محتويات المقال
الوارثون بالفرض – ميراث الأم
الوارثون بالفرض فقط الفرض في اللغة له عدة معان، منها: التقدير، كما في قوله تعالی : (…. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ، ومنها الإحلال، كما في قوله تعالى: وما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له” ومنها: التنزيل، كما في قوله تعالى: (إن الذي فرض عليك القرءان لرادك إلى معاد )، ومنها الحز في الشيء، أو القطع، ومنها ما أوجبه الله تعالی.
وقد عرفته مدونة الأسرة في المادة 335 بقولها: “الفرض سهم مقدر للوارث في التركة، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض”.
والوارثون بالفرض فقط، هم: الأم، والجدة، والزوجة، والإخوة للأم وسأخصص لكل واحد من هؤلاء الورثة مطلبا.
المطلب الأول: ميراث الأم
دليل ميراث الأم من القرآن الكريم، قول الله تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْلَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
وبناء على الآية الكريمة، فميراث الأم له حالتان، وهما الإرث بالسدس، وبالثلث، وهناك حالة ثالثة غیر منصوص عليها في الآية.
الحالة الأولى: السدس
ترث الأم السدس من تركة ابنها، أو بنتها في صورتين:
الأولى: إذا وجد للميت ولد, ولفظ الولد يشمل الابن، والبنت، وابن الابن وإن نزل، وبنت الابن وإن نزلت، أما أولاد البنت فلا تأثير لهم على ميراث الأم. ومثاله: من ترك أما، وابنا، فللأم السدس، والباقي للابن تعصيبا.
الثانية: إذا وجد للميت إخوة:
ولفظ الإخوة. يشمل: الإخوة الأشقاء، أو لأب، أو لأم، سواء أكانوا ذكورا، أم إناثا، أم مختلطين، وارثين، أم محجوبین.
وتجدر الإشارة إلى أن “أقل ما يصدق به نقل الأم إلى السدس من تعدد الإخوة هو اثنان، بناء على قاعدة: أقل الجمع اثنان، وبه قال على وابن مسعود رضي الله عنهما، وسار على ذلك الإمام مالك، وذهب ابن عباس إلى أن أقل الجمع ثلاثة”.
وقد نصت مدونة الأسرة في المادة 347 على هذه الحالة، والتي سبقتها بقولها: من أصحاب السدس “الأم بشرط وجود الولد، أو ولد الابن، أو اثنين فأكثر من الإخوة، وارثين، أو محجوبین”. ومثالها: من مات، وترك أبا، وأما، وإخوة.
فالإخوة لا يرثون، لأن الأب يحجبهم، ومع ذلك ينقلون الأم من الثلث إلى السدس، فترث الأم سدسها، والباقي للأب تعصيبا.
الحالة الثانية: الثلث
ترث الأم الثلث إذا لم يكن للمورث ولد، أو لم يكن له اثنان فما فوق من الإخوة، وارثين أو محجوبين، وهذا ما أشارت إليه مدونة الأسرة في المادة 346 بقولها: من أصحاب الثالث “الأم بشرط عدم الفرع الوارث، وعدم اثنين، فأكثر من الإخوة، ولو حجبوا.
الحالة الثالثة: ثلث الباقي (الغراوان أو العمریتان)
سماها الفقهاء بالغراوين، تثنية الغراء، وذلك لشهرتها كالكوكب الأغر، وبالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب فيها بذلك، وقد وافقه جمهور الصحابة. وترث الأم ثلث الباقي من التركة في صورتين:
الأولى: إذا وجد مع الأم زوج وأب. للزوج 1 / 2، والباقي تأخذ منه الأم ثلثه، وما بقي للأب. فأصل المسألة من 2، للزوج 1، والباقي 1، وهو لا يقبل القسمة على مقام الثلث (1 / 3)، فنضرب 3 في أصل المسألة = (6)، للزوج منها 3 وللأم 1، وهو ثلث الباقي، وللأب 2 الباقي.
الثانية: إذا وجد مع الأم زوجة، وأب, فللزوجة 1 / 4، وللأم ثلث الباقي، وللأب الباقي.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات