fbpx

القائمة الرئيسية

إثبات العقد الالكتروني

إثبات العقد الالكتروني بالمحررات الالكترونية

إثبات العقد الالكتروني

من أجل إثبات العقد الالكتروني خصوصا التغيرات التي طرأت مؤخرا على عناصر العقد وطريقة إبرامه، لم يعد التوقيع التقليدي الطريقة الوحيدة المستخدمة في توثيق المحررات وإضفاء الحجية عليها (الفقرة الأولى)، فنتيجة للثورة التي شهدتها المعلوماتية أصبح من الممكن استخدام تقنية جديدة لتوثيق المحررات التي يطلق عليها “المحررات الإلكترونية” تتماشى مع طبيعتها ويتعلق الأمر “بالتوقيع الالكتروني” (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: المحررات الالكترونية ومدى حجيتها

تنقسم المحررات الالكترونية الى محررات عرفية (أولا) تم، محررات رسمية (ثانيا)

أولا: إثبات العقد الالكتروني بواسطة المحررات العرفية

لكي تكتسب الوثيقة الإلكترونية العرفية حجية في الإثبات بشرط فيها أن تستوفي شروط الفصلين 1-417 54 و 2-417 من قانون الالتزامات والعقود وهي كالتالي:

– التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه

معنى هذا الشرط أن تدل المعلومات المحفوظة على المحرر الالكتروني على هوية الشخص صاحب هذه المعلومات 55، وعن لحظة إرسال أو تسلم هذا السند، ولتحقيق هذا الشرط يجب أن تكون المعلومات المحفوظة على السند مفهومة وواضحة وقابلة للقراءة

– أن تكون معدة ومحفوظة ضمن شروط تضمن تماميتها

وهذا الشرط من الشروط الأساسية للاعتداد بالوثيقة الالكترونية، ولمساومتها بالوثيقة العرفية، إذ يجب أن تكون على وسط يحقق ديمومتها حتى يمكن الرجوع إلى المسند عند الحاجة إليه، ذلك أنه إذا كان من شروط المستند الالكتروني هو أن يكون مقروءا فلا بد كذلك من أن تتم كتابته على وسط يضمن استمراريته وثباته

– أن تحمل توقيعا مؤمنا

والتوقيع هو الشرط الجوهري لصحة المحرر العرفي المعد للإتبات، فهو الذي يسمح بنسبة الكتابة إلى موقعها ولو كانت بخط غيره، وهو الذي يعكس إرادة الشخص الملتزم بمضمون الوثيقة، فالورقة بدون توقيع لا تعدو أن تكون سوى مشروعا يحتمل اعتماده كما يحتمل التخلي عنه

– أن تحمل تاريخا ناتجا عن التوقيع الالكتروني

فلا يخفى على أحد أن تاريخ التوقيع له أهمية بالغة وذلك لمعرفة زمان إبرام هذا التصرف ، فمجرد إدراج التوقيع تكتسب الوثيقة حجيتها الشيء الذي يتعين معه إدراج تاریخ التوقيع نظرا للأهمية التي يكتسبها والتي من بينها، معرفة أي قانون سيطبق في حالة صدور قانون جديد

ثانيا : المحرر الالكتروني الرسمي

أكيد أن الوثيقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظف العمومي الذي له صلاحية التوقيع في مكان إبرام العقد، فالموثق على هذا النحو يتولى مهمة الإشراف والمصادقة على تعبير الأطراف، أما الوثيقة الإلكترونية فتتميز بأنها محررة بلفة رقمية تقرأ على الشاشة وتفرض النقل الالكتروني للمعطيات لوجود مسافة جغرافية تفصل بين المتعاقدين، والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يتم حفظ الوثيقة الرسمية؟ وما هي البيانات التي تكسب الورقة الرسمية حجيتها؟

 1 – حفظ الوثيقة الالكترونية

إن الحضور الشخصي للموثق في المعاملات الإلكترونية، لا يمكن أن يكون في مجلس واحد بسبب تباعد الأطراف مكانيا، إذ لو كان المجلس واحد ما كانت هناك حاجة للتعاقد الالكتروني أصلا ومن ثم فان ما يمكن تصوره هو حضور الموثق الفعلي لوضع التوقيع الالكترونى لأحد الأطراف فقط، من بعد التى يرسل الوثيقة الكترونية للطرف الآخر للغرض نفسه أمام موثق آخر أو أمام نفس الموثق إذ امكنه له ذلك، وإما تصور الحضور الافتراضي للموثق، فمعنى ذلك أن معاينته تكون اقتراضية لوضع التوقيع، وهذا يتطلب معدات تقنية وبرمجيات متطورة جدا. وهذه الإمكانية غير متاحة حاليا للموثقين في اغلب البلدان المتقدمة فبالأحرى في بلادنا

2 – البيانات التي تكسب الورقة الرسمية حجيتها

متى ما استوفت الورقة الرسمية الشروط وتمت بالمعايير التي حددها القانون، إلا واكتسبت حجة قاطعة لا بالنسبة للمتعاقدين فحسب بل حتى بالنسبة للغير، وعليه فإن البيانات التي تكسب الورقة الرسمية حجتها نوعان :

– البيانات التي قام بها الموظف في حدود مهمته، وبينها في الورقة الرسمية من قبيل التاريخ، مكان التلقي، توقيعه، وتوقيع ذوي الشأن والإجراءات المصاحبة لذلك من التسجيل و غیره.

