محتويات المقال
هل يوجد قانون للعلاقات الدولية ؟
منذ أن برزت فكرة القانون الدولي العام إلى الوجود, ظهر تيار بين الفلاسفة و رجال القانون و السياسة منهم من يؤيد و منهم من ينكر وجود القانون الدولية العام, فما هي إذن حجج المنكرين والمؤيدين لوجود قانون العلاقات الدولية
أولا : حجج المنكرين لوجود قانون العلاقات الدولية
الآراء التي استهدفت نفي وجود قانون العلاقات الدولية مبنية على فكرة عامة مؤداها عدم وجود تنظيم قانوني للمجتمع الدولي, مماثل للتنظيم القانوني الداخلي, بمعنى أنه لا وجود للقانون الدولي بدون أجهزة أسمى من الدول.
كما اتجه بعض الفقهاء إلى إنكار وجود قانون العلاقات الدولية من خلال التأكيد على عدم جدواه في العلاقات الدولية, التي تتسم بالعنف و الصراع من أجل السيطرة و التفوق.
1 – انعدام السلطات العليا و الإكراه المنظم
يتميز المجتمع الداخلي بخضوع عناصره الأشخاص الطبيعيون و المعنويون للقانون, وبوجود سلطات حاكمة متميزة عن المحكومين, تعمل من أجل المصلحة العامة, وتمارس سلطتها بشكل منظم ومتسلسل, لذلك فالتنظيم القانوني للمجتمع الداخلي يتميز بوجود سلطات أعلى من ألأفراد ومتميزة عنهم, وهي سلطة تشريعية تسن القواعد القانونية, وسلطة قضائية تطبقها بصفة إلزامية على مختلف الحالات, وجزاء يحميها توقعه سلطة عامة على من يخالفها, وهذه الشروط غير متوافرة في قواعد القانون الدولي. إذ ليس له حسب تعبير المنكرين “لا تقنين, ولا محكمة ولا سلطة عامة”
أصحاب هذا الرأي وفي مقدمتهم الفقيه الانجليزي أوستن, يشترطون في القانون, وجود السلطات العليا و الإكراه المادي, فالقاعدة القانونية, في نظرهم تتميز عن غيرها بأن وضعها, وإلزامها يأتي عن طريق السلطات العليا وهذه السلطات هي التي تكفل احترامها, بان تتولى بنفسها, وبما لديها من قوة وسلطان, توقيع الجزاء على من يخالف قواعد القانون, وهذا الجزاء لاغني عنه في القاعدة القانونية, يضمن احترامها, لا تعتبر قاعدة قانونية.
هذه الشروط غير متوافرة في قواعد القانون الدولي العام, إذ أن عناصر المجتمع الدولي _ الدول _ متساوية في الحقوق و السيادة و لا توجد فوقها قوة عليا أو سلطة عامة, تتولى ضمان احترام قواعده وتوقيع الجزاء على من يخالفها ولذلك فانه لا يمكن اعتبار قواعد القانون الدولي العام قواعد قانونية و إنما مجرد قواعد أخلاقية أو مجاملات دولية.
2 – الدولة أسمى من كل قانون
كما أن بعض المؤلفين وان لم ينكروا أن العلاقات الدولية تحكمها قواعد قانونية, فإنهم يرون أن هذه القواعد لا تشكل قانونا دوليا مستقلا عن القانون الداخلي, وإنما هي جزء من القانون العام في الدولة يطبق على علاقاتها الخارجية, وبذلك ينقسم القانون العام في الدولة إلى فرعين هما , القانون العام الداخلي و القانون العام الخارجي.
هذه الفكرة أخذ بها الفقهاء الألمان المتأثرون بآراء هيجل الذي كان يرى أنه لا يوجد سوى قانون عام خارجي, تنشئه الدولة بنفسها, لأنه ليس هناك شيء اسمي من الدولة, وليس القانون العام الخارجي للدولة سوى مظهرا قانونها الدستوري, فهذا الأخير هو الذي يحدد في الواقع, السلطات الحكومية التي لها صلاحية تمثيل الدولة في علاقتها مع الدول الأخرى, كذلك فان القواعد التي تخضع لها العلاقات الدولية يتم أتشاؤها بواسطة مسطرة إبرام المعاهدات و القانون الدستوري الداخلي هو الذي يحدد السلطات الحكومية المكلفة بإبرام العاهدات, ويحدد المسطرة الواجب إتباعها لجعلها ملزمة.
وعلى هذا الأساس فالقانون العام الخارجي أي القانون الدولي العام, لا تكون له صفة القانون, الا إذا تفرع عن القانون الدستوري, وبذلك توجد قوانين عامة خارجية بحسب عدد الدول, ومن الواضح أن تعدد القوانين العامة الخارجية, يعادل في الواقع إنكار وجود القانون الدولي كقانون مستقل, متميز عن القانون العام للدولة.
3 – سيادة القوة في العلاقات الدولية
كما ذهب البعض الآخر إلى تشبيه المجتمع الدولي بالمجتمعات البدائية من حيث أن العلاقات الدولية هي علاقات قوة, فالدول بما لها من سيادة يمكنها اللجوء بحرية إلى الحرب, والمعاهدات الدولية بدلا من تكوين قواعد قانونية ثابتة تنشئ قواعد خاصة بالحالة التي توجد عليها علاقات القوة بين أطرافها, ولذلك فإن كل دولة يمكنها إلغاء المعاهدات بصفة انفرادية إذا أصبحت هذه المعاهدات متعارضة مع مصالحها وكانت تملك القوة اللازمة لفرض إرادتها.
ويوجد من بين معتنقي هذا الرأي أتباع المدرسة الواقعية التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية, فهم يرون أن العلاقات الدولية في حقيقتها علاقات قوة تخضع لقانون واحد هو قانون المصالح الوطنية, وان دراسة تطور وبنيان المجتمع الدولي تنتهي إلى أن القوة هو القانون الأعلى لهذا المجتمع, ولذلك يؤكد الواقعيون الجدد على أن القانون الدولي ليس بالوسيلة لتسوية المشكلات الدولية, وإنما هو عقبة في هذا السبيل, إذ للدول أن تعمل على تحقيق أهدافها بأية وسيلة دون اعتبار لمبادئ القانون و الأخلاق.
الواقع أن إنكار وجود قانون العلاقات الدولية كقواعد قانونية ملزمة مبني على نظرة تشاؤمية, تجرد قواعده من كل فاعلية, ولا ترى فيه نظاما قانونيا كباقي الأنظمة القانونية, و الصواب في هذه النظرة أنه عندما تقدم دولة على انتهاك إحدى قواعد القانون الدولي, لا تكون هذه الدولة ملزمة دائما بالرجوع عن انتهاكها وعندما يتم العمل أحيانا لإلزامها بذلك, فإن هذا العمل لم يكن فعالا في جميع الحالات.
لكن الخطأ في هذه النظرة يكمن في تركيز الاهتمام على بعض القواعد البارزة في قانون العلاقات الدولية مثل القواعد المتعلقة بتحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية, ففاعلية هذه القواعد محل شك وريبة, لأنها كثيرا ما تتعرض للتحدي و الانتهاك و لا تنفذ عادة في حالة الانتهاك, ومع ذلك توجد نماذج لقواعد في القانون الدولي العام تتم مراعاتها كقواعد ملزمة, و لا تتعرض كثيرا للانتهاك مثل الاختصاصات الإقليمية وحقوق السفن في المياه الأجنبية و أوضاع المبعوثين الدبلوماسيين وهذا ما جعل حجج المنكرين تتعرض لانتقادات كثيرة, هي في حقيقتها أدلة على وجود قانون للعلاقات الدولية.
ثانيا : حجج المؤيدين لوجود قانون العلاقات الدولية
انتقد كثير من الفقهاء الآراء التي تنكر وجود قانون العلاقات الدولية على أساس أن الحياة الدولية ستكون فوضى بدون قانون دولي عام, وان اختفوا في ردودهم على حجج المنكرين, ويمكن تصنيف هذه الردود إلى ثلاثة أنواع, ويقوم أولها على أن وجود القانون الدولي لا يتوقف على وجود سلطات أعلى من الدولة, ويحاول ثانيها نقض حجج المنكرين لوجود القانون الدولي بالتدليل على وجود اتجاه نحو إنشاء السلطات الثلاث في المجتمع الدولي, أما النوع الثالث من هذه الردود فيستخلص من واقع الحياة الدولية قيام اعتراف عالمي بوجود القانون المنظم للعلاقات الدولية.
1 – وجود القانون لا يتوقف على وجود السلطات الثلاث
المجتمع الدولي باعتباره مجتمعا للدول ذات السيادة لا يمكن أن تقوم فيه تنظيم يتضمن سلطات أو أجهزة أعلى من الدول, ولذلك فإن هذا التنظيم ليس شرطا لوجود القانون الدولي العام, ومؤدى هذا الرأي أنه لا يوجد تلازم بين القانون و بين السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية, فوجود القانون لم يكن في وقت من الأوقات متوقفا على وجود سلطة تشريعية, إذ في جميع المجتمعات قد تنشا القاعدة القانونية دون أن تدون أو تصاغ في نص رسمي,
ومثال ذلك قواعد القانون الانجليزي التي ثبتت عن طريق العرف و أحكام المحاكم دون أن ينكر عليها أحد صفتها القانونية, رغم أنها لم تجمع وتدون على غرار التفنينات التي قامت بوضعها السلطات التشريعية في البلاد الأخرى, فعدم تدوين قواعد القانون الدولي في شكل نصوص رسمية لا ينال من صفته كقانون.
كما أن عدم وجود سلطة قضائية لا ينفي وجود القانون فالقاضي لا يخلق القانون وإنما يطبق القانون الموجود, و المخاطبون بالقانون قد يقومون بتطبيقه بمحض اختيارهم دون الحاجة إلى الالتجاء إلى القضاء, وقبل ظهور نظام القضاة الدائمين كانت تسوية المنازعات تعهد إلى المحكمين, ولذلك فإن الاعتراض المؤسس على انعدام السلطة القضائية في المجتمع الدولي, مردود باعتبار أن تاريخ القانون الدولي يؤكد أن التحكيم في المسائل الدولية قد تم اللجوء إليه منذ العصور القديمة. وانعدام الجزاء الذي تباشر سلطة عامة قد يدفع إلى الإخلال بالقانون, ولكنه ليس دليل على عدم وجود القاعدة القانونية أو على انعدام قوتها الإلزامية.
كل ذلك يدل على أن القانون يمكن أن يوجد بدون سلطات عليا متميزة عن الأشخاص الخاضعين له, ولذلك لا يشترط في قواعد القانون الدولي العام أن تتوافر فيها شروط القاعدة القانونية الداخلية حتى توصف بأنها قواعد قانونية.
2 – الاتجاه نحو إنشاء السلطات الثلاث في المجتمع الدولي
فقد بدأت الدول منذ القرن التاسع عشر في تدوين الكثير من القواعد الدولية التي استقر العمل بها بواسطة المعاهدات الدولية مثل اتفاقيات لاهاي لعمي 1899 و 1907 التي دونت القواعد الخاصة بفض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية و القواعد الخاصة بالحرب البرية و البحرية وقواعد الحياد و اتفاقيات جنيف بخصوص معاملة الأسرى و مرضى وجرحى الحرب واتفاقيات جنيف الخاصة بتدوين القواعد المتعلقة بالبحار العالية و المياه الإقليمية و المنطقة الملاصقة و الامتداد القاري و الصيد في البحار العالية, واتفاقيات فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية و العلاقات القنصلية و قانون المعاهدات.
كذلك تطور القضاء الدولي بشكل ملموس منذ أواخر القرن التاسع عشر وذلك بإنشاء هيئات التحكيم الدولية الخاصة و محكمة التحكيم الدولية الدائمة التي أنشئت في لاهاي 1899 و المحكمة الدائمة للعدل الدولية التي تكونت في عام 1920 و أعيد تنظيمها في ظل الأمم المتحدة باسم محكمة العدل الدولية عام 1945 , والمحاكم الدولية الإقليمية ذات الصلاحية المحدودة كالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان, وإلى جانب ذلك فإن عددا كبيرا من القواعد الدولية تطبقها المحاكم الوطنية ذاتها كالمحاكم العادية, وإذا كان الالتجاء إلى القضاء الدولي لا زال مشروطا بموافقة الدول ورضاها فليس ذلك انعكاسا لظروف المجتمع الدولي الذي لم يصل في تطوره إلى ما وصل إليه المجتمع الداخلي.
إذا كان الجزاء الدولي غير منظم وضعيف و لا يصدر من حيث المبدأ عن سلطة عليا, فإن الجهود قد اتجهت إلى إيجاد سلطة دولية تتكفل بتوقيع الجزاءات الجماعية فقد خول عهد عصبة الأمم المتحدة لمجلس العصبة اتخاذ الجزاءات الاقتصادية و العسكرية المنصوص عليها في المادة 16 ضد الدول المخلة بالتزاماتها أو بقواعد القانون الدولي, كما خول ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن اتخاذ نوعين من الجزاء هما التدابير غير العسكرية كقطع العلاقات الاقتصادية و الدبلوماسية ووقف المواصلات الحديدية و البحرية و الجوية و البريدية وغيرها من وسائل المواصلات المادة 41 , و التدابير العسكرية التي تقوم بها القوات الجوية و البحرية و البرية وتشمل المظاهرات و الحصر و العمليات الحربية الأخرى التي تقتضيها ضرورة حفظ السلم أو إعادته إلى نصابه المادة 42.
غير أن بعض المؤلفين يرون أن التنظيم الودي الحديث لا يسمح بالقول بوجود سلطات دولية _ تشريعية وقضائية وتنفيذية_ مماثلة للسلطات التي يعرفها المجتمع الدولي, فالجمعية العامة التي تشار إليها كسلطة تشريعية دولية لا تملك أن تصدر أكثر من توصيات غير ملزمة قانونا في رأي أغلبية الفقهاء.
ومجلس الأمن الذي يشار إليه كسلطة تنفيذية دولية مشلول الحركة وعديم الفاعلية إلا إذا اجتمعت آراء الخمسة الكبار وهو أمر ليس سهلا, و المحاكم الدولية المنشأة تعتمد لفرض اختصاصها على إرادة المتنازعين على عكس ما يتطلبه النظام القضائي السليم, ورغم ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في الباب السابع من جزاءات جماعية, فعن عدم وجود جهاز تنفيذي سليم و شرطة دولية منفصلة عن سيادات الدول تقلل من أهمية هذه الجزاءات.
3 – الاعتراف العالمي بوجود قانون العلاقات الدولية
أما النوع الثالث من الردود, فقد تخطى الجدل الفقهي و استند إلى واقع الحياة الدولية, ليستخلص منه قيام اعتراف عالمي بوجود القانون الدولي العام, فمهما كان اختلاف وجهات نظر الفقهاء فان جميع الدول وهي المخاطب الأساسي بقواعد القانون الدولي تعترف به كقواعد ملزمة, لها صفة القواعد القانونية كما أن المحاكم الدولية و الوطنية تعترف له أيضا بهذه الصفة.
فان مساهمة الدول في المنظمات الدولية وخاصة في منظمة الأمم المتحدة, مشروط بالتزام الدول الأعضاء باحترام القانون الدولي , فقد نصت ديباجة عهد عصبة الأمم على أن الدول الأعضاء “يتعين أن تراعي بكل دقة قواعد القانون الدولي باعتبارها قد أصبحت الضابط الفعال لسلوك الحكومات.” كذلك اشترطت المادة الرابعة في الدول التي ترغب في الانضمام إلى الأمم المتحدة أن تلتزم في طلب الانضمام بقبول الالتزامات التي يفرضها عليها الميثاق الأمم المتحدة” ومن البديهي أن قبول هذه الالتزامات وهي من صميم القانون الدولي العام من قبل 193 دولة وهم أعضاء الآن في منظمة الأمم المتحدة, إنما يعدل في الواقع اعترافا عالميا بوجود القانون الدولي العام و إلزامية قواعده.
كما أن الكثير من الدساتير الوطنية وخاصة الحديثة منها, تنص على وجوب الالتزام بقواعد القانون الدولي كقواعد قانونية, بل تعتبرها مصدرا للقواعد القانونية الملزمة للقاضي الوطني, وقد نصت ديباجة الدساتير المغربية الثلاث 1963, 1970, 1972, على أن المملكة المغربية التي أصبحت عضوا نشيطا في المنظمات الدولية ” تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ و حقوق وواجبات”
وعلى هذا الأساس لا يمكن للمحاكم المغربية أن ترفض الأخذ بقاعدة دولية بحجة عدم إلزامها أو انتفاء الصفة القانونية عنها, فالالتزامات الواردة في المعاهدات و المواثيق التي يكون المغرب طرفا فيها, هي التزامات قانونية و ليست مجرد التزامات أخلاقية وهي تكون ملزمة ولو كانت متعارضة مع الدستور المغربي بشرط عرضها على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليها, وبشرط ألا تتناول النظام الملكي للدولة المغربية أو النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي.
أما المحاكم الدولية, فقد أنشئت لتطبيق القانون الدولي, فاتفاقيات لاهاي حول التسوية السلمية للمنازعات الدولية لعام 1899 الفصل 15 و لعام 1907 الفصل 37, تنص على أن “التحكيم هدفه تسوية المنازعات بين الدول من طرف قضاة من اختيارهم و على أساس احترام القانون”
ونص النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية في مادته الثامنة و الثلاثين على أن هذه المحكمة لها صلاحيات تسوية المنازعات التي تعرض عليها طبقا للقانون الدولي كما نصت المادة الثانية على أن المحكمة تتكون من قضاة يجب أن يتوفروا على “كفاءة عالية في القانون الدولي بغض النظر عن جنسيتهم,” ولا يوجد أي حكم أو قرار استشاري لهذه المحكمة, أو لسابقتها المحكمة الدائمة للعدل الدولي لا يشير صراحة أو ضمنا للصفة الإلزامية للقانون الدولي اتجاه الدول.
كل ذلك يدل على أن وجود القانون الدولي العام كقانون, وقع ثابت في الحياة الدولية, وإن قواعده ملزمة وواجبة الاحترام, باعتبارها قواعد قانونية شأنها في ذلك شأن قواعد أي قانون.
تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net
تحميل المقال:
أحدث التعليقات