طرق التنفيذ الجبري – مسطرة التوزيع
التنفيذ بصفة عامة كما يقول البعض هو إخراج الفكرة من مجال التصوير إلى مجال التحقيق العملي، والتنفيذ في المجال القضائي مظهر من مظاهر الحماية القضائية إذ تتيح للمستفيد من الحكم أن يجني ثمار هذا الحق الذي سعى إلى اقتضائه، والحق في التنفيذ إنما ينشأ، بعد وجود حكم أو سند قابل للتنفيذ، فالسند التنفيذي هو أداة التنفيذ ويشترط فيه سواء كان حكما وطنيا أو أجنبيا أو أي سند آخر أن يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القانون وإذا لم تتوفر تلك الشروط فانه يمكن أن تثار صعوبة في التنفيذ.
مسطرة التوزيع:
تهدف هذه المسطرة القضائية إلى توزيع الأموال التي يتم تحصيلها من جراء بيع أموال المدين المنقولة أو العقارية أو هما معا بين مختلف الدائنين الذين يعبرون خلال سريان المسطرة عن نيتهم في الإستفادة من تحقيق الحجز التنفيذي، ولا يتم اللجوء إلى هذه المسطرة إلا إذا فشل المعنيون بالأمر في تحديد صيغة للتوزيع الودي.
ويتعين في البداية أن يتم إخبار العموم بموعد إفتتاح هذه المسطرة، ويجب لهذا الغرض أن يتم نشر إعلانين بذلك في جريدتين متخصصتين في نشر الإعلانات القانونية، على أن يفصل بين الإعلان الأول والثاني أجل عشرة أيام، كما يجب إعمالا النفس المسطرة التي تروم إخبار العموم أن يتم تعليق إعلان بإفتتاح المسطرة في المكان المخصص لذلك بمحكمة التنفيذ.
ويتوفر دائنو المدين المنفذ عليه على أجل ثلاثين يوما يبتدأ سريانه من تاريخ النشر الثاني قصد التقدم بتعرضهم، ويترتب عن عدم قيامهم بهذا الإجراء داخل الأجل المذكور سقوط حق الدائن في الإستفادة من الأموال المحصل عليها، كما يتعين على كل الدائنين الذين تقدموا بتعرضهم داخل الأجل القانوني المخصص لذلك أن يسهروا على إيداع الوثائق والسندات التي تثبت دینهم لدى كتابة ضبط محكمة التنفيذ،
بعد انصرام الأجل القانوني يقوم رئيس محكمة التنفيذ بحصر مؤقت اللائحة الدائنين من خلال مشروع التوزيع، ويتم جرد الدائنين الممتازين بالرجوع للمقتضيات القانونية المنظمة لذلك، أما الدائنون العاديون فيتم جردهم في نفس الرتبة، وقد تتطلب عملية الحصر المؤقت للائحة الدائنين أن يبت الرئيس في صحة بعض الديون أو في طبيعة الامتياز الذي يتوفر عليه البعض الآخر
ويمكن أن ينازع في مقترح التسوية المؤقتة التي يتم إنجازها كل من المدين المنفذ عليه والدائنين المعنيين بالأمر، ويتعين على الراغب في ذلك أن يرفع دعوى في الموضوع داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع التعرض لدى كتابة الضبط.
ويرجع الإختصاص للبت في هذه التعرضات لمحكمة الموضوع المختصة، وتبت هذه الأخيرة في إطار القواعد العامة، كما يمكن الطعن بالإستئناف في الحكم الصادر في الموضوع داخل أجل ثلاثين يوما
ويتحول مقترح التسوية المؤقت إلى مقرر نهائي بعد انصرام الأجل المذكور في حالة ما إذا لم يتم التقدم بأية منازعة في الموضوع، أما في الحالة الثانية، فإن المقترح المذكور يبقى مؤقتا إلى غاية صيرورة الحكم الصادر في الموضوع حائزا لقوة الشيء المقضي به، ويتعين على إثر ذلك أن يقوم رئيس محكمة التنفيذ عند الإقتضاء بإدخال التعديلات الضرورية على مقترح التسوية ليتلائم ومنطوق الحكم الصادر.
بمجرد ما يتحول مقترح التسوية المؤقت إلى مقرر نهائي يتم تسليم قوائم التوزيع التي تشير إلى مبلغ الدين لكل واحد من الدائنين المقيدين، ويمكن لحامل السند المذكور أن يباشر إستخلاص المبلغ الوارد فيه لدى كتابة ضبط محكمة التنفيذ أو المؤسسة التي تم إيداع المبالغ المحصل عليها لديها، ولا يسقط حقه إلا بانصرام أجل ثلاثين سنة الذي تفقد بمقتضاه الأحكام قابليتها للتنفيذ، ويتعين على الدائن أن يقوم بعد إستخلاص دينه بإيداع قائمة التوزيع وسند الدين لدى كتابة ضبط محكمة التنفيذ بناء على طلبه وتشرف هذه الأخيرة على تسليم ذلك السند للمدين المنفذ عليه.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات