محتويات المقال
الفقرة الأولى: مختلف فئات الأجراء الخاضعين لأحكام مدونة الشغل
تطرق المشرع المغربي إلى مسألة فئات الأجراء و تحديد نطاق تطبيق مقتضيات مدونة الشغل في القسم الأول من الكتاب التمهيدي، من مدونة الشغل، وذلك في المواد من 1 إلى 5.
وبالرجوع إلى المادتين الأولى والثانية من المدونة، يتضح أن مقتضيات هذه الأخيرة، تطبق على جميع الأجراء الذين يرتبطون بعقود شغل مع مشغلين. ويتعلق الأمر على الخصوص بفئات الأجراء الآتي ذكرهم
أولا: أجراء المقاولات الصناعية
المقاولات الصناعية هي تلك المقاولات التي تنشط في إطار قطاعات ذات طابع صناعي. كما هو الحال بالنسبة للصناعات النسيجية أو الصناعات الغذائية أو صناعة الأدوية ومواد التجميل، أو صناعة مواد البناء أو الصناعات المرتبطة بالحديد، وغير ذلك.
ثانيا: أجراء المقاولات التجارية
يقصد بالمقاولات التجارية، تلك المقاولات التي تمارس بشكل اعتيادي نشاطا أو بعضا من الأنشطة ذات الطابع التجاري.
ويمكن أن نذكر على سبيل المثال فقط، المقاولات التي اعتادت على شراء عقارات أو منقولات مادية أو معنوية بغرض إعادة بيعها على حالها أو بعد إدخال تعديل عليها، والمقاولات التي تمارس أعمال التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها، وكذا المقاولات التي اعتادت تقديم خدمات بنكية أو مالية
ثالثا: فئات الأجراء مقاولات الصناعة التقليدية
مقاولات الصناعة التقليدية، هي تلك المقاولات التي تنشط في مجالات صناعية ذات طابع تقليدي، بحيث لا تعتمد في الإنتاج، إلا على وسائل وتقنيات بسيطة وغير متطورة تكنولوجيا وكمثال لذلك، صناعة الزرابي التقليدية
رابعا: فئات الأجراء المقاولات التي تتخذ شكل شركات مدنية
الشركات المدنية هي تلك الشركات التي تمارس أعمالا أو أنشطة لها طابع مدني غير تجاري. أي أنها تمارس أنشطة تخرج عن نطاق الأعمال المشار إليها بمقتضى المواد من 6 إلى 10 من مدونة التجارة.
وكمثال لذلك، نذكر الشركات المدنية المهنية للمحاماة، التي حدد المشرع أحكامها بمقتضى القانون رقم 29. 08 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية للمحاماة، وكذلك الشركات المدنية بين الأطباء في القطاع الخاص.
خامسا: أجراء مقاولات الاستغلالات الفلاحية
مقاولات الاستغلالات الفلاحية، هي تلك المقاولات التي تنشط في المجال الفلاحي، كالزراعة وتربية الماشية. وهذه الأنشطة الغالب أنها تعتبر بمثابة أعمال مدنية. لكن في بعض الحالات قد تتخذ طابعا تجاريا.
سادسا: مقاولات الاستغلالات الغابوية
هي تلك المقاولات التي تعمل في مجال استغلال المنتجات الغابوية. وقد سبق للمشرع منذ سنة 1931، أن مدد تطبيق القانون المتعلق بحوادث الشغل، ليصبح شاملا لفئة الأجراء العاملين في القطاع الغابوي، وكان ذلك بواسطة ظهير 24 مارس 1931 المتعلق بتمديد مقتضيات حوادث الشغل إلى القطاع الغابوي.
سابعا: أجراء الجمعيات
فئات الأجراء الجمعيات هم أولئك الأجراء المرتبطين بعقود شغل مع جمعية أو جمعيات متعددة. وتخضع الجمعيات إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1. 58 .376 المؤرخ في 15 نونبر 1958، كما وقع تعديله.
وقد عرف المشرع الجمعية بواسطة الفقرة الأولى من الفصل الأول من الظهير المذكور، بأنها “هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم”. والجمعيات عموما، تتمتع بالشخصية القانونية، كما ينص على ذلك الفصل 6 من ظهير 15 نونبر 1958.
ثامنا: أجراء النقابات
تعتبر النقابة “بمثابة هيئة، تتألف من عدة أجراء نقابيين، مهمتهم الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمعنوية والمهنية للأجراء، وتمثيلهم في المفاوضات والمشاورات والمناقشات التي تستهدف تطوير وتحسين ظروف ممارسة الشغل
ووفقا للمادتين 403 و 404 من مدونة الشغل، فإن النقابات المهنية تتوفر على الشخصية الاعتبارية، وذلك بمجرد تأسيسها بشكل سليم وطبقا لمقتضيات القانون.
تاسعا: أجراء التعاونيات
تخضع التعاونيات الأحكام القانون رقم 112. 12 يتعلق بالتعاونيات، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 14 .189 المؤرخ في 21 نونبر 2014
وقد عرف المشرف التعاونية من خلال المادة الأولى من القانون رقم 112 . 12 ، بأنها المجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو اعتباريين أو هما معا، اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض الإنشاء مقاولة تتيح لهم تلبية حاجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها”.
وتتمتع التعاونيات بالشخصية القانونية، فالتعاونية هي بمثابة شخص معنوي من اشخاص القانون الخاص، وذلك وفقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 112. 12 والتي جاء فيها أن “التعاونيات شخصيات اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالاستقلال المالي”. والأجراء الذين يرتبطون بعقود شغل مع التعاونيات، يخضعون بخصوص ذلك لأحكام قانون الشغل.
عاشرا : أجراء قطاع الخدمات
قطاع الخدمات، هو ذلك القطاع الذي يقدم منتوجات خدماتية ذات طابع معنوي غير مادي، لها قيمة اقتصادية في سوق العرض والطلب، كما هو الشأن بالنسبة لخدمات قطاع التأمين وخدمات قطاع الاتصالات وخدمات القطاع البنكي، وغيرها.
إحدى عشر: الأجراء المرتبطون بعقود شغل مع مشغلين يمارسون مهنا حرة
تجدر الإشارة بداية إلى أن المهن الحرة هي عبارة عن قطاع اقتصادي منتج. ففي إطارها تنتج وتقدم خدمات ذات قيمة اقتصادية في سوق العرض والطلب، كما تمارس بناء على قاعدة التنافس.
لكن المهن الحرة ليس لها بالضرورة طابعا تجاريا. فهناك مهن حرة ليست تجارية، كالطب والهندسة والتوثيق والمحاماة. وهناك مهن حرة لها طابع تجاري كمهنة السمسرة والوكالة بالعمولة
والشخص الذي يشتغل لفائدة المهني وتحت إمرته، وفي إطار علاقة تبعية، يعتبر أجيرا وتطبق عليه أحكام قانون الشغل.
الفقرة الثانية: فئات الأجراء المستثناة من تطبيق مدونة الشغل مع خضوعها لأنظمة أساسية تندرج في إطار قانون
الشغل. حدد المشرع من خلال المادة الثالثة من مدونة الشغل، فئات الأجراء التي تظل مستثناة من تطبيق أحكام هذه المدونة مع خضوعها لأنظمة أساسية خاصة مندرجة في نطاق قانون الشغل. وتلك الفئات من الأجراء هي كما يلي:
أولا: أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الترابية
هذه الفئة من الأجراء يخضعون للنظام الأساسي العام المتعلق بمستخدمي المقاولات العمومية التابعة للدولة والجماعات الترابية، وكمثال للمؤسسات والمقاولات العمومية، نذكر على سبيل المثال فقط المكتب الشريف للفوسفاط.
ثانيا: الأجراء البحارة
هؤلاء يخضعون لمقتضيات ظهير 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، إذ أن المشرع قد تطرق إلى تنظيم عقد الشغل الذي يخص هذه الفئة، في إطار ما سمي بعقد “الالتزام البحري”.
وقد تناول المشرع أحكام عقد الالتزام البحري، في الفصول من 165 إلى 172 مكرر من مدونة التجارة البحرية فيما تناول التزامات طرفي هذا العقد في الفصول من 173 إلى 182 مكرر خمس مرات.
ثالثا: أجراء المقاولات المنجمية
تخضع هذه الفئة من الأجراء لمقتضيات ظهير 24 دجنبر 1960 بشأن النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية
رابعا: الأجراء الصحفيون المهنيون
تخضع هذه الفئة من الأجراء المقتضيات المرسوم المؤرخ في 22 نونبر 1996، المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين.
خامسا: أجراء الصناعة السينمائية
تجدر الإشارة في البداية، إلى أن الصناعة السينمائية تخضع إلى أحكام ظهير 15 فبراير 2001، لكن يلاحظ أن هذا الظهير لا يتضمن مقتضيات تتعلق بالنظام الأساسي الذي يخص أجراء الصناعة السينمائية
سادسا: البوابون في البنايات المعدة للسکنی
تخضع هذه الفئة من الأجراء إلى أحكام ظهير 08 أكتوبر 1977، المتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المتحدة للسكني.
سابعا: الأجراء المشتغلين في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف
حسب الفقرة الثالثة من المادة 4 من مدونة الشغل فإنه يعتبر مشغلا في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صرف، “كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة زوجه وأصوله وفروعه، وبمعية خمسة مساعدين على الأكثر، ويتعاطی حرفته إما بمنزله أو في مكان يشتغل به، وذلك قصد صنع المنتوجات التقليدية التي بهينها للتجارة فيها”.
وهناك مشروع قانون رقم 026. 13 يتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.
وقد أشارت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا المشروع أنه التحدد لائحة الأنشطة المهنية في القطاعات ذات الطابع التقليدي الصرف بقرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية”.
وبخصوص الأجراء العاملين في القطاع التقليدي الصرف، فقد وزعتهم المادة 5 من المشروع إلى أربع فئات وهي الصانع والمعلم و معاون الصانع ثم المتمرن.
ثامنا: عاملات وعمال المنازل
جاء في الفقرة الأولى من المادة 4 من مدونة الشغل، أنه “يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت” هناك مشروع قانون رقم 19. 12 يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين.
وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذه الفئات المستثناة من تطبيق أحكام مدونة الشغل، تظل خاضعة بشكل احتياطي لتلك الأحكام، وذلك بخصوص ما لم يرد فيه نص في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة، وكذلك بخصوص الفئات الذين لاتسري عليهم أنظمتهم الأساسية
وتطبق أحكام مدونة الشغل أيضا، حينما يتضمن نظام اساسي خاص حقوقا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المدونة، وذلك طبقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة ما قبل الأخيرة من ديباجة المدونة
- ملخص القانون العقاري
- ملخص علم الإجرام
- ملخص قانون التأمين
- ملخص صعوبات المقاولة
- ملخص القانون الدولي الخاص
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا
أحدث التعليقات