fbpx

القائمة الرئيسية

الوارثون بالفرض، وبالتعصيب جمعا

ميراث الجد

الجد جدان: جد عصبي، وهو الذي لا تدخل في نسبة إلى الميت أنثى، فأب الأب وإن علا جد عصبي، وهو الذي يرث، وجد رحمي لا پرث، وهو أب الأم ويسمى الجد العصبي أبا مجازا عند عدم وجود الأب المباشر، فأب الآباء كلهم سیدنا آدم عليه الصلاة والسلام.

 ولم يثبت میراث الجد للأب بالكتاب، وإنما ثبت بالسنة، والإجماع، وبما أثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقد روي، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد جمع أصحاب ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وصحته، فناشدهم الله من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الجد شيئا، فقام معقل بن يسار رضی الله عنه، فقال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بفريضة فيها جد، فأعطاه ثلثا، أو سدسا، قال: وما الفريضة؟ قال: لا أدري، فركله عمر بقدمه، ثم قال: لا دريت.

وروي أن عمر بن الخطاب قال: أنشد الله رجلا سمع من النبي في الجد شيئا، فقام رجل، فقال: شهدت النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الثلث، قال: مع من؟ قال: لا أدري، قال: لا دريت.

وروي أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن ابن ابنی مات، فمالی من میراثه؟ فقال: لك السدس، فلما ولى دعاه، فقال: لك  سدس آخر، فلما ولى دعاه، فقال: إن السدس الأخر طعمة.

وروي عن الإمام مالك، أنه بلغه عن سليمان بن يسار، أنه قال: فرض عمر بن الخطاب، و عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث.

ميراث الجد للأب وضعان:

الفرع الأول: عدم وجود الإخوة الأشقاء، أو الأخوات الشقيقات أو الأب مع الجد:

 إذا لم يوجد مع الجد للأب، إخوة أشقاء، أو أخوات شقيقات، أو لأب، فله أربع حالات:

1. عدم استحقاقه الإرث إذا وجد معه الأب، استنادا إلى قاعدة: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة.

2. إرثه السدس فرضا، مع وجود الفرع الوارث المذكر، کالابن، وابن الابن، وإن نزل.

3.إرثه السدس فرضا، والباقي تعصيبا، إن كان للميت فرع وارث مؤنث، كالبنت، وبنت الابن وإن نزلت.

ونصيب الجد في الحالتين الأخيرتين، كنصيب الأب تماما، وذلك اعتمادا على قول الله تعالى: ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له, ولد )، ويستثنى من ذلك مسألة الغراوين اللتين لا ينزل فيهما الجد منزلة الأب، وإنما تأخذ الأم ثلث التركة، والباقي يعطى للجد بعد فرض أحد الزوجين.

4. ارثه بالتعصيب فقط، إذا لم يكن معه ولد ذكر، أو أنثى.

الفرع الثاني: وجود الإخوة الأشقاء، أو الأخوات الشقيقات، أو لأب مع الجد: لم يرد في القرآن الكريم أي نص في حكم ميراث الجد للأب، مع الإخوة الأشقاء، أو لأب، ولذلك اختلفت آراء الصحابة، بخصوص هذا الأمر.

فقد رأى فريق منهم، أن الجد للأب يقوم مقام الأب عند فقده، وبذلك لا يرث الإخوة مع الجد للأب. : وقد ذهب إليه الصحابي الجليل أبو بكر الصديق، وعائشة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبو الدرداء، وقد سار عليه الإمام أبو حنيفة النعمان، معتبرا الإخوة مطلقا سواء أكانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكورا أو إناثا – محجوبين من الإرث، بوجود الجد، فلا يرثون معه، لأن الجد للأب أب أعلى، وجهة البنوة مقدمة على جهة الأخوة، ثم العمومة، ولا ينتقل الإرث إلى الجهة الأخرى حتى تنعدم الجهة التي سبقتها، فإذا وجد ابن، وأب، فالعصبة هو الابن، وإذا وجد أخ وعم، فالأخ هو العصبة، وهكذا لا ترث جهة حتى تنعدم الجهة التي قبلها.

ورأى فريق آخر من الصحابة، توريث الإخوة مع الجد، ومن هؤلاء: ابن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت. وقد أخذ بهذا الرأي الإمام مالك والشافعي، وأحمد بن حنبل.

وحجة هؤلاء: “أن الجد، والإخوة في درجة واحدة، من حيث الإدلاء إلى الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب، والإخوة كذلك يدلون بالأب، الجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب، وقد استوت الدرجة بالنسبة للفريقين، فلا معنى لأن نورث إحدى الجهتين دون الأخرى، لأنه يكون تقديما بدون مبرر، كما إذا أعطينا بعض الإخوة الأشقاء، وحرمنا بعضهم، مع أنهم جميعا إخوته، ويدلون بدرجة قرابة واحدة .

ويحتجون أيضا بأن الحاجة الإخوة إلى المال أظهر من حاجة الجد إليه، لأن الجد في الغالب يكون في مرحلة الهرم و الشيخوخة، بخلاف الإخوة، فإذا ورث الجد جميع المال، ثم مات، انتقل الميراث إلى أولاده، وهم أعمام الإخوة، وعماتهم، وعليه يصبح الأعمام وارثین، والإخوة، والأخوات لا ينالهم من أخيهم شيء، إلا البكاء والتفجع، البكاء على الأخ المتوفي، والتفجع على المال المفقود”.

وبالرأي الثاني أخذت مدونة الأسرة، حيث نصت في المادة 354 على ما يلي:

“1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة، أو مع الإخوة للأب كذلك، ذكورا أو إناثا، أو مختلطين، قله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.

2- إذا اجتمع مع مجموع الصنفين: الإخوة الأشقاء، والإخوة للأب، فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة مع المعادة.

3- إذا اجتمع مع الإخوة، وذوي الفروض، فله الأفضل من ثلاثة: سدس جميع المال، أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض، أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم مع المعادة”.

حالات ميراث الجد:

الأولى: وجود الجد مع صنف واحد من الإخوة:

إذا وجد الجد مع صنف واحد من الإخوة، كالأشقاء فقط، أو ألانه للأب فقط، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، ولم يوجد معهم ذو فرض أو ذوو فرض، فإن الجد مخير بين المقاسمة إذا كانت أفضل له، وإلا أخذ الثلث.

مثال المقاسمة: مات رجل وترك جدا وأختين شقيقتين أو لأب، فإن الجد يأخذ النصف بدل الثلث، والنصف الباقي للأختين لكل واحدة الربع, أصل المسألة من أربعة، للجد اثنان من أربعة، ولكل أخت الربع.

ومثال الثلث أفضل له: إذا هلك إنسان، وترك جدا، وثلاثة إخوة أشقاء، أو لأب، فالثلث أفضل للجد، لأنه لو قاسم الإخوة، لكان له الربع، فيكون أصل المسألة 3، للجد منها 1، والباقي 2 يعطى للإخوة, وبما أن 2 لا تقبل القسمة على 3، فإننا نضرب عدد الرؤوس 3 في أصل المسألة، لتصير من 9، للجد منها 3، ولكل أخ منها 2.

ومثال تساوي الثلث والمقاسمة: من ترك جدا، وأربع أخوات، أو أخوين..

الثانية: وجود الجد مع صنف واحد من الإخوة، ومع من يرث بالفرض:

في هذه الحالة يخير الجد للأب بين ما هو أفضل له في الأمور التالية:

مقاسمة الأخوة في الباقي، بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.

ثلث الباقي، بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم.

 سدس جميع المال، إذا نقص حظه في الحالتين السابقتين.

الثالثة: وجود الجد مع صنفين من الإخوة فقط، أو مع أصحاب الفروض (المعادة)

وهذه الحالة يوجد فيها مع الجد للأب صنفان من الإخوة: صنف الإخوة الأشقاء، وصنف الإخوة للأب، ويستوي فيها وجود أصحاب الفروض من عدمه، لكن الشيء الذي ينبغي أن يراعى في هذه الحالة، هو حكم المعادة.

والمعادة بتشديد الدال لغة: من عاده، يعده، معادة، من العد، أي الحساب، وسميت بهذا الاسم، لأن الجد حين يجتمع معه إخوة أشقاء، وإخوة لأب، فإن الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة للأب على الجد، ليقللوا من نصيبه، وبعد ذلك يأخذون نصيب الإخوة للأب، لأنهم محجوبون بسببهم، لا بسبب الجد.

كما تحصل المعادة أيضا “بين الأخت الشقيقة، والأخوات الشقيقات، وبين الإخوة للأب على الجد، لكن بشرط أن تستكمل الأخت الشقيقة، أو الأخوات الشقيقات فرضهن، وما بقي للأخ أو الإخوة للأب”.

صور المعادة :

 الأولى: أن يوجد مع الجد الإخوة الأشقاء، والإخوة للأب فقط:

ففي هذه الصورة، يكون للجد للأب الأفضل، إما القاسمة، أو ثلث جميع المال مع مراعاة حكم المعادة.

فلو هلك إنسان، وترك جدا، وأخا شقيقا، وأخا لأب، فإن المقاسمة مثل الثلث بالنسبة للجد، حيث يكون للجد الثلث، ولكل أخ الثالث بالمعادة ثم يرجع الأخ الشقيق على الأخ للأب، ليأخذ منه الثلث، فيرث الثلثين، والجد الثلث.

ولو هلك إنسان، وترك جدا، وأخا شقيقا، وأختا لأب، فإن المقاسمة هي الأفضل للجد، بدل الثلث، للجد سهمان، وللأخ الشقيق س همان، وللأخت للأب بالمعادة سهم واحد، ثم يرجع الأخ الشقيق على الأخت للأب ليأخذ منها سهمها، ومن ثم فلا ترث شيئا.

الثانية: أن يوجد مع الجد للأب الإخوة الأشقاء والإخوة للأب، وأصحاب الفروض.

في هذه الصورة يكون له الخيار بين ثلاثة أمور: المقاسمة في ما بقي عن أصحاب الفروض، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال، مع مراعاة المعادة في الجميع.

ومثال أفضلية المقاسمة: أن يهلك هالك، ويترك زوجة، وأما وجدا، وأختا، فللزوجة الربع، وللأم الثلث، فيكون أصل المسألة هو 12، للزوجة: 3، وللام 4، وبقيت 5 لا ثلث لها، فنضرب أصل الفريضة الذي هو 12 في 3، ليصبح عندنا 36، للزوجة منها، وللام 12، والباقي 15، فينوب الجد بالسدس 6 من 36، وينوبه بثلث الباقي 5 من 36، وينوبه بالمقاسمة 10 من 36، وهي أفضل له، وللأخت 5.

ومثال ثلث الباقي: أن يهلك إنسان، ويترك زوجة، وجدا، وثلاثة إخوة، وأختا، فأصل الفريضة هو 12، للزوجة الربع وهو 3، وبقي 9، فيكون نصيب الجد منه بالسدس أو المقاسمة اثنان (2)، ونصيبه منه بثلث الباقي ثلاثة (3)، فيعد الأوفر له، وتبقى ستة (6) للإخوة.

ومثال سندس جميع المال : أن يترك الهالك زوجة، وبنتا، وجدا، وثلاثة إخوة، وأختا واحدة فأصل الفريضة هو 24، للزوجة الثمن الذي هو 3، والنصف للبنت الذي هو 12، والباقي 9، فيكون نصيب الجد بالمقاسمة هو 2 من 24، ونصيبه باعتبار ثلث الباقي هو 3 من 24، ونصيبه باعتبار السدس هو 4 من 24، وهو الأوفر له، ويبقي 5 الذي هو نصيب الإخوة.

المسائل الاستثنائية، أو الشاذة في ميراث الجد :

 من المسائل الشاذة في ميراث الجد :

اكدرية والغراء

سميت الأكدرية ، نسبة إلى أكدر، وهو اسم السائل عنها، أو المسؤول، أو الزوج، وقيل: إنها سميت بذلك، لأنها كرت علی زید مذهبه، لأنه يفرض للأخت مع الجد، ولا يعيل مسائل الجد، وهنا فرض، وأعال، وقيل سميت أكدرية، لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا اسمه الأكدر، فأفتى فيها على مذهب زید، و أخطأ فيها، فنسبت إليه.

وقد نصت مدونة الأسرة على مسألة الأكدرية والغراء في المادة 361 بقولها “لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية، وهي زوج، وأخت شقيقة، أو لأب، وجد، وأم، فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها، ويقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين، أصلها من ستة وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة وللأخت أربعة، وللجد ثمانية”.

ويتجلی خروج الأكدرية عن القاعدة العامة، في أن الأخت الشقيقة أو لأب، لا تكون صاحبة فرض مع الجد، بل تكون معه عصبة، إلا في هذه المسألة التي تصير مع الجد للأب صاحبة فرض، ثم تتم القسمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإذا ماتت امرأة، وتركت زوجا، وأما، وأختا شقيقة، أو لأب، وجدا، فللزوج النصف لعدم وجود الولد، وللأم الثلث لعدم وجود الولد، والمتعدد من الإخوة، وللجد السدس.

فأصلها من ستة، للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللجد واحد، ولم يبق شیء للأخت، ففرض لها النصف، وحتى لا تتفاضل مع الجد، ضم نصيبها إلى نصيبه، وأعملت المقاسمة بينهما، فكان العول إلى تسعة وصحت من سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية.

ولا تصير أكدرية إذا وجدت أختان فأكثر، لأن الأم حينئذ ستأخذ السدس بسبب التعدد، والجد يرث السدس الذي هو أفضل له، والسدس الباقي بين الأختين، فتصبح المسألة من اثني عشر: للزوج ستة، وللام اثنان، وللجد اثنان، وللأختين اثنان، لكل واحدة سهم واحد.

المالكية

وقد سميت بهذا الاسم، لأن الإمام مالك رضي الله عنه خالف فيها زید بن ثابت، وصورتها: أن تموت امرأة عن زوج، وأم، وجد، وإخوة لأم، وإخوة لأب، ذكورا كانوا أو إناثا .

فأصل المسألة من ستة، يأخذ الزوج النصف، وهو ثلاثة، وتأخذ الأم فرضها وهو السدس ويأخذ الجد ما بقي، ولا شيء للإخوة للام، لأن الجد يحجبهم، وكذلك لا شيء للإخوة للأب.

وقد نصت مدونة الأسرة على هذه المسألة في المادة 362 بقولها : إذا اجتمع مع الجد زوج وأم، أو جدة، وأخ لأب، فأكثر، وأخوان لأم فأكثر، فرض للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد ما بقى، ولا يأخذ الإخوة للأم شيئا، لأن الجد يحجبهم، ولا يأخذ الأخ للأب شيئا”.

وينبغي التنبيه إلى أنه لو وجد بدل الأخ للأب، أو الإخوة للأب ذكورا وإناثا، أخت شقيقة، أو لأب، واحدة فأكثر، لما اعتبرت مالكية لأن الأخت وارثة بالفرض: النصف عند الانفراد، والثلثان عند التعدد، ويحجب الإخوة للأم، فيرث الزوج النصف، والأم السدس لوجود المتعدد من الإخوة، والجد، والأخت يقتسمان الباقي

 شبه المالكية

وقد سميت بهذا الاسم، لأن أصحاب الإمام مالك هم الذين اعتمدوها، وصورتها: أن تموت امرأة عن زوج، وأم، وإخوة لأم، وأخ شقيق، وجد, فأصل المسألة من ستة، يأخذ الزوج النصف، وهو ثلاثة، وتأخذ الأم فرضها، وهو السدس، ويأخذ الجد ما بقي، ولا شيء للأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء ذكورا أو إناثا.

وقد أشارت مدونة الأسرة في المادة 363 إلى هذه المسألة بقولها: إذا كان مع الجد زوج، وأم أو جدة، وأخ شقيق، وأخوان لأم فأكثر، فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون الإخوة، لأن الجد. يحجبهم”.

وينبغي التنبيه إلى أن هذه المسألة لا تكون شبه مالكية، في الحالة التي توجد فيها أخت شقيقة، أو لأب، واحدة فأكثر.

 الخرقاء

وقد سميت بهذا الاسم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم، اختلفت أقوالهم فيها، وصورتها: من يموت، ويترك أما، وجدا، وأختا شقيقة أو الأب، فللأم الثلث لعدم وجود الولد، والمتعدد من الإخوة، والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. أصلها من 3، للأم سهم واحد، والسهمان المتبقيان يجعل بين الجد، والأخت الشقيقة أو للأب.

وبما أن السهمين لا يقبلان القسمة على ثلاثة، نزيل الانكسار بضرب ثلاثة في أصل المسألة، ليصير عندنا و الذي هو الأصل، فتأخذ الأم 3 من تسعة، ويأخذ الجد 4 من تسعة وتأخذ الأخت 2 من تسعة.

وقد تبنت مدونة الأسرة في المادة 364 مسألة الخرقاء، وذلك بقولها: إذا اجتمعت أم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب، فرض للأم الثلث، وما بقي يقسمه الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين”

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك







 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!