fbpx

القائمة الرئيسية

سقوط الحق في الحضانه بسبب السلوك المشين للحاضن

سقوط الحق في الحضانه بسبب السلوك المشين للحاضن

سقوط الحق في الحضانه بسبب السلوك المشين للحاضن

سقوط الحق في الحضانه بسبب السلوك المشين للحاضن و المقصود بالسلوك المشين، هو كل ما يؤدي إلى فساد اخلاق الحاضن، والذي ينعكس سلبا على الصغير المحضون،

و قد عبر عليه المشرعون المغاربة، بضرورة توفر الأمانة والاستقامة في الحاضن، وإلا سقط حقه فيها

فقد أوجبت الشريعة الإسلامية، حماية الأسر من الأخلاق الفاسدة، ووقاية أفرادها من الفاحشة وأعمال السوء، ومن هذه السلوكيات المشينة:

الزنى واللواط والشذوذ الجنسي والسحاق، ويقصد به أيضا تناول المشروبات الكحولية والمخدرات والمهلوسات،

ويدخل في السلوك المشين أيضا, القمار والسحر والسرقة، وكل ما هو مفسد للأخلاق والدين ،

وكل هذا يعتبره القاضي المغاربي، سببا كاف للإسقاط الحصانة عن صاحبها، ونقلها إلى من يليه في المرتبة، مع مراعاة مصلحة المحضون، وسوف نتطرق لذلك من خلال ما جاءت به التشريعات المغاربية، في الفروع التالية:

الفرع الأول: موقف المشرع الجزائري من سقوط الحق في الحضانه بسبب السلوك المشين للحاضن

على غرار التشريعات المغاربية، نجد أن المشرع الجزائري، جعل السلوك المشين للحاضن من مسببات سقوط الحق في الحضانة،

وهذا ما نصت عليه المادة 67 من قانون الأسرة بقولها: “تسقط الحضانة، باختلال أن الشروط المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه..”

وبالرجوع إلى المادة 62، نجدها تقول أن:

“الحضانة في رعاية الولد وتعليمه، والقيام بتربيته، على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا، ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك”

ومع أن هذه النصوص يعتريها العموم، وشيء من الغموض، لكونها تحمل أكثر من معنى، إلا أن المشرع الجزائري قد أشار لذلك, بحيث أسقط الحضانة، إذا أصبح الحاضن غير أهل لها، وترك المجال مفتوح للقضاء، حتي يضبط مفهوم السلوك المشين مع أخذه في عين الاعتبار لمصلحة المحضون، ومن هنا سوف نورد مجموعة قرارات قضائية توضح ذلك

فقد صدر قرار المجلس الأعلى، يقول فيه ” من المقرر شرعا أن سقوط الحصانة عن الأم، لفساد أخلاقها وسوء تصرفائها، فإنه يسقط أيضا حق أمها في ممارسة الحضانة لفقدان الثقة فيهما معا “

كما اعتبرت أن جريمة الزناء عن أهم سقطات الحضانة، وأن إسناد الحضانة للأم المحكوم عليها من أجل هذه الجريمة، يعد مخالفا للقانون وأحكام المادة 62 من قانون الأسراة.

وذلك ما جاء في قرار المحكمة العليا المؤرخ في: 1997/ 09 / 30 ، بقولها: “من المقرر شرعا وقانونا، أن جريمة الزنا من أهم المسقطات للحضانة، مع مراعاة مصلحة المحضون، ومتى تبين في قضية الحال، أن قضاة الموضوع لما قضوا بإسناد حضانة الأبناء الثلاثة الكلام المحكومة عليها من أجل جريمة الزنا ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانون، خاصة أحكام المادة 62 من قانون الأسرة”

وبالرغم من ارتكاب الحاضنة للزنا، إلا أن القاضي أبقى حقها فيها بالنظر لمصلحة المحضون، وبحجة أن الولد الصغير في السنوات الأولى لا يستطيع الاستغناء عن أمه وقد أكد القضاء الجزائري في تسبب حكمه ، وذلك باعتماده على التحقيق القضائي، وكذا سماع الشهود، حتى يحكم بإسقاط الحضانة.

