محتويات المقال
واجبات التسجيل و التمبر
تعتبر واجبات التسجيل و التمبر إلى جانب الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة، بمثابة المنشأة القوية التي يرتكز عليها النظام الضريبي المغربي الحالي، نظرا المساهمتها الكبيرة في الرفع من الموارد العامة و تأثر هذه الأخيرة بكل تغيير أو تعديل قد يمسها سواء بالزيادة أو النقصان
وقد تم تنظيم أحكام ضريبة التسجيل في المواد من 126 إلى 143 من المدونة العامة للضرائب، و المواد 249 إلى 258 حددت أصناف العقود والاتفاقات الخاضعة لواجبات التسجيل و التمبر.
الفقرة الأولى : واجبات التسجيل
التسجيل هو واجب أو رسم جبائي يفرض على العقود و الاتفاقات مكتوبة كانت أو شفاهية رسمية أو عرفية. و يترتب عن القيام بإجراءات التسجيل هذا ، ضمان حفظ المحررات والاتفاقات و اكتساب المعرفة منها تاريخا ثابتا بمجرد تسجيلها في سجل الإيداع الذي تمسكه الإدارة الضريبية ممثلة في مكاتب التسجيل و التمبر، و أداء الواجبات مقابل وصل
أما بالنسبة لحجية التسجيل وآثاره كإجراء جبائي، فإنه لا يمثل دليلا قاطعا أو حجة كاملة بالنسبة للأطراف في حالة النزاع القانوني، كما لا يعتبر لوحده حتى بداية حجة كتابية، و كل ما في الأمر أنه يثبت اتجاه الخزينة وجود المحرر أو العقد وتاريخه، بمعنى أن التسجيل يحفظ العقد فقط لا الحق موضوع العقد.
وهذا ما أكدته المادة 126 من المدون العامة للضرائب، حيث نصت على أنه لا يمكن الأطراف العقد الاستدلال بنسخة من تسجيل عقد للمطالبة بتنفيذه، ولا يعتبر التسجيل بالنسبة للأطراف حجة كاملة كما لا يعتبر وحدة بداية حجة كتابية, كما أن الفصل 425 من قانون الالتزامات و العقود أخد نفس المنحى.
أولا : إجراءات التسجيل
إن واجبات التسجيل تستخلص طبقا لمسطرة تتمثل في التأكد من استحقاقها و تصفية مقدارها من طرف الأمر بالاستخلاص المختص بتحليل العقود و التفويتات و قید عناصرها الأساسية بسجل الإيداع وإصدار أمر استخلاصها إلى القابض المحاسب، الذي يضطلع بتحصيلها مقابل وصل يتيح التاشير على التصرفات القانونية المقدمة للتسجيل.
و هكذا فإجراء التسجيل وأداء واجباته يتم عبر ثلاث مراحل متتابعة :
المرحلة الأولى: يستقبل الأمر بالاستخلاص المحررات و التصريحات بالتفويتات الشفوية و بعد دراسة محتواها و التأكد من وجوب تسجيلها إما بناء على القانون أو بطلب صریح من أطرافه. يقيد عناصرها الأساسية في سجل الإيداع و ينتقل بعد ذلك مباشرة إلى احتساب الواجبات المستحقة عنها على ظهر مطبوعات إدارية تدعى أوامر الاستخلاص التي توجه توا الى القابض المحاسب
المرحلة الثانية : يقوم هذا الاخير بتحصيل الواجبات التي تتضمنها هذه الأوامر و الذعائر عند الاقتضاء و يسلم وصلا للمكلف بالضريبة يشهد على تبرئة ذمته.
المرحلة الثالثة : و بعد معاينة الأمر بالاستخلاص لمراجعة الأداء يقوم بالتأشير على العقود التي سبق قيدها بسجل الإيداع و يتضمن خاتم هذه التأشيرة البيانات التالية:
– اسم المكتب الذي قام بالتسجيل
– تاريخ إجراء التحصيل
– رقم وتاريخ الامر بالاستخلاص
– مراجع الأداء لدى القابض المحاسب
– مبلغ الواجبات و الذعائر المحصلة
أما بالنسبة لآجال التسجيل، فالأجل القانوني للتسجيل هو ثلاثون يوما بالنسبة لجميع العقود منذ تاريخ إنشائها باستثناء العقود المتعلقة بتصفية تركة الشخص المتوفي و العقود الصادرة عن القضاء و التي لا تخضع لإجراءات التسجيل داخل أجل 3 أشهر، من تاريخ تلقي الإشهاد من طرف العدول أو تاريخ إصدارها بالنسبة للأحكام القضائية
ثانيا : الاعفاءات من واجب التسجيل
تعفي من رسوم التسجيل العقود و الاتفاقات التالية:
1- عقود المنفعة العامة:
– الاقتناءات التي تنجزها الدول الأجنبية للعقارات المعدة لمقر تمثيلها الدبلوماسي أو القنصلي بالمغرب أو لسكنى رئيس المركز، شريطة المعاملة بالمثل للدولة المغربية؛
– الاقتناءات المنجزة من طرف الدولة والمعاوضات والهبات والاتفاقات التي تعود عليها بالنفع، وعقود التحبيس وجميع أنواع الاتفاقات المبرمة بين الأحباس والدولة؛
– المحررات و الوثائق المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية، و كذلك المحررات و الوثائق المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
2- عقود المنفعة الاجتماعية
ويتعلق الأمر بجميع العقود التي تبرمها الدولة أو المؤسسات العمومية أو الاجتماعية أو الجمعيات، و التي تتعلق بالمنفعة الاجتماعية نذكر منها:
– عقود إيجار الخدمة
– عقود اقتناء العقارات اللازمة لتحقيق غرضها فقط من طرف الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح والمهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين.
3- عقود الاستثمار
– عقود تأسيس والزيادة في رأس مال الشركات الواقعة في مناطق التصدير الحرة والبنوك والشركات القابضة الحرة؛
– العقود المتعلقة بتأسیس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، واقتناء الأصول وإصدار وتفويت السندات والحصص وتعديل أنظمة التسيير وغيرها من العقود المتعلقة بسير الصناديق المذكورة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛ وكذا إعادة الاقتناء اللاحق للأصول العقارية في إطار عملية التسنيد.
– عقود تاسيس و تغيير راسمال الأبناك الحرة المتواجدة داخل المناطق الحرة.
– العقود المتعلقة بالتغيير الطارئ على الرأس المال والتغيير المدخل على الأنظمة الأساسية أو الضوابط المتعلقة بتسيير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
– عقود إنشاء الرهن ضمانا لأداء الضريبة على القيمة المضافة المؤداة من طرف الدولة و المتعلقة بالسكن الاجتماعي، و كذا افتكاك الرهن المسلم من لدن قابض إدارة الضرائب.
الفقرة الثانية: واجبات التمبر
هناك علاقة طردية بل متبادلة بين واجبات التسجيل وواجبات التمبر، إذ أن إجراءات التسجيل تتوقف إلى حد كبير على إتمام الإجراءات الخاصة بأداء واجبات التمبر، والتي بقدر ما تشكل بداية و مقدمة الجرأة الرسمية للعقود و المحررات و الوثائق توفر في ذات الان حقوقا وموارد مالية لخزانة الدولة
أولا: إجراءات التسجيل
تعتبر حقوق أو واجبات التمبر ضريبة استهلاكية تطال جميع عمليات التسجيل الرامية إلى اكتساب الوثيقة المسجلة قوق قانون إلزامية، وواجب التمبر هو إجراء تخضع له جميع العقود و المحررات و الدفاتر و السجلات و المستخرجات الأخرى.
و تخضع لواجبات التمبر:
– جميع العقود و المحررات والدفاتر والسجلات أو الفهارس المنشأة لتكون سندا أو لإثبات حق أو التزام أو إبراء وبصفة عامة لإثبات واقعة أو علاقة قانونية
– تخضع لنفس واجب التمبر المطبق على الوثائق المنسوخة، النسخ و جميع المستخرجات الأخرى بواسطة التصوير، المنشأة لتكون نسخة رسمية أو مستخرجات أو نسخ.
ثانيا : الاعفاءات الرئيسية
تعفی من واجبات التمبر كافة العقود والمحررات المعفاة من واجبات التسجيل، وكذا كافة العقود والمحررات التي تشتمل بالأساس على ما يلي:
1- العقود المحررة لمنفعة عامة أو إدارية
– عقود السلطة العمومية ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي و المستخرجات أو النسخ أو النسخ الرسمية أو شهادات العقود المذكورة المسلمة للإدارة العمومية، وأصول المقررات و القرارات والمداولات والسجلات والمستندات ذات الصبغة الداخلية للإدارات العمومية
– مخالصات الضرائب والرسوم؛
– السجلات المخصصة لتحفيظ أو تحرير رسوم الملكية؛
– الشهادات الدراسية؛
– قوائم الأثمان والتصاميم والبيانات التفصيلية وكشوف الحسابات؛
– الشهادات الطبية المسلمة قصد تقديمها لإدارة عمومية؛
– جوازات السفر الخاصة بأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة ( 18 ) سنة.
2- المحررات والوثائق المتعلقة بالمحاسبة العمومية
– الأوامر بالأداء وحوالات الأداء؛
– جميع المخالصات المتعلقة بالمبالغ المؤداة بواسطة شيك بنكي أو بريدي أو تحويل بنكي أو بريدي؛
– قوائم ودفاتر وسجلات المحاسبة.
3- المحررات و الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية
– سجلات الحالة المدنية والمحررات والوثائق المنشأة أو المدلى بها لإقامة أو تصحيح الحالة المدنية؛
– المحررات اللازمة لتأسيس وإدارة مجلس العائلة وكذا تسيير الوصاية
– المحررات التي ينجزها العدول والموثقون العبريون والمتعلقة بالأحوال الشخصية
4-المحررات ذات منفعة اجتماعية
– العقود والمستندات ذات الصبغة الإدارية المسلمة للمعوزين و الوصولات التي يسلمها هؤلاء المعوزون برسم الإعلانات والتعويضات عن الحرائق والفيضانات وغيرها من الحوادث الفجائية؛
– أوراق السفر المعدة لصالح اللاجئين وعديمي الجنسية؛
– مخالصات الاكتتابات تبعا لإعلان يهيب بأريحية العموم؛
– اتفاقيات الشغل الجماعية و عقود إجارة الخدمة أو العمل و بطاقات وشهادات العمل و دفاتر المستخدمين وأوراق الأداء وجميع المستندات الأخرى المثبتة لسداد الأجور المؤداة لهؤلاء المستخدمين؛
– الشهادات والإشهادات اللفيفية وباقي المستندات المتعلقة بتنفيذ عمليات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات؛
– المحررات المتعلقة بشركات أو صناديق التأمينات التعاضدية الفلاحية؛
– عقود التأمين المبرمة من طرف شركات التأمين والشركات التعاضدية وغيرها من المؤمنين، وكذا جميع العقود التي يكون موضوعها خصيصا تكوين أو تعديل أو فسخ هذه العقود بالمراضاة؛
– تذاكر النقل العمومي الحضري للركاب
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات