محتويات المقال
مخطط التفويت كحل لصعوبة المقاولة
إذا كان مخطط الاستمرارية كما يدل عليه اسمه يستهدف استمرارية المقاولة في نشاطها بمسيرها أم بغيرها بشكل يحافظ على عقود الشغل و تسديد ديون الدائنين ، فإن مخطط التفويت بدوره يسعى إلى تحقيق نفس الأهداف و إن اختلفت الوسائل بحيث إن ملكية المقاولة تنتقل إلى أحد من الأغيار ،وهي الأهداف التي أكدت عليها المادة 603 من مدونة التجارة في مستهل الفرع الخاص بالتفويت بنصها : “يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشاط الذي من شأنه أن يستغل بشكل مستقل و المحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط و إبراء ذمة المقاولة من الخصوم.”
وتفويت المقاولة إما يكون جزئيا أو كليا وفي الحالتين يتم وفق كيفية حددها القانون، ويترتب عنه أثار سواء بالنسبة للمفوت إليه أو بالنسبة للدائنين.
أولا : أنواع التفويت وكيفيته
1- أنواع التفويت
بالرجوع إلى الفترة الثانية من المادة 603 من مت يتضح أن تفويت المقاولة كحل من حلول مسطرة التسوية القضائية قد يكون كليا وقد يكون جزئيا.
ففي حالة التفويت الكلي فإنه ينصب على جميع ممتلكات المقاولة عقارات أم منقولات سندات وعقود وغيرها بشكل تنتقل معها إلى الغير الذي قد يكون واحدا أو متعددا شخصا طبيعيا أو معنويا، أما الأملاك غير المضمنة في مخطط التفويت فتباع في مخطط للاستمرارية وفق الكمية والطرق المنصوص عليها بشان التصفية القضائية . ويمارس السنديك في هذه الحالة كل الحقوق ويقيم كل الدعاوي الخاصة بالمقاولة
أما إذا اقتصر الأمر على تفويت المقاولة جزئيا فإنه يجب ألا يؤدي إلى إنقاص قيمة الأموال غير المفوتة ويجب أن يتعلق بمجموع عناصر الإنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات الأوجه النشاط كاملة ومستقلة
2- كيفية التفويت :
ألا يأتي تفويت المقاولة لأحد من الأغيار إلا بعد تقدم و بعروضه إلى السنديك عملا بالمادة 582 من مات ويجب أن يتقدم المرشحون لاقتناء المقاولة بعروضهم داخل الأجل الذي سبق لسنديك أن حدده وأعلم به المراقبين على أن لا يفصل بين تاریخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيها المحكمة اجل مدته خمسة عشر يوما إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة و السنديك والمراقبين.
وعلى الرغم من الاختلاف الفقهي الذي أثارته العروض المقدمة بعد انتهاء الأجل المحدد من طرف السنديك من حيث قبولها أو استبعادها فإن الرأي الراجح لدى القضاء يسير في اتجاه قبول أحسن العروض حتى ولو قدمت بعد انتهاء الأجل المحدد من طرف السنديك. واضعا – أي القضاء –نصب أعينه إنقاذ المقاولة على حساب الإجراءات المسطرية.
وعلى أية حال فإن العرض يجب أن يشمل البيانات المنصوص عليها في المادة 604 من مت وهي : التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل – ثمن التفويت وكيفية سداده – تاریخ إنجاز التفويت – مستوى التشغيل وآفاق حسب النشاط المعني – الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض – توقعات بيع الأصول خلال السنتين التاليتين للمفوت.
وإذا كانت المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في اختيار أحسن العروض فإن سلطتها هذه مقيدة بضرورة أن يضمن العرض المختار مدة أطول لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين.
ويسوغ للمحكمة أن تحدد بعض العقود وتشملها بالتفويت دون إرادة المفوت إليه وهي العقود الواردة في المادة 606 من م.ت والمتمثلة في عقود الائتمان الإيجاري وعقود الكراء و عقود التزويد بالسلع أ والخدمات الضروري، و لأخذ بعين الاعتبار عند تقريرها التفويت الإجباري لهذه العقود مصلحة المقاولة التي لا يمكن استمراريتها بدون هذه العقود، ويسهر السنديك وحده على عملية التفويت بحيث إنه يبرم كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحضره المحكمة بمعنى انه يحل محل رئيس المقاولة، وإن كان يمكنه تحت مسؤوليته أن يعهد إلى المفوت إليه تسيير المقاولة المفوتة في انتظار إنجاز العقود المشار إليها أعلاه.
ثانيا : آثار التفويت
إن الشركة التجارية التي يتم تفويت ممتلكاتها بصفة كاملة يكون مالها هو الحل بحيث تندثر شخصيتها المعنوية، وإذا كان هذا الأثر يتعلق بالمقاولة في حد ذاتها التي تتخذ شكل شركة تجارية فإن التفويت تترتب عنه التزامات على عاتق المفوت إليه كما يرتب آثارا بالغة للدانيين.
1 – التزامات المفوت إليه
لقد حدد المشرع المغربي في المادة 610 إلى 614مت مجموعة من الإلتزامات التي تقع على عاتق المفوت، ويأتي على رأس هذه الالتزامات عدم إمكانية المفوت إليه ما لم يدفع ثمن التفويت كاملا المادية والمعنوية أو منحها ضمانة أو إكراؤها لأجل التسيير استثناء المخزونات، إلا إذا حصل على إذن وترخيص من المحكمة بناء على تقرير السنديك، ويجوز للمحكمة أيضا أن تقرن مخطط التفويت بشرط يحمل كل الأموال المفوتة أو بعضها غير قابلة للتفويت لمدة تحددها هذه المحكمة
ويترتب عن الإخلال المفوت إليه بهذه الالتزامات و قيامه بالتصرفات الممنوعة المذكورة بإمكانية تقرير بطلان هذه العقود بناء على طلب كل ذي مصلحة غير انه يتعين تقديم دعوى الإبطال هذه داخل اجل ثلاث سنوات ابتداء من إبرام العقد أو نشره عملا بالمادة 216 من م.ت.
ودائما في معرض الالتزامات التي تقع على عاتق المفوت إليه يجب على هذا الأخير إحاطة علم السنديك بالمقتضيات التي نفذها من مخطط التفويت وذلك عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت.
وفي حالة إخلال المفوت إليه بالتزاماته يمكن للمحكمة أن تقتضي بنسخ مخطط التفويت إما تلقائيا أو بناء على طلب السنديك أواحد الدائنين، ويترتب على هذا الفسخ بيع أموال المقاولة وفق أشكال التصفية القضائية مع تخصيص عائداتها لدفع مستحقات الدائنين المقبولين .
2 – آثار التفويت على الدائنين:
يترتب عن التفويت الكلي للمقاولة أثرين أساسيين بالنسبة للدائنين هما :
– استحقاق الديون غير الحالة عملا بالمادة 615\2 من مدونة التجارة
– توزیع ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم 1/615 .
وبمجرد توزيع هذا الثمن على الدائنين فإن المحكمة تصدر حكمها بقتل المسطرة التي تنتهي معها مهمة السنديك.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا
أحدث التعليقات