fbpx

القائمة الرئيسية

جهات قضائية خول لها المشرع إقامة الدعوى العمومية

جهات قضائية خول لها المشرع إقامة الدعوى العمومية

جهات قضائية خول لها المشرع إقامة الدعوى العمومية

علاوة على الجهات الإدارية، فهناك جهات جهات قضائية خول لها المشرع إقامة الدعوى العمومية واسند لها القانون مهمة إثارة المتابعة أو الإحالة على الجهات المختصة، والملاحظ أن هذه الجهات الأخيرة تنتمي بشكل أو بآخر إلى قضاة خارج دائرة النيابة العامة, وهذه الجهات تتوزع عموما بين قضاة التحقيق، الغرفة الجنحية، الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، الرؤساء الأولون بمحاكم الاستئناف وأخيرا محاكم الحكم.

الفقرة الأولى : قضاء التحقيق:

قاضي التحقيق يقوم بمجموعة من الإجراءات في سبيل الوصول إلى الحقيقة، وتتكلل إجراءات التحقيق بمجموعة من الأوامر تنذر بانتهائه, والأوامر التي تنهي التحقيق هي الأوامر التالية :

– الأمر بالإحالة على المحكمة؛

– الأمر بعدم المتابعة؛

– الأمر بعدم الاختصاص.

وما يهمنا في هذه الأوامر، هو الأمر بالإحالة على المحكمة، لأن هذه الإحالة هي التي تفصل المتابعة، وبالتالي تحريك الدعوى العمومية، ومتابعة المتهم أمام الجهة القضائية المختصة، بعد ترجیح قاضي التحقيق أسباب الإدانة وتمحيص الأدلة وفي هذا الصدد يجب التمييز بين الإحالة من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية وقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف.

فبالنسبة لقاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية، الذي يختص في الجنح القابلة للتحقيق حسب مقتضيات المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، فإن الأمر مختلف لديه حسبما إذا تعلق بمخالفة أو جنحة أو جناية.

وفي هذا الإطار تنص المادة 217 من قانون المسطرة الجنائية أنه “إذا تبين لقاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية أن الأفعال تكون مخالفة، أحال الملف على النيابة العامة و أمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية وبالإفراج عن المتهم المعتقل ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.

وبالنسبة للجنايات فإنها لا تدخل ضمن اختصاص قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية، فإذا تبين له أن الأمر يتعلق بجناية وجب عليه التصريح بعدم اختصاصه، وإحالة الملف على النيابة العامة التي تقوم بدورها بإحالته على الجهة المختصة طبقا للمادة 215 من قانون المسطرة الجنائية.

أما قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف وطبقا للمادة 218 من قانون المسطرة الجنائية على أنه ” إذا تبين لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف أن الأفعال تكون جناية، أصدر أمرا بإحالة المتهم على غرفة الجنايات, ولا يقبل أمر الإحالة على غرفة الجنايات الطعن إلا بالنقض مع الجوهر وفق مقتضيات المادة 524 من قانون المسطرة الجنائية.

الفقرة الثانية: الغرفة الجنحية:

تتألف الغرفة الجنحية من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، ومن مستشارين اثنين، وعضو ممثل النيابة العامة، الذي هو الوكيل العام للملك أو أحد نوابه ومن كاتب الضبط.

فالغرفة الجنحية هيئة قضائية جماعية تابعة لمحكمة الاستئناف حددت اختصاصاتها المادة 231 من قانون المسطرة الجنائية, وتعقد الغرفة الجنحية جلساتها بصفة سرية في غرفة المشورة بعد الإطلاع على تقرر النيابة العامة، وبعد دراسة الملتمسات الكتابية للنيابة العامة ومذكرات الأطراف، تصدر قرارها في جلسة علنية.

ويتجلى دور الغرفة الجنحية في تحريك الدعوى العمومية من خلال العناصر الآتية:

– تنص المادة 242 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “إذا أصدرت الغرفة الجنحية قرارا بعدم اختصاص قاضي التحقيق، فإنها تعين هيئة الحكم أو التحقيق التي تختص بالنظر في القضية” وتنص المادة 243 من قانون المسطرة الجنائية على أنه “إذا أيدت الغرفة الجنحية أمرا بعدم المتابعة فإنها تصدر قرارا بذلك.

وتنص المادة 419 من قانون المسطرة الجنائية :

“تحال القضية على غرفة الجنايات على النحو التالي:

1- بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق

2- بإحالة من الوكيل العام للملك طبقا للمادتين: 49 و 73 من هذا القانون.

بإحالة من الغرفة الجنحية عند إلغاء قرار قاضي التحقيق بعدم المتابعة”.

الفقرة الثالثة : الغرفة الجنائية بمحكمة النقض:

خلافا للدور المنوط بمحكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، وليست درجة من درجات التقاضي، أناط المشرع بالغرفة الجنائية لديها إثارة المتابعة في الجرائم التي تنسب إلى بعض الموظفين والقضاة بصفة استثنائية .

وقد حددت المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية الأشخاص الذين تجري في حقهم هذه المسطرة على سبيل الحصر، والتي نصت على ما يلي: ” إذا كان الفعل منسوبا إلى مستشار جلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة أو نائب كاتب دولة مع مراعاة  مقتضيات الباب الثامن من الدستور أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في المجلس الدستوري أو إلى والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة استئناف عادية أو متخصصة أو وكيل عام للملك لديها، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تأمر عند الاقتضاء بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك بنفس المحكمة بأن يجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها”.

وتجدر الإشارة أن تطبيق قواعد الاختصاص الاستثنائي في حق هؤلاء الأشخاص يكون عند ارتكابهم أفعالا معاقب عليها بوصفها جناية أو جنحة سواء أثناء مزاولتهم مهامهم أو خارجها.

وتأمر الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء على ملتمسات الوكيل العام للملك لنفس المحكمة بأن تجري التحقيق في القضية عضو أو عدة أعضاء من هيئتها بحسب الكيفية المنصوص عليها ضمن إجراءات التحقيق الإعدادي, وينتهي التحقيق بصدور القاضي المكلف به أو قضاة التحقيق أمرا قضائيا بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية لمحكمة النقض للبت في القضية.

ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل ثمانية أيام من صدوره إذا كان حضوريا أو من تاريخ تليغه و تبت في الاستئناف غرف محكمة النقض، مجتمعة باس الغرفة الجنائية، التي بتت في القضية.

ونظرا للطابع الاستثنائي لمثل هذه القضايا فإن المطالبة بالحق المدني غير مقبولة أمامها

الفقرة الرابعة : الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف:

منح المشرع للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حق إثارة الدعوى العمومية الأحوال التالية:

الحالة الأولى: إذا كان الفعل الجرمي منسوبا إلى قاض بمحكمة الاستئناف أو رئیس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة إدارية أو تجارية أو وكيل الملك بها، أو قاض بالمجلس الجهوي للحسابات، يقوم الوكيل العام لدى محكمة النقض بإحالة القضية بملتمس إلى الغرفة الجنائية بالمحكمة المذكورة التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق، وفي حالة الإيجاب تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها المعني بالأمر مهمته.

يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بانتداب قاضي التحقيق أو مستشار بمحكمته الإجراء البحث في الوقائع موضوع المتابعة، بحسب الكيفيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الباب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي, بعد إجراء التحقيق يقوم قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق برفع ملف القضية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ليقدم ملتمساته.

فإذا تعلق الأمر بجناية أصدر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق أمرا بإحالة القضية إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.

أما إذا تعلق الأمر بجنحة يصدر قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالأمر بإحالة القضية على غرفة الجنح الإستئنافية، وخلافا للمسطرة المتابعة أمام محكمة النقض فإنه يمكن للطرف المدني أن يتدخل أمام هيئة الحكم حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 350 و351 من قانون المسطرة الجنائية كما إن أوامر قاضي التحقيق والمستشار المكلف بالتحقيق قابلة للطعن طبقا للشروط المنصوص عليها في القسم الثالث من الباب الأول المتعلق  بالتحقيق الإعدادي.

الحالة الثانية: عندما يكون الفعل الجرمي منسوبا إلى قاضي بمحكمة ابتدائية عادية أو وصية، يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بإحالة القضية إلى الرئيس لأول لنفس المحكمة هذا الأخير الذي يقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء بحث، وفي حالة الإعجاب، يعهد إلى قاضي للتحقيق أو إلى مستشار من مستشاريه ويقوم بتكليفه بإجراء بحث في وقائع المتابعة.

ويتم تطبيق نفس مقتضيات الحالة الأولى بالنسبة للبحث والمتابعة والإحالة والمطالبة بالحق المدني.

الحالة الثالثة: أما إذا كان الفعل الجرمی منسوبا إلى باشا أو خليفة أو العامل أو رئیس دائرة أو قائد أو لضابط شرطة قضائية لا ينتمي لسلك القضاء، وكان الفعل يشكل جناية أو جنحة وتم ارتكابه أثناء ممارسته لمهامه، فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي تعرض عليه القضية من طرف الوكيل العام للملك، يقرر ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء بحث، وفي حالة الإيجاب يعين مستشارا مكلف بالتحقيق بمحكمته.

فإذا تعلق الأمر بجناية، فإن المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بالإحالة إلى غرفة الجنايات، أما إذا تعلق الأمر بجنحة فإنه يحيل القضية إلى محكمة ابتدائية غير التي يزاول المتهم مهامه بدائرتها.

الفقرة الخامسة : محاكم الحكم:

محاكم الحكم من بين الجهات التي تخول لها المشرع استثناء إقامة الدعوى العمومية بحيث جعل المشرع في قانون المسطرة الجنائية الجديد هذه الصلاحية بيد النيابة العامة كجهة وحيدة في تحريك الدعوى العمومية في الجنايات والجنح التي ترتكب خلال جلسات  المحاكمة بناء على المحاضر التي تكون هيئة الحكم قد حررتها والمتضمنة للوقائع المنسوبة للمتهم الذي يتم إحالته من قبل المحكمة بالقوة العمومية على النيابة العامة.

أما إذا ارتكبت أثناء الجلسة جريمة لها وصف مخالفة، يأمر رئيس المحكمة بتحرير محضر في شأنها ويستجوب مرتكبها ويسمع للشهود, وتطبيق الهيئة القضائية، حالا العقوبات المقررة في القانون بناء على ملتمسات النيابة العامة

ويكون الحكم الصادر في هذا النوع من الجرائم نهائيا، ولا يمكن الطعن فيه بأية وسيلة من وسائل الطعن.

أما إذا كانت الأفعال المرتكبة تكتسي طابع جنحة أو جناية، تأمر الهيئة القضائية بتحرير محضر بالوقائع، وأحالت مرتكب الفعل، فورا بواسطة القوة العمومية والمستندات إلى النيابة العامة.

 

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك







 


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!