fbpx

القائمة الرئيسية

الإيجاب في العقود الإلكترونية

الإيجاب في العقود الإلكترونية

الإيجاب في العقود الإلكترونية

يعد الإيجاب في العقود الإلكترونية هو الخطوة الأولى في إبرام العقد فهو الإرادة الأولى التي تظهر في العقد، ولكي يتم إبرام عقد معين يلزم بالضرورة أن يبدأ أحد الأشخاص بعرضه على آخر بعد أن يكون قد استقر نهائيا عليه

والتعبير عن الإرادة حين يكون إيجابا يجب أن يكون جازما و کاملا وبثا، وأن يعبر عن إرادة واضحة في معنى إبرام العقد، وأن يتضمن الشروط الجوهرية العقد المراد إبرامه، وهو ما يعني أن الشخص إذا لم يكن يقصد إبرام العقد فإن التعبير عن الإرادة لا يعتبر إيجابا، وهو ما يثير مشكلة التفرقة بين الإيجاب والدعوة إلى التفاوض

ومن جهة أخرى تظهر مشكلة إرسال سلع للمستهلك لم يطلبها أو يتعاقد عليها، فقد يقوم المستهلك مثلا بإرسال بريد إلكتروني للتاجر بغرض الإستعلام عن سلعة معينة ثم يفاجأ بقيام التاجر ارسال هذه السلعة إلى عنوان المستهلك دون أن يطلبها

ومما تقدم فإن التعرض لمسالة الإيجاب لا يقتضي بحثه بمعناه التقليدي تفصيلا وإنما يجب بحث أوجه الخصوصية في مجال البيئة الإلكترونية، وهو ما يدعو إلى التعرض إلى ماهية الإيجاب في العقود الإلكترونية و بيان خصائصه، وحالة الإيجاب الإلكتروني والسلع الغير متعاقد عليها، وكذا بیان ما يتميز به الإيجاب من خصوصية مميزة عن الدعوة للتفاوض والتعاقد، وحكم العرض الموجه إلى الجمهور عبر شبكات الإتصال وذلك في المطالب التالية

المطلب الأول: ماهية الإيجاب الإلكتروي

يعتبر الإيجاب متعدد التعريفات حيث وضع العلماء تعريفات متعددة، بينما ذهبت بعض المحاكم إلى العناية بهذا الموضوع وذلك على النحو التالي:

أ- تعريف الإيجاب في العقود الإلكترونية عند فقهاء القانون

ذهب البعض إلى تعريف الإيجاب الإلكتروني بأنه: «كل إتصال عن بعد يتضمن كافة العناصر اللازمة لتمكين المرسل إليه الإيجاب من أن يقبل التعاقد مباشرة ويستبعد من هذا النطاق بمجرد الإعلان»

بالنظر إلى هذا التعريف وجد أنه لم يعرف أو يحدد وسائل الإتصال عن بعد، كما لم يبرز أهم خصائص الإيجاب الإلكتروني، وهي الصفة الإلكترونية في هذا الإيجاب لكن يتضح منه اهتمامه بضرورة تضمين الموجب عناصر الإيجاب اللازمة حتى يتمكن القابل وهو المستهلك عادة، من إصدار قبوله، وهو على بينة

وهناك ملحق للتعريف السابق أقره رئيس الجمهورية الفرنسية بموجب المرسوم رقم 741 / 2001 قد ذكرا على سبيل المثال لا الحصر وسائل الاتصال عن بعد ومنها المطبوعات غير المعنونة، والمطبوعات المعنونة، والخطابات النموذجية، والمطبوعات الصحفية مع طلب الشراء، والكتالوجات، و التليفون مع إظهار الصورة والتليفزيون والنت”

وأرى أن وصف الإيجاب الإلكتروني لا يعدل من ذاتية الإيجاب لمجرد حدوثه الكترونيا فلفظ إلكتروني إذا ما أضيف إلى الإيجاب فلا ينال من أصله المتمثل في المعنى المراد منه وفقا النظريات التقليدية في الإلتزامات وقانون العقد «فالمسألة بمجرد وصف لا أكثر بسبب اختلاف وسيلة التعبير عن الإرادة في تعاقد يتم إلكترونيا عن طريق شبكة الإنترنت»

ويشترط في الإيجاب الإلكتروني – كما هو الحال في التقليدي – أن يكون حازما ومحددا و باثا لا رجعة فيه، بمعنى أن تتجه نية الموجب إلى إبرام العقد بمجرد اقتران القول به، أما إذا أحتفظ الموجب بشرط يعلن فيه أنه غير ملتزم بما عرضه في حالة القبول فيلا بعد هذا إيجابا بل مجرد دعوة إلى التعاقد

ويسقط الإيجاب لأسباب معينة وهي إذا كان معلقا على شرط و تخلف الشرط، أو بانقضاء المدة المحددة – بالنسبة للإيجاب الملزم – ولم يقترن به قبول، أو رفضه الشخص الذي وجه إليه، ويعتبر رفضا للإيجاب الإلكتروني أن يقوم الموجه إليه الإيجاب باغلاق جهاز الكمبيوتر طواعية واختيارا، أو بالانتقال إلى موقع جديد غير موقع الموجب أو بإرسال رسالة الكترونية تفد الرفض في حالة التعاقد بواسطة البريد الإلكتروني

مما سبق أرى أن التعاقد الإلكتروني هو «تعبير عن إرادة الراغب في التعاقد عن بعد حيث يتم من خلال شبكة دولية للاتصالات بواسعلة وسيلة مسموعة مرئية، ويتضمن كافة العناصر اللازمة لإبرام العقد بحيث يستطيع من يوجه إليه أن يقبل التعاقد مباشرة» ولذلك فهو لا يختلف عن الإيجاب التقليدي إلا في الوسيلة المستخدمة فقط

وهناك رأي يرى خلافا للواقع أن بيان خصوصية الإيجاب يكون من خلال النفاذ إلى صمیم بنيانه التقني والفني عن طريق تحديد طبيعة مواقع التجارة الإلكترونية، وهل تعد هذه المواقع من قبيل الإتصالات السمعية البصرية أم مراسلات خاصة

وأرى أن هذا الرأي قد جانبه الصواب، ذلك لأنه ينظر إلى خصوصية الإيجاب الإلكتروني من زاوية ضيقة ويحصر الإيجاب الإلكتروني في بمجرد الإيجاب المرسل عبر مواقع الويب، بينما التعبير عن الإيجاب الإلكتروني قد يتم بعدة رسائل البريد الإلكتروني، أو عبر غرف المحادثة الإلكترونية، أو مواقع الويب المنتشرة عبر الإنترنت أو غير ذلك من وسائل التعبير الإلكتروني عن الإرادة، ومن ثم فإن بیان خصوصية الإيجاب الإلكتروني يكون من خلال بيان الوسائل الإلكترونية التي يتم من خلالها جميعا وليس من خلال وسيلة واحدة

إن الإيجاب الإلكتروني قد يكون إيجابا خاصا موجه إلى أشخاص محددين وهو يتم في الغالب في عروض التعاقد بواسطة البريد الإلكتروني أو برامج المحادثة وقد يكون إيجابا عاما موجها إلى أشخاص غير محددين، وهو ما يحدث في حالة التعاقد عبر مواقع الويب التجارية المنتشرة على شبكة الإنترنت

و يترتب على هذه التفرقة نتائج و آثار قانونية مختلفة، ففي الإيجاب العام الموجه إلى الجمهور لا تكون شخصية القابل ذات أهمية بالنسبة للموجب، ولذلك فإن أي شخص يستطيع التقدم بالقبول حيث يحصل الإرتباط عند ذلك، وينتهي مفعول هذا الإعجاب بالنسبة الأشخاص الآخرين

ب – سريان الإيجاب في العقود الإلكترونية

من المعروف أن الإيجاب في العقود الإلكترونية لا يكون له فاعلية بمجرد صدوره من الموجب وإنما يكون بعرضه على الموقع عبر شبكة الإنترنت على الجمهور أو إرساله بالبريد الإلكتروني، أو غير ذلك من طرق التعبير الإلكتروني عن الإرادة، مشتملا العناصر الجوهرية اللازمة للتعاقد ويترتب على ذلك نشوء حتى لمن وجه إليه الإيجاب الإلكتروني في قبوله، ولكن هذا الحق لا ينشأ إلا منذ وقت علم الموجب له بالإيجاب، فلا يترتب على مجرد صدور الإيجاب من الموجب أي إلزام طالما لم يتصل الإيجاب بعلم من وجه إليه.

وقد لوحظ أن للموجب في الإيجاب الإلكتروني – كما في الإيجاب التقليدي – الرجوع عن إيجابه، ويكون ذلك بسحبه من موقع عرضه على شبكة الإنترنت بشرط أن يعلن عن رغبته في الرجوع عن الإيجاب، فيعدم بذلك أثره القانوني، إلا أن هناك استثناء على ذلك حيث يكون الإيجاب ملزما إذا كان مقترنا بأجل القبول، غير أن العدول لا يكون له أي أثر قانوني إلا إذا علم به الموجب له، ويقع عبء إثبات ذلك على الموجب

وإذا كان الأصل في الإيجاب التقليدي أنه غير ملزم قبل وصوله إلى الموجه إليه أو بعد وصوله إليه، وللموجب أن يعدل عن إيجابه طالما لم يقترن به قبول، ويكون الإيجاب ملزما إذا عين ميعادا للقبول إلتزم الموجب طواله بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد،

إلا أن البعض يذهب، إلى أنه إذا كان الإيجاب وفقا للقواعد العامة، لا يكون ملزما بذاته إلا إذا إقترن ميعاد صريح أو ضميني، إلا أنه في الإيجاب الإلكتروني ينبغي الخروج عن القواعد العامة، بأن يحدد الموجب بدفة الوقت اللازم لصلاحية إيجابه، وأن يقوم بإعلام الموجب بهذا الوقت.

وأرى أن هذا الرأي يهدف إلى حماية المستهلك واستقرار المعاملات الإلكترونية وتوفي الموجب أمره وترتيب شئونه بالرد بقبول الإيجاب أو رفضه

ج – خصائص الإيجاب الإلكتروني

يخضع الإيجاب في العقود الإلكترونية لذات القواعد العامة التي تحكم الإيجاب التقليدي، إلا أنه يتميز بعض الخصوصية التي تتعلق بطبيعته و كونه يتم من خلال شبكة المعلومات العالمية ومن أبرز خصائص الإيجاب الإلكتروني ما يلي :

1 – الإيجاب الإلكتروني يتم عن بعد نظرا لأن العقد الإلكتروني ينتمي إلى طائفة العقود عن بعد ومن ثم الإيجاب الإلكتروني ينتمي إلى تلك الطائفة

ولما كان الإيجاب الإلكتروني إيجابا عن بعد، فهو يخضع للقواعد الخاصة بحماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعد والتي تفرض على المهني أو المورد مجموعة من القيود أو الواجبات التي يلتزم بها تجاه المستهلك الإلكتروني والتي منها تزويد المستهلك ومعلومات حول شخصية التاجر وعنوانه والمركز الرئيسي له، وعنوان البريد الإلكتروني، والخصائص الأساسية للمنتجات والخدمات المعروضة، وأوصافها وأثمانها، ووسائل الدفع أو السداد، وطريقة التسليم وخيار المستهلك في الرجوع في التعاقد، وإعادة إخطار المستهلك، وخدمة ما بعد البيع، ومدة الضمان

2 – الإيجاب الإلكتروني يتم غير وسيط إلكتروني، يتطلب الإيجاب الإلكتروني وجود وسيط إلكتروني هو مقدم خدمة الإنترنت، فهو يتم من خلال الشبكة وباستخدام وسيلة مسموعة مرئية، وليس هناك ما يحول دون أن يكون الموجب هو نفسه مقدم خدمة الإنترنت، وجدير بالذكر أن هناك آخرين يشاركون في تقدم تلك الخدمة، إذ أن هناك أشخاصا عديدين يتدخلون في الإتصال ويساهم كل منهم بدور في إتمامه ومنهم عامل الإتصالات و مورد المعلومة و مورد المنافذ والمعلومات ويقترب الإيجاب في التعاقد الإلكتروني من الإيجاب في التعاقد عن طريق التلفاز في أنه في كلتا الحالتين لا توجد دعامة ورقية

3- الإيجاب الإلكتروني في الغالب إيجايا دوليا يتم الإيجاب الإلكتروني باستخدام وسائط إلكترونية وعبر شبكة الإتصالات الدولية، لذلك فهو لا يتقيد بحدود الدول السياسية والجغرافية، ويكون الإيجاب الإلكتروني تبعا لذلك إيجايا دوليا نظرا لما تتسم به شبكة الإنترنت من الإنفتاح والعالمية

ورغم ذلك يرى البعض، أنه لا يوجد ما يحول من قصر الإيجاب الإلكتروني على منطقة جغرافية محددة، بحيث يكون له نطاق جغرافي و مكاني معين، فقد يقصر الموجب عرض المنتجات والخدمات على منطقة جغرافية معينة ومحددة بحيث يكون له نطاق جغرافي و مكاني معينه

د – حالة الإيجاب الإلكتروني الخاطيء

يثور التساؤل عن المسئولية على الخطا أو التحريف في إبلاغ الإيجاب في حالة وقوع غلط أو غموض أو عدم وضوح مثال ذلك أن يقرر التاجر مثلا أن سلعة معينة عليها تخفيض معين، ولكن العرض يظهر على موقع الإنترنت بأن التخفيضات على جميع أنواع السلع المعروضة وليس على السلعة التي يريد التاجر إجراء تخفيض بشأنها فقط،

ويكون الموجب له وهو المستهلك في الغالب قد قبل هذا العرض، وتم إرساله فعلا للتاجر، فإذا كان مقدم الخدمة الإلكترونية هو ذاته الموجب فلا تثور مشكلة، ويكون هو المسئول عن كل خطأ أو تحريف في الرسالة الإلكترونية، أما إذا كان مقدم خدمة الإنترنت هو شخص آخر غير الموجب فهنا تثور المشكلة عن مدى قيام مسئولية مقدم الخدمة وحدود هذه المسئولية

 ولتفادي تلك المشكلة تم التوجيه الأوروبي رقم 1997/ 66 م، الخاص بحماية المستهلك على التزام الموجب ببيان الخطوات التي يجب إتباعها من أجل إنشاء تعاقد إلكتروني ملزم وتحديد الخطوات التي يلتزم المستهلك بإتباعها من أجل الحصول على الخدمة أو السلعة

مثل الضغط على زر الموافقة أولا ما يفيد قراءة شروط التعاقد والموافقة عليها ثم كتابة رقم بطاقة الائتمان الخاصة بالمستهلك والمستخدمة في الدفع في الخانة المخصصة لذلك على صفحة الويب وغير ذلك من الخطوات، فإذا لم يتبع الموجب له هذه الخطوات المحددة سلفا فلا يكون الموجب ملزما بإبرام هذا التعاقد

المطلب الثاني: الإيجاب في العقود الإلكترونية والسلع المتعاقد عليها

إن السؤال يثار عن الطبيعة القانونية لحالة إرسال سلع أو منتجات للمستهلك بدون أن يطلبها، ومرفق ما تعليمات بإمكانية إيفاء هذه السلعة طرفه إن شاء مع دفع مبلغ معين أو إعادتها مرة أخرى،

فقد يرغب العميل في مجرد الاستعلام عن نوع معين من البضائع أو الخدمات المعروضة على شبكة الإنترنت أو مجرد البدء في التفاوض بشأن إبرام عقد معين ولكنه يفاجا أن التاجر أو الهي قد أرسل إليه هذه المنتجات دون أن يطلبها على الإطلاق، الأمر الذي يثير مشكلة اعتبار مثل هذا الإرسال إيجابا أم مجرد دعوة للتعامل أو التفاوض وما هو تصرف المستهلك تجاه تلك المنتجات

في حالة البضائع والخدمات المعروضة عبر شبكة الإنترنت والي أرسلت للمستهلك دون أن يطلبها على الإطلاق، أي لم يتم التعاقد بشأنها مع المستهلك، فإنه يجب التحديد عما إذا كان مثل هذا الإرسال يعتبر إيجابا أم مجرد دعوة للتفاوض، أن يعتد بالظروف المحيطة بعملية الإرسال، وعما إذا كانت هناك معاملات سابقة بين الطرفين من عدمه

 المطلب الثالث: الإيجاب في العقود الإلكترونية وتمييزه عن الدعوى للتفاوض

المعروف أنه ينتج عن المرحلة السابقة على التعاقد الإلكتروني الكثير من صور التعبير عن الإرادة منها ما تعتبر دعوة إلى التفاوض، ومنها ما يعتبر إيجابا تاما ينعقد به العقد بمجرد قبوله أي أن الدعوة إلى التفاوض والإيجاب كليهما تعبير عن الإرادة

وتظهر أهمية التفرقة بين الإيجاب والدعوة إلى التفاوض في كون الأخيرة تدل على أن الأمر ما زال في مرحلة التفاوض على العقد، ومن ثم فإن الأطراف غير ملزمة بإبرام العقد، أما الإيجاب فإنه يدل على الخروج من دائرة التفاوض والدخول في مرحلة إبرام العقد

ويقصد بالدعوة إلى التعاقد هو العرض الذي يتقدم به شخص للتعاقد دون أن يحدد عناصره وشروطه، أما الإيجاب فهو التعبير عن إرادة باتة و يتضمن جميع عناصر العقد الأساسية

كما يصعب التمييز في الإعلانات عبر شبكة الإنترنت بين ما إذا كان هذا الإعلان إيجابا بالمعنى القانوني للكلمة، أم مجرد دعوة للتفاوض والتعاقد، وذلك أنه إذا اعتبر إيجايا وصادفه قبول مطابق فإن العقد الإلكتروني يتم، أما إذا اعتبر مجرد دعوة للتفاوض فإن العقد لا يتعقد، وهو ما يثير التساؤل حول معيار التفرقة بين الإيجاب الإلكتروني والتفاوض

فيذهب جانب من الفقه إلى أن الفارق بين الإيجاب والدعوة للتفاوض هو فارق وظيفي، فوظيفة الثانية بمجرد الإعلان من صاحبها عن رغبة في التعاقد بقصد اكتشاف من تكون لديه رغبة مقايلة، بينما يرمي الإيجاب إلى صياغة مشروع محدد المعالم قابل للتحول إلى عقد متكامل الأركان بمجرد إعلان من يوجه إليه عن قبوله كذلك إذا كان التعبير الصادر من طرف إلى أخر مجرد دعوة إلى التفاوض، لا تتوافر فيها مقومات الإيجاب فإن الاستجابة لهذه الدعوة لا تمثل قبوة ينعقد به العقد وإنما مثل قبولا للتفاوض عليه.

بينما يرى البعض أن الفارق هو وجود النية الجازمة في التعاقد، فيجب لكي يعد عرض ما إيجابا أن يخرج هذا العرض من دائرة الدعوة إلى التفاوض ليدخل في إطار الإيجاب، أي أن الأصل هو إعتبار أي عرض يهدف إلى التعاقد هو دعوة للتفاوض مالم يثبت اعتباره إيجابا، وهو يكون كذلك إذا إتصفا بصفة مميزة، وهو كونه يعبر عن رغبة أكيدة ونية حازمة في التعاقد

تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!