fbpx

القائمة الرئيسية

منح رخصة البناء

منح رخصة البناء والإجراءات المسطرية المتعلقة به

منح رخصة البناء

إن الحديث عن الإجراءات المسطرية المتعلقة ب منح رخصة البناء والتجزيء يدفعنا بالأساس إلى التطرق إلى مضامين الضابط العام للبناء والذي حدد شروط تسليم الرخص بالنسبة للبناء والتجزيء وهو ما ستتضمنه الفقرة الأولى، أما الفقرة الثانية فستعالج مختلف المساطر المتعلقة بالمعاينة والواردة أساسا بقانون 12. 66

الفقرة الأولى: مسطرة منح رخصة البناء

إن قانون 90 . 12 المتعلق بالتعمير (وحتى المرسوم الخاص بتطبيقه) لم يتعرض للجوانب الخاصة بمسطرة منح رخص البناء، بما في ذلك طرق تقادم الملف والوثائق المكونة له وكيفية دراسته ، واتخاذ القرارات المختلفة في شأنه، حيث قد أو كل حسب المادة 39 التفصيل في هذه الشكليات إلى ضوابط البناء العامة ، وقد صدر مؤخرا ضابط البناء العام، والذي تناول بتفصيل مسطرة دراسية ملفات طلبات الرخص سواء المتعلقة بالبناء أو التجزيء، وتظم لأول مرة أسس الشباك الوحيد واللجان الإقليمية

أولا : الشباك الوحيد واللجان الإقليمية

لقد تم تنظيم الشباك الوحيد بمقتضى التضامن العام للبناء، وذلك من المادة 10 إلى المادة 16 منه، حيث نص على وجوب إحداته بالجماعات التي تتجاوز ساکنتها 50.000 نسمة، وذلك باتباع آخر إحصاء عام رسمی، حيث يحدث بقرار مشترك للسلطتين الحكومتين المكلفتين بالتعمير والداخلية، وهو المخاطب الوحيد لأصحاب طلبات رخص البناء والتجزيء، إذ يتم به وضع جميع الوثائق المكونة لملفات ومساطر منح رخصة البناء

كما يمارس هذا الشباك طلبات منح رخصة البناء المتعلقة بمشاريع البناء ، وإحداث الجزيئات العقارية والمجموعات السكنية، وتقسيم العقارات، أما اللجان الإقليمية فتحدث على صعيد العمالة أو الإقليم الدراسة ملفات طلبات الرخص بالجماعات التي يقل عدد ساكنتها 50.000 نسمة ، حيث يحدد مقر اللجنة المذكورة بموجب قرار عامل الإقليم، إذ يوكل إليها القيام بجميع التدابير من أجل البحث في تلك الطالبات، ويمكن إنشاء الشباك الوحيد بالجماعات عوض اللجان الإقليمية بطلب من رئيس الجماعة وذلك استناء

ثانيا : مساطر دراسة طلبات منح رخصة البناء

تتم دراسة ملفات طلبات منح رخصة البناء وفق مسطرتين: ويتعلق الأمر بمسطرة المشاريع الكبري ومسطرة المشاريع الصغرى، فالمسطرة الأولى تخص المشاريع المراد إنجازها من طرف الإدارات أو الجماعات، أو المؤسسات والمقاولات العمومية ومشاريع بناء المؤسسات الخاصة ذات الاستعمال العمومي، وكذلك التجهيزات التجارية أو ذات الطابع الصناعي كانحلات الكبرى، والمزمع إنجازها على مساحة إجمالية تتعدى 500 م2 أو يفوق علوها 5.50م الواقعة خارج تجزئة سلمت أشغالها, وجميع مشاريع البناء التي كانت أو تكون موضوع التجزئة، والتي يفوق البرنامج الإجمالي لتحقيقها آنيا أو في أجل محدود 20 مسكنا، أما مسطرة المشاريع الصغرى نتهم كل المشاريع الغير المشار إليها بالمسطرة الأولى كالسكن الغردي، أو كل عمارة يقال علوها عن 50. 11م

والفرق بين المسطرتين يتجلى في تحديد أعضاء اللجنة، ففي الحالة الأخيرة يتم تعيين ممثلين عن العمالة أو الإقليم والجماعة والوكالة الحضرية كممثلين دائمين، أما في مسطرة المشاريع الكبرى فيضاف إليهم مثلوا الوقاية المدنية وتمثلو المصالح المختصة، كمصالح الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو أي فرد يری رئیس مجلس الجماعة الفائدة في حضوره

ويتم في بادئ الأمر إيداع ملفات طلبات منح رخصة البناء بمكتب في الجماعة المعنية، حيث تحميل هذه الأخيرة الملفات على أعضاء لجنة الدراسة، قصد النظر فيها داخل أجل لا يتعدى 3 أيام مفتوحة، إذ يجب على أعضاء اللجنة البت في طلب منح رخصة البناء في أجل 15 يوما من تاريخ تسليمهم الملف، وهذا ما تم تحديده حسب المادة 18 من قانون الضابط العام للبناء، والسؤال المطروح هنا في حالة عدم التزام رئيس الجماعة، أو أعضاء الشباك الوحيد أو اللجنة الإقليمية بالتواريخ المذكورة أعلاه، هل ينتج عن ذلك أي أثر قانوني ؟

للأسف فالمشرع أغفل هذه النقطة وترك فراغا قانونيا ما عدا ما ذكر سالفا بخصوص الرخصة التضمنية، وما ورد بالمادة 49 من قانون الضابط العام للبناء الذي أو جب على عامل الإقليم توجيه وحث الأطراف المعنية على ضرورة التقيد بالقوانين دون محاسبة أو زجره

وفي هذا الصدد نجد أن رئيس الجماعة هو الوحيد المسؤول ب منح رخص البناء أو التجزيء، بعد أن يكون قد اطلع على آراء أعضاء اللجنة، حيث يدلي كل ممثل فيها برأيه في حدود اختصاصه، مع الأخذ بعين الاعتبار رأي ممثل الوكالة أخضرية حيث يمتلك رأيا ملزما يجب على رئيس الجماعة الأخذ به، وفي حالة رفضه منح رخصة البناء يستوجب عليه تحلیل قراراته وإلا كانت قابلة للطعن .

الفقرة الثانية: المساطر المتعلقة بمعاينة المخالفات

نظرا لخطورة مخالفات قانون التعمير وما يترتب عليه من آثار سلبية على جمالية العمران، فقد أفرد القانون عدة مقتضيات لضمان احترامه، فحدد مجموعة من الموظفين العموميين وضباط الشرطة القضائية خول له حق مراقبة أشغال البناء والتجزيء كما حدد شکلیات تحرير المحاضر وآثارها

أولا : الأشخاص المؤهلين لمعاينة مخالفات البناء

لقد تم نسخ المادة 64 من قانون 12.90 بالمادة 1-63 بموجب القانون 66.12 والتي حددت الأشخاص المخول لهم مراقبة ومعاينة المخالفات المرتبطة بهذا المجال في :

– ضباط الشرطة القضائية ؛

– مراقبوا التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارة المخولة لهم صفة ضباط الشرطة القضائية .

وبالتالي فإن البحث في الجريمة والمتابعة والحكم فيها يخضع لقانون الشكل وهو قانون المسطرة الجنائية

ثانيا : القيام بالمعاينة

تتم المعاينة عن طريق الزيارة الميدانية إلى أو رأس العمل سواء تم إشهار رخص البناء أم لا، وسواء قام أصحاب المشاريع بالتصريح بافتتاح الأشغال أو الانتهاء منها، ويتم تحرير محضر بشأنها، كما يحق للمراقبين طلب تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم وذلك ضمانا للمحافظة على الأمن، وقصد درئ کل انفلات أمني جراء عمليات المراقبة. هذا ويحق للمحكمة استدعاء ممثل السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير خضور جلسات المحاكمة لتنويرها حول خطورة المخالفة،

وذلك حسب المادة 65 من قانون 12.90 وكالة المادة 63-1 من قانون 90. 25 . ويزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو يطلب من السلطة الإدارية المحلية أو من رئيس المجلس الجماعي أو من مدير الوكالة الحضرية، يشاء علی إبلاغه بالمخالفة من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين تحمله المهمة أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية

هذا ويفترض أن تتم عمليات المراقبة ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة التاسعة ليلا فما عاد ذلك لا يجوز مبادئيا القيام بإجراء عمليات المراقبة وذلك استنادا لمقتضى المادة 62 من قانون المسطرة الجنائية، ويمكن أن تتم استثناء إذا كانت الأشغال تمارس لیلا بصفة معتادة.

أما قانون 66. 12 فقد سكت عن توقيت المعاينة واكتفى بالإشارة إلى المخالفات المرتكبة داخل محلات معتمرة. إذ يجب الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة المختصة وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام.

ويقوم المراقب الذي عاين مخالفة من المخالفات المشار إليها بالمادة 64 من 12.90 أو المادة 63 من 90 . 25 بتحرير محضر بذلك طبقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى وكيل الملك في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ معاينة المخالفة مرفقا بنسختين منه، مشهود مطابقتهما للأصل وكذا بجمع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمخالفة، كما يتم توجيه نسخة من الخضر إلى كل من السلطات الإدارية المحلية حسب مقتضيات المادة 66 من قانون 1290 والمادة 63- 2 من قانون 25.90

1 – احترام الشكليات القانونية في تحرير محضر المعاينة

لقد نص المشرع المغربي على ضرورة تضمين المحاضر بمجموعة من البيانات الأساسية حددتها المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية وهي كالتالي :

– اسم محرر المحضر وصفته ومكان عمله وتوقيعه

– تاریخ و ساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء

– هوية الشخص المستمع إليه بالمحضر ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بما على أسئلة ضابط الشرطة القضائية

– الإشارة إلى إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه.

– توقيع المصرح على المحضر إلى جانب ضباط الشرطة القضائية بدون اسمه بخط يده إلى الجانب التوقيع وإذا كان لا يحسن القراءة والتوقيع يضع بصمته ويشار في أنحضر إلى ذلك، وإذا امتنع أشار إلى ذلك مع بيان السبب.

2 – حجية محضر المعاينة في إثبات المخالفة

إن الحديث عن حجية محاضر المعاينة المنجزة لإثبات مخالفات قانون التعمير يجرنا للحديث عن مسائل الإثبات أمام القضاء، والتي نصت عليها المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية في شأنه ، على أنه يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة للإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون بخلاف ذلك.

وبخصوص قانون التعمير نجد أنه قد نص على خلاف ذلك وألزم ضابط الشرطة القضائية الذي عاين مخالفة الميناء بتحرير محضر خصوص ذلك، مما يعني أن هذه المخالفة لا يمكن إثباتها أمام القضاء إلا بالمحضر دون غيره من وسائل الإثبات

والمحضر الذي يعتد به کوسيلة للإثبات أمام القضاء هوا لمحضر المستوفي لكافة الشروط القانونية الشكلية منها والموضوعية التي سالت أحاديث عنها. فحسب نص المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية لا يعتاد بالمحاضر والتقارير التي يحررها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموتلفون والأعوان فمن حيث المبدأ تقع جميع أنحاصر التي يتم إنجازها من طرف ضابط الشرطة القضائية وغيرهم في إطار البحث التمهيدي في الجنح والمخالفات تحت طائلة الأحكام الواردة في هذه المادة فهي تعتبر حجة في إثبات، يوثق بمضمنها، لكن يمكن للمتهم إثبات ما يخالفها. ولم يحدد القانون وسائل معينة لإثبات ما يخالف محضر البحث التمهيدي، ولذلك يمكن الإثبات بكل وسيلة من الوسائل بما فيها شهادة الشهود والقرائن وأخيرة، ولا يكفي بطبيعة الحال بمجرد الإنكار أو الأدعاء لدحضها

المطلب الثاني: الإجراءات المسطرية المتعلقة بايقاف الأشغال ، الحجز وإغلاق الورش، والهدم

بالإضافة إلى إجراءات منح الرخص وكاذا مراقبة عمليات البناء والتجزيء تم النص على إجراءات أخرى والمتمثلة أساسا في إيقاف الأشغال، والحجز وإغلاق الورش وكذا الأمر بايقاف الأشغال والهدم

الفقرة الأولى: إيقاف الأشغال والحجز وإغلاق الورش

عمل المشرع على تالدارك بعض مقتضيات المادة 65 من قانون 12.90 حيث كان يقوم المعاين بتحرير المحضر وتوجيهه إلى رئيس المجلس الجماعي، الشيء الذي كان لا يصبو إلى الهدف المتوخي منه حيث يتم حفظ مختلف المحاضر في طرف رئيس الجماعة وعدم إحالة الشكاية على النيابة العامة إلا نادرا وذلك من اجل اعتبارات سياسية لجمع أكبر عدد من أصوات الناخبين للانتخابات المقبلة حيث يتم التعاطي مع ملفات البناء والتعمير بشيء من المرونة والمزاجية أحيانا

أولا- إيقاف الأشغال

إن المشرع ومن خلال سنة لقانون 12 . 66 استبدل هذا الإجراء بإجراء أكثر عقلنة وفعالية من أجل الحد من تشوه العمار، إذ نص المادة 67 على أن المراقب أو ضابط الشرطة القضائية بشكل مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذ كانت أشغال البناء المجسدة للمخالفة لا زالت في طور الانجاز ، ويرفق الأمر المذكور بنسخة من محضر المعاينة. ويتم إخبار كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية

ومنه فالأمر بإيقاف الأشغال من اختصاص المراقب أو ضابط الشرطة القضائية الذي عاين المخالفة، حيث أصبح هذا الإجراء من اختصاصه، كما يوجه للمخالف محضر المعاينة مرفوقا بأمر إيقاف الأشغال، بعد أن كان رئيس المجلس الجماعي هو المخول له للقيام بذلك، والغاية من هذا التغير والتعديل هو محاولة المشرع تخلیق میدان التعمير من فوضى استغلال المناصب من طرف بعض رؤساء المجالس، حيث كانت لديهم الصلاحية في القيام بالمتابعة أو غض الطرف عنها. كما أن هذا الإجراء من شأنه تفعيل المساطر التي كان معمولا بھا.

ثانيا : الحجز واغلاق الورش

 لقد ادخل المشرع مفاهيم جديد لم تكن واردة بقانوني 90. 12 , 00 . 25 كإجرائي الحجز وإغلاف الورش، ورغم عدم النص عليهما صراحة قبل صدور قانون 12. 66 إلا أن بعد القواد في إطار لجن اليقظة المنظمة سابقا أو من خلال معاینات فردية للقياد ورجال السلطة من خلفاء ومقدمين وشيوخ كانوا يقومون بهذا الإجراء استنادا للمادة 57 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على وجوب المحافظة على الأدلة القابلة لاندثار وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة وأن يحجز الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة،

لكن هذا الإجراء عموما ما كان يتسم بنوع من الشطط في استعمال السلطة من أجل أرقام المخالفين من قبلهم على دفع رشاو قصد غض النظر على المخالفات، وهذا ما تأكد من خلال العصبية الملكية على القياد والباشوات والمكلفين مصالح التعمير بإقليم الحسيمة حيث تمت إحالة أكثر من 20 مسؤولا سنة 2010 بتهم تتعلق محملها بميدان التعمير وخاصة حجر مواد البناء بدون سند قانوني

هذا وقد نصت المادة 67 من قانون 12.90 والمادة 63-3 من قانون 90-25 كما تعديلهما بقانون 12 . 66 على أنه ” إذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بايقاف الأشغال في الحال يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات ومواد البناء وكذا إغلاق الورش ووضع الأختام عليه. ويحرر محضرا تفصيليا بذالك, ويوجه إلى وكيل الملك”، ومنه تستشف أن المشرع حدد شروطا من أجل مباشرة عملية الحجز وكذا إغلاق الورش والمتمثلة أساس في:

– عدم تنفيذ المخالف الأمر المبالغ إليه بإيقاف الأشغال، فلا لا يجوز الحجز على المعدات وإغلاق الورش في حالة امتثل المخالف لأوامر المراقب ووقف الأشغال في الحال

– يجب على المراقب تمكين المخالف من محضر المعاينة

– يجب على المراقب تحرير محضرا مصورا تفصيليا يهم عملية الحجز يوجه إلى وكيل الملك

تأتي هذه الشروط في ظل غياب نص تنظيمي يحدد كيفية إجراء عمليتي الحجز وإغلاق الورش، وفي هذا الصدد قامت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية باعداد مقترح مشروع النص تنظيمي يحدد كيفية عمل مراقبي التعمير حيث نصت المادة 11 منه على أنه:

يمكن للمراقب عند الاقتضاء، القيام بحجز المعدات ومواد وأدوات البناء ويتعين عليه في هذه الحالة:

– تحرير محضر تفصيلي يتضمن توصيفا للأشياء المحجوزة وإرفاقه بصورة فوتوغرافية تحمل تاریخ و ساعة التقاطها، وإرفاقها بمحضر معاينة المخالفة الذي سيحال على النيابة العامية

– اتخاذ التدابير الضرورية لنقل الحجوزات إلى المحجر العمومي

– إعطاء أمر للمخالف، أولمسير الورش عند الاقتضاء، لحراسة الأشياء المحجوزة المبينة بالمحضر ، وذلك إذا ما تقرر الإبقاء عليها بموقع المشروع

– الإشارة بالمحضر التفصيلي، السالف الذكر، إلى حضور و غیاب مرتكب المخالفة عند وصف الأشياء المحجوزة والملاحظات التي أدلى بها

– توثيق الأشياء المحجوزة بصورة فتوغرافية تحمل ساعة وتاريخ التقاطها

– اخبار السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية تجاه التدابير والإجراءات

أما بخصوص مسطرة إغلاق الورش فقد نصت المادة 12 من ذات المشروع السابق على ما يلي:” يمكن للمراقب عند الاقتضاء اتخاذ قرار يقضي بإغلاق المؤقت للورش، ويتعين عليه في هذه الحالة:

– تبليغ المخالف فورا بنسخة من محضر الإغلاق

– إصدار أمر إلى رئيس العمال بالورش باخلاء موقع المشروع من العاملين بها

– تثبيت لوحة بارزة عند مدخل الورش تشير إلى إغلاقه

– إغلاق الورش ووضع الأختام عليه وكذا الأقفال أو حواجز في منافذ الورش، أو بكل الوسائل الممكنة؛

– اخبار السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية

والجدير بالتنبيه أن اللجوء إلى الحجر وكذا إغلاق الورش هي إمكانية وضعها المشرع رهن إشارة المراقب أو ضابط الشرطة القضائية دون أن يلزمه بها لأن المادة 67 أعلاه وردت بعبارة “يمكن للمراقب حجر المعدات والأدوات مواد البناء ” وبالتالي فالأمر متروك للسلطة التقديرية للمراقب حسب ما تقتضيه كل حالة على حدة، وحسب الظروف المحيطة بالمخالفة وعموما لا يمكن مساءلته عن عدم اللجوء لهذا الإجراء لأنه لم يرد في القانون عبارة على سبيل الوجوب

الفقرة الثانية: الأمر بإنهاء المخالفة والهدم

لقد عالجنا في الفقرة السابقة مسطرة الحجز وكاذا إيقاف الأشغال كما تم التطرق إليهما من خلال المادة 67 من قانون 12.90 والمادة 63-3 من قانون 25.90 وذلك من خلال مقتضيات القانون 66 . 12 ، هذا وقد نص نفس التعديل على إجراءات أخرى متمثلة في الأمر بانحاء المخالفة وكذا الفيلم من خلال المواد 68 و69 و70 من قانون 12.90 وكذا المواد 63-4 و63-5 و63-6.

أولا: الأمر بإنهاء المخالفة

الأمر بانهاء المخالفة أو الأعذار كما كان يسمى بالقانون المنسوخ، هو تصرف قانوني من خلال إجراء شكلي تقوم به الإدارة لدعوة المخالف لقانون التعمير إلى انحاء المخالفة التي ارتكبها داخل آجال معينة حيث نصت المادة 67 من قانون 12.90 قبل تعديله على ” إمكانية تدارك المخالفة إذا كانت لا تمثل إخلال خطيرا بضوابط بعد التعمير والبناء التي جرى انتهاكها ، فإن رئیس مجلس الجماعة يأمر المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنحاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن 15 يوما وان لا يتجاوز 30 يوما

وإذا انتهت الأفعال المخالفة عناد انقضاء الأجل المشار إليه أعلاه يقع التخلي عن المتابعة الجارية بشأنها

وإذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه أعلاه أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادة 69 وما يليها من هذا القانون، حيث يخبر رئيس مجلس الجماعة الجهات الموجه إليها المحضر والشكوى بالتدابير التي اتخذها عملا بهذه المادة ومآلها واستمرار الشكوى أو سحبها”

ومنه فإن رئيس الجماعة كان له الحق في استعمال سلطته التقديرية وان يتخذ للمتابعة أو إعطاء فرصة للمخالف لتدارك المخالفة حسب خطورتها، حيث يجب أن لا تشكل إخلال خطيرا بضوابط التعمير، كما يجب أن تتخذ التدابير اللازمة في أجل لا يقل عن 15 يوما ولا تتجاوز شهرا، إلا أن هذه المسطرة كانت تشوبها مجموعة من الشوائب كامتناع الخالق عن تسلم محضر الأمر بتوقيف الأشغال، وهذا ما يقع في أغلب الأحيان ، حيث نجد أن المخالف لا يمتثل لقرارات الإيقاف، فالواقع العملي أبان أن أكثر المخالفون لا يكترتون الصدور إيقاف الأشغال بل يستأنفون أعمال البناء في واضحة النهار

ثانيا: الأمر بالهدم

لقد نهج المشرع في قانون 12 . 66 نفس الاتجاه الذي كان يسلكه، حيث كان ينص على أنه إذا لوحظ عند انتهاء الأجل الممنوح لاتخاذ التدابير اللازمة لإنتهاء المخالفة ولا يتم تنفيذ الأوامر المبلغة إليه تطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في المادة 68 وما يليها من القانون السابق

وهذا ما كانت تفضي به جل المحاكم المغربية حيث نجد أن المحكمة الابتدائية بالرباط عاقبت أحد الأشياء بغرامة قدرها 3000 درهم مع الصائر، والإجبار في الأدني وبهدم ما تم بناؤه بدون ترخيص، والمحدد بمحضر المعاينة وعلى نفقته. ونفس ما قررته محكمة قصبة تادلة، حيث أصدرت حكمها بمؤاخذة الضنين من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بغرامة قدرها 10000.00 درهم مع تحمله الصائر والإجبار في الأدني، وهدم ما بناه بدون ترخيص

 ويمكن للمخالف الذي يرى أن قرار الهدم سواء تصادر من العامل، أو عن حكم للمحكمة أن يطعن فيه إذا اتسم هذا الأخير بشطط في استعمال السلطة أولعيب في السبب أو إذا لم يكن قد ارتكب مخالفات خطيرة تستدعي الهدم و المحددة  بالمادة 68 من قانون التعمير

أما فيما يخص طرق وكيفيات تنفيذ عمليات المصالح وكذا شروط وضوابط إفراغ البنايات موضوع المخالفات فقد نصت المادة 68 من نفس القانون على أنه سيحدد بنص تنظيمي الذي لم يصدر إلى حدود الساعة ويتم الاعتماد في شمالها الصاداد على الدورية المشتركة رقم 17/07 التي تنظم هذه العملية على الشكل الثاني :

– وقف أشغال المخالفة

– إخلاء المبنى موضوع المخالفة من شاغرية إن وجدوا مع تحرير محضر يتضمن أسماءهم وجردا الأمتعتهم؛

– تطويق المنطقة أو العقار حسب الحالة

– التوصيف التقني للعقار موضوع بالهدم، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بذوي الخبرة المهنيين المختصين في عملية الخيام: المقاولة، مهندس مختص، تقني…)

– تأمين منطقة الحمام من أجل حماية المشرفين على هذه العملية والآليات والمعدات المسخرة لهذا الغرض وذلك بمؤازرة القوة العمومية عند الاقتضاء؛

– يقوم رئيس اللجنة انطلاق عملية الهدم وجوبا بعد مراعاة الشروط والإجراءات المذكورة أعلاه، وبعد إخبار النيابة العامة

– تنهي عملية الهدم بتحرير محضر في شأنه وتوقيعه من طرف جميع أعضاء اللجنة، ويوجه رئيس اللجنة نسخة منه إلى النيابة العامة التي تلحقه بالملف وإلى السلطة الإدارة المحلية

وفي الحالات التي لا يمكن فيها مباشرة عملية الهدم، يتم تحرير تقرير من لدن لجنة الإشراف على عملية الهدم السالفة الذكر، موقع من طرف جميع أعضائها الحاضرين مضمن برأي صريح ومعلل بخصوص الصعوبات التي تعترض هذه العملية ( حالة المساس بالأمن العام، أو ورود عصيان أو اعتداء من طرف المخالفين ومؤازريهم…)

تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك



موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!