محتويات المقال
تتحكم ثلاثة في هيئات شركة المساهمة :
أجهزة التسيير – الجمعيات العامة للمساهمين – مراقب أو مراقبو الحسابات.
أولا: أجهزة التسيير
وضع المشرع آليات جديدة لإدارة وتسيير شركات المساهمة من خلال قانون رقم 17.95 حيث أعطى لشركة المساهمة صلاحية الاختيار بين نظامين لتسيير:
– نظام الشركة ذات مجلس الإدارة
– نظام الشركة ذات مجلس الإدارة الجماعية مع مجلس الرقابة
1 : شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة
يمكن تعريف مجلس الإدارة الشركة المساهمة بكونه الجهاز الجماعي الذي يتولی الشركة ورسم سياستها تحت إشراف ورقابة الجمعية العامة باعتبارها مصدر سلطته وصاحية السلطة العليا في الشركة، وهو يتكون من أعضاء يتخذون القرارات اللازمة لإدارة الشركة بأغلبية الأصوات
والقاعدة أن اختيار أعضاء مجلس الإدارة يتم استنادا إلى الأحكام المحدد في النظام الأساسي مع مراعاة المقتضيات القانونية في هذا الشأن، وقد حدد المشرع طرق تعين أعضاء مجلس الإدارة وعددهم وكيفية عزلهم.
وتسند للمجلس مهام التسيير في الشركة، غير أن هذا المجلس لا يستطيع ممارسة هذه الإدارة بصفة يومية وبالسرعة المطلوبة نظرا للإجراءات المعقدة المتعلقة بالانعقاد والحضور والتصويت، لذلك نص المشرع على إمكانية إسناد مهام التسيير اليومي والدائم إما لرئيس مجلس الإدارة الذي يجمع بين مهام رئاسة المجلس وصدئة مدير عام، وإما يتولى مهام التسيير الدائم مدير عام يعين من طرف المجلس لهذا الغرض
أ – عدد أعضاء مجلس الإدارة
حسب المادة 39 من قانون شركات المساهمة يتكون مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر، و يرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم.
غير أنه في حالة إدماج شركتين معا ، يمكن زيادة عدد هؤلاء الأعضاء لإثني عشر و الخمسة عشر إلى حدود مجموع عدد المتصرفين المزاولين وظائفهم منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة، على ألا يزيد هذا العدد عن أربعة وعشرين عضوا، وعن سبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى وعن ثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مسعرة أسهمها في بورصة القيم
ولا يمكن القيام بأية تسمية لمتصرفين جدد أو تعويض المتصرفين المتوفين أو المعزولین أو المستقلين في حالة إدماج جديد ما دام أن عدد المتصرفين لم يقع تخفيضه إلى إثني عشر أو إلى خمسة عشر في حالة ما إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم، كما يمكن لمجلس الإدارة حالة وفاة رئيسه أو عزله أو استقالته و تعذر عليه تعويضه بأحد أعضائه، تعین منصرف إضافي يتولى مهام رئيس المجلس
ب – كيفية التعيين
قد يكون المتصرف في مجلس الإدارة شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا. ويقصد بالمتصرف كل شخص غين في عضوية مجلس الإدارة. ويتم تعيين أعضاء المجلس الإداري الأوائل إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد مستقل يشكل جزءا من النظام الأساسي، ويعين المتصرفون اللاحقون من طرف الجمعية العامة العادية، غير أن هذا الاختصاص قد ينتقل إلى الجمعية العامة غير العادية في حالة الاندماج أو الانفصال الذي يمكن أن يقع بين شركتين أو أكثر.
وقد منح المشرع لمجلس الإدارة، في حالة وفاة أحد المتصرفين أو قدم استقالته أو في حالة شغور منصب أو عدة مناصب المتصرفين بسبب من الأسباب دون أن يتقلص العدد عن الحد الأدنى النظامي، صلاحية التعيين المؤقت خلال الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين، لاستكمال أعضاء مجلس الإدارة. ويمكن أيضا للمجلس القيام بمثل هذا التعيين في حالة إذا ترتب عن الشغور تقلص عدد المتصرفين عن الحد النظامي دون الحد الأدنى القانوني، حيث يتعين على المجلس القيام بهذا التعيين خلال ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الشغور.
ويحدد النظام الأساسي مدة مهام المتصرفين على ألا تزيد عن ست سنوات في حالة تعيينهم من طرف الجمعية العامة، وعن ثلاث سنوات إذا تم تعيينهم في النظام الأساسي.
ج – شروط تعيين المتصرفين في مجلس الإدارة
يشترط في المساهم المرشح لعضوية مجلس الإدارة شرطين أساسين:
– الشرط الأول، شرط ملكية عددا من الأسهم: يشترط في المساهم لكي يكون متصرفا في مجلس الإدارة أن يكون مالكا للعدد المفروض من الأسهم المحدد بمقتضى النظام الأساسي دون أن يقل عن العدد الذي يفرض هذا النظام الأساسي لمنح المساهم حق الحضور في الجمعية العامة العادية
وإذا لم يكن القائم بالإدارة، في اليوم الذي يقع فيه تعيينه، مالكا للعدد المطلوب من الأسهم إذا توقفت، أثناء توكيله، ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يسو وضعيته في أجل ثلاثة أشهر
– الشرط الثاني، كمال الأهلية: يشترط في المتصرف، سواء كان شخصا طبيعيا اعتباریا، كمال الأهلية، بالرغم من أنه لا يكتسب الصفة التجارية بقيامه بأعمال التصرف، و يجب أن لا يكون في وضعية تخالف قواعد التنافي المنصوص عليها في القوانين المعمول بها أو عند الاقتضاء في النظام الأساسي، كما تتناقی مهمة متصرف مع مهام مراقب حسابات الشركة
د. صلاحيات مجلس الإدارة
يملك مجلس الإدارة باعتباره هيئة إدارية تنفيذية صلاحيات مرتبطة أساسا برسم التوجهات العامة المتعلقة بنشاط الشركة والسهر على تتقيد شما بالإضافة إلى بعض السلطات الخاصة، ذلك أن هذا المجلس لم يعد يملك سلطات واسعة في إدارة الشركة، حيث انتقلت هذه السلطات إلى المدير العام.
وعليه إستنادا إلى المادة 69 من قانون شركات المساهمة، يحدد مجلس الإدارة التوجهات المتعلقة بنشاط الشركة ويسهر على تنفيذها. وينظر كذلك في كل مسألة تهم حسن سير الشركة ويسوي بقراراته الأمور المتعلقة بها، أي أن له أن يتخذ جميع القرارات التي تدخل في اختصاصاته والتي تهدف إلى تحقيق غرض الشركة دون أن تمتد صلاحياته إلى تلك المخولة للجمعيات العامة أو تتجاوز الحدود المنصوص عليها قانونا أو القيود المدرجة في النظام الأساسي، كما يقوم مجلس الإدارة بعمليات المراقبة والتحقيق التي يراها مناسبة
أما بخصوص المهام المسند لمجلس الإدارة في إطار سلطاته الخاصة، فيمكن ذكر بعضها فيما يلي:
– دعوة جمعيات المساهمين إلى الانعقاد وتحديد جدول أعمالها؛ . تحضير تقرير عن التوصيات المأمول المداولة بشأنها؛
– إعداد جرد سنوي لمختلف اصول وخصوم الشركة بهدف تحديد المركز المالي للشركة وإعداد القوائم التركيبة السنوية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
– إعداد تقرير سنوي عن التسيير يقدم إلى الجمعية العامة السنوية؛
– إعلام المساهمين بمضمون جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها؛
– تكوين الاحتياطي القانوني والنظامي؛
– تعيين رئيس مجلس الإدارة وعزله
2 – الشركة ذات مجلس الإدارة الجماعية مع مجلس الرقابة
يعتبر هذا النمط من التسيير اختياري بالنسبة لشركات المساهمة، بحيث يمكنها التنصيص عليه في النظام الأساسي، وتبقى الشركة في هذه الحالة خاضعة لمجموع القواعد التي تسري على شركات المساهمة باستثناء تلك التي تنص عليها المواد من 39 إلى 76 والمتعلقة بنمط التسيير التقليدي المشار إليه في الفقرة أعلاه.
ويمكن اتخاذ قرار بإدراج هذا التنصيص في النظام الأساسي أو بحذفه، خلال مدة وجود الشركة، غير أنه يتعين أن تكون تسمية الشركة في هذه الحالة مسبوقة أو متبوعة بعبارة “شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية و ذات مجلس رقابة” مع ضرورة أن تتضمن جميع الوثائق والمحررات والفاتورات وغير من المستندات الصادرة عن الشركة تجاه الغير عبارة تفيد اختيار الشركة لهذا النوع من الإدارة في نفس النطاق الذي تفرضه المادة الرابعة من نفس القانون.
أ – مجلس الإدارة الجماعية
يتكون مجلس الإدارة الجماعية لشركة المساهمة من عدد من الأعضاء يحدده النظام الأساسي، على ألا يتجاوز خمسة أعضاء، ويسمع المشرع بجواز رفع هذا العدد إلى سبعة في النظام الأساسي وذلك بالنسبة للشركة التي تكون أسهمها مقيدة في بورصة القيم
والجدير بالإشارة أن المشرع قد سمح بإمكانية مزاولة المهام الموكلة إلى مجلس الإدارة الجماعية من طرف شخص واحد في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون وخمسمائة ألف درهم، وحينما يزاول شخص واحد المهام المنوطة بمجلس الإدارة الجماعية يكتسب لقب مدير عام وحيد.
ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجماعية من طرف مجلس الرقابة و يوكل لأحدهم صفة رئيس.
ولا يمكن أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية أو مديرا عاما الوحيد، شخص من الأشخاص المعنوية تحت طائلة بطلان التعيين. و يمكن أن يتم اختيارهم من خارج المساهمين، كما يمكن أن يكونوا من أجراء الشركة
ويجب على مجلس الرقابة ملء المقاعد الشاغرة في حالة شغورها خلال اجل شهرين، وإلا يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات القيام بهذا التعيين، غير أنه تعيين يظل مؤقتا إذ بإمكان مجلس الرقابة أن يقوم بتعويض الشخص المعين بهذه الطريقة في أي وقت
وتملك الجمعية العامة صلاحية عزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد، كما يملك هذه الصلاحية مجلس الرقابة إذا وجد مقتضی خاص في النظام الأساسي، غير أنه إذا تم هذا العزل بدون سبب وبكيفية تعسفية فيمكن للمعزول المتضرر رفع دعوی التعويض لجبر الضرر الذي أصابه من هذا العزل غير المبرر. ولا يفسخ عقد عمل العضو المعزول من مجلس الإدارة الجماعية الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للشركة بسبب العزل
وقد حدد المشرع مدة انتداب مجلس الإدارة الجماعية بين حد أدنى وهو سنتین وحد أقصى وهو ست سنوات. و في غياب أي نص صريح في النظام الأساسي يتعلق بهذه المدة فتكون مدة الانتداب محددة في أربع سنوات. وفي حالة شغور أحد المقاعد، يعين من يشغله للمدة الباقية إلى غاية تجديد مجلس الإدارة الجماعية
وقد حددت المادة 102 من قانون شركات المساهمة صلاحيات أوسع لمجلس الإدارة الجماعية وذلك للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف، و يزاولها في حدود غرض الشركة مع مراعاة السلط المخولة صراحة بمقتضى القانون لمجلس الرقابة وجمعيات المساهمين.
وتلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار بتصرفات مجلس الإدارة الجماعية ولو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة، إلا إذا كان الغير سيء النية بأن كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أولم يكن ليجهله نظرا للظروف، ولا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة
وإذا تعلق الأمر بشركة مساهمة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، يتحمل مجلس الإدارة الجماعية مسؤولية المعلومات الموجهة إلى المساهمين وإلى العموم المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
ب – مجلس الرقابة
كما يدل عليه اسمه فإن الهدف من وجود هذا المجلس داخل شركة المساهمة هو خلق آلية قانونية تسمح بإدارة الشركة بنوع من الشفافية من شأنه أن يعطي شحنة قوية من المصداقية والثقة لهذا النوع من الشركات، مما يشجع المدخرين على استثمار أموالهم بكل ثقة.
وحسب المادة 83 من قانون شركات المساهمة، يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن اثني عشر عضوا على الأكثر، و يرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم، غير أنه في حالة الاندماج، يمكن أن يزيد هؤلاء الأعضاء لاثني عشر والخمسة عشر إلى حدود مجموع أعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في كل واحدة من الشركات المدمجة، دون أن يتجاوزوا أربعة وعشرين وسبعة وعشرين في حالة إدماج شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى وثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مقيدة أسهمهما في بورصة القيم
ويتم تعيين أعضاء مجلس الرقابة بمقتضى النظام الأساسي على ألا تتجاوز مدة تعيينهم ثلاث سنوات، كما قد يتم تعيينهم من طرف الجمعية العامة العادية خلال مدة وجود الشركة على ألا تتجاوز مدة تعيينهم ست سنوات. ومن جهة أخرى يمكن أن يكون عضوا في هذا المجلس كل شخص طبيعي أو معنوي، شريطة أن يكون كل عضو من أعضاء مجلس الرقابة مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي. ولا يمكن أن يقل هذا العدد عن الذي يفرضه النظام الأساسي لمنح المساهمين حق حضور الجمعية العامة العادية. و يفرض القانون على العضو الذي لا يملك عدد الأسهم المقرض إلى غاية يوم تعيينه، أو إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه، تسوية وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر وإلا أعتبر مستقيلا بصفة تلقائية ، ويمكن للجمعية العامة العادية أن تعزل أي عضو من أعضاء مجلس الرقابة في أي وقت.
وينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا وعند الاقتضاء نائبا للرئيس، ويشترط أن يكونا شخصين طبيعيين تحت طائلة بطلان تعيينهما. ولا يتداول مجلس الرقابة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر عددا، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك .
وتسند لهذا المجلس جميع الاختصاصات التي لها علاقة بالرقابة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية والإطلاع على جميع الوثائق والدفاتر المحاسبية وتقارير التسيير الصادرة عن مجلس الإدارة الجماعية. ويخضع للترخيص المسبق لمجلس الرقابة كل اتفاق يبرم بين الشركة و أحد أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مجلس الرقابة فيها أو أحد المساهمين فيها الذي يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة في المائة من رأس المال أو من حقوق التصويت. وينطبق نفس الحكم على الاتفاقات التي يكون معنيا بها أحد الأشخاص المشار إليهمفي الفقرة السابقة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة سواء بكيفية مباشرة أو عن طريق وسيط حسب القيود الواردة في المادة 95 من قانون شركات المساهمة
ثانيا: الجمعيات العامة للمساهمين
تشكل الجمعيات العامة للمساهمين أعلى سلطة تعبر عن الإرادة المشتركة للمساهمين، أو هي الوسيلة والآلية الحقيقية لهذا التعبير، وهي جهاز يوجد في قمة هرم السلطة الشركة المساهمة، إذ إنه يشكل مصدر سلطات التقرير والتسيير والتعيين والعزل والمصادقة على أعمال المحاسبة والإدارة بالشركة واتخاذ القرارات المتعلقة بحياة الشركة كالاندماج والتحويل وتعديل النظام الأساسي والحل..، فالجمعيات تصادق على قرارات قد تتعلق بحياة الشركة أو بتسييرها وتعين وتعزل وتحقق وتعاقب…
ولأن هذه الجمعيات تتنوع بتنوع الهدف الذي تنعقد من أجله، فكان من الطبيعي أن تختلف صلاحياتها باختلاف أنواعها، فقد تكون جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية أو جمعية المساهمين الخاصة، فالجمعية العامة العادية، تتداول في كل ما يتعلق بالسير العادي للشركة والمصادقة على نتائج السنة المالية، أما الجمعية العامة غير العادية فتنعقد كلما دعت الحاجة إلى تعديل النظام الأساسي أو نص القانون على اختصاصها في مجال معين، ثم هناك جمعية المساهمين الخاصة وهي تلك التي تخص حملة فئة معينة من الأسهم، وتبت في المسائل » المتعلقة بحقوق هذه الفئة وحماية مصالحها .
ا- الجمعية العامة العادية
طبقا للمادة 115 من قانون شركات المساهمة، تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة الموالية لاختتام المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة
1 – توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية
ولقد حدد المشرع المغربي الأشخاص الذين يملكون حق توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية، وهم مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، وقد أضاف المشرع جهات أخرى خارجية يمكنها دعوة الجمعية إلى الانعقاد وهي مراقب أو مراقبو الحسابات و الوكيل القضائي و المصفي و المساهمون و مجلس الرقابة ، غير انه اشترط شرطين أساسيين للسماح لهذه الجهات بتوجيه هذه الدعوة
الشرط الأول: تقاعس مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة عن القيام بدعوة الجمعية للانعقاد.
الشرط الثاني: توفر حالة الاستعجال.
2- كيفية توجيه الدعوة
يتم استدعاء جمعية المساهمين بواسطة إشعار ينشر في جريدة مخولة لها قانونا نشر الإعلانات القانونية وذلك في الحالة التي قد تكون فيها بعض الأسهم لحاملها، أما إذا كانت أسهم الشركة اسمية، فيمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم بالكيفية التي تم التنصيص عليها في النظام الأساسي للشركة
إذا كانت الشركة لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب فينشر الأسنان بالانعقاد، في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وإما عن طريق بعث رسائل مضمونة بخمسة عشر يوما بالنسبة للإستدعاء الأول و ثمانية أيام بالنسبة للاستدعاء الثاني
أما إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب فينشر الإعلان بالانعقاد 30 يوما قبل انعقاد جمعية المساهمين في إحدى الصحف المدرجة في القائمة المحددة تطبيقا للنصوص التشريعية المادة 124 والمتمثلة في والتنظيمية الجاري بها العمل ،
3- تحديد جدول الأعمال
يجب إعداد جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية العامة، وذلك حتى يتمكن المساهمون من الاطلاع عليه ودراسة النقط التي تضمنها وتقدير درجة أهميتها إلى درجة تستدعي حضورهم أو عدم حضورهم
ويتم حصر جدول أعمال الجمعية من طرف موجه الدعوة كقاعدة، غير أن المشرع فتح المجال أمام المساهمين بإمكانية إدراج مشاريع في هذا الجدول لتكون محل مداولة ومناقشة من طرف الجمعية، وتبقى هذه الإمكانية مفتوحة في وجه المساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة 5% من رأسمال الشركة أو نسبة 2% إذا كان رأسمالها يتجاوز خمسة ملايين درهم، وقد سمى المشرع هذه المشاريع بمشاريع توصيات.
ويمكن لكل مساهم في شركة لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أراد إدراج مشاريع في جدول الأعمال انعقاد الجمعيات العامة في المستقبل، أن يطلب من الشركة إعلامه بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ انعقاد الجمعيات أو بعضها وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من ذلك التاريخ. وتلزم الشركة بإرسال هذا الإعلام مرفقا بجدول الأعمال وبمشاريع توصيات وذلك حتى يتمكن من إدراج تلك المشاريع في الوقت المناسب، غير أن الشركة لا تكون ملزمة بإرسال هذا الإعلام إلى المساهم إلا إذا أرسل لها مصاريف الإرسال، وفي هذه الحالة يكون المساهم ملزم بتوجيه طلب إدراج مشاريع توصيات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي برسالة
مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الى للانعقاد للمرة الأولى، ويسري هذا الأجل من تاريخ وضع الرسالة في البريد
4- مداولات الجمعية العامة العادية
تقضي المادة 111 من قانون شركات المساهمة بأنه لا تكون مداولات الجمعية إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا ربع الأسهم المالكة لحق التصويت. وفي الدعوة الثانية فلا يفرض بلوغ أي نصاب الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون يمثل هذا النصاب المشار إليه في المادة السابقة سوى الحد القانوني الأدنى، بحيث بما المساهمون الحق في الرفع من هذا النصاب في النظام الأساسي للشركة حسب ما أشارت إليه المادة 114 من قانون شركات المساهمة
وقد سمح المشرع بتضمين النظام الأساسي مقتضيات من شأنها أن تحد من حق المشاركة في الجمعية العامة العادية، كاشتراط عدد أدنى من الأسهم يخول حق المشاركة في هذه الأخيرة وإن كان يشكل هذا تضييقا على صغار المساهمين في ممارسة حقهم في رقابة الشركة من خلال حضور جمعياتها وإبداء الرأي بخصوص المشاريع المقترحة، إلا أنه قد يعتبر وسيلة للتخفيف من عبء فائض الحضور الذي قد لا يؤثر حضوره أو صوته في اتخاذ القرار، ومع ذلك فقد حاول المشرع التلطيف من قساوة هذا الاختيار المطروح أمام المساهمين بكل حرية في الأخذ به أو عدم الأخذ به، بان نص على أنه لا يجوز أن يتجاوز هذا العدد الأدنى عشرة أسهم.
5- اختصاص الجمعية العامة العادية
تختص الجمعية العامة العادية بالنظر في السياسة العامة للشركة، ويمكن القول إن اختصاص الجمعية العامة العادية يشمل جميع المسائل التي تخرج عن اختصاص الجمعية العامة غير العادية، ومجلس الإدارة ومجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة، فهي صاحبة الولاية العامة في الاختصاص، ومن ثم تختص الجمعية العامة العادية في تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الرقابة ومراقبي الحسابات.
– المصادقة على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة.
– المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات
– المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر
– إصدار سندات القرض أو الترخيص بإصدارها وتأسيس ضمانات إرجاع الاقتراض السندي
– البت في التقييم الذي يجريه المراقب بخصوص المال الذي تقتنيه الشركة من أحد المساهمين ولا تقل قيمته عن عشر رأسمال الشركة
ب- الجمعية العامة غير العادية
تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحية تعديل النظام الأساسي في كل أحكامه، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن. غير أن حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل النظام الأساسي ليس مطلقا. بل يرد عليه استثناءات وهي:
– لا يجوز للجمعية العامة غير العادية رفع التزامات المساهمين إلا برضاهم حسبما قررته المادة الأولى من قانون شركات المساهمة
– و لا يمكن للجمعية العامة غير العادية تغيير جنسية الشركة
ولا تختلف إجراءات الدعوة للانعقاد في الجمعية العامة غير العادية عنها في الجمعية العامة العادية، غير أنه نظرا لأهمية القرارات التي تتخذها الجمعية العامة غير العادية فقد قيدها المشرع بإجراءات أشد من إجراءات نظيرتها العادية، حيث لا تكون مداولاتها صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت، وفي الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يمكن تمديد الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد.
وتبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
ثالثا: مراقب أو مراقبو الحسابات
أوكل المشرع المغربي إلى الجمعية العامة للمساهمين ، من حيث المبدأ، سلطة تعيين مراقب او مراقبي الحسابات بهدف مراجعة وتدقيق العمليات الحسابية والبيانات المالية الختامية التي تعدها إدارة الشركة، وكذلك الإطلاع على أنظمة الرقابة والتدقيق والضبط الداخلي في الشركة وكذلك الإطلاع على مختلف القرارات والسياسات التي تقررها مما يكون له تأثير على مستقبل الشركة والمستثمرين فيها بسبب دعم الثقة
والقاعدة أنه يكفي تعيين مراقب حسابات واحد لسنة مالية واحدة لتكون الشركة قد وفت بین الواجب القانوني، غير أن الفقرة الثانية من المادة 159 من قانون شركات المساهمة اعتبرت أنه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين مراقبين اثنين للحسابات طی الأقل، وكذلك الشأن بالنسبة للشركات البنكية وشركات القرض والاستثمار والتأمين والرسملة والادخار.
ولا تناط مهمة مراقب الحسابات بأي شخص يجيد الحسابات وله دراية بعلم المحاسبة، بل لا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب الحسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هينة الخبراء المحاسبين، بل إن المشرع ضمانا لحياد المراقب واستقلاليته نص على حالات التنافي ضمنها في المادة 161 من قانون شركات المساهمة على أنه لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات :
1 – المؤسسون و أصحاب الحصص العينية و المستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة الهاء
2 – أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق و أقاربهم و أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛
3 – الذين يتقاضون أجرا كيفما كان نوعه من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه أو من الشركة أو من الشركات التابعة عن خدمات قد تمس باستقلاليتهم، أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من اتخاذ قرارات بشأن وثائق أو تقييمات أو مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخدمين؛
4 – شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة.
ويتعين على مراقب الحسابات الذي وجد نفسه في حالة التنافي خلال مدة ممارسته لمهامها, الكف فورا عن مزاولة مهامه و إخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.
ومن حالات التنافي أيضا الجمع بين مراقب الحسابات وبين صفته كمتصرف أو مدير عام أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية في الشركات التي يراقبها إلا بعد انصرام أجل خمس سنوات على الأقل منذ انتهاء مهمته كمراقب للحسابات. و لا يمكنه خلال نفس الآجال أن يمارس نفس المهام في الشركة التي تملك %10 أو أكثر من رأسمال الشركة التي يراقبون حساباتها.
ويباشر مراقب الحسابات الذي تعينه الجمعية العامة العادية للشركة مهامه لمدة ثلاث سنوات مالية متصلة. أما بالنسبة للمراقبين الذين يتم تعيينهم أثناء التأسيس فتتحدد مهامهم في سنة مالية واحدة . توكل لمراقب أو مراقبي الحسابات مهمة مراجعة الدفاتر والحسابات والأوراق التجارية والقيم المالية للشركة ومراقبة صحة وصدق الإحصائيات والقوائم التركيب
ولمراقب الحسابات أن يدلي برأيه ويحيط مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية به علما بمدى دقة نظام المحاسبة المطبق أو المتبع في الشركة أو بعدم احترافيته وقدمه وكذا بمدى نجاعة نظام الرقابة الداخلية مما قد يشكل منفذا للخروقات التي قد تلحق ضررا بميزانية الشركة.
كما أنه ملزم بإحاطة مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية علما بجميع الإخلالات والخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة وجميع الأفعال التي قد تكتسي طبعا إجراميا.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات