محتويات المقال
مفهوم رفض القبول
المراد به رفض القبول هو أن المسحوب عليه رفض التوقيع على الكمبيالة بالقبول، أي رفضه الالتزام به، لأن المسحوب عليه يبقى شخصا أجنبيا عن الكمبيالة ما لم يوقع عليها
شروط رفض القبول
الأصل أن للمسحوب عليه رفض قبول الكمبيالة إلا في حالة واحدة نص عليها القانون استثناء في الفقرة التاسعة من المادة 174 : “إذا كانت الكمبيالة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بتسليم بضائع و مبرم بين تجار، ونفذ الساحب الالتزامات المترتبة عليه في العقد، فإنه لا يجوز للمسحوب عليه أن يرفض قبول الكمبيالة بعد أن ينصرم الأجل الجاري به العمل في الأعراف التجارية بشأن التعرف على البضائع.”
من خلال المادة أعلاه لا يكون قبول الكمبيالة جبريا وواجبا على المسحوب عليه في هذه الحالة إلا باكتمال الشروط التي نصت عليها الفقرة أعلاه وهي:
1 – أن يكون الساحب والمسحوب عليه تاجرین.
2 – أن تنشأ الكمبيالة لتنفيذ اتفاق خاص بتسليم السلع .
3 – أن يسلم الساحب السلع للمسحوب عليه.
4 – أن يعطى للمسحوب عليه أجل معقول حسب عرف التجار ليتفحص سلعه.
في غير حالة “القبول الجبري” يكون المسحوب عليه حرا في القبول أو عدمه؛ سواء تسلم مقابل الوفاء من الساحب أم لا لأسباب مشروعة.
أسباب رفض القبول
– من حق للمسحوب عليه – فيما سوى حالة القبول الجبري – رفض القبول للأسباب التالية:
– الأصل أن القانون لا يلزم أحدا بالتعامل بالأوراق التجارية، إلا الاستثناء الخاص بالشيك.
– بطلان الكمبيالة إذا قامت على سبب غير مشروع.
– قد لا يكون المسحوب عليه مدينا للساحب ولا يريد أن يمنحه ائتمانه.
– قد يكون مدينا له، ولكن لا يريد الالتزام بالكمبيالة؛ إن أراد تسوية دينه بغير الكمبيالة كالنقود أو الشيك إذا حل اجل الاستحقاق، ليتفادى تعقيدات قانون الصرف
– إذا لم يقدم له الساحب مقابل الوفاء.
آثار رفض القبول
الرفض المسحوب عليه آثار في علاقته بالساحب والحامل وباقي الموقعين نجملها فيما يلي:
1 – يكون المسحوب عليه شخصا أجنبيا عن الكمبيالة
يبقى المسحوب عليها إن رفض القبول شخصا أجنبيا عن الكمبيالة، ولا يمكن للساحب أن يتابعه إلا بدعوى عادية ترتكز على نقل أو انتقال الملكية (انتقال مقابل الوفاء)
2 – لا يملك الحامل حق الرجوع الصرفي على المسحوب عليه
بناءا على قواعد قانون الصرف ، لأنه أجنبي لم يوقع على الكمبيالة، ومن ثم يحق للمسحوب علیه مواجهته بالدفوع المستمدة من علاقته بالساحب.
3 – يخول الرفض للساحب استرداد مقابل الوفاء
من المسحوب عليه، ما لم يبادر الحامل بتعضيد حقه على مقابل الوفاء، إما بإيقاع الحجز أو بإنذار المسحوب عليه بأن لا يؤدي المبلغ إلا عن طريق الكمبيالة . فيتم تجميد مقابل الوفاء لفائدة الحامل . فإن أدى المسحوب عليه للحامل وجب عليه الأداء أيضا للحامل في تاريخ الاستحقاق
4 – الرفض لا يسقط أجل الاستحقاق
في علاقة المسحوب عليه بالحامل، لأن هذا الأخير يجب عليه الوفاء للحامل في أجل الاستحقاق. أما دين الساحب في ذمة المسحوب عليه فيصبح مستحقا بالرفض .
5 – الرفض يفتح للحامل باب الرجوع الصرفي على الساحب وباقي الملتزمين
لأن الرفض يقلل من الضمانات التي عول عليها الحامل، ويؤدي لسقوط تاریخ الاستحقاق . يكون للحامل الرجوع قبل تاريخ الاستحقاق أو بعده
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات