fbpx

القائمة الرئيسية

شرط الاحتفاظ بالملكية

شرط الاحتفاظ بالملكية كضمان

شرط الاحتفاظ بالملكية

شرط الاحتفاظ بالملكية : فرضت فكرة الملكية نفسها كضمانة فعالة لحماية حقوق البائع – في البيوع الائتمانية – توقيه من خطر عدم استيفاء حقه في الثمن في ميعاد استحقاقه من خلال ما درج التجار على تسميته بشرط الاحتفاظ بالملكية, وبناء على ما سبق، رأينا أن يتناول هذا البحث المتعلق بشرط الى الاحتفها بالملكية وفق التصميم التالي :

المبحث الأول: الاتجاهات الفقهية والقضائية الطبيعة شرط الاحتفاظ بالملكية

المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لشرطة الاحتفاظ بالملكية في القانون الوضعي

المبحث الأول: الاتجاهات الفقهية والقضائية لطبيعة شرط الاحتفاظ بالملكية

المطلب الأول: الاتجاهات الفقهية من الشرط

الاتجاه الأول: بیع معلق على شرط واقف

مفاد هذه النظرية أن البيع المعلق على شرط الاحتفاظ بالملكية هو بيع معلق على شرط واقف بتمثل في وفاء المشتري بكامل الشمن،

فشرط الوفاء بكامل الثمن هو شرط واقف بمعنى أنه يتوقف على تحققه وجود البيع ذاته ولا ينعقد البيع قبل الوفاء بكامل الثمن ويظل البائع مالكا للمبيع ولا تنتقل الملكية للمشتري قبل الوفاء بكامل الثمن.

واعتبار شرط الاحتفال بملكية بأنه شرط واقف هذا يجعل الالتزام الموقوف عليه هو البيع التزام موجود ولكنه غير نافذ وذلك يرتب مجموعة من النتائج تختلف عن كونه غير نافذ إلى كونه موجود

– غير نافد يعني : التزام غير المستحق ومن ثم فهو غير قابل للتنفيذ الجبري و لا يخضع للتقادم المسقط.

– موجود يعني : للدائن الحق في اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية لحفظ حقه الفصل 126 من ق ل ع. كما للدائن بشرط واقف أن ينصرف حقه لكن هذا التصرف يجب أن يكون تحت ذلك الشرط الواقف, وفي حالة وفاة الدائن (البائع) تحت هذا الشرح لا تنقضي حقوق و التزاماته بل تنتقل إلى ورثة ، لأن هذا الالتزام هو موجود وقد تكتمل حياته بمجرد تحقق الشرط

الاتجاه الثاني: يعتير شرط الاحتفاظ بالملكية بيع معلق على شرط فاسخ

مفاد هذه النظرية أن البيع مع الاحتفاظ بالملكية بيع معلق على شرط فاسخ وهذا الشرط هو عدم الوفاء بالثمن في الميعاد المتفق عليه في العقد، فهذا يعني أن للمشتري التملك وبكيفية تامة للشيء لكن حقه هذا يظل مهدد بالزوال طيلة المدة المتفق عليها لأداء التمن بحيث إذا ثم أداء الثمن أصبح البيع تام ولم يبقى مهدد بالزوال أما عدم أداء الثمن يؤدي إلى زوال حق المشتري في البيع وبأثر رجعي و بقوة القانون دون حاجة إلى حكم من القضاء

وهذا الاتجاه ما يمكن القول عنه هو أنه على الأقل يفسر انتقال حيازة الشيء محل عقد البيع من طرف المشتري واستعماله والتصرف فيه إطار من الاستقلالية عن البائع لأن الالتزام تحت شرط فاسخ موجود وناقد ويتضح ذلك من الفصل 121 ق ل ع الذي ينص على أنه “الشرط الفاسخ لا يوقف تنفيذ الالتزام ولكن هذا لا يمنع البائع عن القيام بمجموعة من الإجراءات التي تحافظ له على ضمان حقه في أداء الثمن لأن البيع لا زال مقيد بشرط فاسخ قد يعيد حيازة الشيء محل البيع إلى البائع لهذا له حق التتبع ضمان أداء الثمن (الفصل 126 من ق.ل.ع)

كما أن تصرفات المشتري في الشيء يجب أن تكون تحت هذا الشرط, هذا الاتجاه هو الذي كان سائد في الفقه و القضاء قبل صدور قانون 12ماي 1980 في فرنسا .

لكن هذا لا يعني أن شرط الاحتقان بالملكية هو شرط فاسخ كما جاء به هذا الاتجاه فهذا ليس دائما الأن وكما سبقت الإشارة إلى ذلك هذا الشرط ما هو إلا حصانة لتنفيذ الالتزامات الملقات على عاتق المشتري في عقد البيع وخاصة أداء الثمن الذي يعتبر في ذات الوقت شرط الانعقاد عقد البيع.

أن فكرة الشرط هذه سواء كان فاسخا أو واقف نثير نوع من عدم الدقة لأن الشرط بالمعنى الفني الدقيق للكلمة لا يتوقف تحقيقه على إرادة أي من الأطراف وهذا ما نص عليه قانون الالتزامات و العقود المغربي من خلال فصله 107 والذي جاء فيه ” الشرط تعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع، اما وجود الالتزام أو زواله”.

الشرط واقعة خارجة عن إرادة الأطراف بينما تنفيد العقد من خلال دفع الثمن ونقل الملكية المحتفظ بها فهو يتوقف على إرادة المشتري في حالة التنفيذ الاختياري و البائع في حالة التنفيذ الإجباري

وقد سبق أن قرر فقهاء القرن 19 بمناسبة التعرض على صحة شرط الاحتفاظ بالملكية، أن الصفة المباشرة لنقل الملكية ليست من جوهر عقد البيع بل من طبيعته فقط، وانتهوا بلا تردد إلى أن يجوز للأطراف الاتفاق على إرجاء هذا الانتقال ، وانحصر النقاش فقط في الصفة المباشرة لنقل الملكية، أما الانتقال في ذاته گهدف ضروري ونهائي من العملية، فلم يكن مطلقا محل نقاش فالأمر لم يتعلق سوى بمجرد تأخير أو بعبارة أخرى بأجل

خلاصة القول فاعتبار شرط الاحتفاظ بالملكية شرط فاسخ في عقد البيع يمكن أن يتنافي وروح هذا الشرط داثها، لماذا؟ لأن الاحتفاظ بالملكية ما هي إلا ضمانة تقرر أتناء التعاقد لكي تحصن حقوق المالك الأصلي والدي يبقى ملتزما طيلة المدة المتفق عليها بنقلها حين وفاء الطرف الأخر بالتزاماته.

المطلب الثاني: موقف القضاء من شرط الاحتفاظ بالملكية

بالرجوع إلى القضاء الفرنسية لابد من الوقوف عند موقف محكمة النقض الفرنسية الذي اعتبرت بأن البيع المعلق على شرط الاحتفاظ بالملكية هو بيع معلق فيه انتقال الملكية على الوفاء بكامل الثمن أي أن ذلك يتعلق فقط بانتقال الملكية أي أننا أمام شرط واقف لنقل الملكية وليس لتكوين العقد و سندها في ذلك أن نقل الملكية من طبيعة عقد البيع وليس عن جوهره وهذا الاتجاه يزيد بالقول أن هذا التفسير هو الذي يتفق مع ظروف القانون والتطور القضائي من جهة بالإضافة إلى أن نقل الملكية هو أمر لا يتعلق بالنظام العام من جهة أخرى هذه النظرية تقوم على فصل العقد على نقل الملكية العقد صحيح ونقل الملكية يبقى معلق على أداء كامل الثمن.

تبدوا أهمية هذه النظرية في أن البيع المعلق على شرط واقف لا ينعقد قبل تحقق الشرط بالتالي لا يرتب الآثار المعروفة في عقد البيع ونفس الشيء تقريبا في حالة إذا كانت أثار البيع مؤجلة لحين الوفاء بکامل الثمن يؤدي إلى إنهاء الروابط القانونية الناتجة عن العقد و ذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

أما إذا تم الإقرار بأن البيع منعقد و مرتب الكل أثاره ماعدا نقل الملكية فان استرداد الشيء المبيع من طرف البائع يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات للوصول إلى تلك النتيجة وتتمثل في القيام برفع دعوی الفسخ أو الشرط الفاسخ الصريح وقد يتضمن الشرط الجزائي، في الاحتفاظ بالأقساط المدفوعة من الثمن في حالة تقاعس المشتري عن أداء باقي كامل الثمن، والدي عن طريقه يمكن تسوية حكم أقساط الثمن المدفوعة.

و موقف محكمة النقض هذا يتجلى من خلال حكم يتعلق ببيع تجهیزات إلى شركة مع شرط الاحتفاظ بالملكية، وقائع هذا الحكم تتجلى في أن شركة طلبت من أخرى مجموعة معدات بشكل كل جزء منها ثمنا مستقلا، احتفظت الشركة الموردة بملكية البضاعة لحين الوفاء بكامل الثمن، تم تسليم كل المعدات تثبيتها لدى الشركة المشترية، شب حريق قبل الانتهاء من اللمسات الأخيرة للترکیب وتجربت المعدات فقض تماما على التجهيزات المقامة بما في ذلك البضاعة المحتفظ بملكيتها طالبت الشركة الموردة الجزء المتبقي من الثمن، رفضت الشركة المشترية الدفع بل طلبت استرداد الفرق بين الجزء المدفوع من الثمن و مبلغ التعويض الذي تقاضته من المؤمن.

عرض الأمر على محكمة “ستراسبورغ ” التي قضت طبقا لنصوص العقد بتحمل المشتري للمخاطر و التزامه بدفع كل الثمن ثم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف و استندت في ذلك على كون البيع معلق على شرط فاسخ و بالتالي فالمشتري کان مالك لحظة الهلاك وبالتالي عليه تحمل تبعة المخاطر ويلتزم بدفع كل الثمن وفوائده.

نقضت محكمة النقض الحكم مقررة أن شرط الاحتفاظ بالملكية ليس شرطا فاسخ، بل أنه يعني بوضوح تعليق انتقال الملكية على الوفاء بكامل الثمن، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه من جديد فاتجهت هذه المحكمة نفس الاتجاه وقررت إلزام البائع برد الجزء من الثمن المدفوع بالإضافة إلى الفوائد منقوصا منه التعويض الذي حصل عليه المشتري من المؤمن.

ما يمكن أن تتم ملاحظته على هذا الموقف وأنه إذا رتب أثر الهلاك على البائع المحتفظ بالملكية هذا يعني أن عقد البيع لازال غير موجود لكن ماذا عن واقعة التسليم والحيازة؟ تم أن المشتري استفاد من التعويض عن الخسارة من شركة التأمين عن المعدات التي ليست في ملكه وهذا يدفع إلى القول أن شركة التأمين عليها التدخل لإرجاع المبالغ المدفوعة الأنها عوضت البائع یکون غير مؤمن ولا تجود في عقد التأمين المبرم بين المشتري وشركة التأمين

المبحث الثاني : الطبيعة القانونية لشرط الاحتفاظ بالملكية في القانون الوضعي

سنتناول هذه النقطة من خلال القانون الفرنسي والقانون المصري باعتبارهما قانونين أثر بشكل كبير في القانون المغربي ثم سنحاول معرفة هذه الطبيعة في القانون المغربي

شرط الاحتفاظ بالملكية في القانون الفرنسي :

بالرغم من أن قانون 12 مايو 1980 هو الذي يتعلق بتنظيم أثار شرط الاحتفاظ بالملكية في عقود البيع فإن نطاق تطبيقه ليس بهذا الاتساع فهو لا ينظم أثار الشرط فيما بين الأطراف، بل فقط بالنسبة للغير في إطار الإجراءات الجماعية للتسوية القضائية أو لتصفية الأموال.

حيث أن عنوان هذا القانون يتضمن كلمة شروط الاحتفاظ بالملكية في عقود البيع مما يحمل على الاعتماد بوجود عدة أنوع من الشروط بينما لا تتكلم المادة الأولى إلا على الشرط الذي يوقف تنقل الملكية على دفع كامل الثمن بحيث هذا الذي يعطي للشراح صعوبة في دراسة هذا الشرط.

لكن هذا يعطي انطباع إلى الدارس لهذا الشرط بأن المشرع الفرنسي كان يتجه نحو اعتباره بأنه شرط واقف أي أن شروط الاحتفاظ بالملكية ما هو إلا وقد انتقال الملكية إلى أن يتم الوفاء بكامل الثمن

شرط الاحتفاظ بالملكية في القانون المصري:

القانون المصري فهو قانون کان صریح و واضح أكثر من القانون الفرنسي حيث نصت المادة 430 قانون مدني على أنه “إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم التسليم”

هذا القانون أو بالأحرى هذا النص فهو أوقف نقل الملكية حتى ولو تمت واقعة التسليم على أداء کامل الثمن هذا من طبيعة الحال فهو شرط تمت إجازته بالنسبة للبائع وذلك من أجل المحافظة على الضمانة الكافية لاستخلاص باقي الثمن وهذا النص فهو قد خص هذا الشرط فقط في عقد البيع دون الإشارة الأخرى لباقي العقود الأخرى الناقلة للملكية ويمكن اعتبار ذلك من بين الملاحظات التي تعطي حتى للقانون الفرنسية

بالإضافة إلى أن القانون الفرنسي حصر شرط الاحتفاظ بالملكية فقط في بيع المنقول دون العقار في حين أن القانون الفرنسي حصر شرط الاحتفاظ بالملكية فقط في بيع المنقول دون العقار مع أن القضاء المصري جاءت العبارة أكثر عموما وهذا جعل إسقاطها حتى على بيع العقار

لكن شرط على الاحتفاظ بالملكية في القانون المصري رغم ذلك التنصيص فهو يمكن اعتباره عديم الأهمية لأن اللجوء إليه يكون قليلا لأنه عديم الأثر في بعض الأحيان المثال على ذلك وجوده مع الائتمان التجاري كما أن القضاء المصري يرفض إعماله في حالة الإفلاس للمشتري حيث يسقط حق البائع في استرداده خاصة إذا تعلق بالشيء حقوق عينية وكان هذا الدائن الأخير حسن النية.

شرط الاحتفاظ بالملكيةالقانون المغربي:

بالرجوع إلى قواعد قانون الالتزامات و العقود خاصة منها المتعلقة بعقد البيع تجد المشرع المغربي لم يشر إلى هذا الشرط على الإطلاق وهذا يدفعنا إلى القول أن المشرع المغربي إما أنه لم ينتبه لهذا الشرط وإما أنه أراد إخضاعه للقواعد العامة للشرط بحيث إذا تم اختياره شرط فاسخ يخضع لأحكامه وإذا تم اعتباره شرط فاسخ خضع لأحكامه وإذا اعتبر بيع مضاف إلى أجل خضع إلى هذه الأحكام

إن القواعد العامة لعقد البيع تقرر أن انتقال الملكية في البيع يكون بقوة القانون بمجرد تراضي طرفيه وبالتالي فان إعمال هذا الشرط فيبدو في الوهلة الأولى أنه مخالف لهذه القواعد، لكن مادام هذا الشرط لا يؤثر في عقد البيع ولا يخالف النظام العام، كما أن المشرع أعطى الصلاحية للمتعاقدين أن يتفقوا على مما يشاءوا من شروط شريطة أن لا تختلف مع روح القانون والنظام العام.

 لكن هذا لا يقر بأن القانون المغربي لا يشير بتاتا لهذا الشرط على الإطلاق بل وبالرجوع إلى الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 72 . 277 بتاریخ 29 دجنبر 1972 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة في ملاك الدولة الخامس، على أن القطع الموزعة بموجب ظهور الشريف هذا غير قابلة للقسمة والتفويت ماعدا إذا كان ذلك لفائدة الدولة كما أنها غير قابلة للحجز وتعتبر القيود المبرمة خلاف لهذه المقتضيات باطلة، فهذا التقيد رغم عدم وضوحه وعدم توفره على الشرط و بصراحة فيبقى له بعض المبررات التي تجعل القول أن هذا الشرط كتوفر لكن بكيفية غير مباشرة وتمثابة تقنية أخرى تشبه وأكثر ضمانه منه.

يبدو من خلال بعض النصوص القانونية أن شرط الاحتفاظ بالملكية كضمان يمتاز بفعالية إلا أنه غير مضمون، فمن حيث الفعالية يمكن البائع أو من يقوم مقامه باسترداد البيع تلافيا للمتبعات الفردية ضد الدين، وبالتالي قد يفسر هذا التصرف بأنه وفقاء ينقضي الالتزام به

طبقا للفصل 321 ق ل ع الذي ينصص على أن “ينقضي الالتزام أيضا إذا رضي الدائن أن يأخذ استیفاء لحقه شيئا آخر غير الشيء الذي ذكر في الالتزام، وهذا الرضا يفترض موجودا إذا أخذ الدائنين بدون تحفظ شيئا آخر غير الذي كان محلا للالتزام.

أما بخصوص غير مضمون بالجوع إلى القانون التجاري قد نصت المادة 57 من خلال فقرتها الثانية على أنه “يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة. ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم.”

 لكن شرط الاحتفاظ بالملكية تجد له مكانة خاصة في القانون التجاري من خلال المادة 672 التي تنص علی أنه يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها، إذا كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح المسطرة، هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق عليها بين الأطراف، يجب أن يكون متفقا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم”.

هذه المادة تعطي انطباع على أن المشرع المغربي أعطى لهذا الشرط أهمية في المعاملات التجارية نظرا لأهمية في هذا الميدان رغم أن فعاليته قيد فعاليته في التسوية التصفية القضائية بمجموعة من الشروط وهي:

– أن تكون البضاعة المبيعة تحث شرط الاحتفاظ بالملكية لازالت موجود بعينها وقت فتح المسطرة

– أن يرد هذا الشرط في محرر ينظم المعاملات التجارية المتفق عليها بين الأطراف

– ويجب أن يكون متفق عليه كتابة

– وهذا الاتفاق يجب أن يكون قبل التسليم أو أثنائه

تحديد هذه الطبيعة من خلال الفقه والقضاء والقانون تعطي انطباع أن هذا الشرط رغم شيوعه وأهمية اللجوء إليه في حالات عدة خاصة البيع المؤجل الثمن لم يلقي الدراسة الكافية وتحديد طبيعته تبقى غير واضحة في حين أنها قد تختلف عن عقد بيع إلى أخر أو بالأحرى من وضعية قانونية إلى أخرى.

لقد دهب الدكتور محمد الفروجي إلى القول أن الاتفاق على شرط احتفاظ مورد المعدات والأدوات ملكيتها إلى حين أداء صاحب الأصل التجاري ثمنها كاملا، فيجب التأكيد هذا الخصوص على الأمر يختلف في هذه الحالة عن وجود هذا الشرح العقد الذي يجمع بين التاجر و مورد البضائع

كل هذا لأن المعدات يمكن أن تكون ضمان لديون الشتري رغم عدم ملكيته لها لأن هذا الشرط لا يشهر وقد لا يعلمه الدائن وبذلك قد تتار إشكالية تزاحم الدائنين على ملك الغير

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!