fbpx

القائمة الرئيسية

إبرام عقد الإيجار

إبرام عقد الإيجار و شروط انعقاده

شروط انعقاد عقد الإيجار

انعقاد الإيجار بالتراضى وحده

ينعقد عقد الإيجار وفقا للأصل العام فى انعقاد العقود بالتراضى وحده

فلم يتطلب القانون فوق التراضى أوضاعا أخرى لانعقاده

ولكن ليس هناك ما يمنع الأطراف من الاتفاق على خلاف ذلك باشتراط عدم انعقاد العقد إلا باتخاذ وضع معين

وذلك لأن قاعدة الرضائية هذه من القواعد المكملة لإرادة المتعاقدين .

فينعقد الإيجار بمجرد أن يتبادل طرفاه وهما المؤجر والمستأجر ، التعبير عن ارادتين متطابقتين

على أن يقوم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشئ معين لقاء أجر معلوم

ويجب إذن أن تتطابق إرادة كل من الطرفين بأن تتجه الإرادتان إلى إبرام عقد إيجار بمعنى أن اختلاف الارادتين ينفى انعقاد العقد ،

كما لو اتجهت إرادة المالك إلى الإيجار واتجهت إرادة الطرف الآخر إلى الشراء .

الشئ المؤجر

يجب أن تتطابق إرادة كل من المؤجر والمستأجر فى شأن الشئ المؤجر وأن اختلفا فى ذلك فلن ينعقد عقد الإيجار .

الأجرة

الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين لقاء أجر معلوم

فيجب أن يتراضى الطرفان على قدر الأجرة المستحقة ( أجر معلوم ) فى مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة

فإذا اتجهت نية المستأجر إلى التعاقد بمبلغ أقل مما اتجهت إلى نية المؤجر فلا ينعقد العقد

غير أن اتجاه قصد المستأجر إلى أجرة أعلى مما طلبه المالك لا يحول دون انعقاد الإيجار إذ يتم التطابق فى هذه الحالة فى حدود الأجرة الأقل ، ولكن ما هو الحل إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة ؟

 أجابت المادة 562 مدنى بأنه ” إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة وجب اعتبار أجرة المثل ” ، ويجب ملاحظة أن الأجرة فى عقد الإيجار يجوز أن تكون نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أخرى وهذا بخلاف عقد البيع حيث يشترط فى الثمن فى البيع أن يكون نقوداً

المدة

يجب أن تحدد مدة العقد بمقتضى اتفاق الطرفين ، وقد يتم التحديد صراحة ، وقد يستفاد من ظروف التعاقد أو من عرف الجهة أو من نصوص القانون

أهلية الاستئجار

بالنسبة لأهلية الاستئجار فقد حدث خلاف بشأنها وانقسم الرأى إلى فريقين :

الرأى الأول : وعليه أكثر الشراع أن الاستئجار تكون الأهلية اللازمة فى المستأجر هى نفسها التى تلزم بالنسبة للمؤجر ،

ويؤسس هذا الفريق رأيه استناداً على أن المستأجر إذا كان يستأجر العين فهو لا يتصرف فى الواقع فى رأس ماله ، بل هو يدفع الأجرة عادة من ريع العين التى يستغلها وأما إذا كان ينتفع بها بشخصه فإنه يدفع الأجرة عادة من ريع أمواله لا من رأس المال ، فالاستئجار هو دائما من أعمال الإدارة

الرأى الثانى : يذهب هذا الرأى إلى أن الإيجار يعتبر بحسب الأصل من أعمال التصرف

فالمستأجر حينما يدفع الأجرة فإنه يتصرف بعوض فيما يدفع ولا يهمنا بعد ذلك أن تكون الأجرة من غلة العين المؤجرة أم من أعمال الإدارة وفقا لهذا الرأى

إلا إذا اقتضته إدارة المال كاستئجار محراث لحرث الأرض أو دابة لنقل غلتها إذا يعتبر فى هذه الحالة من أعمال الإدارة بالتبعية وتكفى فيه أهليتها

شروط صحة عقد الإيجار

لكى تتوافر شروط صحة عقد الإيجار حتى يكون صحيحا فيلزم أن تكون إرادة الأطراف سليمة من عيوب الإرادة

وأن يكون كل من المتعاقدين أهلا لإبرام العقد ، وعلى ذلك سنتناول الأهلية فى عقد الإيجار .

الأهلية فى عقد الإيجار

إذا أبرم المؤجر أو المستأجر العقد بنفسه فيلزم حتى ينعقد العقد صحيحاً أن يكون أهلاً للتأجير أو للاستئجار

ويجب أن تتوافر هذه الأهلية وقت انعقاد العقد فإذا توافرت الأهلية فى هذا الوقت صح العقد حتى لو فقدت هذه الأهلية بعد ذلك

والإيجار من العقود الدائرة بين النفع والضرر سواء بالنسبة للمؤجر أو المستأجر

ولهذا فيشترط بحسب الأصل أن يكون كل من المتعاقدين رشيدا لم يحكم باستمرار الولاية أو توقيع الحجر عليه

أهلية التأجير

يكفى أن تتوافر أهلية الإدارة للمؤجر دون أهلية التصرف فالقاعدة أن الإيجار عمل من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف

فيكفى إذن أن يكون المؤجر متوافرا على أهلية الإدارة دون أهلية التصرف

فالتأجير وإن كان من الأعمال الدائرة بين النفع والضرر لا يعتبر من أعمال التصرف ، بل من أعمال الإدارة،

وذلك لأنه لا يترتب عليه المساس برأس مال المؤجر وإنما يقصد منه فقط استغلال الشئ المؤجر بالحصول على أجرته مقابل انتفاع المستأجر به مدة معينة يعود بعدها الشئ إلى مالكه

ولذلك فمن المسلم به أن يكفى أن تتوافر لدى المؤجر أهلية الإدارة حتى يقع الإيجار منه صحيحا ولا خلاف على ذلك من ناحية المؤجر

عملا تابعا اقتضته ضرورات الإدارة فإن الاستئجار فى هاتين الحالتين يكون عملاً من أعمال الإدارة ويقتضى فى المستأجر أهلية الإدارة دون أهلية التصرف ولو كان الاستئجار عملاً مستقلا لا تابعا لعمل آخر ، وقد قصد به استغلال المال بقصد المضاربة فهو من أعمال التصرف ويقتضى فى المستأجر أهلية التصرف ولا تفى أهلية الإدارة

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك







 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!