– الاتفاقات و الوقائع التي حصلت في محضر الموظف من طرف المتعاقدين، وهذا يتعلق بموضوع الورقة الرسمية التي حررت بمعرفة الموظف العمومي تبعا أو غير ذلك، وهذه البيانات بنوعيها تكسب الورقة الرسمية حجة لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور

الفقرة الثانية: التوقيع الالكتروني

 لقد اهتم المشرع بالتوقيع الالكتروني وعالجه من خلال القانون 05. 53 والتوقيع الالكتروني كمصطلح جديد استلزم ضرورة تحديد ماهيته (أولا)، تم تحديد حجيته في الإتبات. ( ثانيا)

أولا: ماهية التوقيع الالكتروني

لبحث ماهية التوقيع الالكتروني، لابد لنا من التطرق لتعريفه، تم التطرق لشروطه وتميزه عن التوقيع التقليدي، على أن نختم ببيان صوره.

1 – تعريف التوقيع الالكتروني

لقد تباينت التعريفات التي أعطيت للتوقيع الالكتروني، بحسب الزاوية التي ينتظر منها إلى هذا التعريف حيث عرفه المشرع الفرنسي على أنه توقيع يدل على شخصية صاحبه، ويؤكد علاقته بالتصرف الذي أجراه، كما يحدد شخصية صاحبة وصحة الواقعة المنسوبة إليه

أما بالنسبة للقانون النمونجی بشان التوقيعات الالكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري، فقد عرفه بأنه مجموعة من البيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بیانات مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع على معلومات الواردة في رسالة البيانات

وغير بعيد على هذه التعاريف ذهب المشرع المصري إلى أن التوقيع الالكتروني هو كل ما يوضع على محرر الكتروني أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع وتميزه عن غيره

يتضح انطلاقا من هذه التعاريف أن التوقيع الالكتروني يتحقق بإتباع إجراءات تقنية تؤدي في آخر المطاف إلى وجود توقيع مقروء، ورغم كل هذه التعاريف بلحظ غياب تعریف قانونی جامع و مانع للتوقيع الالكتروني، رغم كونه حجر الزاوية في إثبات العقد الالكتروني

2 – شروط التوقيع الالكتروني

إذا لم يقم المشرع ، بتعريف التوقيع الالكتروني، فإنه في مقابل ذلك قام بتحديد الشروط الواجب توافرها فيه وهي كالتالي :

أ: أن يكون التوقيع الالكتروني متميزا ومرتبطا بشخص صاحبه مميزا له عن غيره.

ب: أن يكون كافيا للتعريف بصاحبه، وهو شرط بديهي يعمل على تحديد هوية مبرم العقد، ومجري العملية التجارية

ج: إنشاء التوقيع الالكتروني بوسائل تمكن الموقع من الاحتفاظ بها تحت مراقبة خاصة تمنع أي شخص من فك رموزه الخاصة

د: ارتباط التوقيع الالكتروني بالمحرر ارتباطا وثيقا حماية له من أي تعديل قد يطرأ عليه بعد توثيقه

وتجدر الإشارة إلى أن بعض التشريعات تشترط شروطا أخرى في التوقيع الالكتروني، كالتشريع المصري و الأردني، اللذان يشترطان أن يكون التوقيع مقروءا و مستمرا، و أن يكون مرتبط بالمحرر الإلكترونية

3: التمييز بين التوقيع الالكتروني و التوقيع التقليدي

يتميز التوقيع الالكتروني عن التوقيع الكتابي التقليدي بأنه يمكن من خلاله استنباط مضمون المحرر الالكتروني و تأمينه من التعديل بالإضافة أو الحذف وذلك بالربط بينه وبين التوقيع الالكتروني، بحيت يقتضي أي تعديل لاحق كما يتميز أيضا بكونه يمنح للمستند صفة المحرر الأصلي وبالتالي يجعل منه دليلا معدا مسبقا للإثبات قبل أن يطور النزاع بين الأطراف

يسمح التوقيع الالكتروني بإبرام الصفقات عن بعد دون حضور المتعاقدين جسدي. يعد أيضا التوقيع الالكتروني أكثر أمانا وذلك لما يتميز به من إجراءات وتقنيات منذ تحديد هوية الشخص وضمان سلامة المحرر بعكس التوقيع الكتابي الذي قد يتعرض للتزوير والتلاعب

