fbpx

القائمة الرئيسية

منح رخصة السكن

منح رخصة السكن وشهادة المطابقة

المطلب الأول : تمييز رخصة السكن وشهادة المطابقة عما يشابههما

يمكن تعريف رخصة السكن وشهادة المطابقة على أنهما تلك الوثائق الإدارية التي تتوج العلاقة بين الجهة مانحة رخصة البناء و المستفيد منها،

تشهد فيها الإدارة بموجب سلطتها الرقابية (السابقة و البعدية أو اللاحقة )

وتتأكد من خلالها من مدى احترام المرخص له لقانون البناء والتزامه بالمواصفات التي تضمنها قرار الترخيص بناءا على التصميم المقدم لهذا الغرض و المرفق بطلب الترخيص بالبناء.

وبعبارة أخرى هي ذلك القرار الإداري الذي يتضمن إقرار من جانب الإدارة بصحة ما أنجز فعلا حسب المواصفات و الأحكام الجاري بها العمل.

ذلك انه لا يمكن استغلال أي مبنى إلا بعد الحصول على رخصة البناء وشهادة المطابقة

فهما بمثابة ترخيص باستغلال المبنى للغرض الذي شيد من أجله

سواء كان المبنى مشيد لغرض السكن الشخصي أو لغرض استغلال الجمهور كقاعات الرياضة مثلا أو لغرض ممارسة أي نشاط مهني أو حرفي

وتختلف رخصة السكن وشهادة المطابقة، كما تم تعريفهما سابقا، عن مثيلاتهما من الرخص خاصة مثل رخصة البناء،

فهذه الأخيرة هي عبارة عن وثيقة إدارية في شكل قرار

يصدرها رئيس الجماعة يجيز من خلالها، الشروع في أشغال بناء جديد أو تغيير بناء قائم بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط المقررة في الأحكام التشريعية والتنظيمية وتلك الواردة في وثائق التعمير

ومن مستجدات قانون 66 – 19 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، ضرورة الحصول على هذه الرخصة عند كل تغيير يهم واجهة البناية كيفما كانت طبيعته.

وتعتبر هذه الرخصة أساس باقي الرخص، إذ على أساسها يتم مقارنة البناء من أجل منح رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

كما تختلف الوثيقتين السالفتين الذكر عن رخصة التسوية

إذ رخصة التسوية عبارة عن وثيقة إدارية يتم من خلالها تسوية كل بناية تم إنجازها خارج المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقواعد التعمير.

غير أن الحصول على هذه الرخصة لا يمكنه إعفاء المخالف من العقوبات القانونية

ووجه الخلاف بين رخصة التسوية ورخصة السكن وشهادة المطابقة يكمن في ان التسوية تخص البنايات الغير القانونية،

وعند منح التسوية من طرف الجهاز المختص بعد موافقة الوكالة الحضرية فهي تحل محل رخصة السكن وشهادة المطابقة.

تمييز رخصة البناء و شهادة المطابقة عن غيرها

وتتميز رخصة البناء وشهادة المطابقة كغيرها من الوثائق العمرانية بمجموعة من الخصائص و الميزات نلخصها فيما يلي :

–  طابع الإلزامية:

هما إلازاميتين رغم أنهما لا تتحركا إلا برغبة و طلب حائز البناء, إذ يفرض على مالكي وأصحاب المشاريع بضرورة إصدارهما و إلا تقرر معاقبتهم؛

– وثيقتين إداريتين:

ذلك أن هاذين الوثيقتين لا يمكن منحها إلا من طرف سلطة إدارية مختصة بموجب القانون

فلا يمكن لأي جهة أخرى غير معنية أن تمنح هذه الرخص اولا تعرضت لعيب عدم الاختصاص؛

– رخص إدارية:

ذلك أنهما تسمحا للمباني المستفيدة من رخصة البناء من استعمال المبنى أو العقار و استغلاله في الغرض الذي شيد من اجله ،

سواء تمثل في استعماله للسكن أو ممارسة نشاط أو مهنة أو حرفة معينة معترف بها قانونا؛

– آليات رقابية:

فهما عبارة عن آلية من آليات الرقابة البعدية،

فالرقابة البعدية تكمن في دور الإدارة في مراقبة جميع عمليات البناء عن طريق ممارسة سلطة معاينة الأشغال

المطلب الثاني : شروط منح رخصة السكن وشهادة المطابقة

إن منح رخصة السكن و شهادة المطابقة يخضع لنوع من الدقة نظرا للدور الكبير الذي تلعبه هاتين الوثيقتين،

وبالتالي حاول المشرع وضع شروط وضوابط محددة من أجل الحصول على هاتين الوثيقتين سواء في المواد من 55 إلى 58 من قانون التعمير 12.90 المعدل و المتمم بمقتضى 66.12 ، و في الباب الرابع من مرسوم رقم 2.13.424 صادر في رجب 1434 الموافق ل 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية و المجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها ، وكذا في بعض النصوص الأخرى.

فبالرجوع إلى المادة 55 من قانون التعمير نجدها قد أكدت على ضرورة الحصول على رخصة السكن وشهادة المطابقة

و أحالت إلى المرسوم التنظيمي الذي سيحدد كيفية الحصول عليها،

غير أن هذا المرسوم لم يخرج إلى حيز الوجود إلا في سنة 2013

وبالتالي فقد عرفت هذه الوثيقة نوعا من الشغور فيما يخص مسطرة منحها

رغم أن المادة 55 من قانون التعمير أشارت إلى ضرورة الطلب وتصريح بانتهاء الأشغال

إلا أنها لم تدقق في محتويات هذا الطلب والجهات المتدخلة في دراسته وغير ذلك من الأمور

أما بالنسبة للمرسوم التنظيمي، فقد خصص الباب الرابع منه لرخصة السكن وشهادة المطابقة والذي تضمن الإجراءات المسطرية التي ينبغي اتباعها للحصول على هذه الشهادة، ففيما يخص هذه الإجراءات، نجد أنه يتعين على الراغب في الحصول على هذه الشهادة إيداع ملف طلب لدى مكتب ضبط الجماعة المعنية أو لدى مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخصة التعمير في حالة وجوده، ويجب أن يتضمن هذا الملف الوثائق التالية:

– طلب بمثابة تصريح بانتهاء الأشغال موجه من لدن صاحب الشأن إلى رئيس المجلس الجماعي؛

– شهادة مطابقة الأشغال مسلمة من طرف المصالح المختصة في مجال الإتصالات السلكية واللاسلكية،

كما في الحالات المقررة بموجب القانون والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الميدان.

يتضح مما سبق أن طالب الرخصة ملزم بتقديم تصريح بنهاية الأشغال سيضمنه في الملف المذكور،

هذا التصريح يشوبه الغموض في بعض الجوانب حيث لم تحدد المدة التي يجب التصريح بها بنهاية الأشغال،

ولم يتم الإشارة إلى جزاء عدم الوفاء بالتصريح المذكور

ويقوم رئيس المجلس الجماعي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الملف المنصوص عليه في المادة 41 بإخبار المعني بالأمر بانعقاد لجنة المعاينة.

وفي حالة ما إذا تولى مهندس معماري أشغال البناء يمكن الإكتفاء بشهادته عن المعاينة

التي يجب أن تشهد على مطابقة الأشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية وبيانات رخص البناء،

وفي هذه الحالة يتم إرفاق هده الشهادة مع ملف الطلب المشار إليه سابقا،

وتم إعداد التصريح بانتهاء الأشغال والشهادة المسلمة من لدن المهندس المعماري و شهادة المطابقة داخل أجل شهر يبتدئ من تاريخ التصريح بانتهاء عملية البناء.

وفي حالة عدم تسليمها داخل الأجل المذكور يجوز لمالك المبنى أن يطلب من العامل ممارسة حقه في الحلول محل رئيس الجماعة المعني للقيام بذلك بعد استنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة  76  من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85 الصادر في 7 يوليو 2015

وتتجلى هذه الإجراءات في قيام العامل بمطالبة الرئيس الممتنع عن القيام بمهامه بمزاولة الأعمال المنوطة به

وبعد انصرام أجل 7 أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس،

يحيل العامل الأمر إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية للبت في الموضوع ، في أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب بكتابة الضبط، ويتم البت بحكم قضائي نهائي و عند الاقتضاء دون استدعاء الأطراف

و إذا أقر الحكم القضائي الامتناع جاز للعامل الحلول محل الرئيس

كما يمكن للمكتري الذي حصل على حكم قضائي يسمح له بإصلاح بناية معينة أو إحداث تغييرات بشأنها في حالة امتناع المالك عن ذلك

المراجع

الحاج شكرة:  الوجيز في قانون التعمير المغربي

محمد بوجيد:  رخصة السكن وشهادة المطابقة

دردوري زوليخة: النظام القانوني لشهادة المطابقة في البناء

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك







 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!