fbpx

القائمة الرئيسية

أصناف ضباط الشرطة القضائية - الموظفين و الأعوان

أصناف ضباط الشرطة القضائية – الموظفين و الأعوان

الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية

نصت المادة 27 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: “یمارس موظفو و أعوان الإدارات والمرافق العمومية الذين تسند إليهم بعض مهام الشرطة القضائية بموجب نصوص خاصة، هذه المهام حسب الشروط وضمن الحدود المبينة في هذه النصوص” ويلاحظ أن المشرع لم يحدد طبيعة الأشخاص المكلفين ببعض مهام الشرطة القضائية واكتفى بالإشارة إلى: “موظفو وأعوان الإدارات والمرافق العمومية”..

أولا : الولاة والعمال

سمح قانون المسطرة الجنائية للولاة والعمال ممارسة مهام الشرطة القضائية في حدود ضيقة، مع ربط ذلك بضرورة توفر ثلاثة شروط وهي:

1- أن تكتسي الجريمة طابع الاستعجال الذي يخول للوالي أو للعامل التدخل فور خوفا من اندثار الأدلة أو فرار مرتكبي الجريمة.

2- أن تكون الجريمة المرتكبة تمس أمن وسلامة الدولة الداخلية والخارجية.

3- ألا يكون الوالي أو العامل قد بلغ إلى علمه كون السلطة القضائية قد وضعت يدها على القضية وشرعت في مباشرة البحث فيها لأنها هي المرجع الأصلي في ذلك.

الإجراءات ممارسة الولاة و العمال لمهام الشرطة القضائية

وقد حدد قانون المسطرة الجنائية، الإجراءات المتبعة في حالة ممارسة الوالي أو العامل هذه الصلاحية على الشكل الآتي :

1- يقوم الوالي أو العامل شخصيا بالتثبت من ارتكاب الجريمة الماسة بأمن وسلامة الدولة الداخلية.

2- يأمر الشرطة القضائية كتابة بالقيام بالإجراءات الضرورية للتثبت من ارتكاب الجرائم المذكورة ما لم يخبر بإحالة القضية إلى السلطة القضائية.

3- يجب على الوالي أو العامل في حالة استعماله هذا الحق أن يخبر بذلك فورا ممثل النيابة العامة لدى المحكمة المختصة.

4- التخلي عن القضية خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية للشروع في العمليات لممثل النيابة العامة ويوجه إليه جميع الوثائق ويقدم له جميع الأشخاص الذين ألقى عليهم القبض.

5- يجب على كل ضابط من ضباط الشرطة القضائية تلقي أمرا بالتسخير من الوالى أو العامل، وكل موظف بلغ إليه أمر القيام بحجز أن يمتثل لتلك الأوامر وأن يخبر فورا ممثل النيابة العامة المختص.

ثانيا: موظفو إدارة المياه والغابات

تنص المادة 26 من ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة واستغلال الغابات أنه: “يقوم مهندسو ومأمور المياه والغابات بالبحث عن الجنح والمخالفات المنصوص عليها في التشريع المطبق في ميدان الغابات والصيد البري والصيد في المياه الإقليمية بإثباتها في محاضر”

خول المشرع المغربي لمهندسي ومأموري المياه والغابات بالبحث في نوع خاص من الجنح والمخالفات التي تدخل ضمن اختصاصهم النوعي والمحلي مثل:

الرعي في مكان ممنوع أو قطع أشجار الغابة بدون رخصة أو صنع الفحم الحجري بدون رخصة أو الترامي على الملك الغابوي وغيرها من المخالفات المتنوعة والمتعلقة بالمياه والغابات, وكذا المخالفات التي نظمها ظهير 21 يوليوز 1923 المتعلقة بمراقبة الصيد والمتمثلة في القنص بالوسائل الممنوعة أو القنص أثناء الليل أو القنص في وقت غير مسموح به…

ثالثا : موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

يختص هذا النوع من الموظفين في نوع خاص من الجرائم نظمتها مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويقوم موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالبحث وتحرير محاضر في المخالفات الجمركية مثل:

1 – مخالفة حيازة بضائع بدون سند صحيح، وهي جنحة من الطبقة الثانية منصوص عليها وعلة عقوبتها في الفصول عدد:221 و280 و 281 و282 من نفس المدونة؛

2 – مخالفة عدم القيام بالتصدير أو الإيداع في المستودع داخل الآجال القانونية فيما يخص البضائع الموضوعة تحت نظام المستودع والقبول المؤقت، وهي مخالفة منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 293 و294 مقرر من مدونة الجمارك.

رابعا: الموظفين والأعوان التابعين لأقسام ومصالح التعمير والجماعات الحضرية والقروية

 أسند المشرع لهذه الشريحة من الموظفين بتحرير الشكايات المتعلقة بمخالفات أحكام قانون 12-90 وتتمثل المخالفات التي يتم رصدها من طرف هذا النوع من الموظفين والأعوان والمخالفة لأحكام قانون التعمير في ما يلي:

1- البناء بدون رخصة

2- البناء العشوائي

3- البناء في الملك العمومي.

4- مخالفة التصميم المصادق عليه.

5- إنجاز تجزئات سرية.

وتحال الشكايات المنجزة من أقسام ومصالح التعمير على النيابة العامة طبقا للمادة 66 من قانون 12 / 90 مرفقة بمجموعة من الوثائق : شكاية رئيس المجلس أو المقاطعة – الأمر الفوري بإيقاف الأشغال – نسخة من الإعذار – محضر المعاينة.

خامسا : موظفي مفتشية قمع الغش التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي

حدد المشرع مهام هذا النوع من الموظفين في تحرير الشكايات والمحاضر المتعلقة بجرائم الغش في البضائع طبقا للقانون رقم 13/83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر في 9 محرم 1405 موافق 5 أكتوبر 1984. ويتم تحرير هذه المحاضر من طرف موظفين تقنين مرفقة بالوثائق التالية:

محضر بشأن أخذ النموذجيات, و تقرير حول نتائج الخبرة, ولائحة السوابق العدلية.

ويحال هذا النوع من المحاضر على النيابة العامة المختصة قصد تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين،

سادسا : مفتشي الشغل والاحتياط الاجتماعي التابعين للمندوبية الإقليمية للتشغيل بالعملات

بشأن المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص هؤلاء الموظفين مثل المخالفات المتعلقة ا بإغلاق المؤسسات والشركات بدون إذن مسبق المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم99 / 65 المتعلق بمدونة الشغل والمعاقب عليها بمقتضى المادة 78 من نفس القانون.

سابعا : المناديب الجهويين

المناديب الجهويين المتواجدين على مستوى المندوبيات الجهوية للتكوين المهني الذين يختصون بتحرير المحاضر المتعلقة ببعض المخالفات كتسريح العال بدون إذن مسبق من عامل المدينة أو الإقليم.

وهناك أيضا مجموعة من الموظفين العموميين يقومون ببعض أعمال ضباط الشرطة القضائية في حدود اختصاصاتهم بمقتضى نصوص خاصة مثل:

1 – الموظفين التابعين لأقسام الشؤون الاقتصادية التابعة للعمالات.

2 – الأطباء البيطريين التابعين للمصالح البيطرية بالمحاجز الحضرية.

3 – الموظفين العاملين بمصالح حفظ الصحة التابعين للعملات.

كل هؤلاء الموظفين والأعوان يقومون ببعض مهام الشرطة القضائية في حدود الاختصاصات الموكولة لهم بمقتضى نصوص خاصة، ويتضح أن اختصاصهم ينصرف إلى بعض المخالفات البسيطة الفنية والخاصة والتي لا تحتاج إلى تلك الإجراءات المسطرية المعقدة عادة التي يتطلبها من الجرائم الأخرى.

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك







 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!