fbpx

القائمة الرئيسية

تحويل شكل الشركة إلى شكل آخر

تحويل شكل الشركة إلى شكل آخر

محتويات المقال

المطلب الأول : حالات تحويل شكل الشركة

تعد حالات تحويل شكل الشركة إلزاميا إلى شكل آخر كثيرة في التشريع المغربي حفاظا على بقاء الشركة و تفاديا لحلها بعضها ، و يفرض ذلك نتيجة لوفاة شريك متضامن أو لنزول مبلغ رأسمال الشركة دون الحد الأدنى المطلوب أو ارتفاع أو انخفاض عدد الشركاء أو المساهمين عن الحد الأدنى او الأقصى المطلوب

أولا: تحويل الشركة لوفاة شريك متضامن في شركات التضامن و التوصية البسيطة و التوصية بالأسهم

إذا توفي شريك متضامن في شركة التضامن، و كان الوارث أو الورثة القاصرين، وجب تحويل الشركة في أجل السنة من التاريخ إلى شركة توصية بسيطة أو بالأسهم يصبح فيها القاصر موصيا أو مساهما و إلا وجب حلها ما لم يبلغ القاصر سن الرشد داخل هذا الأجل طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون 96.5

و إذا اشترط استمرار الشركة مع الورثة رغم وفاة أحد الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة، فإن هؤلاء يصبحون شركاء موصين إذا كانوا قاصرين غير مرشدين و إذ كان الشريك المتوفى هو الشريك المتضامن الوحيد و كان جميع ورثته قاصرين غير مرشدين وجب تعويضه بشريك متضامن جديد أو بتوكيل

الشركة داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة تحت طائلة حل الشركة بقوة القانون بانتهاء الأجل المذكور طبقا لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 26.05 . و يجري الحكم أعلاه على شركة التوصية بالأسهم طبقا للمادة 31 من القانون 96.5

ثانيا: نزول رأسمال الشركة عن الحد الأدنى المطلوب

وضع المشرع حدا أدنى لرأسمال شركة المساهمة لا يمكن النزول عنه، فلا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، و عن 300 ألف درهم إذا كانت لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها .و هذا ما جاءت به المادة 6 من القانون 17.95 و يجب وضعه داخل أجل سنة حتى يصل إلى القدر المطلوب قانونا ما عدا إذا تحولت الشركة في نفس الأجل إلى شركة من شكل أخر.

أما الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، فلا يجوز إن ينخفض رأسمالها عن 10 آلاف درهم حيث يجب داخل أجل السنة أن يتبع تخفيض مبلغ رأسمال بزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المطلوب )المادة 46 من قانون 5.96  ) و المشرع بعد تعديله للقانون التجاري القديم نص في المادة 6 من مدونة التجارة و في فقرتها الثالثة، على اعتبار شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها أعمالا تجارية مما طرح إشكالا بالنسبة للشركات المدنية العقارية حيث أصبحت محافظة الأملاك العقارية ترفض تسجيل الشركات المدنية العقارية لأن التجار في العقار أصبح نشاطا تجاريا ، و بالتالي يتعين على الأشخاص الذين يمارسون هذه الأعمال أن يتخذوا شكل شركة تجارية.

ثالثا: ارتفاع أو انخفاض عدد الشركاء عن الحد الأدنى أو الأقصى المطلوب قانونا

فالمادة 47 من القانون 96.5 حدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في خمسين شريكا، فإذا تم تجاوز هذا العدد وجب تحويلها داخل أجل سنتين إلى شركة مساهمة و إلا تم حلها ما لم ينخفض عدد الشركاء في نفس الأجل ليساوي أو يقل عن خمسين شريكا

 ومن جهة ثانية تخضع شركة المساهمة في تأسيسها للحد الأدنى من المساهمين حيث لا يسوغ أن يقل عن خمسة مساهمين )المادة 01 من القانون 17.95 (و عليه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القضاء التصريح بحل الشركة عن الحد الأدنى منذ مدة تفوق السنة )المادة 358 من قانون 17.95 ( ويمكن للمحكمة ان تمنح للشركة أجلا أقصاه سنة لتسوية وضعيتها و لا يجوز أن يصرح بحل الشركة إذا أنجزت التسوية يوم الحكم في الجوهر و في حالة تحول الشركة يكون للشركاء الحرية المطلقة في اختيار الشكل الجديد

المطلب الثاني : تحويل شكل شركة المساهمة إلى شكل آخر من أشكال الشركات

حدد المشرع المغربي في القانون المنظم لشركات المساهمة الشروط التي يجب توافرها لتحويل كل شركة مساهمة إلى شركة من شكل آخر، و ذلك في المواد من 216 إلى 221 و هذه الشروط جاءت على الشكل الأتي :

مرور ما لا يقل عن سنة عن إنشائها إلى جانب إعداد القوائم التركيبية للسنة المالية وموافقة المساهمين عليها

1اتخاذ قرار التحويل بمداولة تتم حسب ما يتطلبه تغيير النظام الأساسي من الشروط مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 220 التي ستتولى بيانها

وتقوم بتغيير النظام الأساسي الجمعية العامة غير العادية التي لا تصح مداولاتها إلا بتوفر النصاب القانوني للمساهمين الحاضرين أو الممثلين، الذي لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت في الدعوة الأولى، وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب ، يمكن تمديد الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد ،وتخضع إجراءات الدعوة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المواد 116 إلى 156 من القانون رقم 95.17

2وتبت الجمعية في قرار التحويل بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرينوالممثلين وهي أغلبية قيمية وليست عددية، فالأمر يتعلق بالأصوات المرتبطة بعدد الأسهم

3يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد) الجديد (إلى القيام بعمليةالتحويل.

4نشر قرار تحويل شكل الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في حالة تغييرالنظام الأساسي.

5اتخاذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة، وانيشهد هذا التقرير على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها

6أن يعرض التحويل على جمعيات حاملي سندات القرض ، إن وجدت؛

ويلزم، علاوة على الشروط أعلاه، توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 220 من القانون رقم 17.95 ، التي تختلف باختلاف شكل الشركة التي ترغب شركة المساهمة التحول إليها، وهي التالية:

أولا : تحويل شركة المساهمة الى شركة التضامن

يشترط لتحويل شركة المساهمة إلى شركة تضامن موافقة جميع المساهمين إلا أن المساهمين يتحولون من المسؤولية عن ديون الشركة في حدود ما يملكون من أسهم أولا يتحملون الخسارة إلا في حدود حصصهم دون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم إلى المسؤولية بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة علاوة على اكتساب صفة تاجر ، ثقل هذه المسؤولية يتطلب موافقة كل مساهم على حدة، أي الإجماع،

وتنسجم هذه القاعدة مع المبادئ التي تحكم الجمعية العامة غير العادية التي تختص وحدها بتعديل النظام الأساسي وفقا للنصاب والأغلبية المنصوص عليها في المادة 110 ، والتي تحرم عليها الزيادة في أعباء المساهمين طبقا للمادة 110 و الأولى من القانون رقم 17 , 95 لا يتحملون أية خسارة إلا في …« : التي جاء فيها حدود حصصهم ودون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم ،.

ولا تفرض في هذه الحالة شروط المادة 216 التي تتطلب مدة سنة وإعداد القوائم التركيبية وموافقة المساهمين عليها، وكذا الفقرة الأولى من المادة 219 التي تتطلب توفر تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، والإشهاد على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأسمالها، وبمعنى آخر، يجعل المشرع إجماع المساهمين بغنى عن هذه الإجراءات التي نتفق معه على حذفها لعدم توفر الخبرة في كل المساهمين ولقبول هؤلاء بالمسؤولية التضامنية عن طيب خاطر ) المادة 220 من القانون رقم 17.95

ثانيا: تحويل شركة المساهمة إلى شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم

يتخذ قرار تحويل شركة المساهمة إلى شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لشركة المساهمة وموافقة كل المساهمين الذين يقبلون أن يكونوا شركاء متضامنين في الشركة الجديدة، وذلك للأسباب والعلل التي سبق بيانها عند تحويل شركة المساهمة إلى شركة تضامن  ( المادة 220 )

ثالثا : تحويل شركة المساهمة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة

يتخذ قرار تحويل شركة المساهمة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق الشروط المنصوص عليها فيما يخص تغيير النظام الأساسي لهذا الشكل من الشركات أي شروط تغيير النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة الذي يقع طبقا للمادة 75 من القانون رقم 5.96 ، التي تشترط توفر أغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأس المال.

المطلب الثالث : تحويل شركة من شكل أخر إلى شركة مساهمة

إن تحويل شركة من شكل أخر إلى شركة مساهمة يخضع للمقتضيات القانونية والنظامية لكل شركة محولة على حدة ستتولى بيانها فيما بعد، ولكن المادة 36 من القانون رقم 17 . 95 المتعلق بشركة المساهمة وضعت، علاوة على القواعد الخاصة بكل شركة قواعد عامة تشمل كل حالات تحويل شركة قائمة أو موجودة إلى شركة مساهمة وهي التالية:

1تعيين مراقب أو عدة مراقبين للتحويل ،يكلفون تحت مسؤوليتهم، بتقدير قيمةعناصر أصول وخصوم الشركة والامتيازات الخاصة بناء على أمر منقاضي المستعجلات لدى المحكمة التجارية، ما لم يتفق الشركاء بالإجماععلى التعيين، وذلك بطلب من مسيري الشركة أو من أحدهم، ويكلف مراقبوالتحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية الشركة.

2 – يبت الشركاء في تقييم العناصر ومنح الامتيازات ولا يسوغ لهم تخفيضها إلا بالإجماع

3يخضع مراقبو التحويل للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 25 ف 1 وف 2 من القانون رقم 17.95 ، سواء ما يتعلق باختيار هؤلاء من لائحة مراقبي الحسابات وحالات التنافي المنصوص عليها في المادة  161 ويمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم،

وتتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء وعليهم أن يقوموا بوصف كل حصة على حدة، وبيان طريقة التقييم المعتمدة وسببها، أو تأکيد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الاسمية للأسهم المزمع إصدارها؛

4يجب أن يشهد تقرير مراقبي التحويل على أن الوضعية الصافية للشركةالمحولة لا تقل عن مبلغ رأسمالها.

5يوضع هذا التقرير رهن تصرف الشركاء في المقر الاجتماعي قبل ثمانية أيامعلى الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للبت في التحويل، وفي حالةوجود استشارة كتابية، يجب أن يوجه نص التقرير لكل شريك وأن يلحقبنص القرارات المقترحة.

ويعتبر التحويل باطلا إذا لم تتم موافقة الشركاء على التقرير بالإجماع، ويبطل كذلك إن لم تضمن هذه الموافقة في محضر.

ويلاحظ أن هذه الإجراءات لا تطبق إلا في حالة تحويل شركة قائمة أو موجودة إلى شركة مساهمة فحسب المادة 36 من القانون رقم 17.95

أولا : تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة

لا يثير تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة المساهمة أية صعوبات تذكر، لأن الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة كالمساهمين في شركات المساهمة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم )المادة 1 ف 2 من القانون رقم 17.95 والمادة 44 من القانون رقم 5 . 96 (، ومع ذلك يبقى هناك فارق جوهري بين شكلي الشركتين، فالشركة ذات المسؤولية المحدودة يحرم عليها إصدار قيم منقولة نحت طائلة البطلان في المادة 54 من القانون رقم 5.96 ولا أن تمثل أنصبتها بسندات قابلة التداول في المادة 55 من القانون ذاته،

 أما شركات المساهمة فتصدر قيما منقولة قابلة للتداول، وهي الأسهم وشهادات الاستثمار وسندات القرض المادة 243 من القانون رقم 17.95 . ويمكن تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة المساهمة بتوفر الشرطين التاليين:

أيتخذ قرار التحويل بتوفر الأغلبية المتطلبة لتعديل النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في المادة 75 من القانون رقم 5 . 96 ، بمعنى يتم التحويل بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأسمال الشركة، وكل شرط من شأنه أن يستلزم توفر أغلبية أكبر عددا أو قيمة أو الاثنين معا يعتبر کأن لم يکن.

بتطبيق أحكام المادة 36 من القانون رقم 17 . 95 المتعلق بشركات المساهمة التي تفرض تعيين مراقب أو عدة مراقبين للتحويل الذين سبق الكلام عنهم وتعتبر هذه الإجراءات كلها من النظام العام، يترتب على خرقها بطلان التحويل المادة 87 ف 5 من القانون رقم 5.96 و المادة 36 ف 5 من القانون رقم 17.95

ثانيا : تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة

تقرر الجمعية العامة غير العادية للمساهمين تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة مساهمة او شركة ذات المسؤولية المحدودة بعد موافقة ثلثي الشركاء المتضامنين، إلا إذا نص النظام الأساسي على نصاب آخر المادة 43 من القانون رقم 5.96

ويتبين من هذه القاعدة أن إنجاز التحويل يتطلب أن توافق عليه الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالنصاب والأغلبية المتطلبة في الجمعيات العامة غير العادية للمساهمين في الشركات المساهمة السابق بيانها المادتان 31 ف 3 من القانون رقم 5.96 و 110 من القانون رقم 17.95 ,وكذا موافقة ثلثي الشركاء المتضامنين، سواء تمت تلك الموافقة في جمعية أو عن طريق الاستشارة الكتابية المواد 31 ف 3 ، و 24 و 9 من القانون رقم 5.96

المطلب الرابع :  تحويل شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شكل آخر من أشكال الشركات

تكاد تقترب إجراءات تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة من شكل أخر امن إجراءات تحويل شركة المساهمة إلى شكل أخر ، ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب المادة 44 ف 1 لا يتحملون الخسائر سوى في حدود حصصهم،

لذلك يتطلب تغيير طبيعة هذه المسؤولية تارة موافقة جميع الشركاء إن تحولت الشركة إلى شركة تضامن، أو موافقة الشركاء الذين يقبلون أن يكونوا متضامنين في الشركات الأخرى، ماعدا إن تحولت الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة مساهمة فان التحويل يفرض في هذه الحالة مراعاة المادة 16 من القانون رقم 17.95 السابق بيانها.

ولقد حددت إجراءات تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة المادة 87 من القانون رقم 5 . 96 وهي التالية:

أولا- تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة تضامن

يستلزم تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة تضامن موافقة جميع الشركاء المادة 87 فقرة 1

ثانيا : تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة التوصية

يتخذ قرار تحويل الشركة ذات مسؤولية المحدودة إلى شركة التوصية البسيطة أو التوصية بالأسهم وفق النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وبموافقة كل الشركاء الذين يقبلون أن يكونوا متضامنين المادة 87

ولم ينتبه المشرع إلى حالة سكوت النظام الأساسي عن معالجة موضوع التحويل، وهذه ثغرة يمكن سدها بالرجوع إلى المادة 75 المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة ذات المسؤولية المحدودة، أي يتم التحويل بأغلبية الشركاء الممثلة على الأقل لثلاثة أرباع رأس المال وكل شرط يستلزم توفر أغلبية اكبر يعتبر كأن لم يكن وبموافقة كل الشركاء الذين يقبلون أن يكونوا متضامنين أيضا.

ويتخذ قرار التحويل بعد الاستماع إلى تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة إن وجدوا، بشأن وضعية الشركة، ويعين مراقب أو مراقبو الحسابات عند عدم وجودهم بناء على طلب من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب المسير، ما لم يتفق الشركاء بالإجماع على التعيين المادة 87 ف  3

المطلب الخامس : تحويل باقي الشركات فيما بينها

أولا – تحويل شكل الشركة التوصية بالأسهم إلى شركة تضامن أو توصية بسيطة

يتطلب تحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة علاوة على أغلبية ثلثي الشركاء المتضامنين المادة 43 من القانون  5.96 و المادة 110 من القانون 17.95 الشروط التي فرضتها المادة 220 من القانون رقم 17.95 وهي التالية :

أ  – تستلزم موافقة جميع المساهمين لتحويل شركة التوصية بالأسهم إلى شركة تضامن ) المادة 31 ف 3 من القانون رقم 5.96 والمادة 220 ف 1 امن القانون رقم 95.17 لأن التحويل يزيد في أعبائهم.

