، فإن الدعوى تخرج عن نطاق القسم التجاري، وذلك في حالة العمل المختلط أي الأعمال التي تبرم بين تاجر وغير تاجر، فإنها تخضع لنظام خاص، فإذا كان التصرف مدنيا من جانب المدعي وتجاريا من جانب المدعى عليه، فللمدعي الخيار في رفع الدعوى أمام القسم المديني أو التجاري، بينما لا يملك الطرف الأخر إلا رفع دعواه أمام القسم المدني.

الفرع الثاني : الإثبات في الأعمال التجارية

الإثبات لغة، هو تأكيد الحق بالبيئة، والبيئة الدليل أو الحجة القوية، وهناك لفظ بمعنى الدليل مشتق من المصدر (إثبات) وهو ثبت ولفظ ثبت تطلق مجازا على كل حجة أي ثقة في روايته فيقال فلان ثبت من الإثبات أي ثقة من الثقات، الإثبات على وجه العموم هو تأكيد حقيقة أي شيء بأي دليل

أما المعني القانوني للإثبات، فهو تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني بالدليل الذي أباحه القانون لإثبات ذلك الحق، أو هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها.

6 – القواعد المتعلقة بتقوية جزاء الالتزامات

إن نظرية الإلتزامات التجارية تهدف إلى توفير السرعة ودعم الائتمان في حال إبرام وتنفيذ المعاملات التجارية، والوقوف بجانب الدائن الذي أولى المدين ثقته، لذا فإن الأحكام تميل إلى تغليب مصلحة الدائن على مصلحة المدين، خلافا لما هو مقرر في المعاملات المدنية

الفرع الأول: التضامن

يعد التضامن بمثابة الضمان، الذي يستطيع من خلاله الدائن مطالبة أي واحد من المدنين المتضامنين بوفاء الدين في حالة عجز المدين الأصلي عن الوفاء بذيوته في أجل استحقاقها، وعلى سبيل المثال ما تعرضت إليه المادة 432 من القانون التجاري على أنه: إن ساحب السفنجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن”. وكذلك ما ورد في المادة 551 بقولها: ” للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسئولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديوان الشركة…”

وفي المسائل التجارية، فإن العرف قد استقر على أن التضامن بين المدنين إذا تعددوا هو القاعدة العامة ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. أما في المواد المدنية، فالأمر يختلف إذ يوجد بين المدتين مسؤولية بالتكافل وليس بالتضامن، إلا إذا كان هذا التضامن بناء على أحكام المادة 217 من القانون المدني ، وعلى ذلك لا يستطيع الكائن في حالة عدم وجود تضامن قانوني أو تضامن اتفاقي مطالبة كل واحد من المدينتين إلا بوفاء جزء من الدين ويتحمل إعسارهم عند الاقتضاء

الفرع الثاني: النفاذ المعجل في الأعمال التجارية

المبدأ العام، أن الأحكام الصادرة في المواد المدنية لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد أن تصبح نهائية، أي بعد أن تحوز قوة الشيء المقضي به، بحيث لا تقبل المعارضة ولا الإستئناف، باستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، ويؤمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به حاز قوة الشيء المقضي به. ويجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى أن يأمر في حالة الإستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة

بيد أن قاعدة النفاذ المعجل نجد تطبيقاتها في باب الإفلاس والتسوية القضائية، بحيث تكون جميع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى قواعد الإفلاس معجلة التنفيذ رغم المعارضة أو الاستئناف وذلك باستثناء الحكم الذي يقضي بالمصادقة على الصلح

الفرع الثالث: المهلة القانونية أو الاتفاقية

في المعاملات المدنية، وطبقا للمادة 210 من القانون المالي، يجوز للقاضي أن يعين ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقيلة مع اشتراط عناية الرجل اخريص على الوفاء بالتزامه. ففي المواد التجارية، خاصة في باب الإفلاس والتسوية القضائية وحماية لمركز الدائن، لا يستفيد المدين المفلس من الآجال. غير أن المشرع وفي مجال الإلتزام الصرفي ( السفتجة ) خرج عن هذه القاعدة، بحيث وضع استناءا مفاده إمكانية الحصول على مهلة أو أجل للوفاء وهو ما يعرف بالمهلة القانونية أو الإتفاقية، وذلك بصريح الفقرة الأخيرة من المادة 426 من القانون التجاري، التي تميز للضاعتين أن يتقدموا إلى الحكمة خلال ثلاثة أيام من ممارسة الحامل لحقه في الرجوع، طلبا يلتمسون فيه ميعادا، فإذا تقرر قبول الطلب، حدد في الأمر الوقت الذي يجب فيه على الضامنين وفاء الأوراق التجارية، دون أن تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المحدد لاستحقاق.

كما تختلف المهلة القضائية عن المهلة القانونية والتي تصدر بناء على ظروف القوة القاهرة أو وجود نص قانوني الحالة ما، بحيث يحول دون تقليم السفتجة أو تقليتم الإحتجاج في الآجال المعينة، فتمتد المواعيد، أي تمنح أجال للحامل، تطبيقا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 464 من القانون التجاري والتي جاء فيها مايلي:” ولا يجوز منح أجال قانونية كانت أو شرعية إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 426 و 438 من هذا القانون” وعليه يجب على الحامل أن يبادر بعد زوال القوة القاهرة ودون إبطاء إلى تقديم السفتجة للقبول أو الوفاء أو الاحتجاج عند الإقتضاء، تطبيقا للمادة 438 من القانون التجاري.

الفرع الرابع: الإفلاس و التسوية القضائية

يعد نظام الإفلاس من الأنظمة التي قننها القانون التجاري وجعلها مقصورة على فئة التجار أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين إلى جانب الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص ، ويعرف الإفلاس على أنها نظام لتنفيذ الجماعي على أموال المدين الذي توقف عن الدفع، كما يعد ذي نتائج خطيرة على المدين وعلى الدائن سواء

ويعرفه أيضا جانب من الفقه بأنه (نظام خاص بالتجار يهدف إلى تنظيم التنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيدها). ولما كان الإفلاس هو وسيلة بهدف بها المشرع إلى حماية الدائنين ومنع المدين من الإضرار بهم أو العبث بمصالحهم فإنه من الأهمية بمكان وضع الدائنين على قدم المساواة بحيث يحصلون على مزايا متساوية

أما الإعسار فيعرف على أنه عدم القدرة على النفقة أو أداء ما عليه مال ولا کسب، ويكمن الفرق بينهما من حيث أن المفلس قد يكون له مال كثير لكنه لا يفي بديونه اللازمة، أما المعسر فهو من عسرت عليه أموره وشفت وبذلك يكون المعسر أسوأ حالا من المفلس. ويمكن القول بأن الإعسار والإفلاس عموم وخصوص مطلق، فكل مفلس معسر وليس كل معسر مقلس. المعسر لا سبيل للدائنين عليه، فلا يجوز مطالبته بالدين ولا إجباره لسداده وإنما يجب إنظاره إلى ميسرة، أما المفلس فتسري عليه أحكام الإخلال وهي تبدأ بشهر إفلاسه ثم الحجر عليه وتنتهي ببيع أمواله 

المصادر والمراجع:


 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا

تحميل المقال:


 



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!