محتويات المقال
القانون الجنائي
وهو القانون الذي يتضمن القواعد المنظمة لحق الدولة في العقاب, وذلك بيان الأفعال التي تعتبر جرائم و العقوبات المقررة لكل منها و الإجراءات التي تتبع في القبض على مرتكبي الجرائم و محاكمتهم و تطبيق العقوبات عليهم , ومن هذا التعريف, يتضح لنا أن القانون الجنائي بمفهومه الواسع يشمل نوعين من القواعد :
قواعد موضوعية وهي التي تحدد الأفعال أو التروك التي تعتبر جرائم , وتبين العقوبات المقررة لكل منها وتسمى بالقانون الجنائي بقسميه العام و الخاص , الأول الذي يهتم فيه المشرع بإيراد المبادئ العامة التي تحكم الجريمة و المسؤولية الجنائية و الجزاء , أما القسم الثاني فهو عبارة عن قائمة الجرائم المختلفة مع أوصافها , ويكون ذلك بتحديد أركان الخاصة بكل جريمة على حدة و تقرير نوع العقوبة أو التدابير الوقائي المناسب لزجرها .
قواعد شكلية يطلق عليها اسم المسطرة الجنائية و هي عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية الشكلية التي تنظم القضاء الجنائي و اختصاصه و درجاته و تحدد الإجراءات الواجب إتباعها منذ وقوع الجريمة لغاية الكشف عنها و جمع أدلتها و الوصول إلى مرتكبيها و القبض عليه و التحقق معه و إحالته إلى المحكمة المختصة و كيفية سير الدعوى العمومية و إصدار الحكم و طرق الطعن في الأحكام و كيفية تنفيذ العقوبة, فقواعد هذا القانون شكلية تهتم بسير الدعوى لا بموضوعها ولا بمقدار العقوبة
آراء الفقه حول القانون الجنائي
الفقه انقسم إلى ثلاثة أقسام هناك من يرى أن القانون الجنائي قانون يدخل ضمن فروع القانون العام على اعتبار وجود الدولة دائما طرفا في العلاقة المتولدة على خرق قواعد هذا القانون بسبب أن الجريمة تشكل اعتداء على المجتمع بأسره و ليس على المجني عليه وحده.
وعلى عكس ما تقدم هناك من يرى أن القانون الجنائي يعتبر من فروع القانون الخاص وذلك راجع لكون أغلب الجرائم تمثل عدوانا على المصالح الشخصية للأفراد كالقتل و السرقة و النصب…
و قد دهب اتجاه آخر للقول أن القانون الجنائي فرعا مختلط بين القانون العام و الخاص , فادا كان يحمي المصلحة العامة للمجتمع في بعض الجرائم التي تملك فيها الدولة حق العقاب كجرائم الأمن الداخلي و الخارجي للدولة مثلا اعتبر من فروع القانون العام , أما إذا كان يحمي المصلحة الخاصة في الجرائم التي تتطلب تقديم شاكية من المجني عليه .
القانون القضائي الخاص
يقصد به مجموعة القواعد التي تبين التنظيم القضائي في الدولة, وتحدد المحاكم التي تنظم الإجراءات و المواعيد الواجب إتباعها في التقاضي و المحاكمة و الفصل في الخصومات و تنفيذ الأحكام ,
وهذا القانون شكلي ينظم إجراءات سير العدالة و لا يمس أصل الدعوى لأنه يبين المحكمة المختصة و كيفية سريان الدعوى من يوم إقامتها إلى صدور الحكم فيها دون الاهتمام بموضوع هذه الدعوى , لأن قواعد هذا القانون لا تتعرض لأصل الحق في الدعوى وبيان ما يكون للشخص من حقوق وما سيكون عليه من التزامات, وإنما تقتصر وظيفتها على بيان الإجراءات التي يجب مراعاتها لحصول كل ذي حق على حقه إذا ما نوزع فيه ,
والقانون القضائي الخاص يعتبر دو طبيعة مختلطة يمزج بين ما هو عام وما هو خاص , فهو يتعلق بالقانون العام عندما يتناول تنظيم السلطة القضائية باعتبارها وظيفة عمومية , ويتعلق بالقانون الخاص عندما يتناول إجراءات حماية حقوق الأفراد
القانون الدولي الخاص
و هو مجموعة من القواعد القانونية التي تبين المحكمة المختصة و القانون الواجب تطبيقه على العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي , وتنظم الجنسية و الموطن و المركز القانوني للأجانب , وتنفيذ الأحكام الأجنبية ,
وتكون العلاقة ذات العنصر الأجنبي إذا كان أحد أطرافها أجنبيا أو كان محلها مالا موجودا بالخارج , أو كان مصدرها عقدا تم إبرامه أو تنفيذه في بلد آخر .
ولا شك أن قواعد القانون الدولي الخاص هي قواعد وطنية داخلية وليست قواعد دولية, فليس هناك قانون دولي خاص لجميع الدول , وإنما لكل دولة قانونها الدولي الخاص , هذا القانون لا يفصل في النزاع و إنما يحدد المحكمة المختصة و القانون الواجب التطبيق , والجدير بالذكر أنه ثار نقاش فقهي حول ما إذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص من فروع القانون العام أو الخاص ,
ويمكن القول إن قواعد القانون الدولي الخاص ذات طبيعة مختلطة تختلف عن قواعد القانون الدولي العام , فالقواعد التي تتعلق بالجنسية و الموطن و مركز الأجانب, يمكن اعتبارها من القانون العام لأنها تنظم العلاقات بين الدول و الأفراد أما القواعد الأخرى الخاصة ببيان المحكمة المختصة و القانون الواجب التطبيق أو ما تسمى بقواعد تنازع القوانين فهي تدخل في نطاق القانون الخاص
المصادر والمراجع:
عبد الرزاق السنهوري، علم أصول القانون، المدخل لدراسة القانون
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
تحميل المقال: