fbpx

القائمة الرئيسية

ضوابط تدخل القضاء في مسطرة التحفيظ

ضوابط تدخل القضاء في مسطرة التحفيظ

ضوابط تدخل القضاء في مسطرة التحفيظ

ضوابط تدخل القضاء في مسطرة التحفيظ: نصت الفقرة الثانية من الفصل 37 من ظ ت ع على أنه : ” ثبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه…”

إن هذه الفقرة قزمت من دور القضاء في مجال يتعلق بأهم الحقوق المنصوص عليها دستوريا، ألا وهو حق الملكية الأمر الذي يقتضي البحث عن ضوابط تدخل القضاء في مسطرة التحفيظ، من خلال تقسيم هذا الفرع إلى أربع فقرات على الشكل التالي؛

الفقرة الأولى : ارتباط قاضي التحفيظ بما يحال عليه من طرف المحافظ من حيث أطراف الدعوى

الفقرة الثانية : صلاحية المحكمة للبت فقط ووجوبا في حدود التعرضات

الفقرة الثالثة : عدم صلاحية قضاء التحفيظ للفصل بين المتعرضين

الفقرة الرابعة : عدم صلاحية القضاء لتنفيذ الحكم الصادر في مادة التحفيظ

الفقرة الأولى : ارتباط قاضي التحفيظ بما يحال عليه من طرف المحافظ من حيث أطراف الدعوى

 إذا كانت أطراف الدعوى في الدعاوى العادية يتم تحديدها في المقال الافتتاحي للدعوى فإن أطراف نزاع التحفيظ، تحدد مسبقا أمام جهاز إداري هو جهاز المحافظة، الذي يحيل الملف إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها الترابية العقار، لتبقي هذه الأخيرة مقيدة بملف النزاع ، مما يطرح التساؤل حول مدة جواز التدخل لتصحيح المسطرة (أولا) وكذا التدخل في الدعوى في قضايا التحفيظ (ثانيا)

أولا : التدخل لتصحيح المسطرة

إن خصوصية المسطرة القضائية للتحفيظ العقاري، لا توجب تصحيح المسطرة أثناء سريان الدعوى، على أساس أن محكمة التحفيظ ثبت في القضايا المعروضة عليها كما أحاله عليها المحافظ، إذ جاء في قرار المجلس الأعلى على أنه : “إن محكمة التحفيظ ثبت في القضايا المعروضة عليها كما أحالها عليها المحافظ على الأملاك العقارية، وترجمها إليه بعد أن يصبح الحكم نهائيا لتنفيذ ما قضت به ويصحح الحالة الناشئة عن وفاة أحد أطراف الدعوى بطلب ممن يعنيهم الأمر, الفصل 117 من ق م م المتعلق بإدخال ورثة أحد أطراف الدعوى لا يطبق أمام محكمة التحفيظ التي يتعين عليها أن تبت في القضية المحالة عليها من طرف المحافظ…”

غير أن هذا الموقف القضائي غير مبرر، لكون الورثة ما هم إلا استمرار لمورثهم ومن ثمة – من العدالة السماح لهم بالتدخل في الدعوى، ليكونوا أطرافا فيها، لأنه لا يعقل حسب الأستاذ عبد العزيز حضري، أن تستمر المحكمة في نظر نزاع تحفيظ طرفه ميت، لأن الميت لا يمكنه أن يباشر الإجراءات القضائية المطرية للرد على دفاع ودفوع خصمه.

غير أن المجلس الأعلى نحی منحى آخر في احد قراراته، حيث أصبح يطبق قواعد المسطرة المدنية بشأن مواصلة الدعوى في قضايا التحفيظ، إذ جاء في قرار له على أنه: «حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار، ذلك أنه اقتصر في تعليله بقبول الاستئناف شكلا على كونه “جاء على الصلة والمصلحة ووفق الشروط المتطلبة قانونا دون أن يرد صراحة على الدفع الذي تمسكوا به أمام المحكمة من كون الاستئناف غير مقبول شکلا لكونه وجه ضد موثهم والحال أنه متوفي حسب الثابت من مستندات الملف في المرحلة الابتدائية كما يتجلى من الخبرتين المنجزنین خلال هذه المرحلة، وكذا مذكرة الطاعنين بمواصلة الدعوى والمرفقة بإراثة مورثهم وأنه رغم ما لهذا الدفع من تأثير على الفصل في النزاع فإن القرار المطعون فيه لم يرد عليه بأي شيء الأمر الذي يجعله منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني مما عرضه للنقض والإبطال”

إن هذا الموقف القضائي جدير بالتأييد، ومع ذلك فإن بعض محاكم الموضوع مازالت متمسكة بعدم جواز تصحيح الدعوى في حالة الوفاة مثلا كلما تعلق الأمر بقضايا التحفيظ، إذ جاء في حكم للمحكمة الابتدائية ببركان على أنه : “حيث إن مسطرة التحفيظ لا تخضع لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة، وأن محكمة التحفيظ تختص في النزاع الذي يثيره المتعرضون ضد طالب التحفيظ…

وأنه إذا توفي طالب التحفيظ تستمر المحكمة في الإجراءات لتصدر حكمها بصحة التعرض أو عدم صحته”

ثانيا : التدخل في الدعوى في قضايا التحفيظ

نظم المشرع مسطرة التدخل في الدعاوى العادية بمقتضى الفصول من 111 إلى 118 من ق م م، بالنسبة للمرحلة الابتدائية، وبمقتضى الفصل 144 من ق م م بالنسبة لمرحلة الاستئناف وبمقتضى الفصل 377 من ق م م بالنسبة للتدخل أمام محكمة النقض، غير أنه بالرجوع إلى ط ت ع يلاحظ أنه سكت عن تنظيم مسألة التدخل في الدعوى، الأمر الذي أثار خلافا قضائيا وفقهيا حول مدى جواز التدخل في قضايا التحفيظ

فعلى مستوى القضاء لم يقبل المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في أحد قراراته التدخل في الدعوى سواء كان هجوميا أو انضماميا ، إذ جاء في أحد قراراته على أنه لكن ردا على الوسيلة أعلاه فإن الطاعنة لم تبين الإجراء المسطري الذي تم خرقه من جهة ومن جهة أخرى فإن أطراف النزاع في مسطرة التحفيظ تحدد أمام المحافظ في طلاب التحفيظ والمتعرضون والمحكمة لا تبث إلا في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض ومحتواه ومداه وفقا لما ينص عليه الفصلان 3 و45 من ظهير 12/ 06/ 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري الواجب التطبيق لأنه قانون الشكل والموضوع،

ومسطرة التدخل الإختياري سواء هجومها أو انضماميا لم ترد في هذا القانون بعدما حصر المشرع أطراف النزاع في الفصلين أعلاه، وبذلك فإن القرار المطعون فيه حين رد دعوى التدخل الإختياري بعلة أن دعوى التدخل الإختياري المقدمة من طرف… غیر مقبول ذلك أن دعاوى التحفيظ العقاري هي دعاوی خاصة أفرد لها المشرع قانونا خاصا له علاقة بالنظام العام تتار مخالفته تلقائيا، هذا القانون يشمل قانون الإجراءات الشكلية والموضوعية بمنأى عن تطبيق قانون المسطرة المدنية إلا في الحالات التي يحيل فيها قانون التحفيظ العقاري على قانون المسطرة المدنية ولا وجود بالقانون المذكور لنص قانوني يحيل على الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالتدخل الإختياري…

فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار غير خارق الإجراءات المسطرة المدعن خرقها…

بينما اعتبر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة أن التدخل غير مسموح به في مسطرة التحفيظ إلا إذا كان لتأييد أحد أطراف الدعوى، أي ميز بين التدخل الهجومي الذي لا يكون مسموحا به، لأن المتدخل هنا يلزمه سلولك مسطرة التعرض، والتدخل الانضمامي الذي يكون مسموحا به لأنه يرمي فقط إلى تعزيز مزاعم أحد الأطراف، إذ جاء فيه : «وحيث إن مقالات التدخل لا تقبل أمام هذه المحكمة إلا إذا كانت ترمي إلى تأييد مزاعم الخصوم أو ذوي الحقوق أو خلف الخصوم، أو المشتريين أو الدائنين، والمرتهنين، كما ينص على ذلك الفصل 42 من ظهير التحفيظ، وبما أن تدخل السيد (…) لا يرمي إلى تأييد مزاعم أي متعرض هنا أو طالب التحفيظ فإن تدخله لا يكون مقبولا لأنه يطالب لنفسه بكافة الملك حسب مقال التدخل..”

وهو ما لقي تأييدا على مستوى بعض الفقه الذي اعتبر التدخل المسموح به في نزاعات التحفيظ هو التدخل الانضمامي الذي يهدف من خلاله المتدخل مؤازرة أحد أطراف الدعوى، أما التدخل الهجومي الذي يهدف من خلاله المتدخل الحكم له بطلبات مستقلة فيعد غير مقبول على الإطلاق ، لأنه ما جدوى تنظيم مسطرة التعرض وتحديد آجال ممارستها إذا كان بإمكان أي كان التدخل في نزاع التحفيظ خارج هذه المسطرة

بينما اعتبر الأستاذ عبد العزيز حضري، أن ما يقضي به الفصل 29 من ظ ت ع قبل التعديل بالقانون رقم 14.07، من إمكانية قبول التعرض خارج الأجل من قبل وكيل الملك، ما هو إلا تدخلا بالمفهوم المسطري لهذا الإجراء، لأنه يقع بعد وضع المحكمة الابتدائية يدها على النزاعه وبالتالي فالتعرض خارج الأجل بناءا على قرار وكيل الملك هو بمثابة تدخل هجومي

إلا أننا نعتقد أنه لا مجال للتدخل الهجومي في قضايا التحفيظ بعد التعديل الذي عرفه الفصل 29 من ظ ت ع، قبل التعديل بالقانون رقم 07 / 14 الذي سحب الإمكانية المخولة لوكيل الملك بفتح أجل استثنائي للتعرض، لتبقى حسب وجهة نظرنا إمكانية فقط للتدخل الإنضمامي في قضايا التحفيظ.

الفقرة الثانية : صلاحية المحكمة للبت فقط ووجوبا في حدود التعرضات

نصت الفقرة الثانية من الفصل 33 من ظ ت ع على أنه : ” تبث المحكمة في وجود الحق المدعی به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه وتحيل الأطراف للعمل بقرارها، بعد اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به على المحافظة على الأملاك العقارية الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 37 مكرر”

إن هذه الفقرة حددت الإطار الذي يمارس فيها القضاء اختصاصاته أثناء البت في دعوى التعرض وهو وجود الحق وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، أي أن المحكمة تبت فقط ووجوبا في حدود التعرضات ولا صلاحية لها للتقرير بشأن مطلب التحفيظ، وطالما لا وجود لمقال افتتاحي لدعوى التعرض ، فإن القضاء يبقی ملزما بالبت في التعرض بالصيغة التي أحيل بها إليه من طرف المحافظ والمحددة في شهادة التعرض بحيث لا يجوز له تغيير نطاق التعرض، فلو طالب المتعرض أمام المحافظة بقطعة مفرزة أي تعرضا جزئيا، فلا يجوز له أن يطالب أمام القضاء بتعرض على حقوق مشاعة، كما لا يجوز توسيع نطاق التعرض أمام القضاء فلو طالب المتعرض أمام المحافظ بجزء العمل من الملك موضوع مطلب التحفيظ، فلا يجوز له أن يطالب بتعرض كلي أمام القضاء، وهو ما کرسه المجلس الأعلى في أحد قراراته إذ جاء فيه: «… لكن حيث إنه ردا على الوسيلتين معا ، فإن التعرض هو بمثابة دعوى يحدد موضوعها أمام المحافظ وأنه بالرجوع إلى صك التعرض يتبين أن الطاعن يقصر تعرضه على المطالبة بحقوق مشاعة ولا ذكر الحق المرور به …”

غير أن تقييد المحكمة بنطاق التعرض وإن كان يمنعها من قبول توسيع نطاق التعرض، فإنه لا يمنعها من تقليصه إذا رغب في ذلك المتعرض، ويفسر ذلك بالتنازل الجزئي عن التعرض والذي يدخل في إطار الصلح بين الخصوم أمام القضاء

وإذا كانت الفقرة الثانية من الفصل 37 من ظ ت ع قد حصرت اختصاص محكمة التحفيظ في البث فقط في العرض، فهل معنى ذلك أنه من حق المحكمة النظر في الجوانب الشكلية للتعرض؟

جاء في قرار المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض) على أنه : ولكن ردا على الأسباب مجتمعة لتداخلها فإن مسألة قبول التعرض على مسطرة التحفيظ العقاري سواء من حيث الأجل أو صفة المتعرض أو آداء الوجيبة القضائية ورسم الدفاع أو تقديم الرسوم والوثائق المؤيدة للتعرض كل ذلك يدخل في نطاق صلاحيات المحافظ على الأملاك العقارية، وأن المحكمة تقيدت بالفصل 37 من ظهير 1913 وذالك حينما بقت في موضوع الحق المدعى به..”

وجاء في قرار آخر، على أنه : “ولكن ردا على السببين معا لتداخلهما، فإن قبول التعرض أو عدم قبوله يعود للمحافظ… وأن المحكمة المحال عليها مطلب التحفيظ المسجل بشأنه تعرض لا تتوفر على صلاحية مناقشة الجانب الشكلي للتعرض سواء ما يتعلق بالأجل أو غير ذلك، وإنما ينحصر دورها ووفق ما حدده الفصل 37 من نفس الظهير في البت في وجود الحق المدعي به من قبل المتعرض ونوعه ومحتواه ومداه، وهذا كله يتعلق بجوهر النزاع الذي هو من صميم صلاحية المحكمة المعروض عليها ذلك…”

الفقرة الثالثة : عدم صلاحية قضاء التحفيظ للفصل بين المتعرضين

 إذا كان الفصل 37 من ظ ت ع حدد اختصاص محكمة التحفيظ في البت في جوهر نزاع التحفيظ، فإن القضاء استنبط من هذا الفصل قاعدة مفادها أن المحكمة ثبت في النزاع القائم بين المتعرض ومطالب التحفيظ، ومن ثم لا صلاحية للقضاء للفصل بين المتعرضين، إذ جاء في قرار المجلس الأعلى على أنه”: «إن محكمة التحفيظ وبمقتضى الفصل 37 من ظهير التحفيظ لا تنظر في النزاعات القائمة بين المتعرضين، ولكن في النزاعات القائمة بين طالب التحفيظ من جهة و المعرض من جهة أخرى وأن المحكمة التي أفضت بعدم قبول استئناف المتعرض ضد متعرضين أخرين تكون قد طبقت القانون”

إن هذه القاعدة ستؤدي إلى استمرار نزاع التحفيظ إلى ما لا نهاية، لأن الحكم الصادر لن يحوز حجية الشيء المقضي به بين المتعرضين، بل فقط فيما بين المتعرض وطالب التحفيظ، لذلك تجاوز الفصل 37 من ط ت ع بعد التعديل بالقانون رقم 14.07 هذه القاعدة، بعدما نص على أن المحكمة تبين في حكمها الحقوق المحكوم بها لفائدة كل متعرض ومن ثمة فإن قضاء التحفيظ سيكون ملزما بالفصل بين المتعرضين، وهذا مقتضی إيجابي لاشك أنه سيؤدي إلى حسم نزاع التحفيظ ، وتفادى اللجوء إلى القضاء مرات ومرات من أجل نزاع واحد، كان بالإمكان حسمه بحكم يفصل بين جميع أطراف النزاع، كما أن هذا التعديل سيؤدي إلى تجاوز بعض صعوبات تطبيق الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ ، والتي كان مردها قاعدة عدم جواز الفصل بين المتعرضين، حيث إن المحكمة كانت تحكم بصحة تعرض متعرضين أو أكثر ضد طالب التحفيظ.

الفقرة الرابعة : عدم صلاحية القضاء لتنفيذ الحكم الصادر في مادة التحفيظ

نص الفصل 429 من ق م م على أنه: «تنفذ الأحكام الصادرة من محاكم المملكة في مجموع التراب الوطني بناء على طلب من المستفيد من الحكم أو من ينوب عنه

يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أو إذا اقتضى الحال وفقا المقتضيات الفصل 439 من هذا القانون…

انطلاقا من هذا النص فإن تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا العادية يتم بواسطة كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم، غير أنه بالرجوع إلى نزاع التحفيظ، فإن تنفيذ الأحكام الصادرة في التعرضات يتم من طرف المحافظ العقاري، ومن ثم فإن القضاء يقتصر على البت في التعرض دون التقرير في صحة مطلب التحفيظ الذي يتخذ بشأنه المحافظ ما يراه مناسبا، وهو ما أكده المجلس الأعلى في أحد قراراته إذ جاء فيه ؛ «..فإن القرار لا يمكن أن يعابه بتناقض الحيثيات لأن قضاة الموضوع لم يحكموا بصحة مطلب التحفيظ… التي لا تدخل في اختصاصهم والتي هي من اختصاص المحافظ…”

ومنع المحكمة من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في موضوع التعرضات، هو نزع السلطة القضاء في تنفيذ الأحكام، وتأكيدا لإدارية مسطرة التحفيظ، وهو ما أثار حفيظة إحد الباحثات التي أكدت على أنه ينبغي أن يمنح القاضي صلاحيات أوسع حين محاولته الفصل في ملف التعرض، وذلك ليكون له دور بارز في مآل مطلب التحفيظ وكذا في التعرض.

وتنفيذ الحكم الصادر في نزاع التحفيظ من طرف المحافظ يختلف بحسب، ما إذا كان الحكم يقضي بصحة التعرض أو بعدم صحته كما يختلف بحسب نوع التعرض”

ومسألة تنفيذ الحكم من طرف المحافظ، شهدت مستجدا من خلال الفصل 37 ظ.ت.ع بعد التعديل بالقانون رقم 14.07 حيث في حالة الحكم بصحة التعرض يكتفي المحافظ بنشر خلاصة إصلاحية طبقا للفصل 83 من ظ ت ع باسم المستعرض المحكوم له بصحة تعرضه ، وبذلك يكون المشرع قد تفادي ما تم التنصيص عليه في الفصل 37 من ظ ت ع قبل التعديل بالقانون المذكور أعلاه ، حيث كان يمنح الخيار للمتعرض الذي قضى الحكم بصحة تعرضه، إما أن يسلك مسطرة الفصل 37 المذكور، أو لا يسلكها مما يفيد العقار إلى مرحلة ما قبل التحفيظ، أي عقار غير محفظ مما لا يساهم في تعميم نظام التحفيظ.

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!