fbpx

القائمة الرئيسية

اختصاص المحاكم التجارية

اختصاص المحاكم التجارية والمسطرة أمامها

الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية

نميز في هذا الصدد بين اختصاص المحاكم التجارية بصفتها محكمة موضوع، و بين اختصاصات رئيسها بصفته قاضيا للمستعجلات

1 – اختصاص المحاكم التجارية

تختص المحاكم التجارية بالنظر في القضايا التالية: – الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية – الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛ – الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛ – النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ – النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية.

علاوة على اختصاصها في نظر دعاوي صعوبات المقاولة، و طلبات أداء مبالغ مسبقة من الديون طبقا لأحكام المادة السابعة من القانون المنظم وهو ما يصطلح عليه بقضاء التسبيق.

وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير وإن كان لها ارتباط بالمادة التجارية وحتى في حالة النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا، فيبقى الاختصاص بشأنه منعقدا للمحكمة التجارية وهذه الاختصاصات كما سطرتها مدونة التجارة إنما هي سبيل التمثيل لا الحصر، بحيث يمكن أن يمتد اختصاصها لنظر نزاعات أخرى كتلك النزاعات المترتبة عن تطبيق قانون حماية الملكية الصناعية مثلا.

على أن هذا الاختصاص يمكن تمديده باتفاق الأطراف، ليشمل المنازعات التي تنشأ بين التاجر و غير التاجر بسبب عمل من أعمال التاجر..

2- اختصاصات رئيس المحكمة

ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة أو من ينوب عنه ، بصفته قاضيا للمستعجلات للبت في الأوامر بالأداء، فضلا عن البت في القضايا الاستعجالية.

أ – القضاء الاستعجالی

حفاظا على الأوضاع القائمة، وصيانة المصالح الأطراف التي قد تتضرر من طول أمد النزاعات المعوضة على محاكم الموضوع و ما ينتج عن ذلك من قيام وضعيات قد يتعذر معها إرجاع الحال إلى ما كانت عليه، أناط المشرع برئيس المحكمة التجارية مهمة البت في النزاعات ذات الطابع الاستعجالي، و إصدار أوامر بكل التدابير التي لا تمس أية منازعة جدية، سواء تعلق الأمر بالتدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد الاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع كما تنص على ذلك المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية. وذلك دائما كلما متى توفرت شروط الاستعجال و المتمثلة في وجود الخطر الحقيقي المحدق بالحق ، و عدم المساس بجوهر الحق.

ب – الأوامر بالأداء

يختص أيضا رئيس المحكمة التجارية وحده عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء ، كلما كانت علاقة دائنية ثابتة بين طرفين، إذ يحق للدائن أن يلتجئ لرئيس المحكمة الابتدائية قصد استصدار أمر بأداء ذلك الدين في مواجهة المدين، عن طريق تقديم مقال مؤدى عنه في إطار مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في المسطرة المدنية، متى توفرت الشروط المنصوص عليه في المسطرة المدنية، علاوة على ما يلي:

. أن يكون الدين ثابتا بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي، – أن يفوق المبلغ 20.000درهم، أن يكون ناتجا عن معاملة تجارية.

و تجدر الإشارة إلى أن الأوامر بالأداء الصادرة عن رئيس المحكمة التجارية، و إن كانت تقبل الاستئناف، إلا أن هذا الاستئناف و حتى أجله، لا يوقفان تنفيذ الأمر، ما لم يصدر قرار معلل عن محكمة الاستئناف التجارية بوقف التنفيذ جزئيا أو كليا.

الاختصاص القيمي للمحاكم التجارية

 تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها۔

الاختصاص المحلي للمحاكم التجارية

يخضع اختصاص المحاكم التجارية المحلي للقاعدة العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ،بحيث ينص الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية على أنه :

” يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص المحكمة هذا المحل. إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعى أو واحد منهم عند تعددهم . إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم .”

مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 11 من قانون المحاكم التجارية التي جاء فيها :” استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية ترفع الدعوى:

– فيما يتعلق بالشركات إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها

فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة؛

– فيما يخص الإجراءات التحفظية، إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات”

و يبقى للأطراف متى كانوا تجارة الحق في إسناد الاختصاص لأية محكمة تجارية يرتضونها بموجب اتفاق مكتوب ومتى أثير الدفع بعدم الاختصاص النوعي وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، تعين على المحكمة البت فيه بحكم مستقل داخل أجل 8 أيام، ويكون قبلا للاستئناف داخل أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ، و تتم إحالته في اليوم الموالي لمحكمة الاستئناف التجارية للبت فيه داخل أجل 10 أيام من تاريخ التوصل بالملف، بمقتضى قرار غير قابل للطعن و يحال تلقائيا على المحكمة المختصة داخل أجل 10 أيام.

المسطرة أمام المحكمة التجارية

ترفع الدعوى أمام المحاكم التجارية وجوبا بموجب مقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيأت المحامين بالمغرب، و يسجل بسجلات المحكمة

ويتم تعيين القاضي المقرر في الملف من طرف رئيس المحكمة داخل أجل 24 يوما، و يتولى القاضي المقرر استدعاء و تبليغ المقال الأطراف بواسطة المفوض القضائي، و انجاز كافة الإجراءات الكفيلة بتجهيز الملف قبل إحالته على الهيئة القضائية لمناقشته و البت فيه، وتعقد هذه المحاكم جلساتها وتصدر أحكامها وهي مركبة من ثلاثة قضاة من بينهم رئیس، يساعدهم كاتب ضبط و تكون جلساتها علنية ما عدا جلسات غرفة المشورة، أو متى اقتضى الأمر عقدها بشكل سري أو متى نص القانون على ذلك.

وتكون أحكامها قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف بمقتضی مقال استئنافي مكتوب يوقعه محام مسجل في هيأة من هيأت المحامين بالمغرب، إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية. داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم

و يتعين على كتابة الضبط أن توجه هذا المقال مع المستندات المرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية المختصة خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تقديم المقال الاستئنافي.

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك







 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!