محتويات المقال
مصادر القانون الجنائي الدولي
مصادر القانون الجنائي الدولي يقصد بها المنابع التي تستقی منها القاعدة القانونية أساسها ومنشأها وبها ترسم حدودها
والمصادر نوعان :
أولا – مصادر رئيسية
ثانيا – مصادر ثانوية
أولا – مصادر القانون الجنائي الدولي الرئيسية
ورد في المادة (21) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ترتيب المصادر إلى مقامات مقسمة على بنود حيث جاء في البند الأول من النظام الأساسي للمحكمة نفسها وقواعد الإ ثبات الخاصة فيها ثم البند الثاني المعاهدات واجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده بما فيها تلك المتعلقة بالنزاعات المسلحة (الحرب)
ويلي البند الثاني البند الثالث المبادئ القانونية المستخلصة من القوانين الوطنية على ألا تتعارض مع نظام المحكمة الأساسی وعليه فإن المصادر الأساسية تشمل :
1 – النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
2 – المعاهدات المواثيق الدولية
3 – مبادئ القانون الدولي وقواعده
1 – النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
إن القانون الجنائی الدولي يتمتع بخاصيتين أحدهما الخاصية الجنائية والتي تحوی على مبدا المشروعية والذي يعني أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون ، والقانون الجنائي الدولي وضح لنا الجريمة وأنواعها في نصوصه ووضح لنا العقوبات المترتبة على إرتكابها وبالفعل جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يؤكد على مبدا لا جريمة إلا بنص (لا يسأل الشخص جنائيا بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعنى وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة)
وجاء كذلك تعزيز مبدأ لا عقوبة إلا بنص ( لا يعاقب أي شخص إدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي)
2- المعاهدات والمواثيق الدولية
تأتي المعاهدات والمواثيق الدولية في ثانی المصادر الرئيسية و المعاهدات تعني اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة أو أكثر وأيا كانت التسمية التي تطلق عليها وتنقسم المعاهدات إلى نوعين :
النوع الأول : المعاهدات التي تعقد بين دولتين أو أكثر في أمر متعلق بها وهي لا تلزم غير الأطراف الموقعين عليها
النوع الثانی : المعاهدات التي تعقد بين عدد غير محدد من الدول في أمور تعنيهم جميعا وتهمهم ويقرر النظام الأساسي للمحكمة فيما إذا كانت المعاهدات التي تطبقها المحكمة هي معاهدات واجبة التطبيق أو العكس ، ويعني بالمعاهدات واجبة التطبيق هي التي تتضمن قواعد خاصة بالقانون الجنائي الدولي
والجدير بالذكر أن القواعد التي تحكم إبرام المعاهدات الدولية وتحديد ما يترتب عليها من آثار تضمنتها اتفاقية فيينا الخاصة بقانون المعاهدات الدولية لعام 1969م والتي دخلت حيز النفاذ عام 1980م.
3- مبادئ القانون الدولي وقواعده
اعتبر النظام الأساسي مبادئ القانون الدولي وقواعده مصدرا رئيسيا من مصادر القانون الجنائي الدولي ، مما يؤكد الصلة الوثيقة بين القانونين ، ومبادئ القانون الدولي وقواعده يستوي فيها ان تكون مكتوبة او غير مكتوبة ، وفي هذا الجانب يبرز دور العرف بين مصادر القانون الجنائي الدولي ، فغالبية مبادئ القانون الدولي وقواعده مصدرها العرف، وما نص عليه النظام الأساسي من مصادر أساسية (المعاهدات والمواثيق الدولية) ثم تلاها بمبادئ القانون الدولي وقواعده فإنه يعني من ذلك المبادئ والقواعد التي لم تركز في المعاهدات ، إن المبادئ المستخلصة من العرف الدولي باعتباره أحد أهم مصادر القانون الدولي في قواعده غير المكتوبة
تشمل المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة وتعني تلك المبادئ التي تتضمنها قوانين الحرب وأعرافها ، والغاية من تحديد هذه القواعد تعود إلى المبادئ والقواعد الخاصة بتحديد مفهوم العدوان ، والأفعال التي تتحقق بها جريمة الحرب العدوانية
ثانيا – مصادر القانون الجنائي الدولي الثانوية
المصادر الثانوية الوارد ذكرها في النظام الأساسي هي : المبادئ القانونية العامة ، ومبادئ القانون المستمدة من المحاكم الدولية ، والعرف الدولي
1 – المبادئ القانونية العامة
تعرف هذه المبادئ بأنها المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها مختلف الأنظمة القانونية في عدد من الدول، ولا يعني ذلك أن تكون المبادئ قاصرة للتطبيق على الأفراد وعلاقاتهم بل يسري تطبيقها على العلاقات الدولية وفي حقيقة الأمر يتم اللجوء إلى هذه المبادئ عند عجز المصادر الأصلية سابقة الذكر وحول هذا المعنى جاء في ميثاق روما شروط اللجوء إلى هذه المبادئ :
1- أن تكون هذه المبادئ مستخلصة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم، بما في ذلك القوانين الوطنية للدول التي تكون لها ولاية على الجريمة.
2- ألا تتعارض هذه المبادئ مع النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دوليا.
3- أن تكون هذه المبادئ متسقة مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وألا يترتب على تطبيقها أي تمييز بين الأفراد
2 – مبادئ القانون المستمدة من قبل المحاكم الدولية
يعني بالمبادئ القانونية المستمدة من قبل المحاكم الدولية تلك الآراء الفقهية التي يدلي بها فقهاء القانون وشراحه أو الأحكام التي تصدرها المحاكم المختلفة في شتى دول العالم، وتعتبر مصادر ثانوية استثنائية يتم اللجوء إليها على وجه الاستدلال.
وفي هذا الخصوص ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة توضيح بشأن الأخذ بآراء المحاكم حيث قصرت على الآراء التي تصدرها المحكمة نفسها “الجنائية الدولية الدائمة”
3- العرف الدولي
لا يعد العرف مصدرا يتم تنفيذ العقاب بموجبه لأن للقانون الجنائي الدولي خاصية جنائية تقضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص من القانون كما نوهنا سابقا وورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية توضیح تمسكها بمبدأ المشروعية القاضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني “المادة 23”
وبالنسبة للمادة “22” جاء في الفقرة الأولى “لا يسأل الشخص جنائيا…. ما لم يشكل السلوك المعنى وقت وقوعه جريمة تدخل في اختصاص المحكمة” ثم ورد في النظام الأساسي المادة (23) لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا لهذا النظام الأساسي.
إلا أن عددا لا يستهان به من الفقهاء الغربيين وبالذات المحدثين منهم لم ينكروا العرف كمصدر في أمور متعلقة بالعلاقات الدولية، فهم قصروه في هذا الحيز لا على حيز العقوبة أو التجريم توافقا مع الأديان السماوية والأخلاق الإنسانية والمنطق السليم
المراجع
حازم مختار الحارونی – ماهية القانون الجنائي الدولي
محمد محمود خلف – حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات