fbpx

القائمة الرئيسية

جماعة النواب

جماعة النواب لأراضي الجماعات السلالية

جماعة النواب لأراضي الجماعات السلالية

حسب ما ورد في الفقرة الثانية من الفصل الثاني من ظهير  17/04/1919 جماعة النواب هم أشخاص من أفراد الجماعة يتم اختيارهم من طرف هذه الأخيرة لتسيير شؤون الجماعة وتدبير استغلالها لأراضيها

هذا، وإذا كان ظهير 1919 قد حدد بعض الاختصاصات فإن سلطة الوصاية قد تفادت الفراغ التشريعي الذي كان حاصلا، وذلك بتوحيد الضوابط المتعلقة بكيفية وشروط انتقاء الشخص المؤهل لتدبير شؤون الجماعة السلالية، وكذا تحديد مجالات تدخله عن طريق إصدار دليل متعلق بنائب الأراضي الجماعية

وعليه سوف نعمل على تحديد الضوابط المتعلقة بكيفية وشروط انتقاء الشخص

المؤهل لتدبير شأن الجماعة السلالية )الفقرة الأولى(، ولإختصاصات نوابها في تسيير أراضيها )الفقرة الثانية(، وأخيرا عرض أسباب عزل النائب )الفقرة الثالثة(.

الفقرة الأولى: شروط وطرق اختيار جماعة النواب

نظرا لأهمية المهام التي تناط بنواب الجماعات، وتفاديا لطرق التعيين التي كان فيها لأصحاب النفوذ التأثير الكبير على اختيار جماعة النواب واستمرار ولايتهم لمدة طويلة كانت تصل في بعض الأحيان إلى حين وفاتهم، عملت سلطة الوصاية في إطار دليل الأراضي الجماعية بوضع ضوابط محددة لتحديد شروط وطرق اختيار جماعة النواب ومن هذا المنطلق سنتطرق لشروط اختيار النواب )أولا(، قبل عرض طرق اختيارهم )ثانيا(.

أولا: شروط اختيار نواب الجماعات السلالية

لحمل صفة نائب يجب توفر الشروط التالية:

– أن يكون منتسبا للجماعة السلالية.

– أن يكون مسجلا بلائحة ذوي الحقوق بالجماعات السلالية.

– أن يكون مقيما بصفة مستمرة بالجماعة السلالية.

– أن يكون مشهودا له بالقدرة البدنية والفكرية.

– أن يكون مشهودا له بالأخلاق الحميدة وبالشرف والنزاهة والاستقامة.

– أن لا يكون أميا ويحسن القراءة والكتابة واللغة العربية.

– أن يكون ملما بممتلكات الجماعات السلالية وأعرافها وتقاليدها.

-أن لا يقل سنه عن 30 سنة ولا يتجاوز 70 سنة.

-أن يكون منعدم السوابق العدلية وغير محكوم عليه من أجل جرائم عمدية.

-أن لا تكون له منازعات قضائية مع أعضاء الجماعة السلالية بخصوص الممتلكات الجماعية وتدبيرها.

غير أن ما يلاحظ بخصوص هذه الشروط أن سلطة الوصاية كانت موفقة عندما أدرجت شرط توفر المستوى الثقافي للنائب إلى جانب الشروط الأخرى، لأن من شأن هذا تجاوز العديد من المشاكل التي تثار عند التوقيع أو تسليم وثيقة، خاصة وأن الأراضي الجماعية أصبحت وسيلة لتحقيق التنمية نظرا لحجم المشاريع التي تقام عليها سواء على المستوى الفلاحي أو الصناعي أو الثقافي…،

كما أنه لم يتم إدراج شرط الزواج الذي تم الإشارة إليه ضمن توصيات اللجنة الثانية من المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية، لأنه يعتبر شرط لا قيمة له، على اعتبار أن مسألة الزواج من الحقوق الشخصية للشخص حيث لا يمكن أن يمنع شخص من الترشيح لعضوية نائب جماعي لمجرد أنه غير متزوج.

لكن ما يؤاخذ على هذه الشروط هو إدراج شرط ألا يقل سن النائب عن 30 سنة، بحيث أنه في اعتقادي يجب تخفيضه إلى ثمانية عشر سنة، وذلك لفتح المجال للشباب، خصوصا فئة المثقفين منها الذين يقل سنهم عن 30 سنة.

ثانيا: طريقة اختيار جماعة النواب

إذا كانت الطريقة المعتادة هي أن يتم تعيين النائب من طرف أعيان الجماعة بالتراضي، فإن هذه الطريقة قد أبانت عن عدم نجاعتها، لكونها ظلت حكرا على ذوي النفوذ، أكثر من ذلك فإنه في بعض المناطق ظلت تورث أبا عن جد لهذا، وتفاديا للمشاكل التي يطرحها تهافت الأفراد على القيام بمهمة نائب، عملت سلطة الوصاية على وضع ضوابط محددة لاختيار النائب من خلال نهج إحدى الطريقتين التاليتين:

أ- التعيين

يتم تعيين النائب من طرف ذوي الحقوق المسجلين باللائحة طبقا لمقتضيات الدورية رقم 51 بتاريخ 14 ماي 2007 ، وذلك وفق الأعراف المعمول بها داخل الجماعة السلالية، على أن لا يقل ذوي الحقوق الذين يتوجب تعيينه من طرفهم عن اثنى عشر فردا من الأعيان يتم فرزهم عن طريق التوافق بعد استشارة السلطة المحلية التي تسلم في حالة التزكية الشهادة الإدارية الواجب تضمين مراجعها باللفيف العدلي المعد لهذا الغرض.

على أنه لا يتم تدخل وزارة الداخلية كوصاية مركزية في عملية اختيار جماعة النواب ، إلا إذا أرسلت لها شكاية مباشرة من أحد أفراد الجماعة المعارضين للنائب المختار، حيث تطلب حينئذ من العمالة إجراء بحث في الموضوع

ب- الانتخاب

يتم انتخاب النائب من طرف الهيئة الناخبة المكونة من ذوي الحقوق المسجلين في اللائحة التي تم وضعها طبقا للدورية رقم 51 الصادرة بتاريخ 14 ماي 2007 ، وذلك بالاقتراع السري المباشر وفي دورة واحدة

ولإنجاح عملية الانتخاب تقوم السلطة المحلية باتخاذ مجموعة من الترتيبات الضرورية لإجراء هاته العملية في أحسن الظروف، وذلك بتحديد زمان ومكان إجرائها، مع الإشهار والإلصاق بكل الأماكن العمومية الممكنة، ثلاثون يوما قبل انطلاقها، وإشعار الهيئة الناخبة بذلك بمختلف الطرق الممكنة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ إجراء عملية الانتخاب.

ولضمان شفافية الانتخاب يقوم كل مرشح باختيار ممثل عنه لمتابعة عملية الاقتراع والمشاركة في فرز الأصوات وحضوره عند إعلان النتيجة، إضافة إلى إعداد محضر حول عملية إجراء الانتخاب وتوقيعه من طرف ممثلي المرشحين يبين فيه ظروف عملية الاقتراع وفرز الأصوات والنتائج المحصلة.

على أنه في حالة تعادل الأصوات بين المرشحين يتم ترجيح أكبرهم سنا، وفي حالة تطابق السن تجرى القرعة بين المرشحين الفائزين. وعند اختيار النائب يتم إعداد ملف خاص به من طرف السلطة المحلية يتضمن مجموعة من الوثائق، على أن يتم إحالته على قسم الشؤون القروية بالعمالة المعنية من أجل العمل على إعداد شهادة عاملية بالتعيين، ثم إعداد بطاقة للنائب يتم تحديد بياناتها بمقتضى قرار عاملي، مع الترخيص للنائب من أجل الحصول على خاتم خاص به.

على أنه في حالة توفر الجماعة السلالية على هيئة نيابية تتكون من أكثر من نائب واحد يستحسن أن يكون عددها فرديا ( 3-5-7-9 …)

ولضمان الحياد والانفراد بالقرارات فإنه يحبذ تعدد النواب، وذلك لكي يتم التمثيل الكافي لكل شرائح المجموعات المعنية، لأن فكرة تعيين نائب واحد وإن لم ينتج عنه شطط، فإنه سيؤدي إلى شكل من أشكال التحيز رغم حسن النية، لذا تم الاقتراح من طرف اللجنة الثانية خلال المناظرة الوطنية حول الأراضي الجماعية ضمن توصياتها، بأن يكون نائب واحد ل 250 إلى 1000 نسمة.

أما عن مدة ولاية النائب فقد تم تحديدها في ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي حالة وفاة النائب أو عزله خلال مدة ولايته فإنه يمكن اختيار أو انتخاب نائب آخر حسب نفس الطريقة، وذلك لاستكمال ما تبقى من الولاية الأصلية للنائب المتوفى فقط

الفقرة الثانية: اختصاصات نواب الجماعات السلالية

نظرا للغموض الذي كان يطبع اختصاصات نواب الجماعات السلالية نتيجة عدم التحديد الدقيق لذلك في ظهير 27/4/1919 كما تم تعديله وتتميمه، فإنه تم تدارك ذلك  بتحديدها في إطار دليل نائب الأراضي الجماعية المؤرخ في غشت 2008، حيث تمثلت الاختصاصات في:

– توزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة حسب الأعراف وتعليمات مجلس الوصاية، وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قرار له جاء فيه”حيث اعتبر أن توزيع الانتفاع بصفة مؤقتة بين أعضاء الجماعة يبقى من اختصاص جمعية المندوبين حسب الأعراف وتعليمات الوصاية

– إعداد اللوائح لذوي الحقوق طبقا لمقتضيات الدورية رقم 51 المؤرخة بتاريخ 14ماي 2007 ، وذلك عن طريق عقد اجتماع لاستصدار قرار نيابي تحدد الغاية من وضعها ومدة صلاحيتها والمعايير المعتمدة لمنح الصفة

– دراسة طلبات الطعون المقدمة إليه واتخاذ القرارات بشأنها، إما بالقبول أو الرفض داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطلبات، مع تعليلها.

-تلقى النائب لشكاية المتضرر من طرف رجل السلطة ثم عرضها بعد ذلك على أنظار الجماعة النيابية داخل أسبوع واحد من تاريخ تلقيها.

– الموافقة المبدئية على كراء العقارات الجماعية، مع الالتزام بالحضور عند الكراء عند فتح الأظرفة أو السمسرة العمومية، والتوقيع على محضر عملية الكراء والإدلاء بالموافقة على تجديد الإيجار، إلا في حالة إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم التجديد التلقائي للعقدة فلا يشترط ذلك، إضافة إلى المشاركة في مراقبة الاستغلالات موضوع الكراء( فلاحية، ذات استعمال تجاري، مقالع ).

– الإدلاء بالموافقة المبدئية على تفويت العقارات التابعة لجماعة في شكل وثيقة مكتوبة ومصادق على توقيعها ومؤشر عليها من طرف السلطة المحلية، مع حضور الاجتماعات المتعلقة بإجراءات سمسرة التفويت، وإعداد لوائح ذوي الحقوق كلما دعت الضرورة إلى ذلك خاصة عندما يتعلق الأمر بتفويت في إطار شراكة.

– الإدلاء بالموافقة المبدئية على إنجاز مشاريع تنموية تلبي حاجيات ذوي الحقوق، على أن تكون هذه المشاريع باقتراح من السلطات المحلية أو الإقليمية أو بطلب من الساكنة المعنية أو من يمثلها.

– التعرض على مطالب التحفيظ المقدمة من الغير.

– قبض المبالغ العالقة في ذمة الغير.

– المعاينة الميدانية للعقارات المراد تحديدها لمعرفة حدودها ومساحتها التقريبية، مع حضور أشغال القيام برسم تخطيطي أولي للعقار من طرف الفرقة الطبوغرافية التابعة للوصاية لتبيان حدود العقار.

– إعداد رسوم الملكية لإثبات ملكية العقار في حالة عرض النزاع على القضاء.

– المشاركة مع السلطة المحلية في دراسة طلبات الشواهد التي تنفي الصبغة الجماعية حسب الدورية 123 المؤرخة في 10 نونبر 2006

– تنفيذ مقرراتها ومقررات مجلس الوصاية ، ولها أن تستعين بالقوة العمومية إن تطلب الأمر ذلك.

الفقرة الثالثة: حالات انتهاء وعزل النواب من مهامهم

تنتهي مهام نواب الجماعات السلالية بأسباب عدة يمكن إجمالها فيما يلي:

–  وفاة النائب.

–  استقالته من منصبه.

–  انتهاء مدة صلاحيته بمرور ستة سنوات دون تجديدها، وحين ذلك بعد انتهاء مدة التجديد.

أما عن عزله فقد جاء في دليل نائب الأراضي الجماعية، على أنه لا يمكن عزل النائب إلا في الأحوال التالية

– رفض تنفيذ قرارات مجلس الوصاية

– تسليم الشواهد التي تنفي الصبغة الجماعية دون مبرر قانوني.

– القيام بمعاملات عقارية غير قانونية من تفويتات وكراءات، و من ذلك ما دفع ببعض الأشخاص من سكان الجماعة السلالية بجماعة الدشيرة قيادة بني عامر، دائرة وعمالة قلعة السراغنة إلى المطالبة بسحب الثقة عن نواب، احتجاجا على تفويت أراضيهم لمقاول، ويقولون بأن القبيلة ترى في أن أعمالهم تقتصر على السمسرة وتغييب المصلحة العامة

– انتفاء أحد شروط أهلية التعيين أو الانتخاب أثناء المزاولة.

– اعتماد مواقف سلبية دون أدنى مبررات في الدفاع عن حقوق الجماعة السلالية.

– تغيب النائب عن الاجتماعات المتعلقة بدراسة أمور تهم الجماعة السلالية ثلاث مرات متتالية أو متقطعة دون سبب مشروع.

– القيام بتنازلات لفائدة الغير عن التعرضات الموجهة ضد مطالب التحفيظ الجماعية أو التحديدات الإدارية.

– الاستئثار باستعمال منقولات الجماعة أو استغلال عقاراتها في أغراض شخصية أو الترامي عليها.

– عدم التبليغ الفوري بالترامي الواقع على العقارات الجماعية وتقديم الشكايات من أجلها للنيابة العامة.

– التهاون في اتخاذ الإجراءات التحفظية الضرورية للمحافظة على أملاك الجماعة السلالية ا تجاه الغير أو ذوي الحقوق.

– صدور أحكام قضائية جنائية نهائية من أجل جرائم عمدية.

– عدم التبليغ بالأحكام القضائية الصادرة لفائدة الجماعة السلالية وعدم اتخاذ إلا أن توفر شرط من هذه الشروط لا يعني العزل مباشرة، وإنما يتم إتباع إجراءات مسطرية تبدأ بتوجيه استفسار للمعني بالأمر، والقيام بتوجيه إنذار أو توبيخ عند عدم تبرير المخالفة للعدول على تصرفاته وتصحيح سيرته.

وفي حالة عدم امتثاله يشرع في سلك مسطرة العزل في حقه من طرف السلطة المحلية، ثم يتم استصدار قرار بالعزل من طرف الهيئة التي قامت بانتخابه أو تعيينه، وذلك بطلب من السلطة المحلية، ليتم بعد ذلك إعداد تقرير من طرف هذه الأخيرة حول الأسباب الحقيقية والفعلية المؤدية لعزل النائب.

بعد هذه الإجراءات يتم إحالة التقرير على قسم الشؤون القروية بالعمالة المعنية مرفوقا بكافة الوثائق من أجل البت فيه من طرف العامل، الذي تبقى له الصلاحية للنظر في مضمون التقرير من أجل استصدار قرار عاملي بالعزل النهائي، ويبلغ إلى النائب المعني بالأمر لكي يتسنى له إن رغب الطعن فيه أمام القضاء الإداري، المؤهل وحده للنظر في ذلك الطعن

 تذكر أنك حملت هذا المقال من موقع Universitylifestyle.net

لمناقشة المقال فى صفحة الفايسبوك


موقع يعني بشعبة القانون, محاضرات, ندوات, كتب جامعية, مقالات و كل ما له علاقة بالقانون من منظور أكاديمي

آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
الأرشيف
تصنيفات
منوعات
آخر المنشورات
أحدث المقالات
أحدث التعليقات
Open

error: Content is protected !!