fbpx

القائمة الرئيسية

الأهلية

أنواع الأهلية كشرط من شروط الكمبيالة

أولا : كامل الأهلية

يشترط في الموقعين على الكمبيالة التمتع بالأهلية التجارية كما نصت عليها المادة 09 من مدونة التجارة: “يعد عملا تجاريا؛ بصرف النظر عن المادتين 06 و 07: الكمبيالة و السند لأمر الموقع و لو من غير تاجر، إذا ترتب في هذه الحالة عن معاملة تجارية”

وعليه فكل مواطن مغربية بلغ سن الرشد (18 سنة شمسية كاملة)، رجلا كان أو امرأة – عازبة أو متزوجة أو مطلقة أو أرملة – ولم يلحقه عارض من عوارض الأهلية له الحق في إنشاء الكمبيالة والتعامل بها  ومتى انتفت هذه الشروط فلا يجوز له إنشاؤها باعتبارها عملا تجاريا .

ثانيا : عديم الأهلية

1. أسباب عدم الأهلية: هي الصغر وعدم التمييز، وفقدان العقل كما نصت المادة 217 مدونة الأسرة.

2. أحكام عديم الأهلية: بناء على المادة 224 من مدونة الأسرة فتصرفات الصغير غير المميز، وتصرفات الجنون باطلة لا تنتج أثرا قانونيا.

وعليه فتوقيع عديمي الأهلية على الكمبيالة يبطل بخلاف توقيعات غيرهم كما نصت مدونة التجارة أيضا :  “إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، و يحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي.”

إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام بها، أو توقيها مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين، أو توقيعات ليس من شأنها . لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين لها، أو الأشخاص الذين وقعت باسمهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة. غير أنه أجاز القانون لعديمي الأهلية فقط – دون غيرهم من الموقعين – التمسك ببطلان توقيعهم على الكمبيالة .  ولو جعل القانون البطلان يسري على باقي التوقيعات لبطلت الكمبيالة وفقدت الحماية والوظيفة المنوطة بها تجاريا

 ثالثا : ناقص الأهلية

أسباب نقصان الأهلية

هي التمييز والسفه ، والعته. كما نصت مدونة الأسرة: “يعتبر ناقص أهلية الأداء: الصغير المميز ، السفيه ، المعتوه.

المعتوه : هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته” مدونة الأسرة / المادة : 216″  أما الصغير المميز: هو الذي أتم أتني عشر سنة شمسية كاملة و السفيه : هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه وفيما يعده العقلاء عبثا, بشكل يضر به و بأسرته.

أحكام ناقصي الأهلية

الصغير المميز : وهم نوعين: مأذون له في التصرف، وغير مأذون له فيه.

 أ. الصغير المميز غير المأذون له

هو الصغير الذي يتراوح عمره بين 12 و 18 سنة شمسية ولم يؤذن له في المصرف، وليس له أن يلتزم بمقتضى الكمبيالة حسب مدونة التجارة : إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه، و يحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي.

 وهنا ننبه على الفرق بين نص مدونة التجارة أعلاه، وبين ونصوص قانوني الالتزامات والعقود و الأسرة. فالأخيران لم يرتبا البطلان فقط على تصرفات الصغير غير المأذون له لما میزا فيها بين ثلاثة تصرفات: النافذة والباطلة، والموقوفة التنفيذ”

بحيث تنص المادة 4 من قانون الالتزامات و العقود على انه : إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها ولهما أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير. غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية، ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون.

وبسبب هذا الفرق أساء بعض القضاة تطبيق هذه المقتضيات القانونية، فقد وجد في قرار المحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20 نونبر 1923 ” إن القاصر المسلم ؛ غير المأذون له بإدارة أمواله الذي قبل و وقع على كمبيالة لا يمكن له أن يدفع بنقص أهليته ليرفض وفاء الكمبيالة للغير الحامل، ما لم يثبت أن قبوله كان نتيجة تواطئ بين الساحب وبين وكيل الغير والحامل ، وكونه لم يتسلم ما يقابل التزامه، فيكون بذلك قد أثبت غبنا من شأنه أن يفضي إلى الإبطال.”

ويرى البعض أن حماية حقوق القاصر أجدر بالحماية من الورقة التجارية، و أولى بالحفظ من مصلحة الحامل، قصد الحيلولة دون استغلال القاصر بسبب نقص درايته وخبرته. كما أن القاصر أيضا يبقى ملتزما في حدود النفع الذي جلبه من الالتزام بالكمبيالة طبقا للفصل السادس من قانون العقود والالتزامات الذي تنص على ما يلي ” يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرق احتيالية من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا .”

ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير قانون الالتزامات والعقود فصل 06

ب – الصغير المميز الذي أذن له في التصرف في ماله

الصغير المميز قبل بلوغه سن الرشد الحق في تسلم جزء من أمواله من نائبه الشرعي لإدارتها بقصد التجربة والاختبار في أي وقت خلال الفترة الممتدة ما بين 12 سنة إلى 18 سنة.

ويصدر الإذن بتسلم الصغير المميز لأمواله مباشرة من الولي الأب أو الأم ، أو بقرار من القاضي المكلف بشؤون القاصرين؛ بناء على طلب من الصغير المميز المعني بالأمر أو من الوصي أو من المقدم إذا رأوا عليه علامات الرشد. ويكون هذا الإذن عرضة للإلغاء في كل وقت ، من طرف الولي أو القاضي .

و تكون تصرفاته صحيحة باعتباره كامل الأهلية فيما أذن له به فقط، وعليه فيجوز له الالتزام بالكمبيالة في حدود المأذون به، وذلك بشرطين : أن يأذن له في التجارة التصرف، وأن يسجل الإذن في السجل التجاري

 السفيه والمعتوه : تصرفاتهم في حكم تصرف الصغير المميز غير المأذون له طبقا للمادة 228 من المدونة.

رابعا : الممنوعون من التجارة

قد يبلغ الشخص سن الرشد، ويسلم من عوارض الأهلية، ولا يكون أهلا لتعاطي التجارة، كما هو حال الموظفين العموميين والمحامين والأطباء والعدول والموثقين.

فإذا قام هؤلاء بتعاطي التجارة فإنهم يعدون تجارا. وعليه فإذا سحب أحدهم که اعتبرت صحيحة وملزمة له ولباقي الموقعين، ويستثنى من البطلان المنصوص عليه في المادة 164 من مدونة التجارة.

 خامسا : أهلية الأجنبي

أهلية الأجنبي  في القانون المغربي الكل أجنبي الحق في ممارسة التجارة بالمغرب متى بلغ عشرين سنة، كما منح الحق للأجنبي غير البالغ ممارسة التجارة بشرطين :

1- الحصول على الإذن من رئيس الحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها .

2 – تقييد هذا الإذن في السجل التجاري. ويكون القانون المغربي حقق بهذا أهدافا:

 أولا: فتح الباب في وجه المستثمرين، الثاني حمى التاجر المغربي في مواجهة بعض التجار الأجانب الذين قد يتمسكون ببعض الحالات المنصوص عليها في قانونهم الشخصي المتعلق بالأهلية للتهرب من آثار أعمالهم التجارية.

يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه عشرين سنة كاملة، و لو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي “مدونة التجارة المادة 15 “

كما أنه لا يجوز للأجنبي غير البالغ سن الرشد المنصوص عليه في القانون المغربي أن يتجر إلا بإذن من رئيس المحكمة التي ينوي ممارسة التجارة بدائرتها حتى و لو كان قانون جنسيته يقضي بأنه راشد، و بعد تقييد هذا الإذن في السجل التجاري. “مدونة التجارة / المادة :16”

سادسا : التصفية القضائية للتاجر

یکون التاجر الذي فتح القاضي مسطرة التصفية القضائية لأمواله ممنوعا من التصرف في ماله، وتبطل جميع التصرفات التي تنشأ بعد فتح مسطرة التصفية وعليه فبطلان توقيعه على الكمبيالة لا يبطل باقي توقيعات، نظرا لاستقلالية التوقيع.

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل المقال:







 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!