fbpx

القائمة الرئيسية

حق الانتفاع

حق الانتفاع تعريفه و أسباب اكتسابه

المطلب الأول : تعريف حق الانتفاع

قرر الفقهاء أن حق الانتفاع إما أن يكون بعقار أو بمنقول وقد يكون بعوض أو بغير عوض

فإن كان الانتفاع بالمنقول بعوض سمي إجارة، و إن كان بغيرها سمي عارية.

أما الانتفاع بالعقار بعوض فيسمى كراء، ولا يخصون بمصطلح الانتفاع بالعقار إلا ما كان بغير عوض.

ثم إن اشترط عدم العوضية مشروط أيضا بعدم خروج ملك الرقبة من يد صاحبها، فلا تكون هبة ولا صدقة مثلا

وهذا التوضيح لازم وان لم يشر إليه المشرع في المادة 79 التي تنص على أن :

حق الانتفاع ” حق عيني يخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الغير واستغلاله، وتنقضي مدته لزوما بموت المنتفع”

فهو إذن حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية يمكن صاحبه من تجريد مالك الرقبة من سلطتي الاستعمال والاستغلال فينتفع بهما كما لو كان المالك نفسه، لكن بشرط المحافظة على كيانها

والأمر المتفق عليه بين الفقهاء و القانونيين وزكاه التشريع لاحقا هو اتسام هذا الحق بسمة التوقيت وعدم التأبيد

لذلك أوضحت المادة 80 إمكان تقييده بأجل أو شرط و إذا لم يقع تحديده انتهى في جميع الأحوال بموت المنتفع.

وهو اتفاق مهم في تمييز حق المنتفع عن حق المستأجر؛ فحق الانتفاع وان كان ينشأ أحيانا بالاتفاق كحق الكراء إلا أنهما مختلفان من جهة أن حق المكتري حق شخصي بينما حق المنتفع حق عينين، ثم إن حق المنتفع ينقضي حتماً بالوفاة بينما حق المكتري أو المستأجر قد يورث على مذهب المالكية.

المطلب الثاني : نطاق حق الانتفاع

يقصد بالنطاق هنا هو الأموال التي يرد عليها و الخاضعة له.

فقد جاءت المادة 81 لتقرر الأموال الخاضعة لحق الانتفاع فجعلها أربعة لا غير وهي :

حق الانتفاع على الملكية العقارية؛ و على حق السطحية؛ و على حق الزينة؛ وعلى حق الهواء أو التعلية.

و الملاحظ أن هذا النطاق متاح بحسب ما إذا كان الحق الواقع عليه الانتفاع يسمح لصالحه بتفويت الاستغلال و الاستعمال أم لا

لذلك لا يتقرر انتفاع على ما كان انتفاعا في أصله كالعمرى مثلا

المطلب الثالث : أسباب كسب حق الانتفاع

يكتسب حق الانتفاع وفق المادة 39 بطريقتين : إما بالاتفاق أو بمقتضى القانون .

واذا كان من الأمور التي تتصور أن يقع هذا الحق بالاتفاق أي بالعقد سواء كان هذا العقد بإرادتين أو بإرادة واحدة كالوصية

فإن مقصود المشرع بالقانون الحالة التي قررها الفقه الإسلامي قديما بانتفاع الورثة بوصية الحمل إلى حين استهلال الموصى له أو انتفاع الولي بأموال من لم يبلغ بمقدار.

وعلى ذلك فإنه لا يكتسب الانتفاع بما تكتسب به الملكية مطلقا كالاستيلاء والالتصاق والميراث مثلا يتنافى وكون المنفعة تنقضي حتما بموت المنتفع

الفقرة الأولى : حقوق المنتفع

هما حقان : الحق في استعمال الشيء والحق في استغلاله.

حقه في الاستعمال فلا يقصر على الشيء المنتفع به بل يمتد ليشمل وتوابعه

فلو كان شخص منتفعا بعقار، وكان مقررا لذلك العقار في يد مالكه حقُ ارتفاق على عقار آخر من مثل حق مرور أو مسيل، فإن من حق المنتفع أن ينتفع بذلك الارتفاق ولو لم يتم التنصيص عليه صراحة في العقد .

و أما حق الاستغلال فيراد به أمران:

أن يستأثر بثمار الشيء و أن يكري حقه مدة انتفاعه.

وتوضيح ذلك أن الاستئثار بالثمار أمر مقرر بسبب جمع الانتفاع لحقي الاستعمال والاستغلال، شريطة أن يكون ذلك مدة الانتفاع .

سواء كانت الثمار طبيعية مما تنتج الأرض أو مما ينتج الحيوان أو كانت ثمار صناعية كالمحصولات الزراعية

ويلزم التنبيه هنا أن هذا الكراء لا يقع على مقتضيات قانون الكراء المدني ( ظهير 55 إلى حين دخول قانون الكراء الجديد حيز التنفيذ)

 لأن هذا الكراء يخول للمكتري حق التعويض عن الإخلاء وهذا حق لا يملكه المنتفع ليمنحه.

الفقرة الثانية : التزامات المنتفع

تنشأ هذه الالتزامات من تسلم المنتفع به، فيتسلم المنتفع العقارات في الحالة التي توجد عليها

غير أنه لا يمكنه الشروع في استغلالها إلا بعد تنظيم كشف بحالتها بحضور كل من المالك والمنتفع.

وعموم هذه الالتزامات كالتالي:

– استعمال الشيء بحسب ما اعد له: فليس له أن يغير من طريقة استعماله أو أن يستعمل الشيء استعمالاً يؤدي إلى إتلافه

– حفظ الشيء وضمان الهلاك : على المنتفع حفظ الشيء المنتفع به وأن يبذل في حفظه العناية اللازمة و إلا كان مسؤولا عن هلاك الشيء .

فإذا أثبت بذل العناية المطلوبة فلا يضمن إذا ما وقع تلف بالشيء.

لكن إذا تأخر عن رد الشيء إلى صاحبه بعد انتهاء المدة من الانتفاع فانه يضمن هلاكه ولو كان الهلاك بدون تعد منه ، يصير بتأخره في الرد غاصباً.

– التكاليف والنفقات : يلتزم المنتفع بالتكاليف والنفقات المعتادة التي تقتضيها صيانة الشيء المنتفع به

فهذه النفقات يتحملها المنتفع بسبب استفادته من الشيء.

لكن نفقات الإصلاحات الجسيمة والتكاليف غير المعتادة كما لو وقع حريق أو غمر مياه الفياضانات فتكون على المالك بلا جبر عليه ، إلا أن يكون ذلك برضا المنتفع واختياره.

الفقرة الثالثة : انقضاء حق المنفعة

ينقضي حق الانتفاع في الأحوال التالية:

– انقضاء الأجل أو موت المنتفع

حق المنفعة حق مؤقت ولهذا فإنه ينقضي عادة – بانقضاء الأجل المعين له في العقد . إذا خلا التعاقد من بيان الأجل عد حق المنفعة مقررا مدى حياة المنتفع.

وينقضي حتماً بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين في السند و لا ينتقل إلى ورثته

وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.

و إذا كان حق المنفعة مقررا لعدة أشخاص على التعاقب ومات أحدهم انتقل الحق إلى الذي يليه

و اذا كان مقررا لعدة أشخاص على التعاقب ومات احدهم فان حق المنفعة ينقضي بالنسبة اليه ولا تضاف حصته الى حصص المنتفعين الباقين

هلاك الشيء المنتفع به

ينقضي حق المنفعة اذا هلك الشيء هلاكاً كلي لتخلف محل الحق

– اجتماع صفتي المالك والمنتفع في شخص واحد: اذا اجتمعت في شخص واحد صفتا المالك – والمنتفع انقضى الحق لزوما، وهو ما يعبر عنه باتحاد الذمة .

عدم الاستعمال

يزول حق المنفعة بعدم الاستعمال بمدة خمس عشر سنة في أغلب التقنينات.

ويشترط لسقوط حق المنفعة أن يكون عدم استعمال المنتفع لحقه شاملاً ومستمرا طوال مدة التقادم

وترتب على ذلك انه اذا كان الشيء المنتفع به ارضاً وزرع المنتفع قسماً منها واهمل القسم الاخر المدة المقررة قانوناً فإن حقه لاينقضي لان عدم الاستعمال لم يكن شاملاً لكل الشيء المنتفع به.

الاستعمال في غير أعد له الشيء

على المنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به بحسب ما اعد له

فإذا استعمل المنتفع الشيء استعمالاً لا يتفق مع طبيعته او استعمله استعمالاً غير مشروع كان للمالك ان يعترض على هذا الاستعمال و يطلب انتزاعه منه

تنازل المنتفع عن حقه

وينقضي حق المنفعة اذا تنازل عنه صاحبه بعوض أو بغير عوض لمصلحة مالك الرقبة او لمصلحة الغير باتفاق مع المالك أو بارادة المنتفع المنفردة.

ويرى بعض الفقهاء أن التنازل عن حق الانتفاع غير ممكن إلا لصال المالك .

 







 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!