fbpx

القائمة الرئيسية

علاقة النيابة العامة بالسلطة

علاقة النيابة العامة بالسلطة التشريعية و التنفيدية و القضائية

المركز القانوني للنيابة العامة في النظام القضائي المغربي

سأحاول من خلال هذا الفصل الوقوف على المركز القانوني للنيابة العامة وتبيان طبيعتها. وذلك من خلال ثلاثة مباحث أتناول في الأول علاقة النيابة العامة بالسلطة التشريعية، وأتطرق لعلاقة النيابة العامة بالسلطة القضائية في المبحث الثاني، وأترك المبحث الثالث لعلاقة النيابة العامة بالسلطة التنفيذية.

المبحث الأول: استقلال النيابة العامة في مواجهة السلطة التشريعية

بناء على ما أقامه “مونتيسكيو” من تقسيم لوظائف الدولة، قام التقسيم الثلاثي الذي يجعل بجانب السلطة التشريعية، سلطة تنفيذية، وأخرى قضائية، تزعمه الفقه التقليدي. ولا أود في هذا المقام الدخول في أبحاث دستورية. ولكن حسبي الاقتصار على ما قد يخدم هذا المبحث الذي فضلت الإشارة إليه رغم أن مسألة البحث حول علاقة النيابة العامة بالسلطة التشريعية هي مسألة لم يثر الأمر بشأنها إلا في قوانين الدول ذات التوجه الماركسي، أو ذات الدساتير الآخذة بمبدأ “وحدة السلطة” والتي تجعل أجهزة الدولة القضائية والتنفيذية خاضعة للأجهزة التشريعية. كما الأمر في التنظيم السوفيتي، الذي كان يسيطر فيه السوفييت الأعلى ) البرلمان ( على كل من الهيئة التنفيذية والهيئة القضائية

أما بالنسبة للدول التي أخذت دساتيرها بمبدأ الفصل بين السلط ومن بينها المغرب، فإن الأمر بخلاف ذلك، لا يطرح أي إشكال. فعضو النيابة العامة هو رجل قضاء أولا وأخيرا، وليس عضو حكومة كما آثر البعض اعتباره، وتفريعا على مبدأ استقلال القضاء عن السلطة التشريعية وحياده الذي يقتضي ألا يخضع القاضي لغير القانون الذي يحدد اختصاصاته وولايته على الدعوى قبل وقوع الجريمة؛ فإن كل تدخل في اختصاصه بمناسبة دعوى معينة يعتبر اعتداء على استقلاله وحياده، فلا يجوز للسلطة التشريعية أن تتدخل في وظيفة النيابة العامة أو تنظيمها.

ولا تملك السلطة التشريعية حق مباشرة وظيفة النيابة العامة أو التدخل في أعمالها بل لا تملك حتى حق التدخل بما هو أقل من ذلك أهمية كنقد أعمالها، أو التعرض لقضية معروضة على النيابة العامة، شأن أعضاء النيابة العامة في ذلك شأن قضاة الحكم.

غير أن عدم التدخل هذا، لا يحول بين السلطة التشريعية وبين ممارسة حق الإشراف على شؤون النيابة العامة بطريقة غير مباشرة بواسطة سن قوانين تحدد اختصاصاتها، وتنظم طريقة تشكيلها، وشروط وإجراءات تعين أعضائها ونقلهم … إلخ .

ومجمل القول وغايته، إن النيابة العامة جهاز مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التشريعية وعن الأجهزة التابعة لها، لاختلاف هذه الأجهزة عن النيابة العامة، سواء في وضعها أو سلطاتها القانونيين.

المبحث الثاني: علاقة النيابة العامة بالسلطة القضائية

مهما كانت الآراء التي قالت بأصل النيابة العامة من كونها ذات أصل قضائي أو حكومي / إداري , فإن واقع الأمر الآن شاهد على أنها مؤسسة تضطلع بتفسير القانون، وهو أمر تختص به السلطة القضائية، فضلا عن اعتبارها أداة لحماية القانون والشرعية والسهر على تحقيق مصلحة المجتمع وحسن سير العدالة. لتشكل بذلك جزء من السلطة القضائية تتمتع باستقلال عن السلطة التشريعية كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، وعن السلطة التنفيذية كما سيأتي بيان ذلك، لأعضائها ما للقضاة من حصانات وضمانات . وعليه فان هنالك أخذ ورد في علاقة النيابة العامة بالسلطة القضائية

وهذا القول لا ينبغي أن يحمل على أن النيابة العامة خاضعة لقضاء الحكم، بل لها استقلاليتها في مواجهته، كما حاولت إيضاح ذلك عند الحديث عن خصائص النيابة العامة.

ولئن خلص الفقه إلى أن الطبيعة القضائية للنيابة العامة هي ذات قيمة تشريعية بحتة ، فإن الدستور المغربي لسنة 1996 ، وإن لم يتكلم عن النيابة العامة باعتبارها إحدى الهيئات القضائية كما فعل الدستور المصري لسنة 1956 و 1974 ، فقد اكتفى بالنص العام الوارد في الفصل 84 منه في شأن تعيين القضاة، والفصل 87 في شأن الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم. هذا العموم يفسره النظام الأساسي لرجال القضاء الذي يجعل النيابة العامة بصريح النص جزء من السلك القضائي للمملكة كما سيأتي بيانه لاحقا.

لكن قبل ذلك ما المقصود بالهيئة القضائية حتى يمكن أن نتحدث عن انتماء النيابة العامة إليها أو عدمه؟

سؤال يمكن أن يوجد له جوابان، يحمل كل منهما معنا خاصا:

فالأول محمول على المعنى الضيق، ويميل إلى المعيار الشخصي فيجعل الهيئة القضائية قاصرة على ‘القضاة” أي الجهة التي تختص أساسا بتولي السلطة القضائية بنص الدستور، أما الثاني فهو الأوسع، ويتماشى مع طبيعة الأعمال التي تقوم بها تلك الهيئات، أي يعتمد المعيار الوظيفي، فتدخل فيه بالتالي جميع

الهيئات التي تساهم في الإجراءات القضائية. لتكون بذلك النيابة العامة بما تقوم به من أعمال قضائية بالمعنى العام من تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها وما تتمتع به من سلطة تقديرية، وبالمعنى الدقيق بما تصدره من أوامر جنائية في بعض الجرائم جهازا قضائيا.

هذا من الناحية الفقهية أما على مستوى الوضع في المغرب فإن الأمر محسوم تشريعيا من خلال ما نص عليه الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء المؤرخ في 11 نونبر 1974 في فصله الأول حينما أوضح أنه “يؤلف السلك القضائي بالمملكة هيئة واحدة تشمل قضاة الأحكام و النيابة العامة بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم … “. ولعل تشبث المشرع المغربي باعتبار النيابة العامة جزء من الهيئة القضائية، هو موقف منسجم مع ما هو متبع في كثير من التشريعات العربية والأوربية

بالرغم من ذلك فإن الاختلاف الفقهي ظل مسيطرا بخصوص ما إذا كانت النيابة العامة هيئة قضائية أو إدارية، فبالموازاة مع الرأي السائد، الذي يقول بكونها شعبة من شعب السلطة القضائية، اعتبرها البعض  -مدعوما بتوجهات تشريعية- جزء من السلطة التنفيذية، وذهب آخرون إلى اعتبارها جزء من السلطتين التنفيذية والقضائية معا، أوهي هيئة مزدوجة قضائية / إدارية مستندين إلى ازدواجية وظيفتها. وذهب رأي إلى أن النيابة العامة هيئة من نوع خاص، وسط بين السلطتين التنفيذية والقضائية

وواقع الأمر أن القول بأن النيابة العامة جزء من السلطة التنفيذية بناء على أن عملها يتضمن جانبا إداريا غير متيسر لما تتسم به من استقلال مطلق في اتخاذ القرار، الذي يعد سمة وضمانة للقاضي في مهمته الخاصة في قول كلمة القانون . يتضح مما مر معنا أن النيابة العامة في المغرب جزء من السلطة القضائية ولا ينكر أحد أن أعضاءها هم بالتالي رجال قضاء وأن إعدادهم وتكوينهم هو ذاته إعداد القضاة وتكوينهم، ينتقون بنفس الطريقة التي ينتقيها قضاة الحكم، ويخضعون لنفس التدريب ونفس المدة…إلخ.

بل إن أغلب القضاة يتنقلون في حياتهم المهنية بين قضاء الحكم وقضاء النيابة العامة، ولذلك فإن وظيفة القضاء أسندت لقضاة الأحكام ولأعضاء النيابة العامة في إطار جهاز واحد يعرف بالسلك القضائي.

المبحث الثالث: علاقة النيابة العامة بالسلطة التنفيذية

لقد سبقت الإشارة في المبحث السابق إلى ما أثير حول علاقة النيابة العامة بالسلطة التنفيذية، وأجدني الآن أيضا مضطرا إلى بسط هذه الآراء _ آراء القائلين بتبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية – وغيرها ممن قال بخلاف ذلك، محاولا وضع الأمر في صورته الحقيقية من خلال عقد مقارنة بسيطة بينهما مستأنسا بما استقر عليه التشريع المغربي

فبعد أن ذهب جانب كبير من الفقه الفرنسي القديم إلى أن النيابة العامة جزء من السلطة التنفيذية، وأن أعضاءها هم رجال سلطة تنفيذية لدى المحاكم، وذهب آخرون إلى القول بأن مهمة تنفيذ القانون هي من وظائف السلطة التنفيذية، واضطلاع أعضاء النيابة العامة هذه الوظيفة يجعلهم جزءا من هذه السلطة، وأنكر البعض على أعضاء النيابة العامة وصف القضاة ووصفهم برجال السلطة التنفيذية،

حاول البعض أن يجعلهم “قضاة” لكن بشكل احتياطي في مقابل كونهم “موظفون” أساسا. فهم حسب هذا الرأي الأخير موظفون إداريون في مجموع اختصاصاتهم و موظفون قضائيون أمام المحاكم في الحدود التي يحتفظون فيها بالحق في المرافعة أمامها. وترتيبا على هذه المواقف، فإن السلطة التنفيذية هي التي تقوم بتعيين أعضاء النيابة العامة ولا يتبعون غيرها، ويتدرج ضمن سلطاتها توجيه الأوامر إليهم لتنفيذها، ومن المنطق حسب هذا الرأي أن يكون لهذه السلطة من الوسائل الفعالة ما يخولها استبعاد عضو النيابة العامة واستبداله بغيره لمجرد مخالفته لإرادتها

بل ذهب هذا الرأي أكثر من ذلك حينما أقر مسؤولية المحكمة عن تصرفات النيابة العامة مسؤولية تختلط بمسؤولية الوزارة أمام البرلمان، فأعضاء النيابة العامة يمثلون الدولة. وفي مقابل ذلك ذهب من ينكر على النيابة العامة تبعيتها للسلطة التنفيذية إلى أنه من غير المنطق أن يقال إن النيابة العامة تمارس وظيفة السلطة التنفيذية وإلا كان لهذه الأخيرة سلطة اتخاذ القرار بدلا عنها،

وهو ما يعني حتما عدم استقلال النيابة العامة في مرافعاتها أمام المحاكم، كما أن القول بانتماء النيابة العامة إلى السلطة التنفيذية لا يستقيم أساسا لتبرير الاختصاصات المسندة إليها في المواد المدنية، وإن سلمنا بأنه يصلح أساسا لتبرير اختصاصاتها في المواد الزجرية،

يضاف إلى ذلك أن هذا الرأي لا يصلح لتبرير تعيين أعضاء النيابة العامة من بين القضاة. وسيرا مع هذا الاتجاه ذهب البعض إلى أن طبيعة الأمور وضرورات التقسيم العادل والمتوازن للسلط واختصاصاتها تدين القول الذي ذهب إلى أن إقامة الدعوى العمومية هو من الأعمال المتعلقة بالسلطة التنفيذية. فهذه السلطة تختص بتنفيذ القوانين والسهر على أمن المواطنين ومصالحهم، ولن يتيسر ذلك إلا بإيجاد هيئة مستقلة تراقب حسن هذا التنفيذ ومدى مطابقته للقانون وهي النيابة العامة

وفضلا عن ذلك، إذا أخذنا في الاعتبار فكرة الشرعية الإجرائية، قلنا بإلزامية دور النيابة العامة في تفسير القانون حتى يتسنى لها ممارسة وظائفها، وتفسير القانون بحسب ما استقر عليه الفقه، يعتبر من اختصاص السلطة القضائية وحدها

الفرع الأول: الإشراف الإداري لوزير العدل على أعضاء لنيابة العامة

من المسلم به أن لوزير العدل “سلطة” على أعضاء النيابة العامة، وله بموجب هذه السلطة حق الإشراف على سير عملها ومراقبته، فقد نص الفصل 56 من ظهير 11/11/1974 المتعلقة بالنظام الأساسية لرجال القضاء على وضع قضاة النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل ومراقبة وتسيير رؤسائهم الأعليين، وهو نفس ما نصت عليه المادة 5 من مرسوم 1958 المتعلق بالنظام القضائي الفرنسي، والفصل 135 من قانون السلطة القضائية لسنة 1972 . ومن المعلوم أن الخضوع إلى سلطة وزير العدل والعمل بقاعدة احترام التسلسل الإداري بما يعنيه من تراتبية يكونان القاعدتين التقليديتين في نظام الإدارة العمومية. ويعني سريانهما

على أعضاء النيابة العامة أنها تندرج في نفس النظام، بحيث يضفي على النيابة العامة صفة لا تنسجم مع مبدأ الاستقلال الذي يعني بالضرورة إخراجها من ميدان الإدارة بصفتها أداة السلطة التنفيذية. ومنها يتضح أن نطاق سلطة وزير العدل على النيابة العامة يتحدد على ضوء اختصاصه الرئاسي على الأعمال التي تقوم  بها النيابة العامة

ولعل الهدف من هذه السلطة هو ضمان قيام النيابة العامة بدورها القانوني والتنسيق بينها وبين غيرها من السلطات المتصلة بها في عملها ذاك. غير أن هذه السلطة يتعين ألا تسلب النيابة العامة استقلالها ولا تنحرف بها عن واجبها في كفالة التطبيق السليم للقانون. كما لا يجب أن تكون مبررا لمراعاة اعتبارات غير قانونية في عمل النيابة العامة فالمادة 38 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية تسمح لعضو النيابة العامة أن يبسط بكل حرية جميع الملاحظات التي يراها لازمة لفائدة العدالة رغم التعليمات التي يتلقاها وينفذها في التماساته الكتابية،

 إلا أن حريته هاته تقتضي الشفاهية حتى تبقى المواقف المكتوبة خالية من أي تناقض. ولتأكيد سلطة وزير العدل على أعضاء النيابة العامة خوله المشرع سلطة اقتراح نقلهم بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء كسلطة تأديبية مبرقعة، فإذا كان قضاة الحكم محصنين حيال العزل والنقل بمقتضى الفصل 85 من الدستور، فإن قضاة النيابة العامة لا يتمتعون بهذه الحصانة إلا فيما يخص العزل دون النقل، وهو ما يدعو إلى فتح باب النقاش واسعا حول هذا الأمر، ليس بالضرورة في اتجاه إلغاء سلطة النقل باعتبارها استثناء دستوريا ولكن على الأقل في اتجاه إقرار ضوابط موضوعية لهذا النقل

الفرع الثاني: الإشراف القضائي لوزير العدل على النيابة العامة

يملك وزير العدل وفقا للقانون المغربي اختصاصا شبه “قضائي” بمقتضاه يجوز له أن يبلغ إلى الوكيل العام للملك ما يصل إلى علمه من مخالفات للقانون الجنائي ويأمره كتابة بأن يتابع أو يكلف من يتابع مرتكبيها، أو يأمره بأن يرفع إلى المحكمة المختصة ما يراه الوزير ملائما من ملتمسات، و يجب أن تكون التماسات النيابة العامة مكتوبة ومطابقة لهذه التعليمات، كما أن لوزير العدل أن يأمر بمباشرة طلبات النقض لفائدة القانون  وله أيضا أن يسلك مسطرة المراجعة في الحالات الثلاث الأولى المحدد في المادة 567 من قانون المسطرة الجنائية وهي كلها أعمال تلامس الوظيفة القضائية.

وهذه السلطة التي لوزير العدل وإن كانت تجيز له أن يتدخل لحمل النيابة العامة على رفع الدعوى العمومية، أو ممارسة طعن، فلا تجيز القول بالرغم من ذلك أن وزير العدل له حق الرقابة على أعضاء النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية أو ممارسة الطعن.لأن مثل هاته الرقابة تفترض نظريا أن يكون لوزير العدل ليس فقط صلاحية الأمر بإقامة الدعوى العمومية، لكن أيضا صلاحية التدخل لمنع إقامتها،

وهو ما لم أجد له في قانون المسطرة الجنائية المغربي، ولا في النظام الأساسي لرجال القضاء سندا، من خلال نص يضمن حق وزير العدل في حظر إقامة الدعوى الجنائية. مما يبقى معه وتماشيا مع ما سار عليه الفقه الفرنسي أن القانون خول وزير العدل حق توجيه الأمر إلى أعضاء النيابة العامة لإقامة الدعوى العمومية في الوقائع التي يبدو له أنها تكون جرائم في القانون الجنائي، دون أن يخوله حق منع مباشرة الدعوى العمومية

وقد ذهب البعض في تفسير هذا الموقف استنادا إلى أن من واجبات النيابة العامة تنفيذ القانون، ومن واجب وزير العدل السهر على تنفيذ القانون، فله أن يأمر النيابة العامة برفع الدعوى العمومية ولا يجوز له أن يمنعها من أداء هذا الواجب، وإلا ترتب على ذلك أن يفلت الجاني من العقاب، في حين أنه إن رفعت الدعوى خطأ على بريء فإنه يجد أمامه القضاء لإنصافه، فكان هناك محل لمراقبتها في الحالة الأولى دون الثانية.

ومن جهة أخرى، وإن كان النص لا يلزم أعضاء النيابة العامة بإبلاغ ما يصل إلى علمهم من شكايات ووشايات إلى وزير العدل، فإن دقة وخصوصية بعض القضايا تدفعهم عمليا إلى رفعها إلى رؤسائهم الذين يتولون إيصالها عند الاقتضاء إلى وزير العدل، ويطلبون في نفس الوقت ما يحتاجون إليه من تعليمات. بحيث يمكن أن تأتي في شكل أمر بعدم المتابعة ، ولا أرى لذلك مبررا إلا من خلال دعوة النيابة العامة إلى إعمال سلطة الملاءمة التي خولها إياها القانون.

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!