محتويات المقال
قرارات المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات
قرارات المحافظ: يملك المحافظ على الأملاك العقارية سلطات واسعة في مجال مسطرة التحفيظ، بحيث إنه يتخذ قرار القبول كلما اقتنع بصحة مطلب التحفيظ أو التعرض، أما إذا بدا له أن الشروط القانونية لا تتوفر سواء في مطلب التحفيظ أو التعرض، فإنه قد يتخذ قرار الرفض أو الإلغاء.
كما أن للقضاء تاثيرا على قرارات المحافظ على الأملاك العقارية حينما يصدر قرارا قضائيا بشأن النزاع ما بين طالب التحفيظ والمتعرض، لذلك سوف نتعرض ل قرارات المحافظ على الأملاك العقارية لعدم الإدلاء بالمستندات، وكذلك لإلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، أما قراره اثناء التعرض لتقديمه خارج الأجل تحيل بشأنه على ما سبق. ومن تم تقسم الدراسة في هذا الفرع إلى فقرتين؛
الفقرة الأولى : قرارات المحافظ بإلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالمستندات
الفقرة الثانية : قرارات المحافظ إلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة
الفقرة الأولى : قرار إلغاء التعرض لعدم الإدلاء بالمستندات
لقد سبقت الإشارة إلى أن من بين شروط قبول التصريح بالتعرض على مسطرة تحفيظ ملك معين أنه يجب على المتعرض تقديم المستندات المثبتة للحق المدعى به، إلا أنه يمكن قبول التعرض رغم عدم الإدلاء بأي مستندات ووثائق وفي هذه الحالة يلتزم المثعرض بتقديم كل وثيقة تثبت الحق المدمی به قبل انصرام الشهر الموالي لانتهاء أجل التعرض طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 25 التي تنص على ما يلي : يجب على المتعرضين أن يودعوا المستندات والوثائق المتبتة لهويتهم والمدعمة لتعرضهم ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو يدلوا بما يفيد حصولهم على المساعدة القضائية وذللك قبل انصرام الشهر الموالي لانهاء اجل التعرضه
ونظرا لتزايد أهمية التحفيظ العقاري في تحريك العجلة الاقتصادية أضحى العقار في طور التحفيظ في صلبه اهتمام مجموعة من الأشخاص الذين يمتهنون مهنة إقامة التعرضات التعسفية وقد انتبهت إدارة المحافظة العقارية لهذه الإشكالية حيث صدرت مذكرة للمحافظ العام” في هذا الشأن جاء فيها ما يلي : “ازدياد حالات التعرض الكيدي بظهير أشخاص يمارسون باعتياد عملية التعرض على مطالب التحفيظ وذلك بهدف ابتزاز أصحابها عن طريق عرقلة إجراءات تحفيظ ممتلكاتهم ويلجأون في ذلك إلى عدة وسائل منها عدم التصريح بعنوانهم الحقيقي وعدم آداء الرسوم القضائية وحقوق الترافع وعدم الإدلاء بالحجج المؤيدة ، وإذا اضطروا فإنهم يدلون بنفس الحجج للتعرض على مطالب متعددة يتبين منها أنها لا علاقة لها بأرض النزاع أو يدلون بسندات لا تفيد الملك گرسم إراثة…”
ومع هذه الوضعية السلبية للمتعرض يجد المحافظ نفسه مضطرا لإحالة الملف على المحكمة للبت في التعرض غير المؤيد بالمستندات الصحيحة، والمحكمة في هذه الحالة لا تتردد في الحكم بعدم صحة التعرض، وهو توجه القضاء المغربي حيث جاء في حكم المحكمة الابتدائية بمكناس” ما يلي : حيث إنه بعد إطلاع المحكمة على حجج المتعرضين فقد ثبت لها أنها لا ترقی دليلا كافيا لإثبات تملكهم لجزء من وعاء مطلب التحفيظ إذ أن أغلب الحجج انحصرت في رسم إراثة وهي لا تثبت الملك…”
وتبعا لنفس الموضوع، جاء في حكم أخر لنفس المحكمة أعلاه أنه ، “وحيث لم يعضد المتعرض أدعائه بأية حجة لا أثناء تعرضه أمام المحافظة العقارية ولا بعد إحالة الملف على المحكمة وحيث بذلك يكون تعرضه مجردا عن الإثبات مما يتعين الحكم بعدم صحته”
فالتعرض على مسطرة تحفيظ عقار معين بدون تقديم مستندات أو تقديم حجج واهية أصبح حرفة للبعض الهدف منه التأثير الاقتصادي والنفسي على طالب التحفيظ، لذلك ينبغي على المحافظ بسط سلطته في إلقاء كل تعرض اقتنع بعدم جديته
نعتقد بأن المحافظ على الأملاك العقارية لا يملك سلطة واسعة التقدير حجج المتعرض خصوصا عندما يجد هذا الأخير صعوبة في الإدلاء بكافة الوثائق المثبتة للحق موضوع التعرض غير أنه في حالة عدم تقديم أية وثيقة فإنه يملك صلاحية إلغاء تعرضه تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري، التي نصت على أنه: «يعتبر التعرض لاغيا وكأن لم يكن، إذا لم يقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 2 من هذا القانون الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه، ولم يود الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت حصوله على المساعدة القضائية”
أما إذا ثبت للمحكمة بعد البث في التعرض أن صاحبه مجرد متمرض کیدي أو بالمقابل اتضح لها أن طالب التحفيظ كان متعسفا في تقديم مطلبه فقد نص الفصل 48 من ظهير التحفيظ العقاري كما وقع تعديله وتتميمه بالقانون رقم 14.07على ما يلي : «كل طلب للتحفيظ أو تعرض عليه ثبث للمحكمة صدوره من تعسف أو قيد أو سوء نية يوجب، ضد صاحبه غرامة الفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا يقل مبلغها عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المدعي به, والكل دون المساس بحق الأطراف المتضررة في التعويض
إن المحكمة التي أحيل عليها مطلب التحقيق لها صلاحية الحكم تلقائيا بالغرامة والبته عند الاقتضاء، في طلبات التعويض
يتضح أن القانون رقم 14.07 الذي عدل بمقتضاه الفصل 28 من ظهير التحفيظ العقاري جاء بوسيلة فعالة لحماية الملكية العقارية تتمثل في سياسة ردع كل طالب تحفيظ، أو متعرض ثبت سوء نيته أو كيده أو تعسفه، عن طريق الحكم عليه تلقائيا بغرامة مالية لفائدة الوكالة الوطنية لمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة العقار أو الحق المتنازع عليه إضافة إلى إمكانية تعويض المتضرر
ولكن لماذا بالضبط تؤدي الغرامة لفائدة الوكالة المذكورة أعلام و خصوصا إذا علمنا أن الغرامات تحكم لفائدة الخزينة العامة للدولة.
الفقرة الثانية : قرار إلغاء التعرض لعدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة
إذا لم يتم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة من قبل المتعرض داخل الأجل القانوني المحدد بمقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 25 من تطهير التحفيظ العقاري، فإن المحافظ على الأملاك العقارية والرهون يلغي ذلك التعرض، ويرى الأستاذ محمد خيري أن هذا القرارغير معقول بالنسبة للمتعرض الذي لم يستطع أداء الوجيبة القضائية أو لم يطلب المساعدة القضائية داخل الأجل المحدد لأنه يجهل إجراءاتها في حين هنالك من يري” أنه من العنت إلغاء التعرض بسب عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة دون البحث والتقصي في مدى جدية التمريض، مما يفوت الفرصة على المتعرض للمثول أمام القضاء والمطالبة بحفرقه وبذلك يصبح المحافظ على الأملاك العقارية يقوم بدور شبه قضائي لأن مهمة تحصيل الرسوم الفضائية في الأصل هي من سلطات الجهاز القضائي
لذلك، كيف يعقل أن يلغي التعرض بمجرد عدم أداء الرسوم القضائية والحال أن المتعرض قد يملك من الحجج ما يجعله قادرا على إقناع المحكمة بصحة تعرضه من خلال تقديمه للحجج أما القول بخلاف ذلك فإنه يعني هدر حقوق هذا المتعرض
ومن أجل التلطيف من حدة قرار إلغاء التعرض للسبب المذكور أعلاه يرى الأستاذ محمد خيري أنه ينبغي على المشرع أن يوجد استثناء يخول بمقتضاه للمحافظ على الأملاك العقارية في قبول التعرض في حالة تأکده باستحالة أداء الوجيبة القضائية، لكي لا تشكل تلك المصاريف رغم ضالتها عرقلة أمام المعسرين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، في حين ترى الأستاذة فاطمة الحروف أنه لحماية حقوق هؤلاء الذين لا يملكون إمكانيات مادية ولا يعلمون بوجود المساعدة القضائية وحتى إن علموا بها فإنهم يجهلون إجراءاتها، يجب إلزام المحافظ على الأملال العقارية بضرورة تذكير هؤلاء المعسرين بالمساعدة القضائية وإجراءاتها قصد الاستفادة منها
أما بخصوص الاجتهاد القضائي، فإنه يتعامل مع التعرضات بحزم شديد عن طريق إلغائها كما في حالة تقديم المتعرض المستندات والوثائق وقيامه بأداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة إلا أنه لم يؤد رسوم أخرى (كرسوم الخبرة)، ذلك أنه للبت في التعرض غالبا ما يتم انتداب خبير للانتقال إلى عين المكان الإجراء بحث والتقصي حول مزاعم المتعرض، والخبرة المنجزة من قبل هذا الأخير تكون مقابل رسوم يكلف المتعرض بأدائها تحت طائلة الحكم بعدم صحة تعرضه وفي هذا الإطار أكدت المحكمة الابتدائية بمكناس في حكم لها ما يلي” ، وحيث عينت المحكمة خبيرا لتطبيق الحجج المدلي بها من طرف المتعرض على القطعة موضوع التحفيظ وتحديد ما إذا كان يملك المتعرض ممر (حق عيني) كحق موضوع المطلب، وكلف المتعرض بأداء واجبات الخبرة ثم أنذر بأداء واجبات الخبرة وتوصل بالإنذار بتاريخ… ولم يؤد هذا الواجب يتعين معه التصريح بعدم صحة تعرضه”
عموما، إن قبول التعرض ضد مسطرة التحفيظ يستلزم إضافة إلى تقديم التصريح أمام المحافظ على الأملال العقارية أو المهندس المساح الطبغرافي المنتدب في الأجل المحدد أن يكون مرفوقا بالمستندات والوثائق المثبتة للحق المدعي به وأداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة تحت طائلة إلقاء التعرض، مع ملاحظة أن المشرع في الفصل 32 من ظ ت ع، ثم بعد تعديله بالقانون رقم 14.07 نص على إلغاء التعرض عند عدم إدلاء المعرض بالرسوم والوثائق المؤيدة التعرضه ولم يؤد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت المتعرض حصوله على المساعدة القضائية فالمشرع هنا استعمل واو العطف مما يعني أن الألغاء في هذه الحالة يتوقف على شرطين مقترنين ببعضهما البعض وهما:
أولا : عدم الإدلاء بالرسوم والوثائق المؤيدة للتعرض
ثانيا : عدم أداء الرسوم القضائية وحقوق المرافعة، أو لم يثبت المتعرض حصوله على المساعدة القضائية
وتجدر الإشارة أنه في حالة قبول التعرض من طرف المحافظ على الأملاك العقارية فعليه تبليغ مضمونه لطالب التحفيظ قصد العمل على رفعه أو التصريح بقبوله، وإلا سيتم إحالته على القضاء للبت فيه، ليحال الملف من جديد على المحافظ قصد القيام بالمتعین استنادا الى مقتضيات الفصل 37 من ظ. ت.ع.
- ملخص القانون العقاري
- تعريف الرهن الرسمي وأنواعه وشروط إنشائه
- أنواع العقارات و تحديد الأنظمة الخاصة بكل نوع
- مفهوم العقار و تحديد أنواعه
- التمييز بين رفض التحفيظ وإلغاء التحفيظ في القانون العقاري
- قرار المحافظ بشأن التعرضات ( قبول أو رفض)
- شكليات و آثار طلب التحفيظ
- تقييد الحقوق العينية و الشخصية
- الحقوق العينية الأصلية والتبعية
- حالات التحفيظ الإلزامي
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا
أحدث التعليقات