الفرع الثاني: موقف المشرع المغربي من سقوط الحق في الحضانه بسبب السلوك المشين للحاضن

إن القيم التي يكتسبها الطفل، أثناء سيره نحو النضج، إنما هي نتيجة لمؤثرات عديدة إلا أن تأثير البيت هو أقواها، إذ أن المبادئ التي سارت عليها تربيته الأولى، ستؤثر في سلوكه، ولذلك أعتير السلوك المشين، عن مسقطات الحضانة.

وهذا ما أخذ به المشرع المغربي، على غرار التشريع الجزائري، وما سارت عليه أحكام وقرارات القضاء المغربي، وعند الرجوع إلى المدونة المغربية، فإننا لا نجد نص خاص يسقط هذا الحق، بسبب السلوك المشين، إلا أنها قد تصت في المادة 173 في الفقرة الخامسة والتي اشترطت في الحاضن الاستقامة مع القدرة على تربية المحضون، وصيانته صحة وخلفا، وفي الحقيقة أن هذه العبارة كانت عامة، خالية من الثقة، كما هو عليه الحال في التشريعات المغاربية الأخرى، إلا أنه أثناء التطبيق القضائي يتضح الأمر أكثر، وما يستوجب إسقاط الحضانة على من اتصف بالسلوك المشين، وهذا مرده آن جعل مصلحة المحضون، هي المعيار الأول والأخير في موضوع الحضانة، وقد فسرت المحاكم تلك وقضت بما يخدم مصلحة المحضون

وهذا ما قال به الأستاذ أحمد الخمليشي: بأن القضاء المغربي، لن يتردد في الحكم بإسقاط الحضانة، إذا تعلق الأمر ينموذج عن نماذج السلوك المشين، غير المختلف فيه بين الأمس واليوم، مثل الإدمان على المخدرات، أو الكحول وارتكاب الجرائم الأخلاقية أو المشينة”

وما قال به القضاء المغاربي في جريمة الزنا، على غرار المشرع الجزائري، أن الأمر فيه مرونة، ولا يسقط الحق في الحضانة بمجرد الزنا, بل لا بد من الاعتراف، أو إجراء تحقيق قضائي أو سماع الشهود، ومن الملاحظ على مجالس القضاء أيضا، أن الفاسقة لا يسقط حقها في الحضانة، إلا إذا بلغ المحضون سن معينة، حددها القضاء بسبع سنوات وهي من التميز

وفي هذا يقول الأستاذ بدران أبو العينين بدران: أما إذا كان فسق المرأة والرجل لا يمنع من العناية بالصغير والقيام بأمره، فلا يسقط حقها، إلا أن المرأة إذا كانت سيئة السلوك وخيف على الولد أن يتأثر بسلوكها، فإنه يكون لها حق الحضانة إلى أن بعقل الصغير ، وذلك ببلوغه سبع سنين

وما أكده القضاء المغربي، بمحكمة طنجة بقولها: ” وحيث أنه وإن تكون البنت المطلوب ضمها صغيرة ولا على الفسق، إلا أن الاحتراف بالبغاء، من شأنه أن يضيع البنت، لعدم تفرغ أمها لخدمتها كلما لزمت الخدمة”

وهذا عن مسقطات الحضانة بسبب زنا الحاضن أما حالة شرب الخمر والإدمان عليه، فهو أيضا مسقط للحضانة باعتباره من السلوكيات المشينة للحاضن.

إن بقية الأفعال والتصرفات المفسدة للأخلاق، والتي تضر بالمحضون، من سحر وقمار ومخدرات وغيرها، وما دامها لا تخدم مصلحة المحضون، فهي أسباب كافية لأن يحكم القاضي المغربي، على غرار القاضي الجزائري، بإسقاط الحضانة وإسنادها لمن يستحقها

الفرع الثالث : موقف المشرع التونسي من سقوط الحق في الحضانه سببه السلوك المشين للحاضن

اعتبر التشريع التونسي السلوك المشين، من مسقطات الحضانة من خلال المنهج الذي أعمدة الفقه المغاربي عموما، وسار عليه أحكام وقرارات القضاء في تونس، على غرار القضاء الجزائري والمغربي.

حيث نصت المجلة التونسية، في فصلها 64 على أنه يمكن لمن عهدت إليه الحضانة أن يسقط حقه فيها ويتولى الحاكم في هذه الصورة، تكليف غيره بها

وهذا النص ليس فيه علاج واضح لسلوك المشين وكان التشريع الجزائري والمغربي أكثر وضوح من حيث التنصيص، فقد أورد في هذا النص، إمكانية القضاء بإسقاط الحضانة دون تبيان الحالات التي تندرج تحت هذا النص، إلا أنه علق إسناد الحضانة أو إسقاطها بمصلحة المحضون، مما يعطي للقاضي واسع النظر.

فإذا نظرنا إلى قرارات المحاكم التونسية لوجدناها واضحة وصريحة، والتي أسقطت الحضانة على الحاضن، ذا السلوك المشين تون تردد

ففي قرارها الصادر بتاريخ: 1976 / 12 / 02 قضت محكمة تونس بأن : “الأم التي ثبت انحرافها، بحكم قضائي جزائي أصبحت غير اهل للحضانة، ومن ثم فإنه من حق الأب أن يطلب إسقاطها عنها، بعدما قضى لها بها”،

وأردف بقولها: أن السلوك المشين للأم يشكل خطرا على التكوين السوي، والتربية المثلى للطفل وينجر عنه إستاد الحضانة إلى الأب

 والقضاء التونسي أيضا يأخذ بالدليل والحجة حتى يعتد به، وهذا ما نستخلصه من القرار الصادر عن محكمة التعقيب التونسية، بتاريخ: 1985 / 02 / 09 وذلك لما قضت: “بأن الأم التي ثبت انحرافها بحكم قضائي جزائي، أصبحت غير أهل للحضانة”

وبمفهوم المخالفة أن الزنا، لا يعد سببا لإسقاط الحق في الحضانة إلا إذا تم إثباته وفقا للشروط المنصوص عليها قانونا

وعلى غرار التشريعات المغاربية، التي تقول بمصلحة المحضون فوق كل اعتبار

حيث قضت محكمة التعقيب التونسية، في قرارها الصادر بتاريخ: 1997 / 04 / 01 بأن: “مصلحة المحضون في الرائد الأساسية والمعيار الوحيد الإسناد الحضانة، وفق الفصل 67 ، من مجلة الأحوال الشخصية…”

وتسقط الحضانة أيضا للحاضن الممارس للقمار وهذا القول الدكتور يوسف القرضاوي: مصلحة المحضون تتعارض مع حاضن، مستعد أن يبيع من أجل الميسر دينه وعرضه ووطنه، مما يترتب عنه أضرار مؤكدة تجاه الفرد والأسرة والأخلاق”

وسواء كان السلوك المشين دافعه جنسي؛ كالزنا والشذوذ، أم مالي؛ كالرقص المغري والبغاء والميسر والقمار، أما تخديري؛ كالكحول والمخدرات، فكل هذه السلوكيات المشينة تتنافى ومصلحة المحضون، وبالتالي على القاضي أن يسقط حق الحضانة على الحاضن ذا الأخلاق السيئة، التي تعود سلبا على المحضون

وخلاصة القول بأن المشرع التونسي، لم يذكر في المجلة شيء على السلوك المشين بل جعل مصلحة المحضون وحدها التي تأخذ بعين الاعتبار، على عكس المشرع الجزائري والمغربي، واللذان جاءوا بنصوص تقول بإسقاط الحضانة على الحاضن، ذا السلوك السيء، ولكن بدون توضح وبعبارات عامة، إلا أن القضاء المغاربي لكل منهما، قد فصل في الأمر، وجعل كل سلوك يتنافى ويتعارض مع الأخلاق الحسنة وتعاليم الدين الإسلامي، يعتبر سلوكا مشينا، يضر بمصلحة المحضون، وعلى القاضي إسقاط الحضانة عنه بلا شك، ولا خلاف في ذلك

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك

 

المراجع :

– حمیدو زكیة،”مصلحة المحضون في القوانین المغاربیة – دراسة مقارنة 2005

– حسین عزیزة، الحضانة في قانون الاسرة، رسالة ماجستیر 2011

– بن عصمان نسرین إناس، ” مصلحة الطفل في قانون الأسرة الجزائري”، رسالة ماجستیر

– أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري 2014

– أحمد نصر الجندي، شرح قانون مدونة الأسرة المغربیة

– بن حواء الأكحل ، نظریة الولایة في الزواج في الفقه الإسلامي والقوانین العربیة

– رشدى شحاتة ابو زید، شروط ثبوت حق الحضانة في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصیة


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!