محتويات المقال
خصائص قانون المسطرة المدنية
يلعب طرفي النزاع، المدعي والمدعى عليه، دورا محوريا في تسيير الدعوى المدنية وإتمام مختلف الإجراءات التي يتعين إتيانها طوال مدة سريانها، ويشارك كل طرف في هذا التسيير من خلال الإجراءات المكتوبة التي يباشرونها، وهنا تكمن الخاصيتان الأساسيتان للدعوى المدنية وهما على التوالي: الطابع الإتهامي والكتابي.
أ – الطابع الإتهامي
يميز فقهاء القانون بين نوعين من المساطر، فمن جهة هناك المساطر الإتهامية والتي يلعب فيها الأطراف الدور الأساس وتكتفي فيها المحكمة بلعب دور سلبي محدود يتمثل في ترجيح كفة طرف على آخر، ومن جهة أخرى هناك المساطر التدخلية والتي تسند فيها للمحكمة التي تنظر في النزاع مهمة تسيير مختلف مراحل الدعوى وتسمح لها بلعب دور إيجابي فيها.
ولقد كانت المساطر، سواء مدنية أو جنائية، تتميز في الأنظمة القضائية القديمة بطابعها التدخلي، وكانت للمحاكم سواء منها التابعة للدولة أو لجماعة معينة تحتكر تسيير النزاع وتقرر بمفردها الإجراءات التي يتعين القيام بها.
أما في الأنظمة القضائية المعاصرة فالأمر مختلف تماما. فقد أصبح للمسطرة المدنية طابع مختلط، إذ يطغى على البعض من مراحلها الطابع الإتهامي ويختفي هذا الأخير في مراحل ليفسح المجال للطابع التدخلي،
وعلى العموم فإن الأطراف هم الذين يسيرون الدعوى المدنية ويقررون في اتجاهها، بل وحتى في مدة سريانها، غير أن المحكمة تلعب أيضا دورا هاما تستمده من السلطة التقديرية التي يمنحها لها القانون إزاء الطلبات التي يتقدم بها الأطراف، كما أن القانون يمنحها في بعض الأحيان إمكانية اتخاذ قرار أو إثارة وسيلة معينة بشكل تلقائي.
ب- الطابع الكتابية
اختار المشرع المغربي، إسوة بأغلب التشريعات المقارنة، أن يضفي على المسطرة المدنية طابعا كتابيا من حيث المبدأ، ما لم ينص القانون على عكس ذلك، وإذا كان هذا الاختيار ما يبرره وهو بالمناسبة أهم ما يميز المسطرة المدنية عن المسطرة الجنائية، فإن له بالمقابل أيضا الكثير من السلبيات، لعل أهمها إطالة أمد النزاع.
ويترتب عن إضفاء الطابع الكتابي على المسطرة إجبار الأطراف والمحكمة وكافة المتدخلين في الدعوى على صياغة الإجراءات التي يباشرونها كتابة، وتخضع هذه القاعدة جميع الإجراءات بما فيها تلك التي تمتاز بطابعها الشفوي، على غرار البحث الذي يتم عن طريق الاستماع للأطراف والشهود. إذ يتعين على القاضي المقرر أو المحكمة التي تباشر هذا الإجراء صياغته في محضر مکتوب تماشيا مع الطابع الكتابية.
ولا تشد عن هذه القاعدة إلا النزاعات التي حددها المشرع المغربي على سبيل الحصر والواردة في الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية، مع العلم أن القانون المنظم لمهنة المحاماة قد قلص أكثر من هذا المجال، وعلى كل حال فإن هذه الاستثناءات لا يتم إعمالها إلا عندما يكون النزاع معروضا على محكمة الدرجة الأولى، أما المسطرة أمام محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض فهي تكون دائها كتابية”.
يترتب بشكل تلقائي عن الطابع الكتابي للمسطرة إلزامية استعانة أطراف النزاع بمحام، ويفسر ذلك بكون أن القانون المنظم لمهنة المحاماة يمنح ممارسي هذه المهنة وحدهم الحق في الإدلاء بالمقالات والمذكرات والمستنتجات أمام مختلف المحاكم, غير أن قانون المحاماة نص على إستثنائيين اثنين، يستند الاستثناء الأول على طبيعة المتقاضين بينما يهم الثاني نوعية القضية المعروضة على المحكمة
استثناءات الطابع الكتابي للمسطرة
الاستثناء الأول هو الذي تم التنصيص عليه في الفصل 31 من قانون 28, 08 المنظم لمهنة المحاماة، ويتعلق هذا الاستثناء بالدولة والإدارات العمومية أيا كانت طبيعة القضية وصفتهم في النزاع، وقد جعل الفصل المذكور من تعيين المحامي بالنسبة للأطراف المذكورة أمرا اختيارية.
الاستثناء الثاني هو الذي يتعلق بنوع معين من القضايا التي تم تحديدها على سبيل الحصر والتي يجوز فيها لغير المحامي التقدم بمذكرات أو مستنتجات كتابية وتتمثل القضايا المذكورة في المادة المدنية في التصريحات التي تهم الحالة المدنية وكذا قضايا النفقة خلال نظرها أمام محاكم الموضوع بدرجتيها.
ويتعين أن يتوفر الوكيل على محل إقامة في دائرة المحكمة التي تنظر في النزاع، ويفترض بمجرد توکیله تعیین محل إقامته موطنا مختارا، وتبعا لذلك فإن كل إجراءات التبليغ والاستدعاء التي يتم توجيهها إلى مقر إقامة الموكل تعتبر صحيحة وتنتج كافة آثارها القانونية في مواجهة الأطراف.
ولا تطبق هذه المقتضيات على الإدارات العمومية، فهي غير ملزمة بأن تكون ممثلة في النزاع من طرف وکیل، سواء كان محاميا أو لا. ويمكنهم أن يختاروا أحد الموظفين التابعين لهم قصد تمثيلهم خلال مختلف مراحل النزاع.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
أحدث التعليقات