4: صور التوقيع الالكتروني

تتعدد وتتنوع صور التوقيع الالكتروني تبعا للتطورات الحديثة في ميدان المعلوميات لذلك يصعب حصر هذه التقنيات خاصة وأن الأبحات العلمية في هذا الميدان مستمرة ولذلك ارتأينا أن نتناول أكثر هذه الصور انتشارا، وهي التوقيع اليدوي الالكتروني و التوقيع بالبطاقة المرتبطة بالرقم السري ، والتوقيع الرقمي

أ: التوقيع اليدوي الالكتروني

وتعتمد هذه الطريقة على استخدام قلم إلكتروني حساس، يمكنه الكتابة على شاشة الحاسوب عن طريق برنامج يسيطر على هذه العملية من خلال ربط القلم الالكتروني بجهاز الحاسوب .

ب: التوقيع البيومتري: ( التوقيع باستخدام الخواص الذاتية )

يهتم العلم البيومتري بدراسة الخاصيات الذاتية المميزة لكل شخص القادرة على تمييزه وتفريده عن غيره من الأشخاص، مثل الأصبع أو شبكية العين أو نبرة الصوت، ومحاولة استثمار هذه الخصائص الذاتية في مجالات متعددة، كالدخول إلى الأماكن الخاصة التي لا يمكن ولوجها إلا من طرف الشخص المرخص له بذلك أو لفتح الخزائن المالية أو التعرف على مرتكبي الجرائم كما يمكن استخدام هذه الخصائص في التوقيع على التصرفات القانونية

ويتم استخدام التوقيع البيومتري عن طريق أخذ صور دقيقة لشكل قزحية العين أو نبرة الصوت

وتخزينها بصورة مشفرة داخل الحساب الألي في نظام حفظ الذاكرة بحيث لا يمكن انجاز المعاملة، بشكل صحيح إلا من طرف الشخص الذي تتطابق خصائصه الذاتية مع تلك المسجلة في الجهاز، مما يمنع الاستخدام غير القانوني لأية معلومة أو بيان سري أو شخصي موجود في نظم المعلومات الخاصة بإحدى الجهات

ج: التوقيع الرقمي

وهو عبارة عن تقنية إلكترونية مشفرة وأمنة تتم باستخدام مفاتيح سرية أو أرقام سرية لا يعرفها إلا صاحبها، حيت يتم هذا التوقيع في المراسلات الإلكترونية التي تتم بين التجار والشركات وفي بطاقات الائتمان، و عموما هو عبارة عن رقم أو رمز سري

ثانيا: حجية التوقيع الإلكتروني

بصدور قوانین خاصة بالتجارة الإلكترونية، لدى العديد من التشريعات سواء العربية أو الأوربية، فإنه تم إضفاء الحجية على التوقيع الالكتروني، ، وذلك استجابة لمتطلبات التجارة الدولية، والحفاظ على استقرار المعاملات، ومواكبة التكنولوجيا، خاصة وأن العالم اليوم أصبح مرتبطا بهذه الأخيرة،

وهو ما جعل التجارة الدولية تكتسي صبغة جديدة و أصبحت تمارس في إطار ما يعرف بالتجارة الالكترونية، والمشرع بدوره نهج على غرار التشريعات نهجا ايجابيا، من خلال اصداره قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي تطرق من خلاله إلى معالجة التوقيع الإلكتروني، وضرورة توافر الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 . 417 من ق ل ع، وكذا تلك المنصوص عليها في الفرع الأول من الباب الأول من القسم الثاني من القانون رقم 05 . 53

على أنه بعد توفر هذه الشروط لابد أن يتم إخضاع هذا التوقيع للمصادقة من قبل السلطة الوطنية المكلفة باعتماد ومراقبة المصادقة الإلكترونية، حتی يتمتع التوقيع الإلكتروني بالحجية، وبالتالى اعتماده كأداة من أدوات الإثبات القانونية

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري على خالف المشرع المغربي قام بتحديد نطاق تطبيق التوقيع الإلكتروني، من خلال المواد 14 و15 من القانون رقم 10 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم التوقيع الإلكتروني، حيت نص على أن التوقيع الإلكتروني تكون له الحجية في إثبات العقد الالكتروني ، إذا ما تم استخدامه في المعاملات التجارية والمدنية والإدارية فقط، وهنا تنصيص وعلى سبيل الحصر لنطاق هذا التوقيع، وهو الأمر الذي لم يحدده المشرع المغربي بدقة.

 وعموما يمكن القول أن القانون 05 . 53 سيساهم ولو نسبيا في حسم النزاعات المترتبة عن التعاملات او التعاقدات الإلكترونية، وبالتالى امكانية اعتماد المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكترونية كوسيلة من وسائل الإتيات، خاصة وأن هذه المحررات او التوقيع، لا يكتسب الحجية إلا بعد توثيقه او المصادقة عليه من طرف الجهة او السلطة المختصة

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا

 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!