محتويات المقال
علاقة القانون الجنائي بغيره من فروع القانون الأخرى
مما لاشك فيه أن القانون الجنائي أصبح قانونا مستقلا بذاته. وهذا لا يعني أنه لا توجد أية علاقة بين هذا القانون والقوانين الأخرى، ذلك أن للقانون الجنائي علاقة وطيدة مع القانون الدستوري والقانون الدولي العام وفروع القانون الخاص.
وتبدو علاقته بالقانون الدستوري في أنه كلما وقع أي تغيير في النظام السياسي للدولة إلا وصاحبه تغيير عميق في القانون الجنائي، فلنعط مثلا لذلك في المغرب، فتكوين النقابات المهنية كان عملا محظورا بالنسبة للمغاربة إبان الحماية، إلا أنه لما بزغ فجر الاستقلال أصبح مسموحا لهؤلاء تأسيس النقابات، وتم منع نظام الحزب الوحيد، وتم ضمان حرية الرأي والتعبير.
وللقانون الجنائي علاقة بالقانون الدولي العام، نتيجة ليسر المواصلات وحرية التنقل، هذا ما سهل انتقال المجرمين بين الدول مما يستدعي التعاون بينها قصد تسليم المجرمين.
أما علاقته بالقانونين التجاري والمدني فتتجلى في أنه بالرغم من إقرار جزاءات خاصة بها، إلا أنه قد يصل الخطأ المرتكب من الجسامة، مما لا ينفع معه إلا تدخل المشرع الجنائي (مثلا إصدار الشيك بدون مؤونة).
علاقة القانون الجنائي بالأخلاق والدين
تتضح علاقة القانون الجنائي بالأخلاق والدين في النقط التالية:
إن الأفعال المجرمة غالبا ما تتصف بتنا فيها مع الأخلاق وعدم مراعاة الحياء کجرائم الفساد والخيانة الزوجية والنصب..، وهذا لا يعني أن كافة الجرائم فيها إخلال بالأخلاق، إذ نجد جرائم كثيرة قررها المشرع لا تجد علة تجريمها في مخالفتها للقواعد الأخلاقية كالجرائم الاقتصادية والمخالفات الجمركية. كما لا يمكن إغفال العلاقة الموجودة بين القانون الجنائي والدين، بسبب تجريمه للزنا وشهادة الزور، والإفطار جهارا في رمضان، وانتهاك حرمات المعابد.
تطور القانون الجنائي
لم يعرف النظام الجنائي، قبل سنة 1913، تقنینا جنائيا بالمفهوم الوضعي, وإنما كانت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء في الحدود والقصاص والديات والتعازي كما استقر عليها فقهاء المذهب المالكي، هي المطبقة.
وبدخول المغرب في عهد الحماية صدر ظہیر 12 غشت 1913 يأمر بتطبيق القانون الجنائي والمسطرة الجنائية الفرنسيين أمام المحاكم التي أقامتها فرنسا بالمغرب على الأشخاص الخاضعين لاختصاص هذه المحاكم. أما في منطقة شمال المغرب فقد صدر ظهيران أولهما في 1 يونيو 1914 يقضي بتطبيق قانون العقوبات الخاص بالمنطقة الشمالية وهو قانون العقوبات الاسباني، وثانيهما في 15 يناير 1925 يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الخاص بمنطقة طنجة الدولية.
ولا تطبق هذه القوانين على المغاربة الذين يحاكمون أمام المحاكم المخزنية في القضايا الجنائية، والتي لم تكن تخضع لقانون موضوعي وإجرائي محدد، إذ كان الباشا أو القائد يطبق، بحسب الأحوال، إما أحكام الفقه الإسلامي أو الأعراف المحلية، أو يجتهد شخصيا في إعطاء الحل القانوني الملائم. وبقي الحال هكذا إلى أن صدر في 24 أكتوبر 1913، قانون جنائي ومسطرة جنائية تطبق على المغاربة الخاضعين لاختصاص المحاكم المخزنية.
وفي 26 نونبر 1962 صدرت مجموعة جنائية مغربية، ألغت سابقتها لتطبق ابتداء من 17 يونيو 1963، ولازالت سارية المفعول إلى الآن وتضم 612 فصلا. وقد وضعت وزارة العدل والحريات مسودة لمشروع القانون الجنائي ووضعتها رهن إشارة المهتمين في أبريل 2015 بموقعها الرسمي في الشبكة العنكبوتية ، وستكون محل بعض الإشارات والإحالات في هذه المحاضرات
رأينا أن الأحكام الخاصة للقانون الخاص أو ما يصطلح على تسميته بالقانون الجنائي الخاص قد أدرجها المشرع أساسا في مجموعة القانون في الفصول من 163 إلى 612. ومن المفيد أن نبين أنها وردت في الكتاب الثالث تحت عنوان ” في الجرائم المختلفة وعقوباتها” الذي جاء مقسما إلى جزأين: الجزء الأول: في الجنايات والجنح التأديبية والجنح الضبطية، والجزء الثاني: في المخالفات. وجاءت الجنايات والجنح مقسمة حسب موضوعاتها ومرتبة ترتيبا يبين أولويتها في نظر المشرع ويلقي بعض الضوء على السياسة الجنائية للمشرع المغربي.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات