محتويات المقال
دور الغرفة الجنائية في محكمة النقض في تخليق الحياة العامة
يعتبر موضوع تخليق الحياة العامة شأنا مجتمعيا لارتباطه بسيادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كسلوك وممارسة من جهة، ولمساهمته بشكل مباشر في خدمة المصلحة العامة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافئ الفرص والتفاني والإخلاص في العمل، وهو ما يعزز الشعور بالمواطنة الحقة كقيمة سامية في بعدها الإنساني، تجعلنا ننظر إلى المستقبل بكل تفاؤل وثقة وعزم وثبات لاستكمال بناء دولة الحق والمؤسسات.
ومن المعلوم أنه مهما تعددت الآليات الرقابية في مجال تخليق الحياة العامة، فإما لا تكفي وحدها لمكافحة الفساد في جميع مظاهره و مستوياته، لأن ذلك يقتضي تغيير العقليات والرقي بها، من خلال الحث على استنهاض الضمير المسؤول كرقيب ذاتي على الشخص في أداء واجبه المهني، ونشر التربية على المواطنه، واحترام الآخر وخدمته ومساعدته في جميع الأحوال وفي حدود الامكانيات المتاحة، والتحلي بقيم الصدق مع النفس، والتضامن والتسامح والتناصح والتعايش.
وانطلاقا من المقاربة الزجرية لتخليق الحياة العامة، فإن السلطة القضائية تحرص من موقعها الرقابي على إرساء عدالة مواطنة تؤمن شروط المناعة والاستقرار، وتضمن للجميع التمتع الفعلي على قدم المساواة بمختلف الحقوق الإنسانية في كافة المجالات، وذلك من خلال تبني مقاربة اجتهادية تروم إشاعة ثقافة المشروعية والدفاع عنها، وترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية، باعتبارها ضمانة لسيادة القانون، والمحاكمة العادلة، والديمقراطية، وقيم العدالة السامية.
ولعل تناول موضوع دور الغرفة الجنائية في تخليق الحياة العامة يقتضی منا تقسيمه إلى محورين اثنين:
المحور الأول: تجلیات تخليق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
المحور الثاني: مظاهر التخليق في مجال الخدمات العامة
المحور الأول: تجلیات تخليق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
أولا: تخليق الحياة السياسية
1- رد الاعتبار القضائي لا يعتبر مبررا لرفع مانع الأهلية الانتخابية
في إطار عملية تخليق الحياة السياسية اعتبرت محكمة النقض أن المشرع الانتخابي وضع للأهلية الانتخابية مقتضيات خاصة منصوص عليها في المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59 / 11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعة الترابية, كما أن المادة 4 من القانون رقم 57 / 11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات التي من بينها عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها من أجل جناية أو إحدى الجنح المحددة، وأن مانع الأهلية لا يمكن رفعه عنهم إلا بعد مرور 10 سنوات ابتداء من تاريخ قضاء العقوبة المذكورة، والقرار المطعون فيه بما نحاه من اعتماد رد الاعتبار القضائي لرفع مانع الأهلية عنه رغم عدم التنصيص على ذلك قانونا، يكون معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس قانوني سليم.
2- مفهوم الوصل بالتقاضي في ظهير التنظيم الجماعي
في نازلة تمسك من خلالها المجلس الجماعي بعدم جواز مقاضاته قبل سلوك مسطرة الإذن أو الإخبار المسبق المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصل 48 من ظهير التنظيم الجماعی، اعتبرت محكمة النقض، أن المحكمة لما اعتبرت أن المطلوب قد تقید فعلا بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 48 من ظهير التنظيم الجماعي من خلال سبق إيداعه قبيل رفع دعواه بشكاية تقدم بها إلى الوالي مع الإشعار بالتوصل وهو الطلب الذي تقدم على إثره بالدعوى الحالية بعد مرور الأجل المخول للعامل من أجل منحه الوصل المذكور، جاء تعليلها سائغا و كافيا لحمل ما قضت وهو غير منتقد، ذلك أنه إذا كان المطلوب لم يقم بإخبار مجلس الجماعي بعزمه مقاضاته فإن إقرار هذا الإجراء المسطري كان بهدف تمكين طرفي المنازعة من محاولة إيجاد حل حبي للنزاع قبل اللجوء إلى القضاء ولا يعتبر بمثابة وصل بالتقاضي كما هو الشأن بالنسبة لسلطة الوصاية؛ اذ لا معنى ان يتوقف حق اللجوء الى القضاء على إذن أو إخبار قبلي لشخص هو طرف في الخصومة.
ثانيا: تخليق الحياة الاقتصادية
1 – حجية وثائق أجنبية في إثبات جريمة جمركية تتعلق بتصريح غير صحيح لسلع مستوردة من الخارج
في نازلة تتعلق بتخليق الحياة الاقتصادية، تقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بطلب نقض من أجل نقض القرار الذي قضى بعدم مؤاخذة الشركة المطلوبة في شخص ممثلها القانوني من أجل التصريح الغير الصحيح للسلع المستوردة والتصريح ببراءتها، عرضت من خلاله إدارة الجمارك أن المحكمة في قرارها المطعون فيه اعتبرت أن الوثائق التي توصلت بها إدارة الجمارك من نظير ما بإسبانيا ليست حجة لكونها تخرج عن مقتضيات قانون الالتزامات والعقود الذي يأخذ فقط بالأحكام الأجنبية،
والحال أن الوثائق المتوصل كما تم في إطار التعاون الدولي الذي ينظمه الاتفاق الأورو متوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة والمجموعات الأوروبية والدول الأعضاء بهما من جهة أخرى الموقع ببروکسیل بتاريخ 10 مارس 2000، يضاف إلى ذلك أن تغيير مراجع وقيم فواتير الاستيراد من طرف المطلوبة حسب ما هو ثابت من خلال البحث المنجز من طرف الجمارك بإسبانيا، أدى إلى التهرب من أداء الجزء الأكبر من الرسوم المطبقة على السلع المعنية مع ما يشكله ذلك من منافسة غير مشروعة مع الشركات الأخرى المستوردة لنفس السلع،
فضلا على أنها سددت قيمة السلع بعيدا عن مراقبة مكتب الصرف المكلف قانونا بالترخيص لهذه العمليات، كما أن الطاعنة أنجزت محضر طبقا لمقتضيات المادة 242 من مدونة الجمارك والذي لا يمكن استبعاده إلا عن طريق الطعن بالزور خاصة ان المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمكن إثبات الجرائم بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
وقد ردت محكمة النقض على ذلك، معتبرة أن محكمة القرار المطعون فيه استبعدت الوثائق التي توصلت بها إدارة الجمارك من نظيرتها الإسبانية لكونها تخرج عن مقتضیات قانون الالتزامات والعقود، والحال أن هذه الوثائق تم الحصول عاليها بطريقة قانونية في إطار التعاون الدولي في الميدان الجمركي وأسست عليها الطاعنة البحث المنجز من طرفها بمقتضى المحضر الذي تم تحريره من طرف أعوان الجمارك
طبقا لما تقتضيه المادة 242 من مدونة الجمارك، والتي توضح بجلاء أن الشركة المطعون ضدها كانت تصرح بأقل بكثير مما تستورده من بضائع من إسبانيا قصد التهرب من أداء الضرائب والمكوس المستحقة، وهي عندما استبعدت هذا المحضر وكذا الوثائق التي أسس عليها بدون تعلیل مقبول خاصة أن هناك الاتفاق الأورو متوسطى المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية والمجموعات الأوروبية بمقتضى الظهير الصادر بتاريخ 10 مارس 2000، تكون قد جعلت قضاءها مشوبا بنقصان التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب النقض والإبطال.
2– جريمة الادخار السري للدقيق المدعم بقصد المضاربة فيه وتحريف المنافسة
في نازلة عرضت على محكمة النقض اعتبرت من خلالها، أن مادة الدقيق المدعم من البضائع المنظمة أسعارها والمحددة قانونا شروط حيازتها وبيعها.
والمحكمة لما أدانت المتهمين من أجل جنحة الادخار السري بقصد المضاربة وتحريف المنافسة بعلة إعدادهم الملفات الحصول على رخص توزيع الدقيق المدعم باسم الغير وتسلمهم الحصص المخصصة لهذه الرخص وإخفاءها بهدف المضاربة وتصرفهم فيها دون أن يصل الدقيق إلى أصحاب الرخص الصورية الذين يتسلمون مقابل ذلك مبالغ مالية شهرية، تكون قد أبرزت بما فيه الكفاية العناصر القانونية للجنحة المذكورة، وجاء قرارها معللا و مؤسسا.
ثالثا: تخليق الحياة في المادة الاجتماعية
1- عدم تجاوز حق الإضراب لحدود المشروعية وإحداث شلل بنشاط المقاولة
في إطار تحقيق التوازن في المادة الاجتماعية بين طرفي العلاقة الشغلية أكدت محكمة النقض : “أن الاضراب لئن كان يعتبر حقا يمارسه الاجراء في مواجهة المشغل لتحقيق بعض المطالب كما يضمنه الدستور، فإنه يجب أن لا يتجاوز حدود المشروعية ولا يؤدي إلى عرقلة حرية العمل وإحداث شلل بنشاط المقاولة المشغلة، أو إلحاق ضرر بليغ بها”.
وقد جاء في حيثيات قرارها ما يلي: “لكن، حيث من جهة أولى، لئن كان الإضراب يعتبر حقا يمارسه الأجراء في مواجهة المشغل لتحقيق بعض المطالب كما يضمنه الدستور، إلا أنه يجب أن لا يتجاوز حدود المشروعية المطالب حينما يؤدي إلى عرقلة حرية العمل وإحداث شلل بنشاط المشغل، أو إلحاق ضرر به،
ذلك أنه من الثابت من وثائق الملف أن الطالب ومن معه من العمال قاموا بنصب خيمة داخل مقر الفندق المطلوب ودخلوا في اعتصام و توقف عن العمل، وقد استصدر المطلوب في مواجهتهم حكمين استعجاليين بإفراغهم مقر الفندق، كما أنهم قاموا بمنع عمال الرصاصة من القيام بالإصلاحات الضرورية بالفندق لافتقاره للماء، الأمر الذي أدى ببعض زبناء الفندق إلى مغادرته، وفضلا عن ذلك فإنهم منعوا تزويد الفندق بالماء بعدما أحضرت إدارة الفندق جرارا يجر صهريجا من الماء، وهذه الأفعال كلها استخلصت المحكمة المطعون في قرارها وفي إطار سلطتها التقديرية والتي لا رقابة عليها من قبل محكمة النقض إلا من حيث التعليل منها أنها تشكل عرقلة لحرية العمل، وأفعالا خطيرة أثرت على السير العادي لمؤسسة الفندق وألحقت ضررا بليغا به.
2- جريمتي عرقلة حرية العمل والتهديد وسلطة المحكمة في تقييم الأدلة
في طعن بالنقض تمسکت من خلاله المشغلة بانعدام التعليل وخرق مقتضيات الفصلين 288 و429 من القانون الجنائی، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين رغم أن الشهود أكدوا أن المتهمين حملوا البحارة على التوقف الجماعي عن العمل ومنعوهم من الصعود إلى المراكب مستعملين في حقهم السب والشتم والتهديد
غير أن محكمة النقض اعتبرت في ردها على ما ذكر أعلاه، أن القرار الطعون فيه لما أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمين مما نسب إليهم فقد استند في ذلك إلى إنكارهم وعدم توافر عناصر واقعية وقانونية تفيد ثبوت اقترافهم للمنسوب إليهم وذلك بعد أن استمعت إلى الشهود، الذين لم يستشف من شهادهم توافر العناصر القانونية للجنحتين موضوع المتابعة، مما تكون معه المحكمة قد استعملت سلطتها في تقدير الوقائع وتقييم أدلة الإثبات المعروضة عليها بما في ذلك شهادة الشاهد المستمع إليها أمامها، مما کون لديها القناعة بعدم ثبوت جنحي عرقلة حرية العمل والتهديد في حق المتهمين فجاء قرارها من غير خرق للقانون معللا تعليلا كافيا.
المحور الثاني: مظاهر التخليق بالنسبة للخدمات العامة
1 – جريمة الإرشاء وجواز إثباتها بجميع الوسائل
من خلال طعن بالنقض للمحكوم عليه عاب بموجبه على القرار المطعون فيه تأييده للحكم الابتدائي الذي أدانه من أجل جنحة الارتشاء رغم أنه ليس موظف عمومي، وأن الأفعال المنسوبة إليه في حالة ثبوتها لا تتعلق بوظيفته کموظف عمومي إما فعلا وإما بحكم القانون، واعتماده في الإدانة على محضر الضابطة القضائية الذي ورد أكثر من عنصر يخالفه في محضر الجلسات وتصريحات الأطراف ومرافعات الدفاع، كما أنه شابه تناقض في تعليله لما أدان الطاعن من أجل الارتشاء وبرأه من باقي ما نسب إليه رغم أن الرشوة كجريمة لا تستقيم في ظل غياب اتفاق فيما بين الأظناء.
وقد ردت محكمة النقض” على الوسائل المذكورة معتبرة أن الطاعن توبع بجنحة الإرشاء طبقا للفصل 251 من مجموعة القانون الجنائي، وأثبت الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه تقدمه رشاوى لموظفين للحصول على رخص استغلال سيارات الأجرة، اعتمادا من المحكمة على اعترافه في محضر الشرطة القضائية بذلك والذي له حجية ثبوتية طالما اقتنعت بفحواه بحكم ما لها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج المعروضة عليها وما دامت غير ملزمة باتباع وسيلة معينة في الإثبات،
وتبقى الإشارة إلى لفظ الارتشاء عوض الإرشاء مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامة القرار وكيانه طالما أبرزت المحكمة الأساس القانوني لما قضت به والعناصر التكوينية للجنحة التي أدانت من أجلها الطاعن فضلا عن أن تقديم الرشوة من طرف هذا الأخير للحصول على مزية وقبول الموظفين المعروض عليهم يكون الاتفاق الممثل المادية الارتشاء، الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي والمتبني لتعليلاته معللا ولم يشبه أي تناقض يذكر، وتبقى الوسائل فيما اشتملت عليه على غير أساس.
2 – قناعة المحكمة بالوسائل الالكترونية في إثبات جريمة الرشوة
في نازلة تتعلق بطعن بالنقض من طرف الموظف المدان من أجل جنحة الرشوة عاب على محكمة الاستئناف أنها لم تعلل قرارها بخصوص تصريح المتهم وإنما تبنت علل وأسباب الحكم الابتدائي مضيفا أن مصافحة الطاعن (موظف) الأصحاب السيارات ووضع يده في جيبه بعد المصافحة لا يمكن اعتباره قرينة على أنه تلقى مبالغ مالية أو هدية أو أي شيء آخر لأن القرينة هي استنباط شي، مجهول من شيء معلوم وأن مجرد المصافحة ووضع اليد في الجيب بعدها لا يمكن اعتباره شبها معلوما خاصة وأن الطاعن أنكر أن يكون قد تسلم أي مبلغ مالى من أصحاب السيارت وأن شريط الفيديو الذي شاهدته المحكمة الابتدائية لم يظهر من خلاله أنه قد توصل بمبلغ مالي.
بيد أن محكمة النقض اعتبرت ردها على الوسيلة المذكورة أعلاه، أن المحكمة استخلصت بعد ثبوت الفعل المادي أن نية المتهم اتجهت إلى تسلم أشياء ذات قيمة مادية من سائقي السيارات المستعملة في نقل البضائع والأشخاص من أجل السماح لهم بالمرور دون قيامه بدوره المنوط به وما دام أن الفعل المنسوب إليه محرم ومعاقب عليه بمقتضى الفصل 248 من القانون الجنائي اقتنعت المحكمة بعد دراستها القضية ووثائقها وكذا ما راج أمامها وخصوصا القرص المدمج بكون المتهم قام فعلا بالمنسوب إليه فقررت مؤاخذته من أجل ذلك.
هذه القرائن المتضافرة فيما بينها والمستمدة من وقائع ثابتة بيقين دون أن يوجد بالملف ما يثبت عكسها كونت لدي قضاة الموضوع اقتناعا تاما بكون الطاعن ارتكب الفعل الذي أدانته المحكمة من أجله وبذلك يكون القرار المطعون فيه بتبنيه علل وأسباب الحكم الابتدائي المؤيد قد جاء معللا تعليلا كافيا و مؤسسا ولا يشوبه أي خرق للقانون.
3- عدم جواز الطعن في محضر الوضع تحت الحراسة النظرية إلا عن طريق الزور
في إطار تمسك المحكوم عليه بالدفع ببطلان محضر الضابطة القضائية لحرقه مقتضیات مدة الحراسة النظرية، اعتبرت محكمة النقض، من جهة أولى أنه لما كانت محاضر الاعتقال والإيقاف والحجز والتفتيش والوضع تحت الحراسة النظرية التي ينجزها ضباط الشرطة القضائية تكتسي طابع الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ولا يمكن الاستدلال بشهادة الشهود الإثبات ما يخالفها على خلاف محضر تلقى تصريحات المتهم، فإنه عندما لم تستجب المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لطلب الطاعن الرامي إلى استدعاء الشهود لإثبات بتجاوز مدة الحراسة النظرية معللة ذلك بالقول: “… وحيث إن محاضر الإيقاف والانتقال والمعاينة والوضع تحت الحراسة النظرية المنجزة من طرف الضابطة القضائية عملا بمقتضيات المواد 18 و22 و 24 و66 و 67 من ق.م. ج تتسم في جانبها الشكلي والإجرائي بطابع الرسمية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، وذلك بخلاف مضمن وفحوى محاضر الشرطة القضائية المنجزة من أجل التثبت من الجنح طبقا للمادة 290 من ق.م. ج والتي يمكن إثبات عكسها بأية وسيلة من وسائل الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود…”، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما.
4- جنحة إمساك الطبيب المداوم عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر
صدرت محكمة النقض من خلال أحد قراراتها أن المحكمة لئن بررت قضائها ببراءة المطلوب في النقض من جنحة التسبب عن إهمال في القتل غير العمدي بعلة أنه لم يكن حاضرا بالمستشفى ولم يقم بأي تدخل طبي بخصوص الضحية حتى يمكن أن ينسب إليه أي إهمال في ما قام به من تدخل، فإنها لما اعتبرت جريمة الفصل 431 من ق. ج غير قائمة في حقه لكونه طبيبا غير مختص في التوليد ولانعدام الخطر ما دام الأمر يتعلق بامرأة في حالة مخاض من أجل الوضع، دون أن تناقش عناصر هذه الجريمة انطلاقا من أن مهنة المعني بالأمر كطبيب وكمتخصص في الجراحة العامة والقائم بأشغال المداومة وقت الأحداث، تفرض عليه التدخل لتقديم المساعدة للمريضة مهما كانت طبيعة ونوع الخطر الحاصل لها، يكون قرارها مشوبا بنقصان وفساد التعليل.
5- تسلم طبيب مبلغ مالي مقابل الإجهاض
في نازلة تتعلق بجريمة الإجهاض اعتبرت محكمة النقض إن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه الذي استند في إدانة الطاعن على تصريحه من أنه قام بحقن الضحية بواسطة حقنتين لأنه كان مضطرا لإخلاء رحمها بسبب تدهور حالتها الصحية، فضلا على تصريحات الشهود بتسلمه من الضحية مبلغ مالي للقيام بإجهاضها وهي حامل في أسبوعها الثامن أو التاسع، تكون قد بررت وجه اقتناعها بإدانة الطاعن على نحو سليم وأبرزت بما فيه الكفاية العناصر القانونية للجنحة المذكورة بما فيها العنصر المعنوي، وجاء قرارها مؤسسا ومعدلا.
- ملخص التنظيم القضائي
- أقسام قضاء القرب و اختصاصاته و المسطرة المتبعة
- الاختصاص النوعي في المحاكم التجارية
- مستجدات مشروع التنظيم القضائي للمملكة
- اختصاصات محكمة النقض و المسطرة أمامها
- التأليف البشري و الهيكلي لمحكمة النقض
- تأليف محاكم الاستئناف الإدارية و اختصاصاتها و المسطرة أمامها
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك اضغط هنا
أحدث التعليقات