ب – موافقة كل المساهمين الذي يقبلون أن يكونوا شركاء متضامنين في شركة التوصية البسيطة )المادة 31 ف 3 من القانون رقم 5.96 والمادة 220 ف 2 منالقانون 17.95 .

ثانيا – تحويل شكل الشركة التضامن إلى شكل آخر من أشكال الشركات

لم يفرد المشرع مادة خاصة بتحويل شركة التضامن إلى شكل أخر من أشكال الشركات، بل ترك أمر ذلك إلى القاعدة العامة 17 التي تحكم اتخاذ القرارات :

أتحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة مبسطة يتطلب إجماع الشركاء المادة 428 من القانون رقم 17 . 95

بتحويل شركة التضامن إلى شكل آخر من أشكال الشركات : يتخذ قرار تحويل شركة التضامن إلى شكل آخر من أشكال الشركات بإجماع الشركاء ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، ويمكن اتخاذ هذا القرار عن طريق الاستشارة الكتابية أو عن طريق عقد جمعية عامة المادة 9 من القانون رقم 5 . 96

ويجب، علاوة على ذلك، إن تم تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة مراعاة مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 17.95 ) السابق بيانها(. المتعلقة بتعيين مراقب أو عدة مراقبين التحويل.

ويجب لتحويل شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة أو بالأسهم، زيادة على الشروط أعلاه، موافقة جميع الشركاء الذين يقبلون أن يكونوا أو يبقوا شركاء متضامنين؛ وهذا شرط طبيعي حتى لا يفرض التضامن على البعض دون البعض الآخر، وحماية للإرادة الحرة والواعية التي يقوم عليها عقد الشركة.

ثالثا – تحويل شكل الشركة التوصية البسيطة إلى شكل آخر من أشكال الشركات

لم يضع المشرع أو يفرد لتحويل شركات التوصية البسيطة مادة خاصة بها ايضا ، لذلك تبقى هي الأخرى خاضعة للقاعدة العامة لتعديل النظام الأساسي 18 المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 5 . 96 وذلك على الشكل التالي:

أيتطلب لتحويل شركة التوصية البسيطة إلى شركة مساهمة مبسطة إجماع الشركاء المتضامنين والموصين في المادة 28 من القانون رقم 17 . 95

بيتطلب تحويل شركة التوصية البسيطة إلى شكل آخر من أشكال الشركات موافقة جميع الشركاء المتضامنين وأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال، و كل شرط يفرض أغلبية أكثر يعتبر کأن لم يکن (المادة 28 ف 1 وف 2) ولكن تحويل شركة التوصية البسيطة إلى التضامن يتطلب إجماع الشركاء المتضامنين والموصين كذلك، لأن هذا التحويل يزيد أعباء هؤلاء الآخرين، إذ بنقلهم من شرکاء موصين يسألون عن ديون الشركة في حدود حصصهم إلى المسؤولية غير المحدودة وعلى وجه التضامن المادة 3 و 20 من القانون رقم 5 . 96الأمر الذي يتطلب الإرادة الحرة والواعية التي يقوم عليها عقد الشركة.

المراجع :

* أحمد شكري السباعي  “الوسيط في الشركات و المجموعات ذات النفع الاقتصادي”  الجزء الثاني.

* عبد الرزاق السنهوري , الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء الخامس ” الهبة والشركة منشورات مكتبة الحقوقية بيروت – لبنا.

* د . عز دين بنستي ” الشركات في القاتون المغربي ” الطبعة التنية 2018 دار النشر مكتبة دار الافاق الدار البيضاء

* د. علال فالي ” الشركات التجارية ” الجزء الاول طبعة 2016 دار الافاق الدار البيضاء

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!