محتويات المقال
مفهوم العول :
العول في اللغة، يطلق على معان منها:رفع الصوت بالبكاء، ومنه العويل، والإعواء، والعولة، يقال: أعولت المرأة، وأعول الرجل: إذا رفعا صوتهما بالبكاء.
الاعتماد على الغير، والاستعانة به، يقال: عول الرجل علی الرجل، إذا اعتمد عليه في قضاء مآربه، ومثله في هذا المعنى: العول، والعولة، وجمعها: عول بكسر العين وفتح الواو.
الغلبة، والشدة، يقال: عالني الأمر، يعولني عولا: إذا غلبنی، واشتد علي، وعجزت عن التغلب عليه.
الجور، والظلم، يقال: فلان عال في حكمه: إذا جار، وظلم، ومنها قول الله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.
الإنفاق على العيال الذين تجب نفقتهم، يقال: أعال الرجل: إذا كثر عياله، ولذلك يقال: أعال الرجل: إذا افتقر، لأن كثرة العيال تستدعي كثرة الإنفاق .
واصطلاحا، فالعول، هو: زيادة س هام المسألة على مقادیر الأنصباء، ودخول النقص عليها.
وبعبارة أوضح، فالعول، هو أن يزيد مجموع سهام الورثة على أصل التركة، بسبب ازدحام الفروض عليها وتوزيع الفرائض على أصحابها.
حالات العول :
الأولى: استواء سهام أصحاب الفرائض بسهام المال، وتسمى الفريضة حينئذ عادلة، سواء أكان الورثة كلهم من أصحاب الفروض، أم كان معهم عصبة, فمثال كون الورثة كلهم أصحاب فروض، من مات وترك أختين شقيقتين، وأختين لأم، فللأختين الشقيقتين ثلثا التركة، والثلث الآخر للأختين للأم.
الثانية: أن تكون سهام أصحاب الفروض أقل من جميع التركة وليس هناك عصبة، وتسمى الفريضة حينئذ قاصرة. ومثالها من مات، وترك أختين شقيقتين، وأما، فلشقيقتين الثلثان وللأم السدس، فيبقى السدس الذي يرد على الشقيقتين، والأم بنسبة فروضهن.
الثالثة: أن تكون سهام أصحاب الفروض أكثر من جميع التركة، وتسمى الفريضة حينئذ عائلة, ومثالها: أن تموت امرأة، وتترك زوجا، وأختين شقيقتين، فللزوج النصف، وللأختين الشقيقتين الثلثان، ومجموع النصف والثلثين أكثر من جميع التركة، وهذه هي الحالة المقصودة في هذا المبحث.
مذاهب العلماء في العول:
المذهب الأول: يرى أصحابه الأخذ به:
ومن هؤلاء: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجمهور الصحابة، والفقهاء، وهو الراجح.
فقد ثبت أن عمر بن الخطاب عرضت عليه مسألة فيها العول، فتردد فيما يفعل، والتوى عليه المخرج، وهذه المسألة تتمثل في امرأة توفيت عن زوج، وأختين لأب، حيث يكون للزوج النصف، وللأختين للأب الثلثان ، فقال الفاروق عمر: والله ما أدري أيكم قدم الله، وأيكم أخر، فإني إن بدأت بالزوج، وأعطيته حقه كاملا، لم يبق للأنثيين حقهما، وإن بدأت بالأختين، فأعطيتهما الثلثين، لم يبق للزوج النصف كاملا، فاستثار الصحابة، فأشار عليه كل من العباس بن عبد المطلب، و على بن أبي طالب، وزيد بن ثابت بالعول، واستدل العباس قائلا: يا أمير المؤمنين، لو أن رجلا مات، وترك ستة دراهم، ولرجل عليه ثلاثة، والآخر عليه أربعة، كيف نصنع؟ أليس من الإنصاف أن تجعل المال سبعة أجزاء، قال عمر: نعم، فقال: العباس هو عول الفرائض. فأصحاب هذا المذهب يرون أن تقسم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، لا بمقاديرها الأصلية، واستدلوا على ذلك بأمرين:
1- استواء جميع أصحاب الفروض في الاستحقاق، وعدم وجود ما يرجح بعضهم على بعض، يلزم منه العول والنقص على الجميع، بنسبة فروضهم.
2- الورثة في العول كدائني تركة ضاقت عن الوفاء بكل الديون، حيث تقسم التركة على الدائنين بنسبة ديونهم، وكذلك الورثة في العول.
المذهب الثاني: يرفض الأخذ بالعول:
ويمثله ابن عباس القائل : وايم الله لو قدم عمر من قدم الله، وأخر من أخره الله، ما عالت فريضة, فقد رأى ابن عباس أن النقص يلحق البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب فقط، ولا يدخل على سائر أصحاب الفروض، لأن هؤلاء لهن فرضان: فرض مقدر، وفرض غير مقدر، وغير المقدر يكون حال التعصيب بالغير، مثل بنت الابن مع ابن الابن، ومثل بنت الصلب مع الابن.
ويرى ابن عباس، أنه ما دامت البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات للأب يتعرضن للسقوط، أو النقصان حال التعصيب بالغير، دون سائر أصحاب الفروض، فالأولى أن يدخل عليهن النقص في العول أيضا، دون سائر أصحاب الفروض. وقد تعرض مذهب ابن عباس للانتقاد في أمرين:
دخول النقص في العول على الأخوات الشقيقات، والأخوات للأب، دون الإخوة والأخوات للأم، ينطوي على تناقض، لأن أولاد الأم أضعف من الشقيقات، أو لأب، لكونهم يتعرضون للحجب بالبنات، والجد، بلا خلاف بين الفقهاء، عكس الأخوات الشقيقات، أو لأب، فإنهن لا يحجبهن الجد، أو الفرع الوارث المؤنث، فكيف ندخل النقص علی الأقوى دون الأضعف.
وجود مسالة، احتج بها الجمهور على ابن عباس، وسموها: مسألة الإلزام، أو المسألة الناقضة، وهي: وفاة امرأة عن زوج، وأم، وأخوين لأم، فأصلها من ستة، للزوج: النصف، وللأم: السدس، وللأخوين للأم: الثلث, وهذه المسألة تلزم ابن عباس الأخذ بالعول، وتنقض مذهبه، لأنه يرى أن الزوج، والأم، والإخوة والأخوات الأم، لا يدخل عليهم نقص العول، وأن الذي يحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس هو أكثر من اثنين من الإخوة والأخوات، أما الاثنان فقط، فلا يكفيان.
وأخذا بمذهب ابن عباس في الإرث، فإن للزوج النصف، ولسلام الثلث، وللأخوين للأم الثلث، أصلها من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة، وللأم اثنان، وللأخوين للأم اثنان.
مسائل العول:
من المسلم به عند الفرضيين، أن المسائل التي تعول، هي التي يكون أصلها من ستة، أو اثني عشر، أو أربعة وعشرين فقط، إذ أن الستة تعول بالفرد، والزوج إلى العشرة، وأن الاثني عشر تعول بالفرد، دون الزوج إلى سبعة عشر، وأن أربعة وعشرين تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين.
أولا: عول الستة:
تعول الستة إلى:
سبعة: مثل من تموت، وتترك زوجا، وأختين شقيقتين، للزوج النصف، وللأختين الشقيقتين الثلثان، أصل المسألة من 6 للزوج منها 3، وللأختين الشقيقتين منها 4. فأصبح أصل المسألة 7 بدل 6، حيث يسري النقص على الجميع.
ثمانية: مثل من ماتت، وتركت زوجا، وأختا شقيقة، أو لأب، وأما للزوج النصف، وللأخت الشقيقة أو للأب النصف، وللأم الثلث، فأصبح أصل المسألة 8 بدل 6، وسرى النقص على الجميع.
تسعة: مثل من توفيت، وتركت زوجا، و أختين شقيقتين، و إخوة الأم، للزوج النصف، وللأختين الشقيقتين الثلثان، وللأخوة للأم الثلث، حيث أصبح أصل المسألة و بدل 6، وعم النقصان الورثة المذكورين.
4- عشرة: مثل التي توفيت، وخلفت زوجا، وأختين شقيقتين، وأما وإخوة لأم، للزوج النصف، وللأختين الشقيقتين الثلثان، وللام السدس، وللإخوة للأم الثلث، فصار أصلها 10 بدل 6، وامتد النقصان إلى من ذكر من الورثة.
ثانيا: عول الاثني عشر:
تعول الاثنا عشر إلى:
ثلاثة عشر: كالتي تركت زوجا، وبنتين، وأما، للزوج الربع، وللبنتين الثلثان، وللأم السدس، فعالت إلى 13، للزوج منها 3، وللبنتين منها 8 وللأم منها 2، فكأن المجموع هو 13 عوض .12
خمسة عشر: فمن مات، وترك زوجة، وأختين شقيقتين، وإخوة الأم، فللزوجة الربع، وللأختين الشقيقتين الثلثان، وللإخوة للأم الثلث، أصل المسألة من 12، للزوجة منها 3، وللأختين الشقيقتين 8، وللإخوة للأم 4، فيكون المجموع 15، وهو الأصل الجديد للمسألة.
سبعة عشر: مثل من خلف زوجة، وأختين شقيقتين، وإخوة لأم، للزوجة الربع، وللأختين الثلثان، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث, أصل المسألة من 12 وعالت إلى 17.
ثالثا: عول أربعة وعشرين.
مثل من توفي، وترك زوجة، وأما، وأبا، وبنتين، للزوجة الثمن، وللأم السدس، وللأب السدس، وللبنتين الثلثان
أصلها من 24، للزوجة منها 3، وللأم منها 4، وللأب منها 4 وللبنتين 16، فعالت إلى 27
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات