محتويات المقال
دعوى الصعوبات الوقتية
قد تعترض عملية التنفيذ ” دعوى الصعوبات الوقتية” تتطلب تدخل القضاء لرفعها وذلك بتأجيل التنفيذ أو بوقفه إلى حين انتهاء الصعوبة المثارة وقد نظم المشرع هذا النوع من الصعوبات في الفصلين 149 و 436 من ق.م.م.
ويعرف البعض الصعوبة الوقتية في التنفيذ بأنها هي المنازعات المثارة من طرف الأطراف المنفذ لهم أو المحكوم عليهم أو العون المكلف بالتنفيذ و ذلك بهدف إيقاف إجراءات التنفيذ.
لكن ما هي الشروط التي وضعها المشرع لضمان قبول دعوى الصعوبات الوقتية أو الاستعجالية ، و ما هي الجهة المختصة للبث فيها؟
الفقرة الأولى: شروط دعوى الصعوبات الوقتية
طبقا لمقتضيات الفصلين 149 و 436 من ق م م، فان شروط قبول دعوى الصعوبات الوقتية أو الاستعجالية هي:
1- الاستعجال
إن عنصر الاستعجال هو من النظام العام، يثيره القاضي من تلقاء نفسه و لو لم يطلبه الخصوم، و يعرفه الفقه بأنه ذلك الخطر المحدق بالحق و المطلوب رفعه بإجراء وقتي لا تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية
والسؤال الجوهري الواجب طرحه في هذا الإطار، هل دعوى الصعوبات الوقتية، هي دعوى مستعجلة بطبيعتها ؟ أم يستوجب توفر الاستعجال لاختصاص قاضي المستعجلات بنظرها ؟
المشرع المغربي في الفصل 149 من ق م م كان واضحا حيث نص على انه: ” يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبث بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ”.
فمن خلال هذه مقتضيات نستنتج أنه كلما تبين للقاضي الاستعجالي عدم توفر عنصر الاستعجال عند إثارة الصعوبة أمامه عليه عدم البت في الصعوبة، و بالتالي الحكم بعدم الاختصاص الذي ينعقد مباشرة لقاضي الموضوع.
وهذا ما نجده مفعلا في الأمر الاستعجالي الصادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمكناس الذي جاء فيه: “وحيث إن كل ما أسست عليه مثيرة الصعوبة في التنفيذ طلبها لا يعدو أن يكون مأخذ على القرار المثارة بشأنه الصعوبة في التنفيذ، ومجال إثارتها هو الجهة المعروض عليها الطعن لا قاضي الأمور المستعجلة الذي لا ينظر إلا في المسائل الوقتية ولا يعتبر درجة من درجات التقاضي”.
وتقدير مدى توفر حالة الاستعجال من عدمه يرجع للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات المعروض عليه الطلب لأن المشرع ترك له سلطة مطلق لتقدير الحالات المختلفة التي من شانها أن تدخل ضمن اختصاصه.
ومن الحالات التي يأمر فيها بتأجيل التنفيذ لوجود صعوبة نجد حالة الطعن في إجراءات الحجز، إذ جاء في أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ” وحيث إن مجرد إقامة دعوى بطلان إجراءات الحجز وإيداع الوثائق يوقف إجراءات تنفيذ الحجز العقاري تلقائيا طبقا للفصل 484 من قانون لمسطرة المدنية والذي يحل على الفصل 483 من نفس القانون.
وحيث إنه طبقا للفصل 149 من قانون المسطرة المدنية فإن قاضي الأمور المستعجلة يختص في الأمور الوقتية والتي لا تمس بأصل الحق كلما توفر عنصر الاستعجال.
وحيث للعلل أعلاه يتعين الأمر بتأجيل البيع المقرر بشأن العقار المذكور أعلاه إلى حين البث في دعوى الطعن في إجراءات الحجز المرفوعة من طرف المدعي”.
2- عدم المساس بالجوهر
نصت المادة 152 من ق م م على انه: “لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية و لا تمس بما يمكن أن يقضي في الجوهر”.
إذن فإن الإجراء المطلوب في دعوى الصعوبات الوقتية، يجب ألا يمس بحجية الحكم موضوع الإشكال. والإجراء الوقتي في هذه الدعوى هو الأمر بوقف التنفيذ أو تأجيله أو الاستمرار فيه إلى أن يبث قاضي الموضوع في جوهر النزاع.
و دور قاضي الصعوبة، ينحصر في اتخاذ إجراء وقتي دون أن يمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، لكن يمكن الاستعانة في ذلك بتحسس ظاهر المستندات و الوثاق المستظهر بها.
وفي هذا السياق جاء في أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مت يلي: ” حيث إن مناط اختصاص قاضي المستعجلات رهين بتوافر عنصرين متلازمين لا محيد عنهما : الوقتية و الاستعجال – عدم المساس بالجوهر, وأن اختلال أي عنصر من هذين العنصرين يحتم لا محالة رفع يد القضاء الاستعجالي عن القضية.”
3- أن تكون الصعوبة جدية
نص الفصل 436 من ق م م على انه يتعين على رئيس المحكمة تقدير مدى جدية الصعوبة في التنفيذ التي يثيرها إما المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بالتبليغ أو التنفيذ.
فإذا تبين للقاضي أن الادعاءات تهدف فقط إلى تعطيل التنفيذ أو المماطلة أو المساس بالشيء المقضي به، فان الرئيس يقوم بعدم الاستجابة للادعاءات المذكورة، أما إذا اتضح أن الصعوبة جدية قام بإيقاف التنفيذ.
والقضاء المغربي قد أعطى معايير لتحديد جدية السبب المؤسس عليه الصعوبة الوقتية في التنفيذ، إذ اعتبر مثلا أن التناقض في الحكم بين الوقائع و التعليل يشكل صعوبة، كما اعتبر أن الضرر الذي يقع للمنفذ عليه يشكل صعوبة جدية كذلك.
و أمام انعدام معايير تشريعية دقيقة لحالات دعوى الصعوبة فان الأمر يبقى خاضعا للسلطة التقديرية لقاضي المستعجلات بحسب الظروف و الملابسات.
وبالإضافة إلى جدية الصعوبة، تتطلب الفصل 436 من ق.م.م أيضا أن لا يتم تقديم أي طلب جديد أيا كانت النتيجة التي آل إليها الطلب الأول قبولا أو رفضا و ذلك ما كرسه المجلس الأعلى في أحد قراراته الذي جاء فيه: “لكن ردا على ما أثير، فإن الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من ق.م.م تمنع الطرف الذي أثار الصعوبة في التنفيذ ورفض طلبه، أن يثير صعوبة أخرى لوقف التنفيذ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الأمر الاستعجالي عدد 391 الصادر بتاريخ 18 / 03 / 1999 في الملف عدد 254 أن طالب الصعوبة الحالية، سبق له أن تقدم بنفس الدعوى بناء على نفس الأسباب التي اعتمدها في الدعوى الحالية فصدر فيها حكم برفض طلبه، وأنه وعملا بمقتضيات الفصل 436 المذكور فإنه لا يمكن تقديم طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي استند إليه أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب، فإنها تكون قد أجابت عن الدفع المتعلق بخرق المحكمة للفصل 451 من ق.ل.ع، وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير أساس”.
4 – أن يكون سبب الصعوبة لاحقا على صدور الحكم
وهذا الشرط تطلبه العمل القضائي، والمغزى منه واضح وهو أن دعوى الصعوبات الوقتية يكون الهدف منها هو تأجيل أو إيقاف تنفيذ الحكم، أما وأن الحكم لم يصدر بعد فلا يمكن تصور وجود صعوبة في تنفيذه. كما أن طالب الصعوبة في هذه الحالية يمكنه تقديمها في شكل دفع أمام محكمة الموضوع.
وفي هذا الإطار نجدها مجموعة من الأوامر الاستعجالية تؤكد هذا الشرط، ومنها أمر رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الذي جاء فيه: “حيث إن الصعوبة التي تعترض تنفيذ حكم هي الصعوبة الواقعية أو القانونية التي تحدث بعد صدور الحكم المراد تنفيذه أما التي وقعت قبل صدور الحكم فإنها لا تعتبر صعوبة بالمعنى المنصوص عليها في الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية لأن المفروض أن الحكم المراد تنفيذه قد بث فيها صراحة وضمنا أو تم التخلي عنها أثناء سريان الدعوى ولا تقبل من إلا من طرف الغير الذي لم يدخل في الدعوى”.
وأيضا الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة الذي أكد بدوره “وحيث بالاطلاع على كل الأسباب المساقة في المقال لتبرير الصعوبة المثارة يتضح بأنها منازعة جدية و موضوعية في كينونة الحق المقضي به و مثل هذه المنازعة لا يتشكل البتة صعوبة و قتية لاحقة على صدور الحكم المتشكل في تنفيذه و انما تندرج ضمن الأمور التي يكون من المفروض أن الحكم قد بت فيها صراحة أو ضمنا و على أساس هذه العلة نقضي برفض طلب الصعوبة”.
وهو ما أقره أيضا المجلس الأعلى “إن الإشكال في التنفيذ الذي يمكن ان يعتمد في صعوبة التنفيذ يجب أن يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع به أم لم يقع”.
5 – أن يتم رفع دعوى الصعوبات الوقتية بعد البدء في التنفيذ وقبل تمامه
والمغزى من هذا الشرط هو أن يكون لهذه دعوى مصلحة وهدف متوخى منها لذك إذا رفعت قبل البدء في التنفيذ أو بعده، فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها في الحالة الأولى وغير ذات موضوع في الحالة الثانية.
وهذا ما أكد أمر استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش عندما قضى بعدم قبول الطلب لأنه سابق لأوانه “وحيث نرى بالاستناد لكل ما ذكر وطالما أن الإجراءات لم تتم مباشرتها بعد في الملف التنفيذي أن الاستشكال في التنفيذ سأبق لأوانه مما يستوجب التصريح بعدم قبوله”.
الفقرة الثانية: الجهة المختصة وأطراف دعوى الصعوبات الوقتية
سنرى أولا الجهة المختصة بالبت في دعوى الصعوبة ثم نتطرق بعد ذلك لأطرافها.
أولا- الجهة المختصة
يتوزع اختصاص البت في دعوى الصعوبات الوقتية بين عدة جهات، فمن جهة نجد الفصل 149 من ق.م.م منح هذا الاختصاص لكل من رئيس المحكمة الابتدائية والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بينما الفصل 436 من ق.م.م نجده قد حصر هذا الاختصاص في رئيس المحكمة الابتدائية فقط
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن النزاع متى كان ذا طبيعة تجارية أو إداري وكان النزاع تبعا لذلك معروضا على المحاكم المختص بالنظر في هذا النوع من النزاعات، فإن رؤساء هذه المحاكم ينعقد لهم الاختصاص للبت في دعوى الصعوبات الوقتية.
ونتيجة لهذا التعدد في الجهات المختصة فقد نشأ تضارب في التفسيرات القضائية المحددة للجهة المختصة نوعيا و مكانيا.
1 – الاختصاص النوعي
طبقا لمقتضيات المادة 149 من ق م م فان الاختصاص يتقاسمه رئيس المحكمة الابتدائية و الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف كلما كان النزاع في الجوهر معروضا أمام محكمته، أما الفصل 436 من ق م م فقد منح الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية وحده دون غيره.
فبالنسبة لرئيس المحكمة الابتدائية فإنه يختص بالبت في دعوى الصعوبة الوقتية في إطار الفصل 149 من ق.م.م متى توفر عنصر الاستعجال، وكان النزاع غير معروض على محكمة الاستئناف، وهنا يبت الرئيس باعتباره قاضيا للمستعجلات.
كما يختص أيضا رئيس المحكمة بالبت في دعوى الصعوبة الوقتية حتى لو كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف متى أثيرت هذه الصعوبة في إطار الفصل 436 من ق.م.م، وهنا لا يشترط عنصر الاستعجال وإنما يبت الرئيس في الدعوى بصفته الولائية.
وهذا ما أكده المجلس الأعلى في أحد قراراته “إن البت في الصعوبة الوقتية في تنفيذ الأحكام يعود إلى رئيس المحكمة الابتدائية بصفته صاحب الولاية العامة سواء بمقتضى الفصل 149 أو الفصل 436 من ق.م.م، وإذا كان النزاع معروضا على أنظار نحكمة الاستئناف، فإن الاختصاص بالنظر في الصعوبة المذكورة يرجع إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة في إطار مقتضيات الفصل 149 من القانون المشار إليه أعلاه”.
أما بالنسبة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف فإن الاختصاص بالبت في دعوى الصعوبة الوقتية ينعقد له متى كان النزاع معروضا على محكمته. ويرى بعض الفقه بأن ذلك يحدث في حالة واحدة وهي عندما يكون الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وطعن فيه بالاستئناف.
ويبت الرئيس الأول في هذه الدعوى باعتباره قضيا للمستعجلات طبقا للفصل 149 من ق.م.م، ويستمر اختصاصه هذا إلى غاية بت محكمة الموضوع في النزاع بحكمة نهائي.
2 – الاختصاص المكاني
طبقا للمادة 439 من ق م م فانه بإمكان كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط محكمة أخرى لإجراء التنفيذ في دائرتها، و في هذا الصدد اختلفت الآراء بين من يرى أن الاختصاص ينعقد لرئيس المحكمة التي أصدرت الحكم و أن رئيس المحكمة المنابة ينحصر في حدود الإنابة و حدود إجراءات التنفيذ دون إيقافه في حالة إثارة صعوبة واقعية أو قانونية و من يعتقد أن الاختصاص يرجع إلى المحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ سواء تعلق الأمر بحكم ابتدائي أو استئنافي.
وهذا ما أكدته محكمة النقض في أحد قراراته الذي جاء فيه: “قد تبين من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه أن التنفيذ بدأ يجري ضد الطاعن بواسطة كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بأسفي بمقتضى إنابة قضائية من قاضي الشماعية الذي أصدر الأمر بالإفراغ، فالقاضي المختص نوعيا ومكانيا بالنظر في صعوبة التنفيذ التي أثارها الطاعن أثناء قيام كتابة الضبط بإجراءات التنفيذ هذه هو رئيس المحكمة الابتدائية لمكان التنفيذ…”.
ثانيا: أطراف دعوى الصعوبة
حصر الفصل 436 من ق.م.م الأطراف الذين يمكنهم إثارة الصعوبة في المنفذ له والمحكوم عليه وعون التنفيذ.
فالمنفذ له يمكنه رفع دعوى الصعوبة متى رأى أن التنفيذ سيضر بمصالحه لأن هناك إشكالا يعترض القيام به على الوجه الأصح. كما يمحق نفس الأمر بالنسبة للمحكوم عليه.
وبخصوص عون التنفيذ فإن دوره ينحصر في تحرير محضر الصعوبة ويرفعه إلى رئيس المحكمة الذي يتخذ فيه ما يراه مناسبا.
لكن الإشكال المطروح هو مدى أحقية الغير في رفع هذه الدعوى؟
نجد العمل القضائي بهذا الخصوص قد انقسم إلى اتجاهين، اتجاه يذهب إلى عدم قبول دعوى الغير في هذه الحالة، واتجاه آخر يرى قبولها لاعتبارات عدة.
فبالنسبة الاتجاه الأول اعتمد في عدم قبوله لدعوى الغير على حرفية نص الفصل 436 من ق.م.م التي تحصر الأطراف في المنفذ له والمحكوم عليه وعون التنفيذ. وهكذا قرر أمر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ما يلي: “وحيث إن المدعيين لم يكونا طرفا في الحكم المعترض على تنفيذه بوجود صعوبة وأن الحكم لم يصدر في مواجهتهما وبالتالي لم تكن لهما الصفة في إثارة الصعوبة التي خولها المشرع لأطراف الدعوى دون غيرهم وكان سبيل العارضان الوحيد هو أن يتعرضا على الحكم المذكور تعرض الغير الخارج عن الخصومة للدفاع عن حقوقهما”.
أما الاتجاه الثاني الذي رأى قبول دعوى الغير المتعلقة بالصعوبة الوقتية فقد اعتمد ذات الفصل436 من ق.م.م، وفسره سكوت المشرع عن عدم الإشارة إلى حرمان الغير في سلوك هذه الدعوى بأنه مباح لأن ذلك هو الأصل. وهكذا ذهب أمر استعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية بمراكش إلى قبول الصعوبة المثار من الغير ومما جاء فيه: “حيث استشكل العارض في التنفيذ على أساس انه لا علاقة له بالحكم المطلوب تنفيذه، والذي أيد استئنافيا ومع ذلك فوجئ بإجراء حجز على عقاره في إطار تنفيذ القرار المذكور أعلاه.
وحيث انه بالاطلاع على القرار المستشكل في تنفيذه اتضح أن العارض لا علاقة له بالحكم المطلوب تنفيذه، ومن ثم نرى أن الدفوعات المعتمدة في المقال مرتكز على أساس”. وقد أقر المجلس هذا التوجه استقرا عليه متراجعا بذلك عن توجهه الأول، وهكذا اعتبر في أحد قراراته “يحق للغير الذي لم يكن طرفا في الحكم الذي تجري إجراءات تنفيذه، أن يستشكل في تنفيذه إذا ظهر له أن طالب التنفيذ يرغب في التنفيذ على مال معين له عليه حق، شرط أن يكون هذا الحق مستندا إلى سند جدي من القانون”.
المراجع
– إبراهيم بحماني، تنفيذ الأحكام العقارية، مكتبة دار السلام الرباط،
– يونس الزهري، الحجز التنفيذي على العقار في القانون المغربي، الجزء الثاني، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش،
– حسن فتوخ، التقييد الاحتياطي وعلاقته بالحجوز والإنذارات العقارية، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع،
– عبد العلي حفيظ، العمل القضائي في الحجز التنفيذي العقاري، دار القلم
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات