fbpx

القائمة الرئيسية

عوارض الأهلية

عوارض الأهلية

محتويات المقال

عوارض الأهلية

رغم بلوغ الشخص سن الرشد وهو إحدى وعشرون سنة ميلادية ، فقد يلحقه عارض من عوارض الأهلية فتفقده التمييز ، فيصبح عديم الأهلية ، وذلك فى حالة الجنون والعته ، أو تؤثر على حسن إدراكه وتدبيره للامور ، فيصبح ناقص الأهلية ، وذلك فى حالة السفه والغفلة

وسنعرض فيما يلى لعوارض الأهلية :

1- الجنون والعته

الجنون هو مرض يصيب عقل الشخص فيعدمه التمييز ، ويفرق فقهاء الشريعة الاسلامية بين الجنون المطبق والجنون المتقطع ، فالأول هو الجنون المستمر الذى لا تتخلله فترات إفاقة ، وفى هذه الحالة تكون تصرفات المجنون كلها باطلة بطلاناً مطلقاً ، وأما الجنون المتقطع الذى تتخلله فترات إفاقه

ويعتبر فقهاء الشريعة الاسلامية أن ما يصدر من المجنون من تصرفات فى فترات الافاقة يكون صحيحاً ، وتبطل فى أوقات الجنون ، ولكن القانون المصرى لم يفرق بين الجنون المطبق والجنون المتقطع واعتبر تصرفات المجنون والمعتوه كلها باطلة متى صدرت بعد الحجر عليه

أما العته هو خلل يصيب عقل الشخص ، فيجعله قليل الفهم ، مضطرب التفكير، فاسد التدبير.

– حكم تصرفات المجنون والمعتوه

حيث نصت المادة 114 من القانون المدنى على حكم التصرفات التى تصدر من هؤلاء الأشخاص فقضت بأنه :

1 – يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر

2 – أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلاً ، إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد ، أو كان الطرف الآخر على بينة منها .

2السفه والغفلة

السفه هو التبذير فى إنفاق المال على خلاف ما يقضى به العقل والشرع ، كمن يدمن المقامرة أو يبالغ فى التبرع  أما ذو الغفلة هو إنسان طيب القلب إلى حد الغفلة ، بحيث يتولد عن طيبة قلبه الزائد أن يغبن فى معاملاته المالية ، فلا يقدر على التمييز بين الرابح والخاسر

وقد سوى القانون بين السفيه وذي الغفلة ، فاعتبر كلا منهما ناقص الأهلية، كالصبي المميز . وهذا هو ما نصت عليه المادة ٤٦ مدنى بقولها ” كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون

حكم تصرفات السفيه وذو الغفلة

حيث نصت المادة 115 من القانون المدنى على أنه :

1– إذا صدر التصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سرى على هذا التصرف ما يسرى على تصرفات الصبي المميز من أحكام .

2– أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر ، فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال ، إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ .

المراجع :

د. نعمان جمعة ، دروس فى مبادىء القانون

د. محمد عبد الوهاب خفاجى ، مبادىء القانون

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

تحميل المقال:









اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!