fbpx

القائمة الرئيسية

العدة

العدة كأثر من آثار انحلال الزواج بالنسبة للزوجين

العدة كأثر من آثار انحلال الزواج بالنسبة للزوجين

يجب أولا بيان معنى العدة وتحديد حالات وجوبها، كما سنتطرق ثانيا لي سبب العدة وأنواعها، وستتناول أخيرا مسالة تداخل العدة

أولا: معنى العدة

إذا حصلت الفرقة بين الزوجين، فإن على الزوجية لا تفصم من كل الوجوه بمجرد وقوعها، بل تنتظر المرأة المطلقة أو المتوفى عنها الزوج فترة زمنية معينة دون زواج حتی تنقضي هذه الفترة التي سماها الشرع العدة

وتعني العدة لغة الإحصاء والعد، أي ما تحصية المرأة وتعدها من الأيام أو الأقراء، وفي اصطلاح الفقهاء، تطلق العدة على المدة التي تتربص فيها المرأة ولا تقوم باي زواج خلالها بعد وفاة زوجها أو فراقه لها بطلاق أو تطليق أو فسخ حيث لا يمكنها أن تتزوج فور انحلال الرابطة الزوجية، غير أنه بانقضاء هذه المدة يزول ما بقي من آثار التحريم لأن العدة تعتبر مانعا مؤقتا للزواج.

فقد أكد الرسول عليه الصلاة والسلام علی حکم عدة المطلقة حين قال لفاطمة بنت قيس: “اعتدي في بيت أبن أم كلثوم”، كما أوضح صلى الله عليه وسلم أن الحداد على الميت لا يكون فوق ثلاث إلا على زوج فيكون أربعة أشهر وعشرا

ثانيا: حالات وجوب العدة

تجب العدة في الحالات التالية:

1- إذا كان سبب الفرقة الطلاق، لا تجب العدة في هذه الحالة إلا إذا كان الزواج صحيحا وبعد الدخول حقيقة, فالعدة تترتب عن الاتصال الجنسي بين الزوجين وبه يتأكد واجب العدة على المرأة إذا فارقها الزوج بطلاق أو تطليق أو فسخ أو حتى بالوفاة ، فالعدة تعتبر أثرا من آثار الزواج الصحيح، وإذا كانت مدونة الأسرة قد تطرقت المسألة العدة، فإنها لم تتناول الخلوة الصحيحة لا في تأكيد حق الصداق للمرأة المطلقة ولا في وجوب العدة كما يظهر ذلك من خلال مقتضيات المادة 129 من المدونة، باستثناء المادة 130 التي تقضي بان العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة لا تلزم إلا للوفاة.

2- تعتد المرأة إذا فسخ الزواج بعد الدخول لكونه زواجا فاسدا، سواء كان مجمعا على فساده أو مختلفا فيه، كما تجب العدة على المرأة إذا طلقتها المحكمة على زوجها لسبب من أسباب التطليق.

3- تعتد المتوفى عنها الزوج،

إنه من المقرر فقها أنه إذا نشب نزاع بين الزوجين حول انقضاء العدة، فإن المرأة مصدقة في رحمها لأنه لا يمكن معرفة ذلك إلا منها.

أما بالنسبة لتاريخ بدء الاحتساب، فإن العدة تبتديء من تاريخ الإشهاد علی الطلاق الرجعي لدى عدلين بعد ان ياذن القاضي بذلك، والأمر نفسه بالنسبة للطلاق الخلعي و الإتفاقي. أما بخصوص التطليق، فيبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم بالتطليق كيفما كان نوعه، وعلى هذا الأساس فإن الإشارة إلى التاريخ من طرف عدلين حين الإشهاد على الطلاق، والإشارة إلى تاريخ صدور الحكم بالتطليق تعتبر ضرورية لاحتساب المدة لأنواع العدة، والأمر نفسه بالنسبة للفسخ على اعتبار أن الأحكام التي تصدر في التطليق والفسخ تكون نهائية وغير قابلة لأي طعن في الشق المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية عملا بمقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة. أما بالنسبة للوفاة، فإن العدة تبتديء من تاريخ الوفاة حقيقة إذا كانت ثابتة أو من تاريخ الحكم القاضي باعتبار الزوج ميتا كما هو الشان بالنسبة للمفقود الذي حوكم باعتباره ميتا.

فما هو إذن الهدف من إقرار العدة؟ لماذا شرعت فترة محددة في الزمان تتربص فيها المرأة بعد انفصام على الزوجية؟

ثالثا: سبب العدة وحكمة مشروعيتها

العدة شرعت لأسباب كثيرة منها :

1- معرفة براءة رحم المرأة من الحمل من زوجها الأول قبل أن يباح لها التزوج من غيره نظرا لما يمكن أن يترتب على عدم احترام فترة العدة من اختلاط الأنساب

2- إعطاء فرصة كافية لتدارك ما بدر من الزوج فيما إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا واتضح له أن طلاقه وقع في لحظة تسرع وانفعال فتكون العدة في هذه الحالة سبيلا إلى استئناف الحياة بين الزوجين وبالتالي إعادة العلاقة الزوجية إلى مجراها الطبيعي

3- إظهار الحزن والألم لوفاة الزوج التي تكون خسارة بالنسبة لزوجته الأرملة وكذلك لعائلته. ومراعاة لجانب أهل زوجها المتوفى، فمن الوفاء أن تمتنع المرأة المعتدة عن الزواج حدادا على زوجها الفقيد، كما لا يجوز الاتفاق على تعديل مدة العدة، سواء بالزيادة أو بالنقصان، فهذه المدة ليست واحدة لكل امرأة، بل تختلف حسب ما إذا كانت المعتدة حاملا أو غير حامل، كما أنها تختلف بالنسبة لغير الحامل وذلك بالإقرار حسب ما إذا كانت المرأة مطلقة أو متوفي عنها الزوج

رابعا: أنواع العدة

إذا كانت مدة العدة موحدة بالنسبة للمطلقة والمتوفى عنها الزوج في بعض القوانين الغربية، فإن العدة في الشريعة الإسلامية وكذا القوانين الوضعية المستمدة منها أنواع بالنظر إلى المعدة التي يمكن أن تكون حاملا، أو غير حامل وكانت ممن تحيض، أو يائسة من المحيض، أو بعبارة أخرى تكون العدة إما بالأقراء أو بالأشهر أو بوضع الحمل.

 1) العدة بالأقراء

إذا طلق الزوج زوجته، فإنها تتربص بالقروء إذا كانت ممن تحيض وكانت الفرقة في زواج صحيح بعد الدخول حقيقة أو حكما، أو في زواج فاسد بعد الدخول حقيقة.  فعدة المطلقة ثلاثة قروء وبالتالي لا يجوز لأحد أن يجتهد فيها بالزيادة أو النقصان لأنها لا تتحمل إلا معنى واحدا, تكون العدة بالأقراء لمن وقع بينها والزوج فرقة بغير وفاة ولم تكن حاملا

أما المرأة التي طلقها الزوج قبل الدخول، فلا عذة لها (إلا للوفاة) لأن العدة شرعت أصلا لمعرفة براءة الرحم من الحمل، وهذا المعنى غير قائم في حق المراة غير المدخول بها، مدونة الأسرة تنص في المادة 130 منها على أنه: “لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.”

2) العدة بالأشهر

يخضع لهذه العدة نوعان من النساء:

النوع الأول من النساء:

يخص اللائي من غير ذوات الحيض إذ قد تكون الزوجة قد بلغت سن اليأس ولم تكن حاملا وقت الفرقة أو لم تحض أصلا ففي هذه الحالة، يعد هذا النوع من النساء بثلاثة أشهر من تاريخ الفرقة بغير وفاة الزوج وعلى غرار هذا الحكم، تقضي المادة 136 من مدونة الأسرة بان المرأة غير الحامل تعتد بما يلي :

1- ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض؟

2- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا أو التي يئست من المحيض، فإن حاضت قبل انقضائها، استأنفت العدة بثلاثة أطهار؛

3- تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه عن غيره، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار

من خلال مقتضيات هذا النص، يتبين أن المطلقة اليائسة تعتد بثلاثة أشهر، ويكون اليأس من الحيض إما ناتجا عن كبر في السن أو لأي سبب آخر (كإصابة المراة بقطع أو سد مسالك البويضة)، فاليأس من الحيض يمكن أن يتحقق وإن كانت المرأة في سن الثلاثين أو أقل من ذلك

 النوع الثاني من النساء:

يشمل المتوفي عنها الزوج في زواج صحيح، فعدتها متى كانت غير حامل وقت وفاة الزوج تكون أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، وإن كانت من ذوات الحيض، تقضي المادة 132 من مدونة الأسرة بأن: “عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة, فالمرأة غير الحامل المتوفى عنها الزوج تعتد مدة أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام كاملة من تاريخ الوفاة حقيقة أو من تاريخ الحكم بالوفاة في حالة صدور حكم بذلك. أما التي توفي عنها الزوج وهي حامل، فعدتها ننتهي بوضع الحمل.

وأخيرا، تنتهي العدة إذا كانت بالأشهر مع غروب شمس آخر يوم منها، وإذا كانت بالقروء تنتهي برؤية دم الحيضة الثالثة عند من يفسرها بالطهر، وبانقطاع دم الحيضة الثانية بأكثر من عشرة أيام عند من يفسرها بالحيض.

3) العدة بوضع الحمل

إذا انتهت العلاقة الزوجية وكانت المرأة حاملا، تنقضي عدتها بالوضع، ولكن المشرع خول للمرأة بعض الامتيازات بسبب الحمل، كما يتمتع ما في بطنها بحماية قانونية مما قد يتعرض له من مخاطر، سواء قبل الوضع أو بعده.

أ) انتهاء العدة بالوضع

إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ أو بالوفاة وكانت المرأة حاملا، تكون عدتها ما بقي من مدة الحمل، وتنتهي بوضع الحمل سواء كان حيا او ميتا، كاملا أو ناقصا، ولو تم الوضع بعد لحظات معدودة من إيقاع الطلاق أو وفاة الزوج، سواء كان ذلك الوضع في أجله أو قبل الأوان

فعدة الحامل تنقضي بوضع الحمل كالمطلقة والوضع أدل الأشياء على ذلك، يجب أن تنقضي به العدة، لأن الهدف من العدة هو معرفة براءة الرحم التي تحصل بوضع الحمل، أي إذا وضعت المتوفى عنها زال الشك نهائيا وبالتالي تنتهي عدتها وتحل للزواج ولو بعد الوفاة بزمن قليل.

وعلى هذا المنوال، سارت مدونة الأسرة عندما قضت في مادتها 133 بأن عدة الحامل تنتهي بوضع حملها أو سقوطه، ومما تجدر الإشارة إليه أن المدونة تنص على أن أقصى أمد الحمل (وبالتبعية أقصى أمد العدة) هي سنة من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو التطليق، وإذا ادعت المعتدة الريبة في الحمل وتوزعت في ذلك يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء لكي يحددوا ما في بطنها (هل حمل أو مجرد علة) لتقرر استمرار العدة أو انتهائها، غير أن المشرع لم يبين المقصود بأقصى أمد الحمل: السنة القمرية ام السنة الشمسية، علما بان الفرق بين السنتين إحدى عشر يوما، ولكن محكمة النقض وكذلك بعض النصوص التشريعية، سواء في مدونة الأسرة أو في غيرها، أخذوا بالسنة الشمسية

كما أنه بتحديد أقصى أمد الحمل في سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، وضع المشرع حدا لنظرية مايسمى بالحمل “الراقد” أو “القائم” والتي كان يعتمد عليها كحيلة في بعض الأوساط الإلحاق النسب (غير الشرعي) بالأب. فعن طريق تحديد مدة أقصى للحمل، تم إقصاء هذا المعتقد من ذهن العديد من الناس وأصبحت الشهادة المعتبرة شرعا هي التي تشهد بتحرك الحمل وحياته. أما التي تشهد بأن المرأة حامل من أربعة أشهر وأن حملها راقد، فلا يعتد بها. كذلك أثبت الطب أن أقصى مدة الحمل هي تسعة أشهر وبعد هذه المدة لا يمكن للجنين أن يكون حياء الأمر الذي يدفع غالبا الأطباء إلى إجراء العمليات القيصرية لكل تأخر عن الأشهر التسعة، وهذا ما يبين أن شرط مدة السنة فأكثر لا يتناسب مع ما توصل إليه العلم.

ب) امتيازات الوضع وحماية الحمل

أقر المشرع قواعد حمائية خاصة بالمرأة الحامل في إطار نظرة حقوقية تزواج بين حق المرأة العاملة وحق الجنين والمولود عندما حرص على إدراج هذا الحق في عنوان له في مدونة الشغل (قانون رقم 99-65) له أكثر من دلالة: “حماية الأمومة”، ويتضح من خلال مقتضيات هذه المدونة أن للأم الأجيرة الحامل عدة حقوق منها:

– الحق في إجازة ولادة مدتها 14 أسبوعا، مالم تكن هناك مقتضيات أفيد في عقد الشغل أو اتفاقية جماعية أو النظام الداخلي

 – منع تشغيل الأجيرة النفساء خلال 7 أسابيع الموالية لتاريخ الوضع.

– إمكانية الأميرة الحامل ترك شغلها دون إخطار المشغل إذا أثبتت حملها بشهادة طبية.

وإذا كانت المرأة الحامل تشتغل في القطاع البنكي الخصوصي، يمنح لها الفصل 69 من الاتفاقية الجماعية لمستخدمى الأبناك 45 يوما قبل الرضع وثلاثة أشهر كاملة بعده، وتاخذ أجرتها كاملة من مدة التغيب، بينما يمنح لها المشرع في قطاع الوظيفة العمومية رخصة عن الولادة مدتها عشرة أسابيع مع تقاضي مجموع الأجرة باستثناء التعويضات عن المصاريف. كذلك يمنح لها المشرع حق التغيب المدة 12 أسبوعا فقط وبدون أجر حسب مقتضيات الفصل 18 من ظهير 2 يوليوز 1947 المتعلق بنظام الشغل في المجالين الصناعي والتجاري.

ويتمتع أيضا ما في بطن الأم بحماية قانونية مما قد يتعرض له من مخاطر أثناء الحمل أو ما قد يمس بحياته سواء قبل الوضع أو بعده، كما يمكن أن يضحي بحياته إذا ادعت الضرورة إلى ذلك. فالقانون الجنائي المغربي يمنع حبس المرأة الحامل حيث يقضي الفصل 32 منه بأن المرأة المحكوم عليها بعقوبة سالبة للحرية ان ثبت أنها حامل لأكثر من ستة أشهر لا تنفذ عليها العقوبة إلا بعد الوضع بأربعين يوما، فإن كانت معتقلة وقت صدور الحكم، فإنها تنتفع بنظام الاعتقال الإحتياطي طوال الفترة اللازمة

ويعاقب أيضا القانون الجنائي على قتل الأم لوليدها، رغبة مثلا في قطع علاقاتها نهائيا بزوجها المطلق، غير أن المشرع متعها بعذر من الأعذار المخففة في القتل العمد حيث إن الأم التي قتلت وليدها تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر، كما أن نفس القانون يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين الزوج الذي يترك عمدا أكثر من شهرين ودون موجب قاهر زوجته وهو يعلم أنها حامل، ويعاقب أيضا بالسجن المؤبد من ارتكب التعذيب ضد امرأة حامل إذا كان حملها بينة أو كان معروفة لدى الفاعلة

ويعاقب كذلك المشرع بالحبس والغرامة كل من حرض الأبوين أو أحدهما على التخلي عن طفلهما الوليد أو الذي سيولد، وكل من قسم أو حاول تقديم وساطته التكفل بطفل وليد أو سيولد أو لتبنيه، كما أنه عاقب كل من حمل الوالدين أو أحدهما على التعهد في عقد بالتخلي عن طفل سيولد لهما، أو حاولا ذلك

وأخيرا، لا يمكن اتخاذ قرار الطرد من المغرب في حق المرأة الأجنبية الحامل، كما أن الحمل يعتبر مانعا لإيقاف نفقة الزوجة المطلقة.

خامسا: مسألة تداخل العدة

إذا انحلت الرابطة الزوجية، وجب على المرأة أن تعتد بالمدة التي حددها لها الشرع، غير أن هذه المدة تختلف إذا كانت المعتدة مطلقة أو متوفى عنها الزوج أو كانت حاملا أو غير حامل، ولكن يمكن لبعض الأسباب أن تطرأ خلال العدة مما يؤدي إلى تحول العدة إلى نوع آخر.

وبالنظر إلى نصوص مدونة الأسرة، فإنها لم تتطرق إلى مسألة تداخل العدة إلا في حالة واحدة تخص المطلقة طلاقا رجعيا وتوفي عنها الزوج أثناء العدة. فطبقا للمادة 137 من المدونة، إن المعدة بالقروء من طلاق رجعي وتوفي عنها الزوج قبل انتهاء العدة وهي غير حامل تستأنف عدة الوفاة عوض عدة الطلاق، ولا بحسب ما مضى ولا فرق بين كون المعدة من الوفاة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وتعد هذه المرأة للوفاة كغير المطلقة وبالتالي يلزمها الحداد على زوجها المتوفي ولها الميراث.

وباستثناء هذه الحالة المنصوص عليها صراحة في المدونة، يجب الاستئناس بآراء المذاهب الفقهية لمعرفة الحالات الأخرى التي تتحول فيها العدة إلى أخرى. فإذا كانت المطلقة حاملا ثم توفي علها الزوج، تنتهي عدتها بوضع الحمل عند الجمهور

وإذا كانت المعدة من اللائي لم تحضن واعتدت بالأشهر ولكن حاضت قبل انصرام مدة العدة، يلزمها حينئذ استئناف العدة من جديد بالقروء، وان كانت المعتدة من ذوات الحيض واعتدت بالقروء فحاضت حيضة أو حيضتين ثم صارت من اليائسات فعليها أن تستأنف العدة بالأشهر

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!