محتويات المقال
الظروف المشددة في جريمة السرقة
اعتمادا على الفصل 505 يتضح أن جريمة السرقة جنحة عاقب عليها المشرع بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 200 و500 درهم.
وشدد المشرع عقاب السرقة عندما تقترن بظرف من الظروف المنصوص عليها في الفصول 507 و508 و509 و510 من م. ق. ج.
وطبقا للفصل 507 من م. ق. ج فإن العقوبة في السجن المؤبد إذا رافق السرقة حمل السلاح، أو الاحتفاظ به في ناقلة ذات محرك تكون قد استعملت لنقل الجناة لمكان الجريمة أو خصصت لهروبهم دون اشتراط توافر ظرف آخر من الظروف ظرف المنصوص عليها في الفصول 508 و509 و510 من م . ق. ج”.
وطبقا للفصل 508 من م .ق. ج فإن العقوبة هي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة إذا ارتكب الفاعل السرقة في الطرق العمومية أو غيرها من الأماكن المنصوص عليها من هذا الفصل شريطة أن تكون مقترنة بظرف من الظروف المنصوص عليها في الفصل 509 وإلا فإن السرقة تكون بسيطة.
وطبقا للفصل 509 من م .ق. ج ” فإن العقوبة في السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا اقترنت السرقة بظرفين على الأقل من الظروف الموالية :
– استعمال العنف أو التهديد به أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
– ارتكابها ليلا.
– ارتكابها بواسطة شخصين أو أكثر.
– استعمال التسلق أو الكسر من الخارج أو نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزدوجة أو كسر الأختام للسرقة من دار أو شقة أو غرفة أو منزل مسكون أو معد للسکنی أو أحد ملحقاته.
– إذا استعمل السارقون ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب.
– إذا كان السارق خادما أو مستخدما بأجر ولو وقعت السرقة على غير مخدومه ممن وجدوا في منزل المخدوم أو في مكان آخر ذهب إليه صحبة مخدومه.
– إذا كان السارق عاملا أو متعلما لمهنة وارتكبت السرقة في مسكن مستخدمه أو به أو محل عمله أو محل تجارته وكذلك إذا كان السارق ممن يعملون بصفة معتادة في المنزل الذي ارتكبت فيه السرقة.
وطبقا للفصل 510 من م.ق. ج ، يعاقب على السرقة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية:
– استعمال العنف أو التهديد أو تزي بغير حق بزي نظامي أو انتحال وظيفة من وظائف السلطة.
– وقوعها ليلا.
– ارتكابها من شخصين أو أكثر.
– استعمال التسلق أو الكسر أو استخدام نفق تحت الأرض أو مفاتيح مزورة أو كسر الأختام، حتى ولو كان المكان الذي ارتكبت فيه السرقة غير معد للسكن، أو كان الكسر داخليا.
– ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أية كارثة أخرى.
– إذا وقعت السرقة على شيء يتعلق بسلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص أو العام.
ظروف التخفيف في السرقة
قسم المشرع هذه الأعذار إلى نوعين: أعذار معفية من العقاب , وأعذار مخففة.
1- الأعذار القانونية المعفية:
عالج المشرع هذه الأعذار في الفصلين 534 و535 من م. ق. ج. فطبقا للفصل 543 من م.ق.ج يعفى من العقاب مع التزامه بالتعويضات المدنية السارق في الأحوال التالية:
– إذا كان المال المسروق مملوكا لزوجه. 2- إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد فروعه.
– وطبقا للفصل 535 من م.ق.ج. إذا كان المال المسروق مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.
2- الأعذار القانونية المخففة:
وضع المشرع مجموعة من الأعذار بهدف التخفيض من العقوبة المنصوص عليها في الفصل 505 من م.ق. ج وهي الواردة في الفصول 505 و510 و519، وتتعلق بسرقة الأشياء الزهيدة القيمة وسرقة المحاصيل والمنتجات الفلاحية.
أ- سرقة الأشياء ذات القيمة الزهيدة:
يعاقب على سرقة الأشياء ذات القيمة الزهيدة بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من 200 إلى 250 درهم، إلا أنه إذا اقترنت بظروف مشددة مما أشير إليه في الفصول من 507 إلى 510 طبقت عليها العقوبات المقررة في تلك الفصول – ف 506.”
ب – سرقة المحاصيل والمنتجات الفلاحية :
طبقا للمادة 518 من م. ق. ج من سرق من الحقول محاصيل أو منتجات نافعة ولو كانت في حزم أو أكوام يعاقب بالحبس من 15 يوما إلى سنتين وبغرامة من 200 إلى 250 درهم، وإذا ارتكبت السرقة ليلا أو من عدة أشخاص أو منفصلة عن الأرض بالاستعانة بناقلات أو دواب الحمل، فإن الحبس يكون من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 200 إلى 500 درهم.
وعملا بالفصل 519 من م. ق. ج . من سرق محاصيل أو منتجات نافعة لم تفصل عن الأرض بعد، وكان ذلك بواسطة حقائب أو ما يماثلها من أدوات أو مستعينا بناقلات أو بدواب الحمل أو كان ذلك ليلا أو بواسطة شخصين أو أكثر يعاقب بالحبس من 15 يوما إلى سنتين وغرامة من 200 إلى 250 درهم.
وإذا اجتمعت في السرقة ظروف التشديد الأربعة المعدودة في الفقرة السابقة فعقوبتها الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 درهم.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات