محتويات المقال
حق المكتري في التعويض عن إنهاء عقد الكراء
أقرت المادة 7 من القانون رقم 16 . 49 بحق المكتري في التعويض عن إنهاء عقد الكراء (الفقرة الأولى) ، غير أن المادة 8 من نفس القانون حددت الحالات التي يعني فيها المكري من أداء التعويض الفائدة المكتري (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الإقرار بحق المكتري في حصوله على التعويض
اعتبرت المادة 7 من القانون رقم 16 . 49 على أن كل شرط أو اتفاق من شأنه حرمان المكتري من حقه في التعويض عن إنهاء الكراء يعتبر باطلا ولقد نصت المادة 7 من القانون رقم 49 . 16 على أن المكتري يستحق تعويضا عن إنهاء عقد الكراء، كما أن هذا التعريض يعادل ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الإفراغ.
ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري، كما يشمل مصاريف الانتقال من المحل، ولا يمكن أن يقل التعويض عن الإفراغ عن المبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء تطبيقا للمادة 4 من نفس القانون اغير أنه يمكن للمكري أن يثبت أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة المذكورة.
وزيادة على إقرار المادة 7 من القانون رقم 49 . 16 بحق المكتري في التعويض عن الإنهاء، فقد نصت المادة 19 من القانون رقم 49 . 16 على نوعين من التعويض لفائدة المكتري في حالة الحكم بإفراغ الجزء المتعلق بالسكن الملحق بالمحل التجاري أو الصناعي أو الحرفي للسكن، حيث يمثل الأول تعويضا يوازي كراء ثلاث سنوات الأولى ، في حين أن التعويض الثاني يوازي کراء ثمانية عشر شهرا
ففي حالة إثبات أن الشخص المطلوب الإفراغ لفائدته لا يتوفر على ممكن في ملكه أو يتوفر على مسكن في ملكه لكنه غير كافي لحاجياته العادية فقد نصت المادة 19 من القانون رقم 49 . 16 على أن المكتري يستحق تعويضا يوازي كراء ثلاث سنوات حسب آخر حومة كرائية للمحل الملحق، كما أن نفس المادة نصت على أنه يتعين على الشخص المطلوب الإفراغ لفائدته أن يعتمر المحل شخصيا داخل أجل أقصاه حستة أشهر من تاريخ مغادرته من طرف المكتري ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما لم يكن هناك عذر مقبول، وإلا حق للمكتري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر يوازي كراء ثمانية عشر شهرا حسب قيمة آخر وجيبة كرائية .
الفقرة الثانية : حالات إعفاء المكري من أداء التعويض للمكتري
بالرجوع الى مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 49. 16 نجدها تنص على أنه لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ في الحالات
1- إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء
2- إذا أحدث المكتري تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار، على أن تتم الأشغال من أجل ذلك، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعالى ثلاثة أشهر؛
3- إذا قام المكتري بتغيير نشاط أصله التجاري دون موافقة المالك، ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له، على أن يتم هذا الارجاع، في جميع الأحوال، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر
4- و إذا كان المحل آيلا للسقوط، ما لم يثبت المكتري مسؤولية المكري في عدم القيام بأعمال الصيانة الملزم بها اتفاقا أو قانونا رغم إنذاره بذلك
5- إذا هلك المحل موضوع الكراء يفعل المكتري أو بسبب قوة قاهرة أو حادث فجائی؛
6- إذا عمل المكتري إلى كراء المحل من الباطن خلافا لعقد الكراء
7- إذا فقد الأصل التجاري عنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل.
المراجع :
مصطفى بونجة : الكراء التجاري بين ظهير 1955 و قانون 49.16
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك
تحميل المقال: