محتويات المقال
مجلس حقوق الإنسان
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار القاضي بإنشاء مجلس حقوق الإنسان في 15 مارس 2006 بموجب اللائحة 251 /60، وشكلت ولادة المجلس اعترافا من جانب الحكومات في الجمعية العامة بأنه يتعين تكليف هيئة رفيعة المستوى في الأمم المتحدة جهود حماية حقوق الإنسان.
وقبل ذلك، قررت القمة العالمية للأمم المتحدة التي انعقدت في سبتمبر 2005 أنه ينبغي استبدال لجنة حقوق الإنسان ليحل محلها مجلس جديد لحقوق الإنسان نظرا لما عادته اللجنة من عجز في الميدانية بسبب غياب التصور الحقيقي للموضوعية في عملها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في بعض الدول، وعدم قدرتها على اتخاذ أي إجراءات لحماية حقوق الإنسان في العديد من الدول مثلما يحدث في فلسطين والوضع بالنسبة لمعتقلي غوانتنامو.
– تشكيلة مجلس حقوق الإنسان
على غرار لجنة حقوق الإنسان التي أنشئت عام 1946 والتي تتكون من 18 عضوا والتي وصل عدد أعضائها عام 1992 إلى 5 عضوا، فان مجلس حقوق الإنسان يتشكل من 47 عضوا وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من اللائحة 60 /251 الصادرة في 15 مارس / آذار2006
وينتخب أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأغلبية المطلقة للجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، ويراعي في اختيار الأعضاء قاعدة التوزيع الجغرافي العادل المعمول بها على مستوى الأمم المتحدة، وقد أوصت المادة الثامنة من اللائحة251 / 60 عند اختيار الأعضاء مراعاة الدول المترشحة لمجلس حقوق الإنسان مساهمتها في ترقية تلك الحقوق والحريات، بالعكس من ذلك تضمن النص إمكانية تعليق عضوية الدول بالمجلس عند قيامها بانتهاك خطير لحقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة وبتصويت ثلثي (3/ 1) الأعضاء
غير أن أهم عنصر أدرجته الجمعية العامة في نظام مجلس حقوق الإنسان يتمثل في قاعدة خضوع أعضائه الإجراءات الدراسة والتقييم (المادة التاسعة من اللائحة 251/ 61 ) في ميدان حقوق الإنسان حتى لا يفلتون من الانتقادات المحتملة وما يتبعها من إدانات على مستوى الرأي العام الدولي وهو ما تخشاه الدول .
– مهام ووظائف مجلس حقوق الإنسان
إن أول مهمة أسندتها اللائحة 251 / 60 إلى مجلس حقوق الإنسان في العمل على ترقية حقوق الإنسان واحترامها الفعلي والعالمي والدفاع عن جميع الحقوق والحريات الأساسية للجميع بدون أي تمييز وبصفة عادلة ومنصفة، وفي أدائه لهذه الوظيفة يستند المجلس إلى مبادئ العالمية، عدم التحيز، الموضوعية، عدم الانتقائية والتعاون البناء على المستوى الدولي بطريقة تشجع على الدفاع وترقية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما فيها الحق في التنمية، حيث أقرت المادة الخامسة من اللائحة 60 /251 أن من وظائف المجلس :
– ترقية التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان وإنشاء المصالح الاستشارية وتقديم المساعدة التقنية للدول الأعضاء
– أن يكون المجلس مركزا للحوار والتفاوض حول المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان.
– تشجيع الدول على تنفيذ كامل التزاماتها وتعهداتها الدولية في ميدان حقوق الإنسان.
– تقديم توصيات إلى الجمعية العامة بغرض متابعة تنمية قواعد القانون الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان.
– القيام بدراسات شاملة عن مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان والتدخل سريعا في الحالة المستعجلة التي تتطلب ذلك.
غير أن الوظائف الموكلة إلى مجلس حقوق الإنسان لا تخرج في جوهرها عن تلك التي كانت تمارسها لجنة حقوق الإنسان، ومع ذلك فقد جاء مجلس حقوق الإنسان بإجراء جديد يتمثل في نظام الاستعراض الدوري الشامل (UPR) وهو عبارة عن آلية التقويم أداء الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومدى تطبيقها للمعايير المتبعة في هذا المجال
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات