fbpx

القائمة الرئيسية

رفع الدعوى في نزاعات الشغل الفردية

رفع الدعوى في نزاعات الشغل الفردية

رفع الدعوى في نزاعات الشغل الفردية

متضرر من نزاعات الشغل الفردية خول له المشرع اللجوء إلى القضاء الإنصافه ، عن طريق رفع دعوى إلى الجهات القضائية المختصة، ووفق شكليات محدده قانونا يتم البث فيها من طرف هيئة مشكلة بصفة قانونية

وقد نظم المشرع قواعد الإختصاص وكيفيات رفع الدعوى في ق.م.م بتقنينه لقواعد الاختصاص النوعي والمحلى ، كما نظم قواعد رفعها وشكليتها بنصه على أن الدعوى ترفع بصفة عامة حسب الفصل 31 من ق.م.م أمام المحكمة الإبتدائية بمقال مكتوب وموقع من طرف المدعي ووكيله أو بتصريح يدلى به المدعي شخصيا أمام كتابة الضبط مقابل محضر يحرره كاتب الضبط ، كما اشتراط أن يتضمن المقال البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من القانون المذكور أعلاه

ولهذا سنحاول تقسيم هذا المطلب إلى فقرتين ، لتطرق في الأولى إلى اختصاصات الغرفة الأجتماعية بالمحكمة الابتدائية في نزاعات الشغل الفردية، ثم في الثانية إلى المسطرة في دعاوی نزاعات الشغل الفردية واجالها .

الفقرة الأولى : اختصاصات الغرفة الإجتماعية والمحكمة الابتدائية في نزاعات الشغل الفردية

يقصد بالاختصاص معرفة الجهات القضائية والمحكمة المؤهلة للبث في نزاع معين ، ويقتضي ذلك تعدد الجهات القضائية وتنوعها ، وبذلك يكون على طالب الحق آن يعرف المحكمة المختصة في موضوع نزاعه، ودرجة هاته المحكمة بالإضافة إلى المكان الذي توجد به، ويعرف الأول بالاختصاص النوعي ، والثاني بالاختصاص المحلى.

وبالرجوع إلى الفصل الثاني من الظهير بمثابة قانون رقم 388 – 74 – 1 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 10 – 34 ، نجده ينص على أنه: ” يمكن تقسيم المحاكم الإبتدائية بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة و أقسام قضاء القرب ، وغرف مدنية وتجارية وعقارية واجتماعية وزجرية”.

ومن هنا يتبين أن الغرفة الإجتماعية هي الموكول لها أمر الإختصاص في نزاعات الشغل الفردية الشيء الذي يقتضي معه التطرق إلى الإختصاص النوعي للغرفة الإجتماعية ( أولا ) ، ثم إلى الإختصاص المحلي للغرفة الإجتماعية (ثانيا)

أولا : الإختصاص النوعي للغرفة الإجتماعية

بالرجوع إلى مقتضيات الفصول 18 – 19 – 20 – 21 – 269 من ق.م.م يتضح أن المشرع أسند من حيث المبدا اختصاص النظر في قضايا نزاعات الشغل الفردية إلى المحكمة الإبتدائية، وذلك تطبيقا لمبدا الولاية العامة التي أعطيت لهذه المحكمة للنظر في كافة القضايا ، وذلك بتقسيم المحكمة إلى عدة أقسام يختص كل قسم باختصاص معين

إذ اقر الفصل 20 من ق. م.م صراحة على أنه: “تختص المحاكم الإبتدائية في القضايا الإجتماعية بالنظر في : النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني والخلافات الفردية التي لها علاقة الشغل أو التدريب المهني…”

ويتبين من البند الأول من هذا الفصل – الذي هو موضوعي – ان مناط الإختصاص النوعي هو وجود علاقة شغل ، فلا ينعقد الإختصاص للغرفة الإجتماعية إلا عند وجود عقد شغل ، وهذا الأخير يشترط توفر عدة عناصر :

 ا- التزام الأجير بأداء العمل لفائدة المشغل مقابل أجرة يدفعها هذا الأخير

 ب- وجود علاقة تبعية: وهذا العنصر هو أهم عناصر عقد الشغل ومن خلاله تستطيع تحديد ماهية العمل الخاضع لمقتضيات مدونة الشغل عن سواه ، ثم تمييزه عن غيره من العقود التي ترد بدورها على العمل

ت- أن يكون هناك نزاع ناتج عن هذا العقد : إذ بالرجوع إلى الفصل 20 من ق.م.م نجده يستوجب لكي يعقد الإختصاص للغرفة الإجتماعية إضافة توفر الشروط السابقة ، أن يكون هناك نزاع فردي بين الأجير ومشغله ، وهذا ما يجعل نزاعات العمل الجماعية لا تدخل في اختصاص المحكمة الإبتدائية، وإن كانت هناك حالات يصعب التمييز بين ما إذا كان النزاع فريا أو جماعيا، فإن مطالبة عدد من الأجراء من نفس المقاولة وبنفس الطلب لا يؤدي بالضرورة إلى اعتبار النزاع جماعيا بل يبقی فرديا طالما أن مصلحة المدعين خاصة.

وهناك من يعتمد على معيار صفة أطراف النزاع ، أي إذا كان الصراع بين الأجير ومشعل كطرفی عقد الشغل ، فإن النزاع يوصف بكونه فرديا، وإذا كان النزاع يتعلق بمجموعة من الأجراء فى مواجهة مشغل أو مجموعة من المشغلين فإن النزاع يوصف بانه جماعي

وتجدر الإشارة أيضا أنه بموجب هذا البند ، فقد أدخل المشرع من اختصاص الغرفة الإجتماعية بالمحكمة الإبتدائية أيضا النظر في النزاعات المترتبة عن التدريب المهنی مدامت الماده 5 من م.ش أكدت على أن المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني ، وكذا المستفيدين من التدرج المهني يخضعون لمقتضيات مدونة الشغل.

ثانيا : الإختصاص المحلي للغرفة الاجتماعية

يقوم الإختصاص المحلي على قاعدة تقريب القضاء من المتقاضين من حيث المكان ، ولهذا فقد وضعت قواعده بهدف التوزيع الجغرافي لمختلف القضايا المعروضة على المحاكم من فعل الدرجة ، والاختصاص المحلي هو المسامحة التي تشملها سلطة المحكمة للبث في القضايا المعروضة عليها

وبالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 28 من ق.م.م التي حدد فيها المشرع الإختصاص المحطی فی دعاوی عقود الشغل والتدريب المهني فإن الإختصاص يعود إلى محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها او محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الفعل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة، ومن هنا يتبين أن المشرع أعطى للأجير إمكانية الخيار ما بين موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إيرام او تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة أي أن العبرة بمكان إنجار الشغل

وتنطبق هذه الحالة على عمال الأوراش وعلى الممثلين التجاريين والصناعيين الذي يستعملون خارج المؤسسة وكذلك على بعض المستخدمين الذين يشتغلون لدى مؤسسة لها فروع متعدده واقعة في عدة دوائر قضائية ، في حين أن عملهم يشمل كل تلك الفروع او البعض منها

وعليه فالمشرع أعطى للأجير إمكانية الخيار بين المحاكم التي تم في دائرتها تنفيذ العقد ، إذا نفذ هذا الأخير في أكثر من مدينة مادام أن الفترة الأخيرة من الفصل 28 من ق.م.م لم يقيد بأول أو أخر مكان تم فيه تنفيذ العقد ، وهذا الإسثتناء من القاعدة العامة للإحتصاص يبلور إرادة المشرع في حماية مصلحة الأجير على اعتبار آن موطن المشغل قد يكون بعيدا عن المؤسسة التي يشتغل فيها الأجير ، وبالرغم من صوابية إسناد النظر في النزاعات المتعلقة بعقود الشغل إلى المحكمة التي تقع المؤسسة ضمن دائرتها، إلا أنه كان يجدر على المشرع لضمان حماية أكثر للأجير جعل هذا الإختصاص لمحكمة اخر مكان تنفيذ العقد أو لمحكمة مكان موطن الأجير، كما هو الشأن في قضايا حوادث الشغل

الفقرة الثانية : المسطرة في دعاوي مراعاة الشغل الفردية واجالها

تعد الإجراءات المسطرية في دعاوي نزاعات الشغل الفردية عنصرا إجرائيا خاصا پزاوج بين حماية مصالح الأجير باستقالته من المساعدة القضائية المخولة له بقوة القانون وشفوية المرافعة ( أولا )، وحماية مصالح المقاولة بوضع آجال يراعي منظومة المال والأعمال (ثانيا)،

أولا : مميزات المسطرة في دعاوي نزاعات الشغل الفردية

سنحاول بداية التطرق بالدراسة والتحليل لنظام المساعدة القضائية من جهة وتحديد الطبيعة القانونية لمسطرة تسوية نزاعات النقل القرية من جهة ثانية

1- طبيعة المسطرة في نزاعات الشغل الفردية

إن طبيعة المسطره في دعاوی نزاعات الشغل الفردية تقتضي أن تكون المرافعة شفوية ، حيث ينص الفصل 45 من ق.م.م على مايلي :” تطبق أمام المحاكم الإبتدائية وغرف الاستيئنافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستیناف وفقا الأحكام الفصول 329 و 331 و 332 و 334 و 335 و 336 و 342 و 344 الاتية بعده.

غير أن المسطرة تكون شقوية في القضايا الاتية :… القضايا الاجتماعية…”

ونتيجة لطبيعة القضايا التي تعرض على المحكمة فيما يتعلق بالملفات الإجتماعية وكذا الخصوصية التي تنفرد بها نزاعات الشغل الفردية ، والتي تتطلب إجراءات لفائده الأجير أو لفائدة المشعل ، فقد نص الفصل المذكور على أن الجلسة في القضايا الإجتماعية تعقد شفوية ، سواء في المرحلة الإبتدائية أو الاستئنافية ، وهذا المبدا کرسه القضاء من خلال قرار المحكمة النقض التي اعتبرت فيه انه : ” إن المسطرة في القضايا الإجتماعية شفوية حتى أمام محكمة الإستئناف، كما يستفاد من الفصل 287 من ق.م.م ، وبالتالي فعدم تطبيق مقتضيات الفصل 342 من ق.م.م سببا للنقض “.

ولكن ما يجب الإشارة إليه أنه على الرغم من إقرار المشرع لهذا المبدا ، فإنه ليس هناك مانع من قيام الأطراف بتبادل المنكرات الكتابية، لكون أن الأمر لا يتنافى مع مبدا شفوية المرافعة، إضافة إلى كون يضمن توثيق ردود أفعال الأطراف ودفاعاتهم ، وهذا من شأنه أن يخفف الضغط على كاتب الضبط نظرا لظروف المحيطة بانعقاد الجلسات وكذا وجود عدد كبير من الملفات ، قد يحجب عليه القيام بمهامه في تدوين جميع المعطيات المحيطة بالجلسة بشكل دقيق

2- نظام المساعدة القضائية

 إن المساعدة القضائية نظام جاء به المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 514. 65 الصادر بتاريخ فاتح نومبر 1966 ، بالنسبة لجميع المحاكم المملكة ، ويتجلى هدفه في إعطاء المتقاضين – اشخاص طبيعيين أو اعتبارين – من دفع المصاريف القضائية إما بصفة مؤقتة أو نهائية فيما لو كان غير قادر على الدفاع عن حقوقه أمام القضاء نظرا لعجزه المادي

وهكذا ينص الفصل 273 من ق.م.م على أنه: ” يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو دوو حقوقه في كل دعاوی بما في ذلك الاستيناف ، وتسري اثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية “

انطلاقا من هذا الفصل يتضح أن المشرع قد خول للأجير حق الإستفاده من المساعدة القضائية بقوة القانون وهي تعز ضمانة أساسية تدخل في إطار إقرار التوازن بين طرفي العلاقة الفعلية وتفتح للأجير الطريق لمقضاة المشغل ووصوله إلى حقوقه. فما هي الفئة المستفيدة من هذه الضمانة ؟ وماهي مراحل الاستفادة منها؟

أ- الأجراء المشمولين بالمساعدة القضائية

اقر المشرع للأجير بحق الإستفادة من المساعدة القضائية بقوة القانون كيفما كان مركزه القانوني سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو ذوي حقوقه من بعده ، وهذا ما كرسته المحاكم المغربية في مجموعة من أحكام الصادرة عنها

وفي نظري الشخصي المتواضع أرى أن المشرع كان صائبا فيما ذهب إليه ، عندما وسع من نطاق المستفيدين من المساعدة القضائية ، ولم يجعلها شخصية مرتبطة فقط بالشخص الأجير ، ومددها إلى ذووي حقوقه من بعده ، كما أنه لم يعتبرها وقتية

لكن الملاحظ أن المشرع لم يميز بين أصناف الأجراء المستفيدين لكون أن النص جاء بصفة العموم وبالتالي فالإستفادة تشمل جميع الأصناف ، وهذا الأمر لا يستقيم مع فلسفة المشرع المغربي الذي يرى الأجير طرفا ضعيفا في النزاع لكون أن هناك فئات يتقاضون أجورا عاليا

وكحل هذا الإشكال ، فإنه يتعين من المشرع التدخل لتحديد معايير للإستفاده من المساعدة القضائية ، وذلك للوقوف على أجر الأجير في كل نازلة علی حدی.

ب- مراحل استفادة الأجير من المساعدة القضائية

إذا كان المشرع المغربي قد أقر بشكل صريح بموجب الفصل 273 من ق.م.م استفاده الأجير أو ذووی حقوقه من المساعدة القضائية بقوة القانون، لكن فقد قصره فقط في المرحلتين الابتدائية واستئنافية دون مرحلة النقض انطلاقا مما يستشف من الفصل المذكور

وهذا ما دفع ببعض الفقه 227 إلى استنكار هذا الموقف واعتبار أن مقتضيات الفصل 273 من ق.م.م تشكل إجحافا بحق الأجير البسيط الذي يواجه عقبات مادية قد تحرمه من اللجوء إلى الإستفادة من الطعن بالنقض

وبما أن المشرع جعل حق الاستفادة من المساعدة القضائية يمتد إلى الطعن بالإستئناف ، فإن التساؤل يطرح بخصوص الطعن بالتعرض ، فهل هو مشمول بالمساعده القضائية ؟

يجب على هذا الإشكال الأستاذ عبد الله درميش، الذي اعتبر بأن الأجير من حقه الإستفادة من المساعدة القضائية بقوة القانون حتى في حالة الطعن بالتعرض لأنه طريق عادي وليس هناك أي مبرر يدعو إلى التمييز في إطار الفصل 273 من ق.م.م بین الإستئناف والتعرض .

ثانيا : أجل رفع دعاوي نزاعات الشغل الفردية

ترفع دعوى نزاعات الشغل الفردية كقاعدة عامة بالطريقة المنصوص عليها في الفصل 31 ومايليه من ق.م.م ، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاختصاص النوعي والمحلي التي وردت في الفصلين 18 و 20 من نفس القانون .

كما انه إذا لم يتقدم الأجير بإقامة دعوی نزاع شغل فردي داخل الأجل المحدد لن تظل دوما دينا بذمة المشغل ينتظر متي يطالب بها ، فرفع هذه الدعوى يتقادم

وهكذا ، فلا سنتطرق بداية إلى تحديد أجل إقامة دعاوی نزاعات الشغل الفردية كنقطة أولى ، على أن تخصص النقطة التالية التقادم الذي يطال هذا النوع من الدعاوی .

1- أجل إقامة دعاوی نزاعات الشغل الفردية

اشتراط المشرع على الأجير أن يتقيد بأجل زمني محدد لرفع الدعوى أمام المحكمة ، إذ لم يجعل ذلك مفتوحا يمكن ممارستها في أي وقت، وهذا الأجل حددته المده 65 من م.ش في إطار فقرتها الأولى عندما نصت على أنه: ” يجب تحت طائلة سقوط الحل ، رفع دعوى الفصل أمام المحكمة المختصة، في أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل “

انطلاقا من هذه الماده نلاحظ أن المشرع قد حدد اجلا معينا يجب رفع الدعوى داخله، وهو اجل سقوط يقرره القانون لتعيين الميعاد الذي يجب أن يتم فيه استعمال رخصة قانونية معينة

وبذلك يكون المشرع قد وضع إطارا زمنيا يتقيد به الأجير الذي لديه نزاع مع مشغله ، عند رفعه للدعوى أمام القضاء تحت طائلة سقوط حقه في ذلك بصفة نهائية على أن يتم احتساب هذا الأجل المتمثل في 90 يوما من تاريخ توصله بمقرر الفصل بالكيفية المحدده ضمن المادة 63 من م.ش، علما أن هذا الأجل يجب ان يتم التنصيص عليه من طرف المشغل داخل مقرر الفصل

وهذا ماذهبت إليه محكمة النقض في أحد قرارتها بانه لا يصح للمشغل التمسك بالماده 65 المشار إليها أعلاه ، إذا كان قد احترام إجراءات الفصل الوارده في إطار المواد 62 و 63 من م.ش

2- تقادم دعاوی نزاعات الشغل الفردية

حسم المشرع الإشكال الذي كان يطرح قبل صدور م.ش فيما يتعلق بتقادم دعاوى الفصل بين ربطها بخطا عقدي أم خطأ تقصيري لإختلاف الاجالات في كلتا الحالتين ، ونص بصفة صريحة في إطار مقتضيات الماده 395 من م.ش على أنه :” تتقادم بمرور سنتين كل الحقوق الناتجة عن عقود الشغل ، وعن عقود التدريب من أجل الإدماج المهني ، وعن عقود التدرج المهني ، وعن الخلافات الفردية التي لها علاقة بهذه العقود ، أيا كانت طبيعة هذه الحقوق ، سواء كانت نابعة عن تنفيذ هذه العقود أو إنهائها ”

تجدر الإشارة أن المشرع يقصد في هذه المادة تقادم كل الحقوق الناتجة عن إنهاء عقود الفعل ، وكما هو معلوم فإن التقادم يطال الدعوى لا الحق ، وهذا ما اوضحه المشرع بكيفية صريحة في الفصل 371 من ق.ل.ع الذي نص على أنه :” التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الإلتزام ”

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!