محتويات المقال
الوارثون بالفرض – ميراث الإخوة للأم
دليل مشروعية ميراث الإخوة للأم، هو قول الله تعالى : “وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ”
ولفظ الكلالة الوارد في النص القرآني مصدر مأخوذ من : تعلن بمعنى أحاط، لأن الرجل إذا لم يترك والدا، ولا ولدا، فقد انقطع طرفان وبقي أن يرثه من يحيط به، ومنه سمي التاج إكليلا، لإحاطته بما وضع عليه .
واختلف في المراد بالكلالة، فقال أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وغيرهم: الكلالة خلو الميت عن الوالد، والولد، وقيل: خلو الميت من الولد فقط. “وقد أجمع العلماء على أن الإخوة في هذه الآية هم الإخوة للأم، لأن حكمهم منصوص في هذه الآية على صفة، وحكم سائر الإخوة مخالف له”.
حالات ميراث الإخوة للأم سواء أكانوا ذكورا أم إناثا ثلاث
الحالة الأولى: السدس عند الانفراد
يرث الأخ للأم، أو الأخت للأم السدس عند الانفراد، بشرط عدم وجود الحاجب، أي الأب، والجد للأب، وإن علا، والابن وابنه وابن انزل، والبنت، وبنت الابن وإن نزلت، لأن الأبوة، والبنوة أقوى من الأخوة في الإرث، ولأن الجد أكثر قرابة بالميت من الإخوة للأم.
الحالة الثانية: الثلث بالتساوي عند التعدد
إذا وجد للميت أخوان لأم، أو أكثر، فإنهم يقتسمون الثلث بالتساوي، لا فرق بين ذكورهم، وإناثهم، وهذا كله مشروط بعدم وجود الأب، والجد للأب وإن علا، والابن وابنه وإن نزل، والبنت، وبنت الابن وإن نزلت.
الحالة الثالثة: مسألة المشتركة
سميت بالمشتركة، لاشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في الثلث، وتسمى أيضا باليمية نسبة إلى اليم الذي هو البحر، كما تسمی بالحجرية نسبة إلى الحجر.
وصورتها: أن تخلف الهالكة: زوجا، وأما (أو جدة)، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء. للزوج 1 / 2، وللأم 1/ 6، وللإخوة للأم 1/ 3.
فيكون أصل المسألة من 6، للزوج 3، وللأم 1، وإذا أعطي الإخوة للأم الثلث، لا يبقى للإخوة الأشقاء شيء، ولذلك أشركوا في الثلث.
وقد قضى سيدنا عمر بن الخطاب في بادئ الأمر بعدم إعطاء الإخوة الأشقاء شيئا من الميراث في هذه المسألة، معتبرا إياهم عصبة، والعاصب لا يأخذ إلا ما فضل عن أصحاب الفروض، وهنا لم يبق شيء، فكان ذلك مدعاة إلى احتجاج الإخوة الأشقاء أمام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقولهم: هب أن أبانا كان يما (بحرا)، أو حجرا، أو حمارا، أليست الأم تجمعنا؟، وكان هذا الاحتجاج سببا في النظر إلى الوصف الثاني للإخوة الأشقاء، وهو جهة الأمومة، فقضى سیدنا عمر رضي الله عنه بتوريثهم مع الإخوة للأم، وأشركهم جميعا في الثلث عملا بإطلاق النص الوارد في الآية، وهو قوله تعالى : (فهم شركاء في الثلث)، وسار على هذا المذهب سیدنا عثمان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، ومن الأئمة الفقهاء: مالك، والشافعي, والثوري.
وقد عملت مدونة الأسرة بمسألة المشتركة، وأشارت إليها في المادة 365 بقولها: “يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في المشتركة، وهي: زوج وأم أو جدة، و أخوان لأم فأكثر، وأخ شقيق فأكثر، فيشتركان في الثلث الإخوة للأم، والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم، لأن جميعهم من أم واحدة”.
ومسألة اشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم في الثلث مشروط ب
1.أن لا يبقى للإخوة الأشقاء شيء بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتهم، فإن بقي شيء عن هؤلاء، فلا يشتركون في الثلث مع الإخوة اللام، فمثلا: إذا مات زوج، وترك زوجة، وأما، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء، فللزوجة 1/ 4 وللأم 1 / 6 وللإخوة للأم 1 / 3، فأصلها من 12، للزوجة 3 وللأم 2، وللإخوة للأم 4، والباقي 3 للإخوة الأشقاء.
2. أن يكون الإخوة للأم متعددين، اثنان فما فوق.
3. أن يوجد أخ شقيق على الأقل.
4. أن يكون في الإخوة الأشقاء ذكرن، فإذا كانت أنثی، فإنها تأخذ نصيبا، ولو عن طريق العول، ومثاله: من ماتت، وتركت زوجا، وأما وإخوة لأم، وأختا شقيقة، أو لأب، فللزوج 1/ 2، وللأم 1 /6، وللإخوة اللام 1 / 3، وللأخت الشقيقة أو لأب 1 / 2، أصلها من 6، وتعول إلى 9 للزوج: 3، وللأم: 1، وللإخوة للأم 2، وللأخت الشقيقة أو لأب 3
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات