fbpx

القائمة الرئيسية

مقارنة بين الشهادة العدلية وشهادة الشهود

مقارنة بين الشهادة العدلية وشهادة الشهود

1- مقارنة بين الشهادة العدلية وشهادة الشهود في التقنين الوضعي

يقصد بالشهادة في التقنين الوضعي إخبار الإنسان في مجلس القضاء بواقعة ما يترتب عليها حق لغيره،ويجب أن يكون الشاهد قد أدرك شخصيا بحواسه الواقعة التي يشهدها ، بحيث يكون قد رآها أو سمعها بنفسه

وفي سياق المقارنة بين الشهادة العدلية المعمول بها في التوثيق العدلي وشهادة الشهود في القانون الوضعي ، نجد أن الشهادة العدلية شهادة مكتوبة تتم في شكل ومضمون وقواعد محددة ، وأنها تتلقى بواسطة عدلين شاهدين منتصبين للإشهاد وتؤدى على وجه خاص لدى قاضي مختص بذلك ، ولا تؤدى في مجلس حكم القاضي …

كما أن الشهادة العدلية تتم بدون أداء العدلين الشاهدين اليمين مثلما هو الحال في الشهادة العامة،إذ يجب على كل شاهد في الشهادة العامة أن يقسم عند أدائه كل شهادة طلبت منه؛ وهذا بالرغم من أن المادة 10 من القانون المتعلق بخطة العدالة توجب على العدل قبل الشروع في مهامه أن يؤدي يمينا قانونية ؛ لأن هذه اليمين إنما هي تكملة لعدالته ومروءته ولا تكون إلا مرة واحدة في عمر العدل ، وهي ليست يمين شهادة.

ويضاف إلى ذلك أن الشهادة العدلية لا يقبل فيها تجريح الشاهد ولا يمكن الطعن فيها _بحسب الأصل_ إلا بالزور، كما أن الشهادة العدلية إشهاد رضائي ، بمعنى أنه لا يتم اللجوء إليها إلا بناء على مطالبة الأطراف العدلين الإشهاد عليهم وتوقيعهم عليها أمامهما خاصة في الشهادة الأصلية، ولا يسوغ للعدلين تحرير شهادة بدون طلب صاحبها؛ بمعنى آخر أن الشهادة العدلية تعد سلفا للإثبات وتهيأ مسبقا للحجاج ويقصد بها ذلك أساسا، بينما الأصل في الشهادة العامة أن تكون بدون رضا أحد الطرفين ولم يكن الاحتجاج بها مقصودا سلفا، وتتحمل عادة عن طريق الفجأة والصدفة.

ومن أهم الفروق التي تثير الإشكال بين الشهادتين أن الشهادة العدلية تصبح بعد الخطاب عليها وثيقة رسمية، وهي بهذا الاعتبار من الأدلة الكتابية ووسيلة من وسائل الإثبات المعتبرة في الفقه والقانون،وأن الشهادة العدلية تقع تامة مهما كانت قيمة المبلغ المالي المشهود به فيها. بينما الشهادة العامة لا تكون قانونية في التصرف ذي المبلغ المالي الذي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف درهم،وأن الشهادة العدلية التامة هي في الأصل موجبة للحكم بمقتضاها،ولا يجوز الحكم بخلافها ما دام القضاء لم يبعدها ولم يصرح ببطلانها ، بينما الشهادة العامة تخضع للسلطة التقديرية للقاضي فيجوز له أن لا يحكم بمقتضاها

2 – الشهادة في الفقه المالكي

كان الفقهاء المالكية يعتبرون أن الشهادة هي الأصل في إثبات الحقوق وأنها حجة ملزمة للقاضي لا يجوز له أن يعدو الحكم  بها إلى غيرها من الحجج. وحتى تكون الشهادة بهذه المنزلة وتحظى بهذه الحجية ، فقد اشترط هؤلاء الفقهاء في الشهادة شروطا في الشاهد أهمها شرط العدالة.ولما كانت هذه الشروط قد تتوفر كلها أو بعضها في بعض الشهود غير المنتصبين ، فقد ظهر إلى جانب العدول المنتصبين شهود غير منتصبين في إطار ما سمي بالشهادة العامة ، وقد كانت شهادة هؤلاء تقبل بعد تزكيتهم ؛ وقد تم تقسيم الشهود إلى مراتب بحسب توفر الشروط فيهم وبحسب موقعهم من حيث التزكية.

وقد نظم المذهب المالكي التزكية السرية والتزكية العلنية، لكن التطبيق العملي في القرون المتأخرة ، اقتصر على نظام التزكية العلنية ؛ وفي عصر التنظيم القانوني الحديث ، وخصوصا بعد استقلال المغرب عن الاحتلال الفرنسي، تم تغيير شكل نظام التزكية قبل إلغائه نهائيا.

والتزكية العلنية تدخل في باب الشهادة لا في باب الخبر فقط، لذا فقد كان يشترط فيها ما يشترط في الشهادة تقريبا ، ومن بين الشروط أن يشهد بها عدلان مبرزان ؛ وأن لا تكون بعدل واحد ، ولا بالنساء حسب المشهور ؛ وأيضا لا تكون التزكية بشهود اللفيف فلا يتلقى العدول منهم هذه الشهادة،لأن اللفيف يشهد بحسن السيرة ولا يشهد بالتزكية لصعوبتها الفقهية

وقد كان هذا الصنف من الشهود – الذين تمت تزكيتهم- موجودا في المغرب ، حيث كان القضاة يقبلون شهادة

ذوي المروءات من علماء وغيرهم، بعد تزكيتهم تزكية شرعية في قضايا خاصة ، ويتحملون الشهادات ويؤدونها كالعدول المنتصبين الرسميين وكانت شهادم في الغالب تقتصر على رسوم الأنكحة والشهادات الاسترعائية ؛ وأوجب قانون 23يونيو 1938 المنظم لوضعية العدول أن تكتب شهادتهم بكنانيش المحكمة وأن تؤدى لدى القاضي في تاريخها ، وقد انقرض هذا الصنف مع مرور السنين وتناسخ القوانين

وبالموازاة مع نظام التزكية ونظام تقسيم العدول إلى مبرزين وغير مبرزين ، جرى العمل في المغرب على الخصوص بنظام شهادة اللفيف ، ونظام استفسار الشهود ، وهما نظامان سندرسهما في محلهما من هذا البحث. ولما ألغيت التزكية وما صاحبها من تقسيم الشهود إلى مراتب فقد استعيض عنها سواء في المغرب أو المشرق بتحليف الشهود اليمين، في إطار الشهادة العامة المعروفة في القانون الوضعي تحت تسمية شهادة الشهود.

المراجع :

محمد الكويط : موقع التصرفات العقارية في الوثائق العدلية

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل المقال:









اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!