fbpx

القائمة الرئيسية

حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة

حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة

حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة

يعتبر ميثاق الأمم المتحدة من بين أولى الوثائق الدولية التي أكدت على ضرورة احترام و حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي، حيث أفرد لذلك العديد من نصوصه القانونية، بدءا بالديباجة التي تؤكد إيمان الأمم المتحدة بالحقوق الأساسية للإنسان و بکر امة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية

كما أكدت الفقرة الثالثة من المادة الأولى على أنه من بين مقاصد الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا

وفي السياق ذاته، فقد حددت المادتان 5 و 56 من الفصل التاسع من الميثاق بعنوان التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي، الالتزامات الأساسية التي تفرضها هذه الأهداف على الدول الأعضاء، ومن بينها العمل على أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا ، أما المادة 56 فتقضي بتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة الإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة الخامسة والخمسين.

إلى جانب ذلك، نجد أنه وفي إطار السلطات التي تتمتع بها كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ينص الميثاق في المادة 13 / ب , على أن تقوم الجمعية العامة على إنهاء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والثقافية والتعليمية والسياحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء

وقد خول الميثاق دورا مماثلا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من خلال المادة 2 / 62 التي تقضي أنه للمجلس سلطة تقديم توصيات فيما يخص إشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وصراعاتها، وإعمالا لهذا النص قام المجلس بإنشاء لجنة حقوق الإنسان التي استبدلت في عام 2006 بمجلس حقوق الإنسان.

دور الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان

على عكس المسائل المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين التي عهد بها ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن، فان الميثاق لم يشأ أن يعهد بالمسائل الخاصة بتعزيز احترام حقوق الإنسان لجهاز معين دون الأجهزة الأخرى، وعليه فقد أصبح من المقرر اختصاص  كل من الجمعية العامة، مجلس الأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي بلجانه المختلفة ، مجلس الوصاية , الأمانة العامة و حتى محكمة العدل الدولية بالمسائل المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، فلكل جهاز من هذه الأجهزة الحق في التعرض لهذه المسائل كل في إطار وظائف

أ- الجمعية العامة للأمم المتحدة

تعتبر الجمعية العامة الجهاز العام لهيئة الأمم المتحدة، الذي يملك صلاحية مناقشة ودراسة وإصدار توصيات بالنسبة لكل مسألة أو أمر يدخل في نطاق الميثاق، أو يتصل بفرع من الفروع المنصوص فيه أو وظائفه (المادة 10 من الميثاق)، ومن بين صلاحياتها إجراء دراسات بقصد الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز (المادة 13 /ب) .

قامت الجمعية العامة منذ تأسيسها بإصدار عدة إعلانات ومواثيق خاصة بحقوق الإنسان، تتناول عدة مسائل تتعلق بظاهرة معينة كالتمييز العنصري والإبادة والرق و غيرها، أو متعددة بفئات معينة تتطلب حماية خاصة مثل النساء والأطفال واللاجئين

كما قامت الجمعية العامة استنادا إلى المادة 22 من الميثاق بإنشاء عدة أجهزة فرعية خاصة بحقوق الإنسان.

في السياق ذاته، قامت الجمعية العامة بإنشاء مؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة المعروفة باسم اليونيسيف في 11 ديسمبر 1949، كما قامت أيضا في 03 ديسمبر 1949 بإنشاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي عام 1993 قامت بإصدار التوصية رقم 141 /48 أنشأت من خلالها منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، ولعل أبرز دور حديث قامت به الجمعية العامة في سبيل حماية فعالة لحقوق الإنسان, هو إنشاؤها لمجلس حقوق الإنسان الأممي في 2006 الذي حمل محل لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .

ب- المجلس الاقتصادي و الإجتماعي

يضطلع المجلس بمسؤولية تنسيق أنشطة الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وتوجيهها، ويحق له طبقا للمادة 62 فقرة 2 من الميثاق أن (يقدم توصيات فيما يخص إشاعة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها)، وكذلك إنشاء لجان لتعزيز حقوق الإنسان، أو غيرها من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه (المادة 68 )

وقد قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي استنادا إلى هذه المادة، ووفقا لتوصياتها المؤرخة في 16 فيفري 1946 بتأسيس لجنة حقوق الإنسان ولجنة مركز المرأة، كما يقوم المجلس وفقا للمادة 63 من الميثاق بوضع اتفاقيات مع أي وكالة من الوكالات المتخصصة، بغية تنسيق نشاطاتها عن طريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها والحصول بانتظام على تقاريرها.

ج: مجلس الأمن

يعتبر مجلس الأمن الجهاز التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة الذي يتولى مهام حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث له السلطة الكاملة في تكييف الحالات و الوقائع التي تمس بالسلم والأمن الدوليين واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهتها (المواد من 39 إلى 51) ( وبناء على ذلك فقد أقر مجلس الأمن أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تعد من بين الحالات التي تهدد السلم والأمن الدوليين والتي تدخل ضمن اختصاصاته المقررة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كما قام مجلس الأمن منذ بداية التسعينات بدور كبير في حماية حقوق الإنسان، من خلال القرارات المتعلقة بعمليات حفظ السلام، وبناء السلام عن طريق نشر خبراء في مجال حقوق الإنسان في الميدان لرصد حالة حقوق الإنسان ما بعد النزاع، وإنشاء لجان وطنية لحقوق الإنسان و غير ذلك من المؤسسات اللازمة لحماية حقوق الإنسان مثل القرارات الصادرة بخصوص الوضع في دارفور بالسودان.

علاوة على إنشائه مناطق آمنة ، و ممرات آمنة تكون خالية من أي هجمات مسلحة أو أي أعمال عدوانية وذلك لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية،

بالإضافة إلى ذلك، قام مجلس الأمن في عدد من الحالات بالنظر في انتهاكات جسيمة و منهجية لحقوق الإنسان بوصفها تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وتصرف بالتالي بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأن فرض عقوبات اقتصادية على هايتي مثلا، أو الترخيص استعمال القوة العسكرية كحالتي العراق والصومال، إضافة إلى إنشاء محاكم جنائية دولية خاصة مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا, وكذا المحاكم الجنائية المختلطة على غرار المحكمة الحاسمة بسيراليون وتيمور الشرقية ، ثم إحالته الوضع في كل من دارفور بالسودان وليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك







 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!