محتويات المقال
الفصل الأول من ملخص القانون العقاري
أول محور من محاور ملخص القانون العقاري هو بدأ بتعريف التحفيظ العقاري والفرق بين الاختيارية والاجبارية للتحفيظ, ثم سنعرج الى تقديم مطلب التحفيظ واخيرا التحديد والاشهار
تعريف التحفيظ العقاري وتحديد فوائده
التحفيظ العقاري يقصد بمصطلح التحفيظ العقاري إخضاع العقار للنظام المحدث بظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 (9 رمضان 1331) والمعدل بالقانون رقم 140 المذكور أعلاه، وذلك بإنشاء رسم عقاري قصد تثبیت وضعية العقار وتطهيره من كل حق سابق لم تتم الإشارة إليه في السجل العقاري
المبحث الأول: مدلول التحفيظ العقاري
المبحث الثاني: فوائد التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري بين الإجبارية والاختيار
التحفيظ العقاري بين الإجبارية والاختيار : نشير بداية إلى أن المبدأ في التحفيظ العقاري بالمغرب هو اختياري ثم نتعرض للحالات التي يكون فيها إجباريا
المطلب الأول : التحفيظ العقاري عمل اختياري
المطلب الثاني: الحالات التي يكون فيها التحفيظ إجباريا
مطلب التحفيظ العقاري
إن تقديم مطلب التحفيظ هو الذي يعطي للمحافظة العقارية إشارة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال عقار معين ضمن نظام خاص وإعطائه رسما عقاريا يعتبر عنوانا للحقيقة ونقطة الانطلاق الوحيدة لجميع الحقوق والتكاليف التي ينص عليها دون ما عداها”
الفرع الأول : الأشخاص الذين يحق لهم تقديم مطلب التحفيظ
الفرع الثاني : كيفية تقديم مطلب التحفيظ
الفرع الثالث: سلطة المحافظ بشأن مطلب التحفيظ
التحديد والإشهار
التحديد والإشهار : تنطلق مسطرة التحفيظ بايداع مطلب التحفيظ، ومباشرة بعد هذا الإيداع يعمل المحافظ على الأملالك العقارية على إشهار خلاصة مطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية، كما ترسل للقائد ورئيس المجلس الجماعي ورئيس المحكمة الإبتدائية، ويشار في الخلاصة المذكورة إلى تاريخ التحديد، وعملية التحديد تتم تحت إشراف المحافظ الذي ينتدب لهذه الغاية مهندسا مساحا طبوغرافيا محلفا من جهاز المسح العقاري.
الفصل الثاني من ملخص القانون العقاري
يظم الفصل الثاني من ملخص القانون العقاري معنى التعرض وكيفية تقديمه و أجله, بيانات طلب التعرض وقرارات المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات وكذلك المرحلة الإدارية والقضائية لمسطرة التحفيظ
معنى التعرض وكيفية تقديمه و أجله
تمر مسطرة التحفيظ العقاري بمجموعة من المراحل يجب إتباعها سواء من طرف المحافظ على الأملاك العقارية أو من طرف طالب التحفيظ، حيث تكون البداية بتقديم مطلب التحفيظ، والذي يخضع لعملية الإشهار ثم تأتي عملية التحديد التي يقوم بها المهندس الطبوغرافي بعين المكان من أجل ضبط حدود العقار ومعالمه و مشتملاته ومساحته، لكي يتم نشر الإعلان عند انتهاء التحديد، بالجريدة الرسمية مع الإشارة في نفس الإعلان إلى أنه يمكن لكل شخص أن يتدخل عن طريق التعرض خلال أجل شهرين” وإذا لم يظهر أي متعرض طيلة مسطرة التحفيظ يتخذ المحافظ قرارا بشأن التحفيظ، إما بالقبول أو الرفض، لكن مسطرة التحفيظ قد تخللها تعرضات أحيانا عن حق، وأحيانا أخرى بدون حق وهي الفرضية الأكثر وقوعا”
بيانات طلب التعرض
بيانات طلب التعرض سواء كان كتابيا أو شفويا يشمل البيانات التالية :
– الاسم الشخصي والعائلي للمتعرض، وحالته المدنية وعنوانه الحقيقي أو المختار قصد ضمان وصول المراسلات في حالة الضرورة
– إسم الملك ، رقم مطلب التحفيظ وإذا تم التصريح بالتعرض على إيداع طبقا للفصل 8 يجب ذکر تاریخ وكناش ورقم الإيداع
– طبيعة الحق المدعى به ومداه وذلك بتوضيح هل يتعلق الأمر يتعرض كلي أم جزئي أم على حقوق مشاعة مع ذكر مقدار هذه الحقوق
– وحينما يشعر الشخص بصفته وصيا أو نائبا قانونيا أو وكيلا يجب الإدلاء بما يثبت صفته و هويته
قرارات المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات
قرارات المحافظ: يملك المحافظ على الأملاك العقارية سلطات واسعة في مجال مسطرة التحفيظ، بحيث إنه يتخذ قرار القبول كلما اقتنع بصحة مطلب التحفيظ أو التعرض، أما إذا بدا له أن الشروط القانونية لا تتوفر سواء في مطلب التحفيظ أو التعرض، فإنه قد يتخذ قرار الرفض أو الإلغاء
الفقرة الأولى : قرار إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالمستندات
الفقرة الثانية : قرار إلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة
المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ
المرحلة الإدارية لمسطرة التحفيظ : إن عملية التحفيظ العقاري قد تبتدئ و تنتهي على نطاق إداري ودون تدخل من القضاء بحيث تنجز هذه العملية بقرار يصدر عن المحافظ على الأملاك العقارية بالاستجابة إلى مطلبه التحفيظ وتحفيظ العقار كليا أو جزئيا في اسم طالب التحفيظ
المرحلة القضائية لمسطرة التحفيظ:
بعد التصريح بالتعرض وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، وانتهاء أجل التعرض وبعدما يتأكد المحافظة على الأملاك العقارية من القيام بمختلف مراحل الإشهار والمستندات المثبتة لذلك، وإذا لم يستطع طالب التحفيظ من إثبات رفع التعرض، فإن المحافظ في هذه الأحوال يحيل الملف على المحكمة الابتدائية قصد البت في مدى صحة أو عدم صحة المرض أو التعرضات المقدمة ضد مطلب التحفيظ
الفرع الأول: البت في التعرض خلال المرحلة الابتدائية
الفرع الثاني : البت في التعرض خلال المرحلة الاستئنافية
الفرع الثالث : البت في التعرض أمام محكمة النقض (المجلس الأعلى)
ضوابط تدخل القضاء في مسطرة التحفيظ
ضوابط تدخل القضاء في مسطرة التحفيظ: نصت الفقرة الثانية من الفصل 37 من ظ ت ع على أنه : ” ثبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه…”
الفقرة الأولى : ارتباط قاضي التحفيظ بما يحال عليه من طرف المحافظ من حيث أطراف الدعوى
الفقرة الثانية : صلاحية المحكمة للبت فقط ووجوبا في حدود التعرضات
الفقرة الثالثة : عدم صلاحية قضاء التحفيظ للفصل بين المتعرضين
الفقرة الرابعة : عدم صلاحية القضاء لتنفيذ الحكم الصادر في مادة التحفيظ
الفصل الثالث من ملخص القانون العقاري
سندرس في الفصل الثالث من ملخص القانون العقاري بدأ بالتقييد الاحتياطي, إختصاصات و مسؤولية المحافظ على الأملاك العقارية, التشطيب على الحجز التحفظي و التقييد الإحتياطي, الشهر العقاري تعريفه و تحديد أهميته, وأخيرا الطعن في قرارات المحافظ المتعلقة بالتشطيب
التقييد الاحتياطي
تناط بالمحافظ على الأملاك العقارية والرهون مهمة اتخاذ جميع التدابير الضرورية حتى تكون جميع البيانات المضمنة بالسجلات العقارية مرتكزة علی امام سليم وصحيح، وبالتالي يقع على عاتقه حماية مبدأ شرعية التقييدات المعمول بها
المطلب الأول: ماهية التقييد الاحتياطي وأهميته
المطلب الثاني: الحالات التي يتم فيها إجراء التقييد الاحتياطي
إختصاصات المحافظ على الأملاك العقارية
المحافظ على الأملاك العقارية يعين بقرار من المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بعدما كان يعين قبل إحداث نظام الوكالة بقرار من وزير الفلاحة مباشرة بناء على اقتراح المحافظ العام للملكية العقارية، ويؤدي المحافظ على الأملاك العقارية اليمين القانونية أمام المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرتها المحافظة العقارية التي عين فيها بناء على الفصل 6 من القرار الوزيري المؤرخ في 4 يونيو 1915 والمحدد لتنظيم المحافظات العقارية، ويعين في دائرة نفوذ كل عمالة أو إقليم محافظ أو أكثر على الأملاك العقارية كما نص الفقرة الأولى من الفصل 9 من ظهير التحفيظ العقاري كما عدل وتمم بالقانون رقم 07-14
المبحث الأول: إختصاصات المحافظ على الأملاك العقارية
المبحث الثاني: المسؤولية المدنية للمحافظ على الأملاك العقارية
التشطيب على الحجز التحفظي و التقييد الإحتياطي
التشطيب نظمه المشرع على كل ما ضمن بالسجل العقاري بمقتضى الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل بمقتضى القانون رقم 07. 14 إذ جاء فيه ” مع مراعاة أحكام الفصل 86 أعلاه، يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أو بيان أو تقیید احتياطي بمقتضى كل عقد أو حكم مكتب القوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمين في مواجهات الأشخاص الذين يعنيهم هذا الحق”
المطلب الأول : الأمر الاستعجالي الصادر بالتشطيب على الحجز التحفظي
المطلب الثاني: الأمر الاستعجالي الصادر بالتشطيب على التقيد الاحتياطي
الشهر العقاري تعريفه و تحديد أهميته
الشهر العقاري يقصد به القواعد القانونية التي تهدف تنظيم هوية كل عقار بحيث توضح على وجه الدقة معالمه وأوصافه و مساحته وحدوده، ويعرف مالكه وطريق انتقال العقار اليه، ويعين ما على العقار من حقوق عينية كارتفاق او انتفاع أو رهن، أو من حقوق شخصية خاضعة للشهر كالحقوق المستمدة من عقد إيجار لمدة تفوق حدا عينه القانون، كل ذلك مع ذكر اسم المالك وأسماء اصحاب الحقوق المترتبة على العقار.
1 – المقصود بنظام الشهر العقاري
2 – نظام الشهر المتبع في المغرب
3 – المصادر التشريعية لنظام الشهر العيني في المغرب
4 – أهمية إشهار الحقوق العينية في الرسم العقاري
الطعن في قرارات المحافظ المتعلقة بالتشطيب
إن المحافظ العقاري باعتباره موظف عمومي يصدر قرارات ذات طبيعة إدارية عند قيامه بمهامه، وإذا ترتب عن تلك القرارات ضررا بالغير بسبب مخالفتها للمقتضيات التشريعية كان ذلك سببا لإثارة المسؤولية الشخصية للمحافظ (الفقرة الثانية )، كما أن للرقابة القضائية دور مهم في مراقبة مدى مشروعية القرارات التي يصدرها المحافظ وكذا السلطات التي منحها له المشرع بخصوص قبول أو رفض تقييد حق أو التشطيب عليه إذ منح المشرع لكل شخص تضررت مصالحه إمكانية اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بحقه ( الفترة الأولى)
المطلب الأولى : الطعن في قرارات المحافظ المتعلقة بالتشطيب
المطلب الثاني : المسؤولية الشخصية للمحافظ العقاري المترتبة عن التشطيب
تحميل الملخص:
good
شكرا على المقال